وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا الى وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه:
هناك مآخذ شابت أعمال الطرق وعدم كفاءة عمليات تنفيذ وصيانة الطرق بصورة لا تعكس الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المنصرفة مما ترتب عليها انتشار ظاهرة تطاير الصلبوخ لتعاقدات بلغ حصرها جملته 000/54.163.350 دينارا كويتيا وتكاليف اعمال صيانة وإصلاح بقيمة بلغت 068/3.809.736 دينارا كويتيا، وضعف نظم الرقابة الداخلية والإشراف على أعمال عقود الطرق.
وكذلك عدم الالتزام ببعض الضوابط والمواصفات الفنية لدى تنفيذ بعض اعمال الطرق، وكذلك ملاحظات على أعمال التصميم والمواصفات الفنية ومنها تقادم مواصفات الوزارة للطرق ووجود عيوب في مواصفات الخلطة الاسفلتية المتبعة.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالاتي:-
1- أسباب تأخر الوزارة في دراسة أسباب تطاير الصلبوخ بالرغم من رصدة منذ عدة سنوات مما ترتب عليه تأخر إجراءات تطوير المواصفات الفنية المطلوبة في العقود؟
2- هل هناك آلية فعالة لإحكام عمليات الرقابة الداخلية والاشراف على مشاريع الطرق؟
3- ما إجراءات الوزارة لرفع مستوى أعمال صيانة الطرق بالبلاد، والإجراءات التي اتخذتها لتلافي ضعف عمليات الصيانة لقطاع صيانة الطرق الذي نتج عنه انغمار الطرق خلال فترة هطول الأمطار؟
كما سأل الحويلة وزير الاشغال العامة بما يلي:
هناك علامات استفهام حول العقد رقم ه ط/ 147 بإنشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى بمنطقة شرق القرين - ابو فطيرة - المرحلة الثانية، والبالغ قيمته 000/11.505.795 دينارا كويتيا من إعفاء المقاول من غرامة التأخير التي سبق حجزها من مستحقاته والبالغة قيمتها 000/ 956، 300 دينار كويتي بالرغم من استمرار نظر الدعوى المنظورة أمام القضاء، وبتوقف الوزارة عن استكمال الإجراءات المطلوبة لعقد التسوية الودية مع المقاول بعد عرضها على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وطلبه استكمال بعض بنودها، ثم تنفيذ بعض البنود دون إعادة عرضها على الديوان بالمخالفة لأحكام المادتين 13، 14 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالاتي:
1- ما أسباب اعفاء المقاول من غرامات التأخير وأسباب سداد الوزارة المبالغ المشار إليها للشركة دون إبرامها لاتفاقية تسوية ودية وتنازل الشركة عن الدعوى مما سيترتب عليها أحكام قضائية لغير صالحها لتنازلها عن حقوقها ومن ثم تحميل الميزانية العامة بمبالغ دون وجه حق؟
2- ما أسباب قيام الوزارة بتصرفات مالية دون أخذ موافقة رقابة ديوان المحاسبة المسبقة عليها بالمخالفة لأحكام قانون الديوان؟