- يحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها بغرض شراء أسلحة أياً كانت أنواعها أو بغرض شراء أي مواد محظورة
- لا يجوز بيع التبرعات العينية وتحويلها الى أموال سائلة من قبل الجهة المأذون لها بجمع التبرعات
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات كل
- من قام أو نظم أو اشترك في جمع التبرعات دون أن يكون مأذوناً له بذلك
قدم النواب أحمد الفضل وعمر الطبطبائي ود.خليل عبدالله وصلاح خورشيد وخلف دميثير اقتراحا بقانون بشأن جمع التبرعات مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون ما يلي:
مادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
٭ التبرع: هو عطاء مالي أو عيني يبذله شخص طبيعي أو معنوي دون إجبار بطلب من شخص طبيعي أو معنوي آخرين داخل الدولة أو خارجها.
٭ اللجنة: اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.
٭ الإذن: هو الإذن بجمع التبرعات المالية والعينية الصادر لإحدى الجهات المذكورة في هذا القانون من قبل اللجنة.
٭ المتبرع: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي مقدم عطاء التبرع المالي أو العيني.
مادة 2: يحظر على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمع التبرعات والإعلان عنها أو الدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن.
مادة 3: تنشأ لجنة وزارية دائمة على النحو التالي:
1 - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه رئيسا.
2 - وزير الداخلية أو من يفوضه نائبا للرئيس.
3 - وزير الخارجية أو من يفوضه عضوا.
4 - وزير المالية أو من يفوضه عضوا.
5 - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه من الإدارة عضوا.
6 - مدير الإدارة العامة لأمن الدولة أو من يفوضه من الإدارة عضوا.
7 - مدير إدارة الجمعيات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يفوضه من الإدارة عضوا.
مادة 4: تختص اللجنة الوزارية بالاختصاصات التالية:
1 - وضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات والإعلان عن ذلك والدعوة إليها.
2 - وضع النماذج الخاصة بطلب الإذن لجمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها.
3 - تلقي طلبات الإذن بجمع التبرعات من الجهات المسموح لها بذلك والمذكورة حصرا في هذا القانون أو غيرها.
4 - دراسة طلب الإذن بجمع التبرعات والتقرير برفضه أو الموافقة عليه أو تعديل بعض بنود هذا الطلب.
5 - مراقبة جمع التبرعات بعد صدور الموافقة على جمعها.
6 - مراقبة صرف التبرعات للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.
7 - إقامة الدعوى الجزائية ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون.
8 - تلقي بلاغات الأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون دون الإخلال بحق المذكورين بتقديم بلاغ مباشر للنيابة العامة.
9 - تكليف من تراهم مناسبين للرقابة على جمع التبرعات داخل الكويت، والرقابة على صرفها للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها.
10 - أي اختصاصات أخرى يرى رئيس اللجنة إضافتها لعملها.
مادة 5: باستثناء الديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان مجلس الوزراء ومجلس الأمة، يشترط للترخيص بجمع التبرعات والإعلان عنها أو الدعوة إليها:
1 ـ تقديم طلب الاذن للجنة المنصوص عليها في هذا القانون قبل البدء باعلان جمع التبرعات والدعوة لذلك.
2 ـ أن يتضمن طلب الاذن بيانا وافيا عن الجهة التي تطلب جمع التبرعات، والمستفيدين من هذه التبرعات، وتاريخ بدء جمع التبرعات وانتهائه، وقيمة التبرعات المالية والعينية المطلوبة، وأسماء العاملين على جمع التبرعات، وأماكن جمع التبرعات، وأماكن صرف هذه التبرعات سواء في داخل الكويت أو خارجها.
3 ـ تقديم ما يثبت أن التبرعات ستنفق في وجوه الخير أو المساعدات الانسانية أو الغرض المعلن بجمع التبرعات سواء في داخل الكويت أو خارجها.
4 ـ ألا يكون مقدم الاذن أو أي من العاملين على جمع التبرعات قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يرد اليه اعتباره.
5 ـ أن تقدم الجهة طالبة الاذن بجمع التبرعات رقم الحساب البنكي المسجل باسمها لدى أحد البنوك المحلية والذي ستودع به التبرعات المالية، وأن تبين المكان الذي ستخزن به التبرعات العينية لحين صرفها لمستفيديها.
6 ـ يجب على الجهة الجامعة للتبرعات المالية أو العينية تقديم كشف تفصيلي عن أوجه صرف التبرعات.
