عبدالكريم أحمد
رأى الباحث القانوني والخبير الدستوري بندر جبر العنزي أن المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة هي مادة دستورية من حيث الشكل والموضوع، مشيرا إلى أنها تستمد دستوريتها من المادة 117 من الدستور.
جاء ذلك خلال بحث مطول لجبر خص به «الأنباء» وتحدث خلاله بشأن قانونية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتفصيل وإسهاب، موضحا أن المشرع في المادة 117 من الدستور فوض مجلس الأمة لوضع لائحته الداخلية، فيما بينت المادة 97 من الدستور نصاب الحضور والأغلبية فيه والاستثناء هو الأغلبية الخاصة، مشيرا إلى أن المادة 16 تشترط أغلبية خاصة وهي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وبين أن المادة 16 من حيث الشكل قد احتوت على الإجراءات التي تتبع في الإسقاط، ومن حيث الموضوع احتوت على حالات الإسقاط الواردة في المادة 82 من الدستور، وأضافت إليها مبدأ جديدا غير منصوص عليه في الدستور ولا في قانون الانتخاب وهو فقدان الأهلية، وإذا لم تحتو المادة 16 على هذا الفقدان فإنه يجوز أن يترشح وينتخب لكرسي مجلس الأمة من هو فاقد الأهلية كالمجنون أو غيره. وأكد جبر عدم وجود تعارض دستوري بين المادة 16 من اللائحة وبين المادة 82 من الدستور بفقرتها (ب) حيث إن المادة 82 بفقرتها الثانية (ب) لا تحتوي على محل أو موضوع وإنما أحالت إلى قانون الانتخاب، ما يعني أن المادة 82 بفقرتها الثانية هي مادة دستورية من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، بعكس المادة 16، موضحا أن هذا يعني أنه لو حصل تعارض بين النص أو القول بعدم دستورية المادة 16 لمخالفتها المادة 82 بفقرتها (ب) فإن هذا التعارض ليس بين نص دستوري ونص دستوري آخر إنما بين نص دستوري ونص عادي الفقرة «ب» من المادة 82 لأن هذا تعارض بين لائحة دستورية تأخذ صبغة دستورية وبين قانون عادي هو قانون الانتخاب لا يأخذ هذه الصبغة، ولا توجد هنالك مخالفة دستورية.
وأفاد بأنه إذا نتجت أعراف دستورية نتيجة تصويت استند إلى المادة 16، فإن هذه الأعراف تخضع لرقابة القضاء الدستوري ليرى مدى توافق هذه الأعراف مع الدستور وأحكامه الأساسية من حيث الشكل والموضوع، لافتا إلى أن العرف المفسر لا يخالف الدستور لأنه لا يضيف نصا إنما يفسر النص، أما العرف المكمل فهو يكمل ما سكت عليه الدستور وهذا العرف لا يخالف الدستور أيضا، أما العرف المعدل فهو الذي يخالف الدستور ويخالف قواعد العرف نفسه.
وذكر جبر خلال بحثه أن لائحة المجلس تأخذ الصبغة الدستورية وهي مكملة لأحكام الدستور، كما بين أن هناك قوانين تعد قوانين عادية ولا تأخذ هذه الصبغة كقانون الانتخاب وعقد مقارنة بينها وبين اللائحة، ثم عمل دراسة مقارنة في التشريعات الأجنبية والعربية.
وألقى الضوء في بحثه على الطبيعة القانونية للائحة وللقوانين العادية ومنها قانون الانتخاب، واللجان في مجلس الأمة ونظام التصويت داخله ولجانه، ومدى دستورية المواد 16 و37 و114 من اللائحة وهي مواد مثار جدل حول دستوريتها، بالإضافة إلى حديثه حول تفسير القضاء الدستوري وشرط المصلحة في الدعوى الدستورية.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية تصدر يوم التاسع عشر من الشهر الجاري حكمها بالطعن المقدم على دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تم بموجبها التصويت برفض إسقاط عضويتي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي في أعقاب الحكم القضائي النهائي والبات الصادر من محكمة التمييز بإدانتهما في قضية اقتحام مجلس الأمة.
الطبيعة القانونية للائحة الداخلية لمجلس الأمة ونظام التصويت في المجلس ولجانه الداخلية ورقابة المحكمة الدستورية على هذه اللائحة
مقدمة هذا البحث تلقي الضوء على الطبيعة القانونية للائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، وأن هذه اللائحة تأخذ الصبغة الدستورية وهي مكملة لأحكام الدستور، وقد بينا أن هنالك قوانين تعد قوانين عادية، ولا تأخذ هذه الصبغة وعقدنا مقارنة بينها وبين اللائحة، وهو قانون الانتخاب، ثم ألقينا الضوء على اللجان في مجلس الأمة ونظام التصويت فيها، وعملنا دراسة مقارنة في التشريعات الأجنبية والعربية ثم بينا أن هنالك مواد قد ثار الجدل في مدى دستوريتها من عدمه وهي المادة (16) من لائحة المجلس المتعلقة بإسقاط العضوية والمادة (114) والمادة (37) أيضا، وبينا أن المادة (16) تعد مادة دستورية حيث تستمد دستوريتها من المادة (117) من الدستور، وهو تفويض المشرع لمجلس الأمة لوضع لائحته الداخلية، والمادة (97) من الدستور التي تبين نصاب الحضور والأغلبية فيه، والاستثناء هو الأغلبية الخاصة، وبينا أن المادة (16) تشترط أغلبية خاصة وهي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وأن المادة (16) هي مادة دستورية من حيث الشكل والموضوع، أما من حيث الشكل فقد احتوت على الإجراءات التي تتبع في الإسقاط، ومن حيث الموضوع فاحتوت على حالات الإسقاط الواردة في المادة (82) من الدستور، وأضافت إليها مبدأ جديدا غير منصوص عليه في الدستور، ولا في قانون الانتخاب، وهو فقدان الأهلية، وإذا لم تحتوي هذه المادة (16) على هذا الفقدان، فإنه يجوز أن يترشح وينتخب لكرسي مجلس الأمة من هو فاقد الأهلية كجنون أو غيره، ويشار إلى أنه ليس هنالك تعارض دستوري بين المادة (16) وبين المادة 82/بفقرتها (ب) حيث إن المادة 82/ بفقرتها الثانية (ب) لا تحتوي على محل أو موضوع وإنما هذه المادة أحالت إلى قانون الانتخاب مما يعني أن المادة 82/ بفقرتها الثانية هي مادة دستورية من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، وبعكس المادة (16)، ومعنى ذلك لو حصل تعارض بين النص أو القول بعدم دستورية المادة (16) لمخالفتها المادة 82/ بفقرتها (ب) فإن هذا التعارض ليس بين نص دستوري ونص دستوري آخر، وإنما التعارض بين نص دستوري، ونص عادي الفقرة (ب) من المادة (82) لأن هذا تعارض بين لائحة دستورية تأخذ صبغة دستورية وبين قانون عادي هو قانون الانتخاب لا يأخذ هذه الصبغة، ولا يوجد هنالك مخالفة دستورية. ثم بينا أنه إذا نتجت عنه أعراف دستورية نتيجة تصويت استند إلى هذه المادة (16)، فإن هذه الأعراف تخضع لرقابة القضاء الدستوري ليرى مدى توافق هذه الأعراف مع الدستور وأحكامه الأساسية من حيث الشكل والموضوع، والعرف المفسر لا يخالف الدستور، لأنه لا يضيف نص وإنما يفسر النص، أما العرف المكمل فهو يكمل ما سكت عليه الدستور، وهذا العرف لا يخالف الدستور أيضا، أما العرف المعدل هو الذي يخالف الدستور، ويخالف قواعد العرف نفسه لذا فلقد قسمنا هذا البحث إلى: الفصل الأول: الطبيعة القانونية للائحة الداخلية لمجلس الأمة والفرق بينها وبين القوانين العادي، تكملنا في المبحث الأول عن الطبيعة القانونية للائحة الداخلية للمجلس، والمبحث الثاني: الطبيعة القانونية للقوانين العادية ومنها قانون الانتخاب، الفصل الثاني: قسمناه إلى المبحث الأول: اللجان في مجلس الأمة، والمبحث الثاني نظام التصويت في داخل مجلس الأمة ولجانه، والفصل الثالث: قسمناه إلى المبحث الأول: مدى دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بإسقاط العضوية، المبحث الثاني، مدى دستورية المادة (37) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمبحث الثالث: مدى دستورية المادة (114) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمبحث الرابع والأخير: تفسير القضاء الدستوري وشرط المصلحة في الدعوى الدستورية.
