- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار
قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن حظر مشاركة الكويتيين في صناعة المصنفات أو الأعمال الفنية الخادشة للآداب العامة والمخالفة للنظام العام.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
مادة أولى
يحظر على كل كويتي أن يشترك داخل أو خارج البلاد في صناعة أي مصنفات أو أعمال مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخدش الآداب العامة وتخالف النظام والحياء العام.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ٥ آلاف دينار ولا تزيد على ١٠ آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان المخالف شخصا اعتباريا حكم على ممثله القانوني بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة مع الحكم بإلغاء ترخيصه.
مادة ثانية
يحظر على وسائل الإعلام الحكومية والصحف والمجلات والقنوات المرئية والمسموعة الخاصة والمواقع الإلكترونية المرخصة في الكويت عرض وبث أي من المصنفات والأعمال المشار إليها في المادة السابقة أو المشاركة في إنتاجها أو توزيعها.
مادة ثالثة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي: لما كانت الشريعة الإسلامية الغراء تحث على مكارم الأخلاق وتحيط الأسرة والمجتمع بالحماية والعناية اللازمة بغية تحصينه من الرذيلة والفساد وفي سبيل ذلك فهي تحرم المساس بقيمه وتحمي أفراده وتحثهم على الفضيلة ومكارم الأخلاق وقد جاء هذا القانون ليحقق هذه الغايات النبيلة، لاسيما ان القوانين المشار لها بديباجة هذا المقترح قد حظرت كل ما يمس بالآداب والأخلاق العامة إلا أنها لم تتطرق لمشاركة الكويتيين داخل وخارج البلاد في صناعة المصنفات التي حدد أنواعها القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٩٩ في شأن حقوق الملكية الفكرية والتي تخدش الآداب العامة وتخالف النظام والحياء العام، وإزاء هذا الفراغ التشريعي فقد جاء هذا القانون لسد هذا الجانب، حيث نص في مادته الأولى على أنه يحظر على كويتي أن يشترك داخل أو خارج البلاد في صناعة أي مصنفات أو أعمال مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخدش الآداب العامة وتخالف النظام والحياء العام ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ٥ آلاف دينار ولا تزيد على ١٠ آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان المخالف شخصا اعتباريا حكم على ممثله القانون بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة مع الحكم بإلغاء ترخيصه. ونص في مادته الثانية على أن يحظر على وسائل الإعلام الحكومية والصحف والمجلات والقنوات المرئية والمسموعة الخاصة والمواقع الإلكترونية المرخصة في الكويت عرض وبث أي من المصنفات والأعمال المشار إليها في المادة السابقة أو المشاركة في إنتاجها أو توزيعها كما نص في مادته الثالثة على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.