قدم النائب خالد الشطي اقتراحا برغبة جاء فيه:
تضاف مادة جديدة برقم «41 مكررا» إلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية نصها التالي:
يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وأفراد من حكم المادة 41 من هذا النظام، بحيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا اثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة، إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب كالاتي:
ا- ضابط الإطفاء الذي بلغ خمسين عاما يستحق 300 يوم كحد أقصى، عند نهاية الخدمة وضابط الإطفاء الذي لم يبلغ خمسين عاما عند انتهاء الخدمة 225 يوما.
ب- ضابط الصف والفرد الذي بلغ خمسين عاما يستحق كحد اقصى 225 يوما، والذي لم يبلغ الخمسين 215 يوما كحد اقصى، عند نهاية الخدمة.
وإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفى الشرعيين.