- كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته
تقدم النواب أحمد الفضل ود.عودة الرويعي وصلاح خورشيد ويوسف الفضالة ود.خليل عبدالله باقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين 97 و98 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
مادة أولى:يستبدل بنص المادتين رقمي 97 و98 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة 97: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء. وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
مادة 98: «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
تتزايد أعداد المقترحات بقانون المقدمة من السادة أعضاء مجلس الأمة بمختلف المواضيع المتعلقة منها بالتعليم والصحة والرياضة والأحكام الجزائية وغيرها، إلا أن هذه المقترحات وبعد اعتمادها من قبل عضو مجلس الأمة وبناء على المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ترسل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من قبل قطاع الإعداد البرلماني، ما يسبب تكدس المقترحات في اللجنة وزيادة ساعات العمل للمكتب الفني الخاص بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدم قدرة أعضاء اللجنة على مناقشة الاقتراحات والمشاريع ذات الاختصاص لانشغالهم بالإحالات، وهذا يقلل وصول التقارير النهائية المدرجة على جدول أعمال جلسات مجلس الأمة.
لذا، فكان لابد من تعديل على نص المادتين رقمي 97 و98 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يسمح معه لقطاع الإعداد البرلماني أن يرسل كل مقترح ومشروع إلى اللجنة المختصة مباشرة بعد أن يقوم قطاع الإعداد البرلماني بمراجعة الاقتراحات والمشاريع من الناحية الدستورية، فبذلك تتحول لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتكون لجنة اختصاص بخلاف التكاليف ورفع الحصانات.
فنص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادتين رقمي 97 و98 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة 97: «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته».
مادة 98: «يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال».