أشادت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باقتراح النائب أسامة الشاهين بشأن إصدار لوحات خاصة لمواقف المعاقين مع تحديد لون اللوحات بحسب كل فئة والحزم في تطبيق القانون على كل من يستخدم المواقف المخصصة للمعاقين. وتلقت وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة رد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على اقتراح الشاهين وخاطبت به مجلس الأمة وجاء في اقتراح الشاهين:
1- أن تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإصدار لوحات خاصة لمواقف المعاقين كما هو معمول به حاليا ولكن تكون هذه اللوحات بعدة ألوان حسب الفئات التالية:
٭ لون للمعاق الذي يقود السيارة بنفسه.
٭ لون للمعاق الذي لديه سائق.
٭ لون للمكلف برعاية المعاق ويقوم بعملية نقله.
2- لا يسمح للمكلف بالوقوف في المواقف المخصصة للمعاقين دون وجود المعاق معه.
3- تكون صلاحية اللوحات طويلة الأمد بالنسبة للإعاقات الشديدة والمتوسطة.
4- تكتب خلف اللوحة التعليمات والغرامات المفروضة في حالة عدم تطبيق القانون.
وقالت الهيئة العامة لشئون الإعاقة في ردها أن الهيئة تثمن الاقتراح المقدم من النائب وترى أن له قدرا كبيرا من الوجاهة ويستحق الدراسة والمناقشة مع الإدارة العامة للمرور وقد عقدت عدة اجتماعات مع وكيل وزارة الداخلية لبحث سبل تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 والإجراءات اللازمة ومنها الآتي:
٭ تفعيل المادة 63 من القانون رقم 8/2010 في شأن استخدام مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
٭ تفعيل عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استخدم مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة دون وجه حق على أن يسبقها حملة إعلامية توعوية لتنبيه قائدي المركبات بعدم استخدام هذه المواقف.
٭ لا يتم اعتماد أي أمر صلح في مثل هذه المخالفة مثلما كان معمولا به قبل تفعيل القانون كما لن تكون هناك أي استثناءات لمخالفي قانون المرور.
٭ تجديد بطاقات الإعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن «الهيئة» والتأكد من صلاحيتها لتجنب المخالفة.
٭ إجراء الربط الآلي مع «هيئة ذوي الإعاقة» للتأكد من هوية ذوي الإعاقة في حال توقيع المخالفة المرورية.
٭ تركيب كاميرات مراقبة في مواقف ذوي الإعاقة لرصد المخالفين وإصدار إنذار لقائد المركبة حتى لا يستغل هذه المواقف.
٭ تزويد قطاع المرور بأسماء ذوي الإعاقة الذهنية حتى لا تصدر لهم رخص قيادة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين ومدى إمكانية سحب الرخص الصادرة لهذه الفئة في وقت سابق.
٭ تطبيق المادة رقم 37 من قانون ذوي الإعاقة بشأن إعفاء هذه الفئة من رسوم وزارة الداخلية.
٭ تطبيق المادة رقم 5 من قانون ذوي الإعاقة المتعلقة بتخصيص مراكز خدمة في وزارات الدولة لإنجاز معاملات هذه الفئة.
٭ تفعيل المادة رقم 21 من قانون ذوي الإعاقة التي تنص على تخصيص أماكن للمعاقين في وسائل النقل العام.