Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
  • «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
  • ولي العهد استقبل رئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • الأمير استقبل ولي العهد ورئيس الوزراء بالإنابة ووزيري الدفاع والخارجية
  • احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
  • المشعان تبحث مع قيادات «الأشغال» مستجدات مشاريع صيانة الطرق
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

ملاحظات وزير المالية بشأن القانون

7 يناير 2010
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image

قال وزير المالية مصطفى الشمالي في بيان القاه قبل نهاية الجلسة مايلي:

الأخ رئيس مجلس الأمة... الاخوة الأعضاء

على الرغم من ان الهدف الاساسي الذي يسعى اليه واضعو الاقتراح بقانون هو التيسير على المواطنين المقترضين من البنوك وشركات الاستثمار، وذلك من خلال اسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولتها، فقد جاء الاقتراح بقانون المعروض متجاوزا ومتعديا لذلك الهدف الى امور اخرى تنطوي بالضرورة على زعزعة الثقة في النظام المصرفي والمالي، وكذلك النظام القانوني المستقر حيث يؤدي الى تكريس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق، هذا فضلا عن ترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين بصفة عامة، بما يمكن ان يؤدي الى زعزعة استقرار وسلامة التعاملات المالية في الدولة، ولا ريب ان سلامة واستقرار المعاملات المالية في الدولة تعتبر من المبادئ الرئيسية التي ينظر اليها داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشادة النظام القانوني والنظام المالي في الدولة. كما يضيف الاقتراح بقانون اعباء جسيمة على البنك المركزي يستحيل ان يقوم بها، حيث يمكن ان تؤدي الى شلل تام لعمل البنك المركزي الرقابي، ويحمل بالتالي مخاطر جمة نحن في غنى عنها. وجاء بالبيان ان الاقتراح بقانون يتضمن شبهات دستورية، اهمها مبدأ العدالة والمساواة امام القانون وكذلك حق التقاضي، وهي من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي. الأخ الرئيس... الاخوة الأعضاء سأوجز ملاحظاتنا على الاقتراح بقانون على النحو التالي: أولا: وفقا لنص المادتين الأولى والثانية فإن العملاء المستفيدين من القانون هم العملاء المقترضون من المواطنين، ووفقا للتعريف الوارد في المادة الأولى للعميل المقترض، فإن الأمر يتطلب تقديم مركز مالي للعميل يتضمن جميع العناصر المنصوص عليها في التعريف، وذلك لإمكان تحديد ما اذا كان هذا العميل ممن يندرج ضمن فئة المستفيدين من هذا القانون من عدمه، ومن مقتضى ذلك انه يصعب تحديد كلفة تطبيق هذا الاقتراح بقانون الا بعد دراسة لأوضاع العملاء المقترضين من المواطنين (نحو 317 ألف عميل). وعموما فإنه وفقا للبيانات المقدمة لبنك الكويت المركزي من جميع البنوك وشركات الاستثمار المحلية (التقليدية والإسلامية) كما في نهاية سبتمبر 2009 فقد بلغ رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين الكويتيين (من دون الفوائد والعوائد) نحو 4.891 ملايين دينار، كما يبلغ اجمالي هذا الرصيد شاملا الفوائد والعوائد التي ستستحق على تلك القروض حتى نهاية آجالها نحو 6.709 ملايين دينار، ويمثل الفرق وقدره نحو 1.818 مليون دينار مجموع الفوائد والعوائد على الرصيد المذكور لتلك القروض، والتي سيتم اسقاطها وفقا للاقتراح بقانون. ثانيا: لم يتضمن الاقتراح بقانون في مادته الثانية تحديدا واضحا حول ودائع المؤسسات الحكومية لدى البنوك، حيث لم ينص على انها من دون فائدة أسوة بالقروض التي تمت جدولتها دون فائدة، كذلك لم ينص على مدى استمرارية هذه الودائع لدى البنوك وربط ذلك بفترات اعادة جدولة القروض لدى كل بنك او بفترات اطول لتعويض الجهات الدائنة عن الفوائد الدائنة / العوائد التي تم اسقاطها، وهي امور جوهرية لا يستقيم النص من دونها. لم توضح المادة الثانية ايضا المقصود بالمؤسسات الحكومية، علما ان الجانب الأعظم من ودائع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لدى البنوك حاليا يخص الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هذا فضلا عن ودائع من بعض الجهات الأخرى: مثل هيئة شؤون القصر، الأمانة العامة للأوقاف وغيرهما، وتضيف في شأن ذلك ان مفهوم النص على ان