المبحث الأول
الطبيعة القانونية للائحة الداخلية
لمجلس الأمة والفرق بينها وبين القوانين العادية
اللائحة هي نظام داخلي في داخل البرلمان ويحتوي على جميع القواعد القانونية التي تنظم أعمال المجلس وبها قواعد شكلية وموضوعية، وأغلبية البرلمانات في العالم تنص على هذه اللائحة وقواعدها بصفة مستقلة والبعض الآخر ينص على هذه القواعد أو بعضها في صلب الدستور، وهذه اللائحة تنظم أعمال المجلس واللجان الداخلية وانتخابات المجلس ونظام التصويت إلى أخر الأعمال البرلمانية التي تنص عليها الدستور، وهذه اللائحة تصدر باتفاق البرلمان ورئيس الدولة، (للمزيد في تعريف اللائحة انظر، فايز محمد أبو شمالة، وما تحتويه من قواعد موضوعية وشكلية، دور النظام الداخلي في تفعيل آليات العمل النيابي في مجلس النواب الأردني جامعة عمان العربية، كلية القانون، 2017 منشورات المكتبة الوطنية، ص35، إلى آخر الرسالة، منشورة بالإنترنت) طعن دستوري رقم 2/82 دستورية جلسة 11/7/1981. واللائحة الداخلية في المجلس في بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي، يتم عرضها مع مشاريع القوانين المراد إصدارها على المجلس الدستوري وفقا للمادة (61) من الدستور الفرنسي التي نصت على أنه «يجب عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها على المجلس الدستوري وفقا للمادة (61) من الدستور الفرنسي التي نصت على أنه» يجب عرض القوانين الأساسية قبل إصدارها واقتراحات القوانين«والنظام الأساسي لمجلس البرلمان قبل تطبيقها على المجلس الدستوري الذي يفصل في مدى مطابقتها للدستور» والعلة في ذلك في ونظرنا هو أن المجلس الدستوري إذا أقر النظام الأساسي للبرلمان، فإن الأعمال التي يمارسها البرلمان فيما بعد تصديق المحكمة الدستورية، كأعماله البرلمانية الأخرى فإنها سوف تخرج من رقابة المجلس الدستوري بالرغم من أنه هو الذي وافق عليها، وقضاؤه في ذلك هو قضاء نهائي، لا يمكن للمحكمة أن تنظر فيما بعد فيما صادقت عليه، إلا إذا تم تعديل اللوائح أو مشاريع القوانين التي صادقت عليها هذه المحكمة، إما بتعديل هذه اللائحة أو القانون بإضافة أو حذف أو تعديل فيها، وهنا يجوز للمجلس الدستوري أن ينظر في هذه الحالة الجديدة وفقا للمادة (61) من الدستور الفرنسي، أما المواد الأخرى التي أقرها المجلس فإنها تأخذ حجية الأحكام الدستورية، وفقا للمادة 62/1 من الدستور الفرنسي، التي تنص على «النص الذي يصرح بعدم دستوريته على أساس المادة (61) لا يجوز إصدار وتطبيقه»، والنص الذي يصرح بعدم دستوريته على أساس المادة 61/1 يعتبر لاغيا اعتبارا من تاريخ نشر قرار المجلس الدستور، أو من تاريخ لاحق يحدده هذا القرار، ويحدد المجلس الدستوري الشروط أو الحدود التي يجوز فيها إعادة النظر في الآثار التي رتبها النص «وتعد قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية» والقضائية، وقد ثار اختلاف في الرأي في الفقه الدستوري الفرنسي هل المجلس الدستوري له طبيعة قضائية أم هيئة سياسة، فذهب البعض إلى أنه له طبيعة قضائية، وذلك أن قراراته وفقا للمادة 62/1 التي شرحناها، غير قابلة للطعن وملزمة لجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية، والرأي الآخر أنه عمل تشريعي، والحقيقة بغض النظر عن المسميات أو المصطلحات مجلس دستوري أو محكمة دستورية، فإن طبيعة عمل المجلس الدستوري تقربه من الطبيعة القضائية حيث أن أسباب قرارات المجلس تحرر كما تحرر أسباب القضاء وكذلك والموضوع حيث أخذ بفكرة الخطأ الظاهر الذي يقيد إرادة المشرع. انظر (د.عزيزة الشريف، الرقابة على دستورية التشريع 1999، 1995، مطبوعات جامعة الكويت، ص73، وما بعدها).
