- تستحق الجنسية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها
قدم النائب مرزوق الخليفة اقتراحا بقانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. وجاء الاقتراح كالتالي:
(مادة أولى):
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (8) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، الفقرتان التاليتان:
«وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها.
وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية».
(مادة ثانية):
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية كالتالي:
النص الحالي للمادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، يتعلق بتكييف الوضع القانوني للمرأة الأجنبية التي تتزوج كويتيا، إذ اشترطت الفقرة الأولى من المادة المشار إليها، لكي تكتسب هذه الزوجة الجنسية الكويتية، أن تعلن عن رغبتها في كسب الجنسية لوزير الداخلية، وأن تستمر الزوجية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إعلان الرغبة، أما الفقرة الثانية من المادة فقد تضمنت استثناء من القاعدة العامة، إذا انتهت الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها بسبب وفاة الزوج أو الطلاق، وكان للزوجة ابن أو أبناء من زوجها الكويتي، وحافظت هي على الإقامة بالكويت حتى انقضاء المدة، ففي هذه الحالة يجوز لوزير الداخلية بمرسوم منحها الجنسية.
لقد رؤي أن اشتراط إعلان رغبة الزوجة قبل الوفاة فيه تشدد لا مبرر له، ذلك لأن هذه الزوجة أصبحت أرملة، ولها أبناء، ومقيمة بالبلاد، وهي جزء أساسي من أسرة تربطها وشائج الرحم والقربى والدم، ولا نرى سببا وجيها لحرمان الأرملة من الجنسية والتفرقة في المركز القانوني بينها وبين أبنائها، خاصة بعد رحيل الأب بسبب الوفاة لذا تقدمنا بهذا الاقتراح بقانون لاستبدال الفقرة الثانية من المادة (8) المشار اليها بفقرتين جديدتين، الأولى تحذف شرط إبداء الرغبة في حالة الأرملة الأجنبية التي توفي زوجها الكويتي ولها ابن او أبناء منه، متى ما حافظت على إقامتها المشروعة والعادية في الكويت لمدة خمس سنوات من تاريخ الزواج سواء أعلنت عن رغبتها قبل وفاة الزوج أم لم تعلن.
أما الفقرة الثانية الجديدة فتسوي بين المرأة الأجنبية الأرملة سواء كانت منتمية لجنسية أجنبية محددة أو كانت من فئة غير محددي الجنسية.