تقدم النائب أحمد الفضل بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل نص المادة 4 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه بالنص الآتي:
على طالب الترخيص تعيين مدير عام للقناة كممثل قانوني لها أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ويكون مسؤولا عن إدارة القناة وتشغيلها والمواد أو البرامج أو الأخبار التي تقوم ببثها، ويشترط في مدير القناة ما يلي:
1 – أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وكامل الأهلية.
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة من الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دبلوم أو ما يعادلهما ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن خمس سنوات.
4 – أن يكون متفرغا لعمله فقط.
مادة ثانية: يستبدل نص المادة 12 من القانون رقم 61 لسنة 2007 الـمـشـار إليه بالنص الآتي:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة».
مادة ثالثة: يستبدل نص المادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه بالنص الآتي:
تقضي المحكمة المختصة بالمسؤولية الجزائية وفق القواعد التالية:
أولا – تقوم إدارة القناة بعرض القانون على الضيف واطلاعه على نص القانون وإبلاغه بتحمله لكامل المسؤولية عما يصرح به أثناء اللقاء وعند بث القناة لقاء أو برنامجا مباشرا يساءل جزائيا من ارتكب بشخصه في هذا البث أحد المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.
ثانيا – عند بث القناة لقاء أو برنامجا مسجلا أو عند إعادتها لقاء أو برنامجا قد سبق بثه مباشرا ولم يجتزأ منه المقطع المخالف فيساءل جزائيا مدير عام القناة ومن ارتكب بشخصه في هذا البث أحد المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.
ثالثا: عند بث القناة من غير لقاء أو من غير برنامج شيئا من المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه يساءل جزائيا مدير عام القناة.
رابعا: عند بث القناة في برنامج مباشر أو غير مباشر من خلال أحد المقدمين العاملين لديها شيئا من المحظورات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه يساءل جزائيا مدير عام القناة ومقدم البرنامج مرتكب الفعل المحظور.
وتكون العقوبة التي تقضي بها المحكمة على المتهم في الحـالات الـمـشار إليهما بالشكل الآتي:
1 – يعاقب المتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 29 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11/ 2 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب المتهم بما يلي:
أ – بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11/1 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.
2 – بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة ارتكاب أي مخالفة أخرى لأحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.
ويجوز للمحكمة فضلا عن تلك العقوبات أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
ويحظر إقامة الدعوى الجزائية أو المدنية بعد مرور سنة من بث القناة للبرنامج أو اللقاء الذي تضمن أحد المحظورات المذكورة في المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه، وكذلك من بثها شيئا من هذه المحظورات.
ويستثنى من هذا الحظر المخالفات المنصوص عليها في المادة «11 الفقرتين 2 و3» من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه.
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.