ولائحة البرلمان تتضمن تنظيم أنواع لجان المجلس واختصاصات هذه اللجان، بأنواعها من لجان دائمة، وغير دائمة، ولجان فرعية، وآلية عمل هذه اللجان والتشكيلات الداخلية لها، كذلك الأعمال التي يقوم بها مجلس الأمة، كاقتراح مشاريع القوانين، والأعمال الرقابية كالأسئلة النيابية، والاستجواب، وإبداء الرغبات، والمشاركة في صياغة السياسة العامة للدولة، والسياسة الديبلوماسية الخارجية، البرلمانية، وتنظيم آلية دورات وجلسات البرلمان، ودوراته العادية وغير العادية، وآلية العمل في داخل البرلمان، وماهية الجلسات العلنية أو السرية، وكذلك حق المشاركة في النقاش وإبداء الرأي وأحوال الإذن بالكلام والحالات التي يجوز فيها للعضو أن يتكلم والحالات التي لا يجوز فيها هذا الكلام، وكيفية التصويت والانتخابات في مجلس الأمة، وكذلك المسائل الإجرائية كنصاب الجلسات والأغلبية المطلوبة للحضور، والأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات، والأمور الوظيفية التي يحظر على عضو البرلمان مزاولتها، كعدم جواز الجمع بين وظيفة المجلس والوظيفة الحكومية أو التعيين في مجالس أو إدارات الشركات.. الخ، وكيفية الحصانة النيابية وأنواعها، وكذلك الأمور المالية والإدارية المتعلقة بأعمال المجلس (للاستزادة في شرح ذلك انظر بإسهاب مستفيض، فايز محمد أبو شماله، المرجع السابق) واللوائح الداخلية للبرلمان تعد من مظاهر واستقلال السلطة التشريعية، حيث أن هذه اللوائح تأخذ الصبغة الدستورية، وتعد النصوص التي تحتويها هذه اللوائح بمجموعها هي أحكام دستورية ومكملة للدستور لأنها تحتوي على مسائل شكلية ومسائل موضوعية، وهي توضح اختصاص ومدى نطاق المجالس النيابية وحقوقها المقررة دستوريا، وهذه اللوائح تبين أحكام تنظيم المجلس، وشروطها الانتخاب، والشروط التي يجب توافرها للفوز بمقاعد البرلمان، والإجراءات التي تتبع في الفصل بصحة نيابة أعضاء البرلمان، واللجان المختصة في بحث هذه الإجراءات، وبعض الدساتير يمنح هذا الاختصاص للبرلمان، والبعض الآخر يمنح ذلك لمحكمة خاصة أو جهة قضائية، كما هو في دساتير مصر المتعاقبة مثل المادة (95) من دستور سنة 1923، الذي يعهد بهذا الاختصاص إلى المجلس بالفصل بنوعية بالفصل في صحة أعضائه ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة أخرى، والدستور المصري لسنة 1930، الذي نص في المادة (90) منه بأنه تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة النقض والإبرام أو محكمة النقض والإبرام إذا انشئت في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ وبسقوط عضويتهم. والدستور المصري الحالي في المادة (93) منه التي عهدت بها الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة أعضائه، وعهد إلى محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون التي تقدم للمجلس، بعد إحالتها من رئيسه، وتعرض هذه المحكمة الأخيرة نتيجة التحقيق التي انتهت منه على المجلس للفصل في صحة أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وانظر المادة (96) المتعلقة باسقاط العضوية، وكان مجلس الأمة الكويتي يفصل في صحة عضوية أعضاءه من عدمه، قبل إنشاء المحكمة الدستورية في سنة 1973، وفقا للمادة (95) من الدستور ووفقا لقانون الانتخابات المادة (50) وذلك في عام 1963 حيث رفض المجلس طعنين، وفي عام 1967 أيضا رفض طعن وكذلك 1971(انظر الدكتور محمد المقاطع، بحث الطعون الانتخابية في الكويت، مجلة الحقوق، ملحق عدد 3، سنة 28، سنة 2004، ص49، والنظام الدستوري الكويتي، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية رقم 4، 1982، ص)46، وانظر د. عزيز الشريف، الاختصاص بالطعون في العملية الانتخابية، تطوير النظام الدستوري الكويتي النظام الانتخابي في الكويت، مجلة الحقوق، ملحق عدد 3، سنة 28 سبتمبر 2004، ص)49، وهذه اللوائح والأحكام العامة لاسقاط العضوية وأنواعها، وهل هي حصانة إجرائية أو موضوعية، وهل هي تشمل جميع الجرائم أو تشمل القضايا المدنية... الخ أو بعض منها، كالتشريع الدستوري الكويتي الذي قصرها على الجنايات والجنح والمخالفات ولم يمد هذه الحصانة للقضايا المدنية، وكذلك الحصانة الإجرائية ومدى تطبيقها وهل تشمل الإجراءات الجزائية التي تمس أو تقيد حرية العضو، دون أن تمتد إلى إجراءات الحكم النهائي، والبعض يمدها إلى إجراء الحبس الاحتياطي كالدستور المصري لسنة 1923ن والمادة (5) من لائحة مجلس النواب المصري، الذي كان يجيز للبرلمان أن يوقف تنفيذ الحبس الاحتياطي أو الإجراءات الماسة بحرية العضو او التي تقيد حريته، ولم تنص دساتير مصر المتعاقبة بعد دستور 1923 على هذا الحق للبرلمان، وكذلك الدستور الفرنسي في 16 يوليو سنة 1875، إلى الان في الدستور الحالي الصادر 1958 والتعديلات التي طرأت عليه في 2008 في المادة (26) منه، التي تمنع ملاحقة أي عضو في البرلمان والتحقيق معه أو إيقافه أو حبسه أو محاكمته بسبب آرائه أو تصويت صادر منه متعلق بممارسته لوظائفه البرلمانية، سواء في الجنايات أو الجنح، أو أي إجراءات استيقاف أو أي إجراء آخر يسلبه حريته أو يقيدها إلا بترخيص وموافقة المجلس الذي ينتمي إليه فيما عدا حالة التلبس بجناية أو جنحة أو في حالة الحكم النهائي بالإدانة، وأعطى المشرع الفرنسي للبرلمان في المادة 26/ فقرة أخيرة بأن يوقف حبس عضو البرلمان أو تنفيذ الإجراءات القضائية عليه أثناء مدة انعقاد الدورة البرلمانية إذا طلب المجلس الذي ينتمي إليه ذلك، ويجتمع المجلس بجلسات إضافية استثنائية بصورة قانونية ورسمية لكي ينفذ ما جاء بالفقرة الأخيرة أعلاه عند الاقتضاء وكذلك الدستور الجزائري ذهب على منوال ما ذهب إليه المشرع الفرنسي، في قانون رقم 16 – 51. 6 مارس 2016، المادة (128/ بفقرتها الأخيرة)، وبعضها لا ينص على ذلك، كالدستور الكويتي، حيث إن المشرع الدستوري ترك لمجلس الأمة سلطة تقديرية أن يصوت على إسقاط عضوية أعضائه من عدمه وفقا للمادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجالس إذا توافرت في العضو حالات إسقاط العضوية المنصوص عليها في المادة (16) المتعلقة بفقدان الأهلية والمادة (82) من الدستور وقانون الانتخاب، (انظر المرحوم عميد الفقه الدستوري، الدكتور عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية، ص519، دكتور عبدالفتاح حسن، ص274، وما بعدها، والدكتور عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت 2001، ص905، وحيث إن المادة (82) فقرة(2) لم تبين حالة فقدان العضوية بإصدار حكم جنائي عليه أو بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره أو حكم على العضو بفقدان أهليته المدنية مادة (16) من اللائحة ومادة (2) من قانون الانتخابات، وإنما أحالت إلى قانون الانتخابات ومعنى ذلك أن المشرع الدستوري الكويتي، لم يسلك نفس الدساتير المقارنة التي تنص على هذه الموضوعات في صلب دساتيرها كما سوف نوضحه في الفصول القادمة من هذا البحث، والبعض الآخر نص على الحصانة وأنواعها