تكون الجدولة نظير ما تم ايداعه لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية، هو تجميد مبالغ كبيرة من اموال تلك الجهات ومن دون عائد لدى البنوك ولمدة يمكن ان تزيد عن 15 سنة. ان الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاقتراح، تجيز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة المقدم منها للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة على هذا التمويل وذلك وفقا لذات القواعد الموضحة في الفقرة الأولى بالنسبة للقروض التقليدية، ويلاحظ بشأن هذا النص ما يلي: يتطلب الأمر تأكيدا حول مدى شرعية تنازل البنوك الاسلامية عن ارباحها وهي جزء لا يتجزأ من قيمة المرابحة مقابل ايداع قيمة اصل المرابحة اي رصيد التكلفة التي تحملها البنك، لدى تلك البنوك. اخيرا لا يتناول الاقتراح بقانون في مادته الثانية وضع شركات الاستثمار وكيفية معالجة القروض الممنوحة منها حيث ان هذه الشركات لا تقبل الودائع وهو خلل واضح في هذا الاقتراح بقانون. ثالثا: بالنسبة للمادة الرابعة: نص القانون في المادة الرابعة منه على ان تقوم تلك الجهات الدائنة ـ بعد تطبيق احكام المادة الثانية ـ بالتنازل عن اي دعاوى قضائية متداولة تكون اقامتها تجاه العملاء المقترضين، وهذا النص يؤخذ عليه شبهة مخالفة الدستور من وجهين: الوجه الأول: الاخلال بمبدأ المساواة امام القانون، اذ لا يجبر الدائن على التنازل عن حقوقه لصالح المدين مما يحمل شبهة مخالفة المادة 7 من دستور الكويت، والتي تنص على ان العدل والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين. والمادة 29 التي نصت على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين. الوجه الثاني: اهدار احد الحقوق الدستورية التي حرص الدستور على كفالتها لجميع المواطنين وهو حق التقاضي المقرر بنص المادة 166 من الدستور اذ نصت على ان حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق. وهذه المادة في الاقتراح بقانون تشكل قيدا على حق الجهات الدائنة في التقاضي بما يثير شبهة عدم دستوريتها. رابعا: بالنسبة للمادة السادسة: حظرت المادة السادسة اتخاذ اي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق اي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون اي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كلاهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته، الا ان يكون بحكم قضائي، ويسري هذا الحكم على كفيل العمل وكفيل كفيله ان وجد. وهذا النص يثير شبهة عدم الدستورية لإخلاله بمبدأ المساواة بمنح معاملة تفضيلية تتمثل في حماية وحصانة مقررة لعملاء القروض من اتخاذ اي اجراءات تحفظية ضدهم وفي ذلك حرمان للدائن من استخدام حقوقه القانونية المقررة بموجب قوانين اخرى. خامسا: بالنسبة للمادة السابعة: تفرض المادة على البنك المركزي تدقيق المديونيات التي يتم جدولتها لمدة تتجاوز 15 سنة تنفيذا لهذا القانون، فإذا علم ان عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للمواطنين الكويتيين من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية كما في 30/9/2009 يبلغ نحو 489 الف قرض. وبفرض ان نحو 20% منها فقط ستتم جدولته لمدة تتجاوز 15 سنة تنفيذا لهذا الاقتراح بقانون «وهي فرضية نعتقد انها متحفظة» يعني ذلك ان على البنك المركزي ان يقوم بتدقيق نحو 98 ألف قرض، وذلك من الناحية الفنية والقانونية والاجرائية ليس لمرة واحدة فقط بل عليه متابعة ذلك للتحقق من التزام الجهات الدائنة بالتعليمات بالنسبة لجميع هذه الحالات وفقا لما تقضي به المادة، هذا فضلا عن ان اعباء تلقي بلاغات العملاء وتدقيقات وافادة العملاء بالاجراءات المتخذة حيالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ. سادسا: بالنسبة للمادة العاشرة: نصت المادة على ان يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه وفق احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 الخاص بانشاء صندوق المتعثرين او تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديدة، وهو ما ينطوي على اهدار حق الجهات الدائنة الذي تقرر لها بموجب التسويات التي ابرمت ووثقت وفق احكام القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، ولا شك ان ذلك يؤدي الى زعزعة مراكز قانونية استقرت في ظل احكام قانون قائم.

