- تبدأ المدة من تاريخ وصول جثمان المتوفى للكويت إذا كانت الوفاة خارج البلاد
- إذا جرى الدفن خارج الدولة فتبدأ المدة من تاريخ علم الموظف بحالة الوفاة
قدم النواب د.خليل عبدالله أبل وعبدالوهاب البابطين ود.عودة الرويعي وعدنان سيد عبدالصمد وعسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادة (44) من المرسوم المؤرخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والخاص بمنح إجازة تعزية للأقارب من الدرجة الثالثة والرابعة، جاءت مواده كالتالي:
مادة أولى
تعديل المادة (44) من المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية لتصبـــح على النحـــو التالـي:
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام وتحتسب من اليوم التالي للوفاة إذا كان داخل الكويت، وتبدأ المدة من تاريخ وصول جثمان المتوفى للكويت إذا كانت الوفاة خارج الكويت، أما إذا جرى الدفن خارجها فتبدأ المدة من تاريخ علم الموظـــف.
المادة الثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 44 من المرسوم الصادر 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية كما يلي: للتوضيح حول معنى القرابة ودرجاتها وتصنيفها وفقا للقانون الكويتي فقد جاء في المادتان (16 - 17) من القانون المدني الكويتي رقم 25 لسنة 1980 بتعريفه لأنواع القرابة ودرجاتها وتصنيفها وهي القرابة المباشرة التي تقوم بين الأصول والفروع، باعتبارها الصلة التي تربط الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا لأنهم ينحدرون من بعضهم البعض بصورة مباشرة وعلى خط مستقيم يجمعهم عمود نسب واحد، بينما عرف القرابة غير المباشرة (الحواشي) وهي القرابة التي تربط أشخاصا يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهما فرعا للآخر كقرابة الأخ لأخيه أو لأخته أو بين كل منهم وذرية الآخر ذكورا كانوا أو إناثا، وسميت هذه القرابة بالقرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي لأن الأقارب فيها لا ينحدرون بعضهم عن بعض على خط مستقيم وإنما يوزعون على عمودين مستقلين للنسب يلتقيان معا عند الأصل المشترك.
كذلك فقد أوضحت الفقرتان (1، 2) من المادة 17 من القانون المدني سابق الإشارة إليه كيفية احتساب وتمديد درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة، فالقرابة التي تربط الابن بأبيه وأمه هي قرابة من الدرجة الأولى، والقرابة من الدرجة الثانية كل من الجد والجدة وابن الابن وابن البنت وبنت الابن وبنت البنت وهكذا وهي قرابة مباشرة، والأخ بأخيه أو بأخته فهي من الدرجة الثانية رغم أنها تعتبر قرابة غير مباشرة كونها تمتد صعودا من أحد الشخصين إلى الأصل المشترك، ويلي ذلك القرابة من الدرجة الثالثة وهي تشمل ابن الأخ أو الأخت وكذلك الأعمام والأخوال، أما أبناء الأعمام وأبناء الأخوال فعدهم القانون من الدرجة الرابعة.
واستنادا إلى هذا القانون نقترح منح إجازة الوفاة لجميع الأقارب من الدرجة الأولى إلى الرابعة، حيث ان حالة الوفاة لشخص من أقرباء الدرجات الأربع يمثلون بحسب العقيدة الإسلامية ووفق المجتمع الكويتي التي تربى عليها أهل الكويت والعادات والتقاليد والموروث ونظام الترابط الأسري والعرى الوثيق بين الأهل والأقرباء باعتبار جميع هذه الدرجات بمنزلة صلة رحم واحدة وقرابة لصيقة بشخصهم يجب أن يشاركوا فيها بالعزاء ويكونون من بين أصحاب العزاء لأن مصابهم في المتوفى لا يقل عن أي درجة من درجــات القرابـــة.
وجاء في المذكرة الايضاحية
وجريا على العادة لدى الموظف العام أخذه إجازة دورية إذا كان له رصيد إجازات سنوية أو أخذ إجازة خاصة بدون مرتب إن لم يكن له رصيد إجازات سنوية متبقية وذلك للمشاركة بالعزاء للأقرباء من الدرجة الثالثة والرابعة بصفته أحد أصحاب العزاء.
والمفارقة أن المشرع الكويتي في المادة 44 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية قد حدد إجازة الوفاة لمدة أربعة أيام مدفوعة الأجر فقط للأقرباء من الدرجة الأولى والثانية في حالة وفاة زوجة الموظف أو أحد أقارب الزوج أو الزوجة من الدرجة الأولى وهم على سبيل الحصر: الأب الأم أو الابن أو الابنة أو أحد الأقارب من الدرجة الثانية وهم على سبيل الحصر أيضا: الجد أو الجدة من الطرفين - الأخ أو الأخت أو أبناء الابن أو أبنــاء البنــت.
واضافـــت المذكــــــرة الايضاحيـة
وعلى ذلك فلا يستحق الموظف إجازة تعزية في غير الحالات المشار إليها، فوفاة العم أو الخال لا توجب التمتع بهذه الإجازة وكذلك الأقارب من الدرجة الرابعة كوفاة أحد أبنـــاء العـــم أو أحد أبنــــاء الخال مع ما يمثلون من قرابــــة دم وصلة رحـــم.
لذلك فإن هذا القانون قد وضع حدا لهذا التمييز في إجازة التعزية دون تمييز بين درجات القرابة الأولى والثانية والثالثـــة والرابعة لتتأصل وحدة الدم والقرابة وتبقى المشاركة واللحمة الإنسانية متجذرة في مجتمعنا الكويتي الذي يؤصل هذا العمل الإسلامي والشرعي والواجب الإنساني والوجداني والأخلاقي المحق في المحافظة على القيم الدينية والأخلاقية المجردة من التمييز بين درجات القرابة.
حيث تم تعديل نص المادة (44) من المرسوم المؤرخ 4/4/ 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية لتشمل إجازة الوفاة مدة أربعة أيام لأقرباء المتوفى سواء من الدرجة الأولى أو الثانيــة أو الثالثة أو الرابعة دون تمييـــز.