ولم يرد نص في الدستور بإيقاف تنفيذ الحبس كالمادة (68) من دستور إيطاليا لسنة 1947، وأحال هذا الدستور إلى قانون الانتخابات وبعضها نص على حالات فصل العضوية والمنصوص عليها في المادة (13) من اللائحة حالة عدم الجمع النصوص عليها في المادة (12) من اللائحة التي تقابلها المواد (121)، (120) من الدستور، أو في حالة الغياب (م25)، من لائحة مجلس الأمة الكويتي، والبعض منها نص على هذه الحالات في الدستور كدستور مصر لسنة 1923 الذي نص على أنه لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له، ويشترط في غير أحوال الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، والمادة (109) من دستور (58) لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه بناءا على اقتراح عشرة من الأعضاء. وبعض التشريعات الدستورية تأخذ بمصطلح الإجراءات الجزائية كالدساتير المصرية المتعاقبة والحالية بداء من دستور 23 المادة (110) منه، والمادة (100) من دستور 1930، والمادة (107) من دستور 1956، والمادة (199) من دستور 1971ن والمادة (99) من الدستور الحالي ونص دستور مصر لسنة 2014 على مصطلح أي إجراء جزائي آخر، نفس مصطلح القانون الدستوري الكويتي (111) منها، والبعض منها يشملها جميعا كالدستور الفرنسي والإيطالي والبعض منها يضرب أمثلة على سبيل الحصر لا المثال وهي الإجراءات الماسة بحرية العضو وهي القبض والتفتيش والحبس وبعضه يطبق إليه أي إجراء جزائي آخر وهو كما هو حال المشرع الدستوري الكويتي في المادة (111) والمادة (20) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكما في الدستور السويسري لسنة 1999 المعدل سنة 2014، الذي نص على الحصانة في المادة 162/ فقرة أولى الموضوعية منه، وترك للقانون أن يحدد أنواع أخرى من الحصانة وأن يطبقها على أشخاص آخرين مادة 162/ فقرة (2)، وكذلك نص الدستور الإيطالي لسنة 1947 في المادة (68) على جميع أنواع الحصانة البرلمانية واللوائح الداخلية للبرلمان تنظم كيفية الإجراءات المتعلقة بنظام الجلسات وواجبات أعضاء البرلمان، والجزاءات التي توقع عليهم في حالة الغياب، أو غيره من الجزاءات التي حددتها اللائحة الداخلية للمجلس، وكيفية اختيار رئيس ونائب الرئيس ولجان المجالس البرلمانية وانتخابهم واختصاص مكاتب المجلس البرلمانية، وصلاحياتهم الدستورية، والإجراءات المتبعة في جلسات المجلس، كحفظ النظام فيه، وكيفية انعقاد الدورات البرلمانية السنوية، واللجان المؤقتة والدائمة واللجان الفرعية، وطريقة عملها وانتخابها، والإجراءات المتبعة بنظام العمل فيها، واجتماعات للجان، والمجلس ودوراته العادية وغير العادية الاستثنائية، ونظام العمل بالمجلس، وكيفية تنظيم مضابط الجلسات، وكذلك اللوائح التي تبين المسائل المتعلقة بالتشريع كالتصويت على مشاريع القوانين والإجراءات المتخذة فيها، وطريقة المناقشة بالتعقيب على هذه المشاريع بالحذف أو الإلغاء لهذه المشاريع.. الخ وكذلك المراسيم بقوانين التي تعرض على المجلس، والمسائل الأخرى كالتصديق على المعاهدات، والقرارات والرغبات المتعلقة بالشؤون السياسية، وأساليب الرقابة البرلمانية كالسؤال والاستجواب، وطلبات المناقشة والتحقيق، والأمور الأخرى كالعرائض والشكاوي، والمسائل المتعلقة بالشؤون المالية المتعلقة بالميزانيات العامة، وهذه المسائل السابقة أو بعضها أغلبية البرلمات في العالم لم تنص عليها في لوائحها الداخلية، وبعضها ينص عليها في صلب الدستور كالدستور الإيطالي لسنة 1947 الذي نص في المادة (72) منه على إجراءات فحص مشاريع القوانين بصورة مفصلة ومختصرة، كعرض هذه المشاريع على لجنة معينة ودراستها مادة مادة والتصويت عليه بصورة نهائية ولائحة مجلس الأمة صدرت القانون وليس بقرار، وهذا الإصدار بهذه الصورة لا يغير من طبيعتها القانونية، وأنها تعد من الأعمال البرلمانية التي تنظم عمل المجلس وهي تعد عنصرا أساسيا في ضبط العمل البرلماني وضمان حسن سيرة وفعاليته النيابية تميزها عن باقي اللوائح الصادرة في الدولة، وتأخذ الصبغة الدستورية، وهذه اللائحة الداخلية، مصدرها التفويض التشريعي من الدستور طلب تفسير رقم 26/96 جلسة 8/1/1997، أحكام المحكمة الدستورية المجلد الأول، مايو 2003 ص394 وإذا كانت هذه اللائحة قد صدرت بقانون وليس بقرار، (كما ذهب إليه الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان في شرحه لمذكرته دستورية القوانين، في ص4
بند (5)) وهذه اللائحة لا يختص القضاء بنظرها انظر رأي د. عثمان خليل عثمان، مذكرة دستورية القوانين، جامعة الكويت، كلية الحقوق والشريعة، قسم القانون العام، محاضرات لطلبة دبلوم القانون العام (مادة القانون الدستوري). العام الجامعي 1973 – 1974، ص4 بند (5)) وهذه اللائحة تبقى في زمرة القوانين التي تختص بنظرها المحكمة الدستورية وفقا للمادة الأولى من قانون إنشائها طعن رقم 1/79 دستوري، جلسة 12/5/1979، أحكام الدستورية، المرجع السابق، ص17، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2/81 دستوري والمرفوع من مجلس الأمة حول المادة (114) جلسة 11/7/1981، أحكام الدستورية 27 مايو 2003، ص 87 إلى 98 من اللائحة الداخلية للمجلس وتقرر هذه المحكمة الأخيرة بأنه قد ثار الخلاف عند تطبيق المادة (114) من اللائحة حول دستوريتها مما حدا به إلى طلب الفصل في المنازعة المتعلقة بدستورية المادة المذكورة. المرحوم العميد الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري المرجع السابق ص 549)، وهذه اللائحة الداخلية صدرت بقانون 12 لسنة 1963 وليس بقرار انظر في التعليق على ذلك المرحوم الأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك، النظام الدستوري، المرجع السابق ص 549، الأستاذ الدكتور عادل الطبطائي، المبحث السابق تعليقه على حكم المحكمة الدستورية ص 281 وانظر فى شرح ذلك د. عبد الفتاح حسن، المرجع السابق ص 34 وانظر د. عادل الطبطبائي المرجع السابق ص 282 وانظر الاستاذ الدكتور سليمان الطماوي، الدساتير الثلاثة فى الدساتير العربية والفكر السياسي الاسلامي دار الفكر العربي 1967 ص 177، والاستاذ الدكتور عثمان عبدالملك رحمه الله، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية ص 319، واللائحة الداخلية يجب الا تتجاوز الحدود المرسومة لها فى المادة (117) فى الدستور) انظر وضع اللائحة التنفيذية وتقيدها بالدستور، محمود حافظ القرار الإداري، دراسة مقارنة دار النهضة العربية، 1975، ص 238 وما بعدها، أشار اليه د. عادل الطبطبائي المرجع السابق ص 284. واللائحة الداخلية تعد من القوانين الأساسية التى لم ينص عليها المشرع الدستوري على إجراءات معينة لإصدارها وتعديلها، وبالتالي فان هذه القوانين تصدر وتعدل بالطرق التى تصدر وتعدل بها القوانين العادية، سوا كانت صادرة تطبيقا لنص دستوري، أو كانت صادرة تلقائيا من السلطة التشريعية، ولا شك ان اللائحة الداخلية لمجلس الامة تعتبر من التشريعات ذات الصفة التنظيمية أو الاساسية ولا يغير من ذلك من كونها تصدر بقرار من المجلس انظر فى شرح ذلك باسهاب د.