وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي قال في مقدمته: تنص المادة 71 من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م (المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 1996) على أن يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازما للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء وفي إطار مجلس الأمة بحكم اضطلاعه بمهام الوظيفة التشريعية يمكنه أن يتصدى للتشريعات التي تناولها المجلس الأعلى للقضاء في تقريره بالتعديل أو الإلغاء بما يحقق الصالح العام. وطالب الدلال تزويده بالآتي:
1- يرجى تزويدي بكل التقارير التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لأحكام المادة 71 سالفة الذكر من كل الأعوام من تاريخ 2015 وحتى تاريخه.