وفي جميع الأحوال لا الزام على اللجنة بالموافقة على طلب الاذن المشار اليه وان تحققت شروطه.
مادة 6: للجنة تعديل ما تراه مناسبا من البنود الواردة في طلب الاذن المقدم من الجهة المصرح لها بجمع التبرعات، وللجنة كذلك أن توافق على بعض البنود دون غيرها.
مادة 7: يصدر الاذن من اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب موضحا فيه تاريخ بدء جمع التبرعات ونهاية جمعها، ومقدار التبرعات المطلوبة، والمستفيد من هذه التبرعات، وأماكن جمعها في داخل الكويت، وأماكن صرفها للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها، وينشر هذا الاذن في الجريدة الرسمية.
مادة 8: على الجهة المأذون لها بجمع التبرعات أن تلتزم بحدود الاذن الصادر لها وموضوعه، ولو كان هذا الاذن لا يشمل كل البنود المذكورة في طلب الاذن المقدم منها، وعليها ابراز هذا الاذن بعد صدوره في كل مكان تجمع فيه التبرعات.
ويجوز لهذه الجهة بعد صدور الاذن أن تستخدم كل وسائل الاعلان على نفقتها الخاصة دون المساس بالتبرعات للتعريف بكل المسائل المتعلقة بجمع التبرعات المأذون بها.
لا يجوز خصم أي مبالغ من التبرعات لشخصية وادارة تنظيم التبرعات تحت أي مسمى دون موافقة مسبقة من اللجنة بذلك وعلى ألا تتعدى 2.5% مما يجمع.
مادة 9: يجوز للجنة أن تكلف من تراهم مناسبين للتواجد وعلى الدوام في جميع أماكن جمع التبرعات ومراقبة ذلك.
وعلى كل مكلف تقديم تقريره في كل وقت الى اللجنة عن سير أعمال جمع التبرعات.
مادة 10: يجوز للجنة أن تكلف من تراهم مناسبين للتواجد في جميع أماكن صرف التبرعات لمستحقيها في الكويت ومراقبة ذلك.
وعلى المكلف تقديم تقريره في كل وقت الى اللجنة عن صرف التبرعات.
وعلى المكلف تقديم تقريره في كل وقت الى اللجنة عن صرف التبرعات.
مادة 11: يجب على اللجنة ايفاد من تراهم مناسبين من أعضائها أو من غيرهم للتواجد في جميع أماكن صرف التبرعات لمستحقيها في خارج الكويت ومراقبة ذلك.
وعلى المكلف تقديم تقريره في كل وقت الى اللجنة عن صرف التبرعات.
مادة 12: كما يحظر على الجهة طالبة الاذن بجمع التبرعات الاستفادة من هذه التبرعات.
وفي جميع الأحوال يكون للمواد والمنتجات الوطنية الأولوية في شرائها في حال كون أغراض التبرعات عينية.
مادة 13: يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها لمعاداة دولة أخرى أو لأجل القيام بعمل عدائي تجاهها أو لدعم الغير ضدها.
مادة 14: يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها لصالح الجهات أو الجماعات المسلحة أو لصالح جهات أو جماعات تقوم على مبادئ ونظم عدائية وأعمال مخالفة للقوانين الكويتية أو مخالفة لقوانين دولتها.
كما يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها لأي جماعة أو تنظيم تقرر أنه محظور أو صُنِّف بأنه ارهابي في الكويت أو خارجها.
مادة 15: يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها بغرض شراء أسلحة أيا كانت أنواعها أو بغرض شراء أي مواد محظورة في القانون الكويتي أو في قوانين الدول الاخرى التي ستصرف فيها التبرعات.
مادة 16: يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة اليها لصالح الأعمال الحربية في خارج الكويت.
مادة 17: وزارة الداخلية ووزارة الدفاع هما الجهتان المختصتان دون غيرهما بجمع التبرعات والاعلان عنها او الدعوة اليها لصالح الأعمال الحربية في الكويت أو خارجها.
مادة 18: يجب جمع التبرعات المالية بواسطة أجهزة الدفع الآلي الجوالة عن طريق بطاقات الائتمان الشخصية في مواقع جمع التبرعات التي تحددها اللجنة، ولا يجوز جمع التبرعات بواسطة الايداع أو التحويل الى أي حساب بنكي.