عادل الطبطبائي، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية المرجع السابق ص 288 وما بعدها والفقيه الدستوري المرحوم العميد الاستاذ الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية، المرجع السابق ص 319. وقد قضت المحكمة الدستورية بأنها مختصة بنظر هذه اللائحة وقررت بأن تضمن الطلب الرأيين المتعارضين وأسانيدهما... ومما سلف يتضح أن الطلب يتضمن منازعة في دستورية المادة (114) سالفة البيان، وليس طلب تفسير... وقضت المحكمة الدستورية بدستورية المادة (114) من القانون رقم 12 لسنة 1993م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهذه المادة جاءت صيغتها كالآتي يصوت المجلس على المراسيم بقوانين بالموافقة أو الرفض. ولا يكون رفضها إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس...، وهي هنا اشترطت أغلبية خاصة لرفضها، والمادة (16) من اللائحة أيضا اشترطت لسقوط العضوية أنه لا يكون اسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره... والمادة (16) اشترطت أيضا أغلبية خاصة انظر تعليق العميد د. عثمان عبدالملك الصالح على الطعن رقم 2/81، انظر التصويت في المرسوم بقانون، د.عادل الطبطبائي، سلطة مجلس الأمة تجاه تعديل المراسيم بقوانين قبل التصويت عليها، مجلة الحقوق، عدد خاص لذكرى وفاة المرحوم الأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك، بحوث ودراسات وتعليقات شارك بها أعضاء هيئة التدريس، كلية الحقوق، جامعة الكويت، سنة 18 عدد 3، سبتمبر 1994، ص113. وانظر في المناقشة والتصويت على كل مشاريع القوانين أو اقتراحاتها سواء كانت من الحكومة أو المجلس، (المرحوم العميد د. عثمان عبدالملك انتظام الدستوري 1989، ص583. ويذهب رأي آخر إلى أن المحكمة الدستورية تنظر في جميع اللوائح كتابة النظام الدستوري المرجع السابق، ص549، حيث يقرر هذا الفقيه لا شك أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تعتبر من التشريعات الأساسية حتى ولو صدرت بغير قرار من المجلس وإنما بقانون لأن الرقابة الدستورية تستهدف حماية الدستور وصونه من الخروج على أحكامه باعتباره القانون الأسمى في البلاد، وهذا الهدف لا يتحقق إلا إذا انبسطت رقابة تلك الجهة القضائية على التشريعات كافة على اختلاف أنواعها سواء أكانت تشريعات أصلية صادرة من السلطة التشريعية أم كانت تشريعات فرعية ومظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بالنسبة إليها جميعا، بل ان هذه المظنة أقوى إلى اللوائح منها في القوانين المرحوم العميد د. عثمان عبدالملك الصالح، التنظيم الدستوري للرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الكويت ووضعه موضع التنفيذ ص24 وما بعدها. وانظر مؤلفه النظام الدستوري ص651 وما بعدها، وقرب من ذلك الفقيه الدستوري المرحوم د. عثمان خليل عثمان مذكرته المرجع السابق، ص122) والدكتور عثمان خليل ليس من أنصار حصر الرقابة على دستورية اللوائح كما ذهب إليه د. عثمان عبدالملك، وبإطلاعنا على مذكرة د. عثمان خليل تبين أنه من أنصار حصر هذه الرقابة لمجلس الدولة، تعليقا منه على دستور (1971)، الذي يمنح الرقابة للمحكمة الدستورية العليا التي لم تنشئ بعد في ذلك الوقت في مصر، انظر مذكرته، المرجع السابق، ص124، وص125 وما بعدها. ويلاحظ أيضا أن هنالك مواد اشترطت أغلبية خاصة وهي المادة (66) من الدستور المتعلقة بطلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب فإذا أقره المجلس ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، والمادة (95) من الدستور المتعلقة بفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، بأنه لا يصدر قرار ببطلان الانتخاب إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، والمادة (101) المتعلقة بسحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، كذلك المادة (25) من اللائحة المتعلقة بغياب العضو واعتباره مستقيلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يلاحظ أن هذه المواد جميعا مواد دستورية طبقا للمادة (97) من الدستور ولائحة مجلس الأمة التي قضت المحكمة الدستورية بدستورية المادة (114) جميعها بل أغلبها تحتوي على مواد دستورية منصوص عليها في الدستور وكررتها هذه اللائحة الأخيرة، ومنها المادة (2) تقابلها المادة (82) من الدستور، المادة (3) تقابلها المادة (83) من الدستور. المادة (4) تقابلها المادة (95) من الدستور، والمادة (17) تقابلها المادة (96) من الدستور والمادة (81) تقابلها المادة (84) من الدستور، والمادة (19) الحصانة الموضوعية تقابلها المادة (110) من الدستور، والمادة (20) تقابلها المادة (111) وهي المتعلقة الحصانة الإجرائية، والمادة (16) التي تبين إجراءات إسقاط العضوية، والمادة (25) التي تبين إجراءات التصويت في حالة غياب العضو، حيث ان هذه المادة (97)، تتعلق بنصاب الحضور وهو حضور أكثر من نصف الأعضاء، وصدور القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، والحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وقس على ذلك جميع المواد الموجودة في اللائحة، مما يعني أن هذه اللائحة تأخذ مرتبتها إلى جوار الدستور بجميع موادها دون استثناء وتعد مكملة له، لأن هذه اللائحة كما ذهب إليه جموع الفقه الدستوري والخبراء الدستوريون، (انظر د. عثمان خليل، ود. عثمان عبدالملك ومن شاركهم من الفقهاء الدستوريين ونحن نؤيد ما ذهبوا إليه بأنها تأخذ هذه المرتبة، وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية بالطعن رقم 2/81 دستوري سالف الإشارة إليه، أحكام الدستورية مايو 2003، المرجع السابق، ص94 وما بعدها. وأعطت المحكمة الدستورية هذه اللائحة طبيعة دستورية وهذه الطبيعة تقتضي إذا رغبت السلطة التشريعية بأن تعدل فيها فهي تعدلها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور إذا رأت وجها للتعديل طعن 2/81 دستوري وانظر د. عثمان خليل مذكرته، ص9 والمادة (114) من اللائحة على حسب قضاء المحكمة الدستورية أنها متفقة مع المادة (97) من الدستور، وهذه المادة الأخيرة فلا يمنع نصها إضافة حالات تشترط أغلبية خاصة إلى الحالات الواردة في الدستور ما دامت هذه الحالات قد وردت في قوانين ذات طبيعية دستورية وهي (المادة 16، 25) من اللائحة وبتفويض من المشرع الدستوري فتعتبر مكملة لأحكام الدستور خصوصا إذا لم يقم فيها تعارض واضح وقطعي مع أي حكم من أحكام الدستور ويستحيل التوفيق بينهما جميعا طعن رقم 2/81 المرجع نفسه/ 2003م ص94، وما بعدها. ومن بين المواد التي تتوافق مع المادة (98)، المادة (28) المتعلقة باختيار رئيس المجلس ونائبه بالأغلبية المطلقة للحاضرين. والمادة (37) من اللائحة بعد تعديلها الأخير والتي تبين صحة اجتماع أعضاء المجلس ونصاب الحضور وشروط النصاب والأغلبية المطلوبة لإصدار القرار فيها وهذا ما سوف نشرحه في الفصول القادمة.
