محمد راتب
قدم النواب د.عادل الدمخي وعلي الدقباسي ومبارك الحجرف ومحمد هايف المطيري ومحمد الدلال اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية.
الاقتراح المقدم من قبل النواب تم رفعه من رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو الذي اكد أن التعديلات أساسية ومحورية ولا يمكن التخلي عنها لضمان استقرار العمل التعاوني وعدم التخبط في اتخاذ قرارات الحل والعزل وتشويه السمعة وتعريض المركز المالي للانهيار.
وقد تضمن الاقتراح تعديلات على بعض المواد وإدراج مواد جديدة، حيث نص على ان تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات دون إسقاط نصف أعضاء المجلس بعد سنتين، والسماح بانتخاب العضو لـ 3 دورات جديدة مع عدم احتساب الفترة الماضية قبل اصدار القانون ومنح المساهم الحق في 3 أصوات.
كما أكدت التعديلات على أن يكون انتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق في أول اجتماع بعد الانتخاب او بعد انتهاء الجمعية العمومية السنوي وإلا اعتبر المجلس منحلا لعدم وجود توافق بين أعضائه وعدم السماح لهم بالترشح خلال الدورة الحالية.
ومن التعديلات تفصيل الجزاء المترتب على وجود مخالفات مالية وإدارية وعدم توحيده لعدم الإضرار بسمعة الأعضاء في حال الحل، فالبعض لم يقترف خطأ حتى يعاقب عليه، أما في حال وجود مخالفات جسيمة فيوقف العضو او المجلس بتوصية من النيابة العامة، ولا يجوز للوزير عزل أي عضو او حل مجلس إلا بحكم قضائي.
وأما ما يخص المخالفات الإدارية فللوزير تقديم إنذارات بضرورة التصحيح خلال 30 يوما وفي حال عدم الاستجابة يحق له العزل او الحل بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى انتخاب 9 أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية يديره لمدة 3 سنوات ميلادية كاملة.
وقد اشتمل الاقتراح المقدم من الاتحاد ورفعه إلى مجلس الأمة إدراج فقرتين تتضمنان منح رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق في الجمعيات والاتحادات منحة تفرغ مدفوعة الأجر من أعمالهم في الجهات الحكومية، وتقديم الجمعيات التعاونية دعما ماليا من بند الخدمات لنقابة التعاونيين لتقوم بدورها.