مادة 19: يكون جمع التبرعات بأنواعها بسند قبض صادر من الجهة المأذون لها بجمع التبرعات، وأن يكون هذا السند من أصل وأربع نسخ كربونية واضحة، ويسلم المتبرع أصل السند، وترسل للجنة نسختان كربونيتان، وتحتفظ الجهة بباقي النسخ، وأن تكون جميع النسخ مختومة بختم الجهة المأذون لها بجمع التبرعات.
ويجب أن يتضمن السند رقم القرار الصادر في الاذن بجمع التبرعات، واسم المتبرع، وقيمة التبرع، ونوع التبرع مالي أو عيني، وتاريخ التبرع، والمستفيدين من هذه التبرعات، والاسم الكامل للعامل على جمع التبرع، ورقمه المدني.
مادة 20: عند انتهاء أوراق كل سند قبض تقوم الجهة المأذون لها بالتبرع بتسليم هذا السند الى اللجنة خلال مدة لا تجاوز أسبوعا، مع إرفاق تقرير منها ثابت فيه قيمة التبرعات المالية والعينية وأسماء المتبرعين وتاريخ التبرع لكل منهم.
مادة 21: تودع التبرعات المالية في حساب بنكي يعود للجهة المأذون لها بالتبرع لدى أحد البنوك المحلية.
أما التبرعات العينية فتودع في مكان أمين لدى الجهة المأذون لها بجمع التبرعات.
وفي جميع الأحوال يحظر على الجهة المأذون لها بالتبرعات التصرف بالتبرعات قبل مطابقتها وفحصها من اللجنة.
مادة 22: لا يجوز بيع التبرعات العينية وتحويلها الى أموال سائلة من قبل الجهة المأذون لها بجمع التبرعات، وفي جميع الأحوال لا يجوز لهذه الجهة التصرف بالتبرعات في غير الأغراض المخصصة لها في الاذن الصادر بشأنها أو صرفها لغير المستفيدين منها المذكورين في هذا الاذن المشار اليه.
مادة 23: عند مخالفة القائمين على جمع التبرعات لأحكام هذا القانون، فللجنة الغاء عملية جمع التبرعات، وتؤول حصيلة التبرعات المالية والعينية للجنة لتقوم بصرفها على المستفيدين منها في داخل الكويت أو خارجها.
وفي حالة عدم تمكن اللجنة من ايصالها للمستفيدين فإن حصيلة التبرعات تؤول لوزارة المالية، دون الحاجة في ذلك لحكم قضائي.
على أن التبرعات العينية تعرضها اللجنة بالمزاد العلني وعند بيعها تؤول حصيلة البيع لوزارة المالية.
مادة 24: تصدر كل المسائل الخاصة بجمع التبرعات وغيرها بقرارات من رئيس اللجنة، ولا تقبل هذه القرارات للطعن القضائي عليها.
مادة 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دعا أو أعلن عن جمع التبرعات أو نظم أو اشترك في شيء من ذلك دون أن يكون مأذونا له بذلك.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
مادة 26: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 15 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام او نظم او اشترك في جمع التبرعات دون ان يكون مأذونا له بذلك.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
وينطبق هذا الحكم على المتبرع الذي يقدم تبرعه لأفراد او جهات غير مرخص لها بإذن من اللجنة بجمع التبرعات.
مادة 27: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 15 الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل رئيس مجلس ادارة جمعية نفع عام قام بجمع التبرعات او الموافقة على جمعها او دعا او اعلن عن ذلك قبل صدور اذن من اللجنة.
وفي حال العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
وينطبق هذا الحكم على رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية وعلى من اشترك او نظم معه شيئا من ذلك.
مادة 28: كل من يخالف المحظورات المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 يعاقب بالحبس المؤبد ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار.
ويسري حكم هذه المادة على رئيس مجلس إدارة جمعية النفع العام ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية وعلى من نظم أو اشترك معهم في شيء من ذلك.
مادة 29: يعاقب رئيس مجلس إدارة جمعية النفع العام بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين عند مخالفة الجمعية أو أحد القائمين تحت مسؤوليتها على جمع التبرعات أحكام المواد 5 و20 و21 و22 من هذا القانون.
وفي حالة العود تقضي المحكمة على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
وينطبق هذا الحكم على رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية والقائمين تحت مسؤوليتها على جمع التبرعات.
مادة 30: لا يجوز تطبيق أحكام المواد 81، 82، 83 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته عند الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 31: تختص النيابة العامة في الادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الاختصاص بنظرها لإحدى دوائر محكمة الجنايات.
مادة 32: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 33: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.