المبحث الثاني
ب – الطبيعة القانونية للقوانين العادية
سوف نأخذ من زمرة هذه القوانين قانون الانتخابات كمثال على القوانين التي لا تأخذ مرتبة دستورية مثل لائحة مجلس الأمة التي لها الصبغة الدستورية، كما شرحنا من قبل فإن هنالك دساتير في التشريعات المقارنة تذكر شروط الانتخاب وما يحتويه من مواد مثل المواد المنصوص عليها في قانون الانتخاب الكويتي، تذكر هذه المواد في صلب الدستور دون أن تحيل إلى قانون يفصل ويبين هذه الشروط، فتأخذ هذه المواد بهذه الصورة الصبغة الدستورية، بعكس النصوص التي تحيل فيها الدساتير إلى قانون الانتخاب، فإنها تعتبر من حيث الشكل نصا دستوريا مذكورا في الدستور أما من حيث موضوعه فهو لا يعد كذلك بسبب هذه الإحالة لأن الموضوع غير مذكور في النص الدستوري وإنما مذكور في القانون الذي أحال إليه هذا النص الشكلي، ومثال ذلك المادة (82) بفقرتها الثانية (ب) التي نصت على أنه يشترط في عضو مجلس الأمة: أن أ... ب –أن تتوافر فيها شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ج... د... ومن بين فقدان الشروط في هذا القانون الأخير هو المنصوص عليه في المادة من قانون الانتخاب (2) (إذا حكم على العضو بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والآداب... كذلك المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس فرقت بين فقد العضو لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (82) من الدستور والمقصود بها الفقرات أ، ج، د وبين الفقرة (ب) من المادة (82) التي أحالت إلى قانون الانتخاب، وأضافت هذه المادة التي تأخذ الصبغة الدستورية شكلا وموضوعا، حيث انها أضافت حالة جديدة هي غير منصوص عليها لا في الدستور ولا في قانون الانتخاب وهي حالة فقدان الأهلية وفقدان الأهلية لا يثبت إلا بحكم نهائي أو بات استنفدت كل طرق الطعن العادية وغير عادية ويقول د. عثمان خليل حول التفرقة بين اللائحة الداخلية للمجلس وبين قانون الانتخاب، حيث ان الأولى غير منصوص تأخذ صبغة دستورية أما الثانية ومادته (82) بفقرتها (ب) فتأخذ صبغة عادية عندما قرر لسنا هنا في مقام شرح مميزات هذه القوانين أو أحكامها، وإنما نعني فقط النظر إليها من زاوية الدستورية ومن هذه الزاوية نجد عدة صور للقانون الأساسي وهي (1) صورة يرفع فيها الدستور الجامد القانون الأساسي إلى مستواه فيعتبر مكملا له ومن ثم يأخذ حكمه في موضوع الدستورية فلا يخضع للرقابة القضائية مثلا بصدد القوانين العادية، فإن تعارض هذا القانون الأساسي مع حكم من أحكام الدستور ما دام قد استوفى كيانه الشكلي المطلوب دستوريا، اعتبر هذا التعارض كأي تعارض بين مادتين من مواد الدستور الأصلي، وقد يحدث هذا فيكون على المطبق للدستور (سواء كانت المحاكم أو غيرها من السلطات)، أن يحاول بقدر المستطاع إيجاد الوسيلة للتوفيق بين النصين المتعارضين بدافع من أصول التفسير.... وضرب أمثلة من هذه القوانين قانون أحكام توارث الإمارة والذي له صفة دستورية المادة (9) منه، انظر د. عثمان خليل، مذكرته المرجع نفسه، دستورية القوانين، ص12 وما بعدها. ثم يقول (2) صورة لا يرتفع فيها القانون الأساسي إلى مستوى الدستور الجامد، وذلك إذا انتفى مثل النصوص السابق ذكرها والتي تخلع عليه الصفة الدستورية، ويترتب على ذلك أنه قد يقع في مخالفة للدستور فيكون غير دستوري شأنه شأن أي قانون عادي آخر ولكن إذا خصه الدستور بإجراءات خاصة في وصفه وتعديله ظل في مصاف القوانين العادية مع تميزه عليها بالأهمية، وضرب مثالا لذلك بقوله لا يخفى أن إيراد النص في الدستور على إصدار قانون أساسي لتنظيم أمر يدل على الأهمية الخاصة لهذا الأمر لدى واضعي الدستور وان كان هذا لا يجعله يجاوز نطاقه كقانون عادي، وأمثلة النص في الدساتير على إصدار قوانين تنظم بعض الأحكام التي تناولها دساتير أخرى لأنها دستورية موضوعيا تعدو الحصر، وخص منها بالذكر قانون الانتخاب الكويتي رقم 35 لسنة 1962 الصادر بناء على نص المادة (80) من الدستور، وقانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973، الصادر بدعوة من المادة (173) من الدستور، والقانون رقم 4 لسنة 1963، الخاص بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الأمة، وذلك بناء على المادة 119 من الدستور التي قررت بأن تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه انتهى الاقتباس من مذكرة د. عثمان خليل، انظر ص14. ومعنى ذلك أن قانون الانتخاب هو قانون عادي، حتى لو المادة (82) بفقرتها الثانية أحالت إليه، (وهذه المادة لا يوجد موضوع مذكور في نصها الدستوري، حتى يمكن القول بعدم دستورية أي مادة في اللائحة ومنها المادة (16) بأنها خالفت نص المادة (82)، لافتقار موضوع المخالفة الدستورية، الذي لم ينص عليه إلا في قانون عادي بناء على إحالة المادة (82) بفقرتها (ب) لتحديد إسقاط عضوية العضو في حالة توافر المادة (2) من قانون الانتخاب، وهي حالة من حالات إسقاط العضوية، مما يعني أن المادة (16) قد خالفت نصا عاديا مذكورا في قانون الانتخاب، هذا إذا كانت هنالك مخالفة وهي ليست كذلك وهذا ما سوف نوضحه فيما بعد. وأن القاعدة القانونية حتى يقال عندها انها وثيقة دستورية، هو أن ينص الدستور على موضوعها في صلب ثناياه، أو ينص عليها في قانون آخر يأخذ قيمة دستورية ولذا فإن القانون الذي يأتي على هذه الصورة لا بد أن يستفيد من سمو الدستور وسيادته، وعلى النقيض من ذلك فإن الموضوعات التي لم ينص الدستور عليها في صلب نصوصه، تتجرد من هذه القيمة الدستورية، وإن كانت دستورية بطبيعتها – ولكن لم ينص عليها الدستور في صلب نصوصه، د. طعيمة الجرف، موجز القانون الدستوري، 1960، دار الفكر العربي، ص164، د. عزيزة الشريف، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع، المرجع السابق. وهذا يصدق على المادة (16) التي تأخذ هذه الصبغة الدستورية أما المادة 82 بفقرتها (ب) فتعد متجردة من موضوعها، حيث لا محل لها بصلب الدستور وإنما موضوعها قانون الانتخاب اللائحة ومنها المادة (16) على المادة (82/ فقرة (ب). وليس نص المادة 82/5ن لأنه نص دستوري من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، وكذلك المادة (80) من الدستور، يصدق عليها ذلك حيث انها بينت طريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام الذي بينها قانون الانتخاب، ولم تتكلم عن حالات الإسقاط، لأن حالات الإسقاط ومنها الحكم بعقوبة جناية أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف والآداب العامة (م2) من قانون الانتخاب ذكرت في هذا القانون الأخير، وكذلك الحالات الأخرى المتعلقة بالغياب وعدم جواز الجمع في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي جاءت في المواد (12)، (13)، (5) وهذه المواد جميعا مكملة لنص المادة (16) من اللائحة، لا سيما أن هذه المادة الأخيرة حوت جميع حالات الإسقاط المنصوص عليها في المادة 82/ فقرة أ، ج، د، وكذلك أحالت إلى قانون الانتخاب، مثل إحالة المادة 82/ فقرة (ب)، بل لم تقف هذه المادة (16)، بل أتت ونصت على مبدأ جديد لم تحتوه نصوص المادة (82) بفقرتها (ب) وهو مبدأ موضوعي نصت عليه هذه المادة في طلب اللائحة الدستورية وهي حالة فقدان الأهلية التي لا تثبت إلا بصدور حكم نهائي حائز حجية الأمر المقضي فيها أو حكم بات. فالمادة (16) هي مادة دستورية من حيث الشكل والموضوع، لأنها من حيث الشكل بينت إجراءات إسقاط العضوية ضرورة توافر أغلبية خاصة وهي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ومن حيث الموضوع بينت حالات الإسقاط، في حين أن المادة 82/ بفقرتها (ب) أحالت إلى قانون الانتخاب، ولم يأتي في صلب موضوعها حالة فقدان الأهلية المدنية أو إجراءات الإسقاط، مما يعني أن المادة 82/ بفقرتها (ب)، والتي تحيل لقانون الانتخاب ومنها المادة (2) من قانون الانتخاب، لم تذكر في صلب الدستور، وهذا يعني أنه لا يوجد موضوع في فقرتها الثانية، يسند إليه للقول بدستورية مواد غيرها منصوص عليها في اللائحة كالمادة (16) أو عدم دستوريتها مما تسمو نصوص اللائحة، على المادة 82/ فقرة (ب) لإحالتها للقانون عاديا، وسوف نلقي الضوء على ذلك عندما نتناول موضوع نصاب الحضور والأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات في المجلس في التشريعات البرلمانية المقارنة، وماذا ينتج عنه إذا كانت المادة التي استند البرلمان في التصويت عليها هي دستورية وما ينتج على هذا التصويت بالاستناد إلى هذه المواد الدستورية ومنها المادة (16) من قرارات رفض أو قبول لاقتراحات القوانين أو قرارات أخرى ناتجة عن هذا التصويت، كأن ينتج عنه أعراف دستورية ومدى رقابة القضاء الدستوري على هذه الأعراف لاسيما إذا كانت هذه الأعراف قد نتجت خارج الإطار التشريعي بوصفها أعمالا برلمانية. وننتقل إلى الفصل الثاني.