سابعا: بالنسبة للمادة الرابعة عشرة: الغت المادة الرابعة عشرة من الاقتراح بقانون القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق المتعثرين من تاريخ نفاذ القانون الجديد، دون النص صراحة على اعتماد التسويات التي تمت وفقا لاحكام القانون المراد الغاؤه، وقد يؤدي ذلك الى تفسير هذه المادة على انها تنطوي على الغاء جميع ما تم توثيقه من تسويات في ظل القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه، واعادة المتعاقدين للحالة التي كان عليها قبل ابرام عقود التسوية، وبذلك يكون هذا النص فيه اهدار للتسويات المبرمة وهي في حقيقتها عقود رضائية ويرتب مساس بمراكز قانونية استقرت بموجب التسوية. ثامنا: الحجية الملزمة للعقود: تضمن الاقتراح بقانون في العديد من مواده امورا يترتب عليها اهدار للحجية الملزمة للعقود، اذ ان للعقود حجية ملزمة لطرفيها، بحسبانها القانون الاتفاقي لهما، ولا يجوز تعديل العقد بالا اتفاق الطرفين، وفق حكم المادة 196 من القانون المدني والتي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه، الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او قضى به القانون، ولا ريب ان سلامة واستقرار المعاملات المالية في الدولة تعتبر من المبادئ الرئيسية التي ينظر اليها في داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشادة النظام القانوني والنظام المالي في الدولة.

الأخ الرئيس.. الأخوة الأعضاء

وبناء على ما تقدم فان الحكومة لا توافق مع ما تضمنه الاقتراح بقانون الذي سيتم التصويت عليه في مداولته الثانية، وذلك لما شابه العديد من المثالب الفنية والقانونية والاجرائية فضلا عن اوجه التعارض وعدم الوضوح في كثير من نصوصه وذلك بالقدر الذي يجعله قانونا غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية في حالة صدوره ناهيك عن تضمنه لشبهات دستورية في مضمونه وفي بعض مواده. ولعل ما تم تقديمه من الحكومة كمشروع لتعديل بعض احكام القانون 28 لسنة 2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار لهو الحل الناجح لمواجهة هذه المشكلة وبما يتفق مع النواحي القانونية والدستورية.

مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 01:00 صفقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
  • الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
    احتجاج إلى «إيكاو» بشأن الاعتداءات الإيرانية
    • الاثنين2026/6/8
    «الصحة» تلزم المرشحين لـ «الإشرافية» بتحديث بيانات معادلة مؤهلاتهم العلمية
    • الاثنين2026/6/8
    المشعان بحثت مع قيادات «الأشغال» مستجدات صيانة الطرق: ضرورة الالتزام بالجودة والجداول الزمنية
    • الاثنين2026/6/8
    العصفور لـ «الأنباء»: لا قانون لترخيص المنازل كمنشآت غذائية والمطابخ «السحابية» الأسهل في التفتيش
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026