الفصل الثاني
ألقينا الضوء في هذا الفصل على اللجان في مجلس الأمة والتشريعات المقارنة ونظام التصويت بالمجلس ولجانه، وكذلك نظام التصويت والتشريعات المقارنة، لذا فقد قسمنا هذا المبحث إلى المبحث الأول اللجان في التشريعات المقارنة واللجان في مجلس الأمة، والمبحث الثاني نظام التصويت في مجلس الأمة والتشريعات المقارنة.
المبحث الأول
اللجان في مجلس الأمة ونظام التصويت في مجلس الأمة
إذا قدم عضو المجلس اقتراحا بقانون وفقا للمادة (190) من الدستور ووفقا للمادة (97) من اللائحة الداخلية التي تنص على لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين.. أو قدمته الحكومة بمشاريع قوانين (م98) من اللائحة الداخلية، فإن رئيس المجلس يحيل هذه المشاريع للجنة التشريعية والقانونية لدراستها (م97)، وبعد الانتهاء من وصول رأي اللجنة التشريعية بعرضها الرئيس بأنواعها، ويحيلها إلى اللجان المختصة (م 98) من اللائحة، وإذا تمت دراسة هذه المشاريع في اللجان المختصة، فإن المجلس يبدأ بمناقشة هذه المشاريع وفقا للمادة (102)، ولكل عضو من أعضاء المجلس أثناء مناقشة ونظر هذه المشاريع أن يقترح التعديل عليها عن طريق الإضافة أو الحذف في المواد، حتى ولو كان قد سبق عرض مشاريع القوانين على اللجان المختصة (م103)، وتبين المواد (104)، (105)، (106)، (107)، (109) من اللائحة، كيفية عمل المجلس بالنسبة لهذه المشاريع والاقتراحات، وبينت المادة (110) كيفية أخذ الآراء على المشروع علنا بطريق رفع اليد، فإذا لم تبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبينت المادة الحالات التي يجب أخذ الرأي فيها عن طريق المناداة بالأسماء (م110)، ومن بينها مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات، والحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة إذا طلبت الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل، وبينت المادة (115) الإجراءات المتبعة في المعاهدات، والمادة (116) كيفية إحالة هذه المعاهدة إلى اللجنة المختصة من قبل جانب رئيس مجلس الأمة، وإذا قدمت اللجنة تقريرها للمجلس له الخيار أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها.. إلخ
المبحث الأول
اللجان في التشريعات المقارنة:
سوف نتحدث عن اللجان في التشريعات المقارنة في فرنسا وأميركا وانجلترا، ثم نعرج بعد ذلك على لجان مجلس الأمة الكويتي:1 ـ اللجان البرلمانية في فرنسا: نص دستور الجمهورية الفرنسية الصادر في سنة 1946، على إحالة مشاريع أو مقترحات القوانين إلى لجان متخصصة كان عددها 18 لجنة، قلصت في دستور فرنسا الحالي سنة 1958 لثمانية لجان فقط، حيث نصت المادة (43) تحال مشاريع القوانين على إحدى اللجان الدائمة التي يحدد عددها بثماني لجان في كل مجلس، وبناء على طلب من الحكومة أو من المجلس المختص، تحال مشاريع أو اقتراحات القوانين إلى لجنة يتم تعيينها خصيصا بغرض دراستها، والبرلمان يصوت عليها وفقا للمادة (34) من الدستور (يحياوي حمزة، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الأداء البرلماني في الجزائر، رسالة ماجستير 2009، 2010، ص 22 وما بعدها، منشورة بالإنترنت)، واختصاص البرلمان الفرنسي على هذه المشاريع (م 34) من الدستور، أما اللوائح التنفيذية فهي من اختصاص الحكومة وفقا للمادة (37) من الدستور، ويلتزم البرلمان بإحالة هذه الاقتراحات أو المشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة، وفقا للمادة (43) من الدستور، وهذه اللجان الثمانية موجودة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وهنالك لجان خاصة تنشأ لغرض خاص وينتهي دورها بمجرد كتابة تقرير فيها ورفعه للبرلمان، وهنالك لجنة وضعت لفض النزاع الذي يحصل بين غرفتي البرلمان حول نص تشريعي وتستمد اللجان الدائمة شرعية وجودها من المادة (43) من الدستور، وقد بينت المادة (36/ فقرة 16، 17) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية، تشكيل هذه اللجان وبداية انعقادها م 37/1، (يحياوي حمزة، المرجع نفسه، ص 25)، أما المادة (7) من النظام الداخلي، بينت هذه اللجان في مجلس الشيوخ، وقد نصت المادة (30) من نظام الجمعية الوطنية على حق هذه الجمعية بإنشاء لجان خاصة، وكيفية تمثيل الأعضاء فيها، وكيفية التصويت على المشاريع أو الاقتراحات القانونية، من قبل المجلسين. وقد نص الدستور الفرنسي في المادة 45/ فقرة أخيرة على لجنة تسمى اللجنة المتساوية الأعضاء.. في حالة مشروع خاص مقدم من الأعضاء أن يدعو لانعقاد لجنة مشتركة مكونة من عدد متساو من الأعضاء من كل مجلس تكلف باقتراح نص حول الأحكام الباقية قيد المناقشة، وهنا ويرفع لهذه اللجنة الأخيرة نصين متعارضين وهذه اللجنة تأخذ بالنص الذي يتوافق مع وجهات النظر المختلفة، حتى يصل هؤلاء الأطراف المتنازعين إلى قبول نص مقترح يتم تطبيقه على النزاع، وتحيله اللجنة بعد الاتفاق عليه إلى المجلس لكي يصوت عليه ولا يوجد سلطة تقديرية للمجلس أن يعدل في هذا المقترح...(يحياوي حمزة، المرجع نفسه، ص 27 وما بعدها). وهنالك لجان مهمتها الرقابة والتحقيق، وهذا ما نصت عليها المواد 24/ فقرة (1) يقر البرلمان القوانين ويقوم بمراقبة الحكومة ويقيم السياسة العامة.. وهنالك لجان تحقيق نصت عليها المادة 51/ فقرة (2) يجوز إنشاء لجان تحقيق داخل كل مجلس (يحياوي حمزة، المرجع نفسه، ص 28 إلى ص 32) وانظر:Parodin jean lue et Autes.1971. p60، Hauriou: (Andre): 1972. P 69)2. اللجان المختصة بالتشريع في الدستور الأميركي: لجان الكونغرس الأمريكي تشبه منظومتها منظومة اللجان الفرنسية، وتتكون من لجان دائمة ومؤقتة ولجان فرعية، وهذه اللجان لم ينص عليها الدستور الأميركي، وإنما نصت عليها اللوائح الداخلية في الكونغرس، وهذا الأخير يجوز له أن ينشئ لجان، ولكل من المجلسين لجانه الخاصة سواء أكانت دائمة أو مؤقتة. (انظر موريس دو فرجية، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ص 298، يحياوي حمزة، المرجع السابق، ص 17 وما بعدها، وانظر: نظام الحكم في الولايات المتحدة الأميركية، تأليف: لاري لويتر، ترجمة جابر سعيد عوض، جامعة جورجيا، طبعة 1، سنة 1996، ص 158). 3- اللجان البرلمانية في بريطانيا: تكون البرلمان البريطاني من نواب مجلس العموم الذين يأتون بطريق الانتخاب، وأعضاء مجلس اللوردات ويأتون عن طريق التعيين، (يحياوي حمزة، المرجع السابق، ص 10، لاري لويتز، المرجع السابق، ص 147 وما بعدها). ويمر التشريع بمراحل عدة حتى يمكن إقراره ويحال إلى اللجان المختصة، التي تدرسه مادة مادة، وهنالك لجان أربع هي اللجنة العامة للمجلس، ولجان دائمة أيضا تحال مشاريع القوانين من الأعضاء والحكومة إليها لدراستها (انظر يحياوي حمزة، المرجع السابق، ص 10 وما بعدها). وتوجد لجان مشتركة أو مختلطة ولجان مهمتها الإشراف والرقابة (يحياوي حمزة، ص 12 وما بعدها)، وكذلك هناك لجان مختارة بخلاف اللجان الوزارية (يحياوي حمزة، المرجع السابق، ص 14 وما بعدها).
4- اللجان البرلمانية في مجلس الأمة قوم مجلس الأمة بأدائه لأعماله البرلمانية من خلال لجان دائمة، ولجان مؤقتة، وهذه اللجان نصت عليها المادة (93) من الدستور على أنه يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه، ونصت المادة (42) من اللائحة الداخلية للمجلس على ذلك، ويجوز للمجلس أن ينشىء هذه اللجان، وذلك بغرض التحضير للمشروعات التي ستعرض عليه فيما بعد وصول التقارير من اللجان المختصة ومناقشة هذه المشاريع في المجلس، وهذه اللجان المشكلة منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت، وتتمتع اللجان الدائمة بأهمية كبيرة، ومن بين اللجان الدائمة التي نصت عليها المادة (43) من لجنة العرائض والشكاوي والتي نص عليها الدستور في المادة (115) منه، والمادة (154) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لجنة الشئون الداخلية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية، وهذه اللجنة الأخيرة تختص بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى، ولجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد، ولجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل، ولجنة الشئون الخارجية، ولجنة المرافق العامة أما المادة (105) من الدستور فلقد نصت على أنه يختار مجلس الأمة لجنة بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع لسمو أمير البلاد قائد الإنسانية حفظه الله ورعاه، أما المادة (44) فقد تركت للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل...، وهذه اللجان الدائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس السنوي م 93، من الدستور، أي في بداية كل فترة تشريعية في كل سنة وفقا للمادة (104) من الدستور، ووفقا للمادتين (61) (62) من اللائحة، ويتم انتخاب أعضاء هذه اللجان من قبل المجلس بالأغلبية النسبية وفقا للمادة (45) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد بينت هذه المادة طريقة الانتخاب وطريقة شغل الأماكن الشاغرة بطريق القرعة، وبينت المادة (46) طريقة الانتخاب في داخل كل لجنة، وقد بينت المادة (43) عدد أعضاء هذه اللجان، وهي ضمن أعضاء في لجنة العرائض والشكاوي ولجنة الداخلية والدفاع، أما لجنة الشئون المالية والاقتصادية تتكون من تسعة أعضاء، ولجنة شئون التعليم والثقافة خمسة أعضاء، والصحية خمس أعضاء، والشئون الخارجية خمسة أعضاء، والمرافق سبعة، ويلاحظ أن المشرع الدستوري قد قصر هذه اللجان على ثمانية لجان فقط، مع إجازة استحداث لجان أخرى دائمة أو مؤقتة من جانب مجلس الأمة، وهو بذلك وسع هذه اللجان بحيث تتجاوز هذا العدد، وهذه اللجان عندما تكون كثيرة في بعض الأحيان قد يكون الدور الذي تلعبه هذه اللجان مؤثرا وفعالا، في حين أن الكثرة في بعض البرلمانات المقارن، لا تؤدي إلى دور فاعل في العملية البرلمانية، لذا سار التشريع الدستوري الفرنسي إلى تقليص هذه اللجان إلى ثمانية في دستور 1958، بعد أن كانت ثمانية عشرة لجنة، (يحياوي حمزة المرجع نفسه)، ص25، وتستمد اللجان المؤقتة أو الخاصة أو الفرعية أو الدائمة مشروعية عملها من المادة (44) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمادة (93) من الدستور التي تنص على أن للمجلس أن ينشىء اللجان اللازمة لأعماله، أي أن المجلس والحكومة، يجوز لهم أن يطلبوا من هذه اللجان المختصة فحص مشاريع أو اقتراحات القوانين، وهذه اللجان كل في مجال اختصاصه يدرس هذه المشاريع وبعد الانتهاء من دراستها وتمحيصها يرفع تقرير بها إلى المجلس لكي يبدى الرأي فيها ويصوت عليها موافقة أو رفضا ولا يعرف المشرع الدستور الكويتي ما يسمى باللجان المتساوية الأعضاء والمنصوص عليها في المادة (45) من الدستور الفرنسي الحالي، فقرة 2، 3 التي تقرر على أنه كل مشروع قانون حكومي أو مشروع خاص مقدم من الأعضاء سيتم النظر فيه على التوالي في مجلس البرلمان بغية تبرير نص مطابق ودون الإخلال بتطبيق المادتين 40/41 جميع التعديلات التي لها صلة حتى لو كانت صلة غير مباشرة مع النص الذي تم عرضه أو نقله، ستكون مقبولة من القراءة الأولى. وفي حالة ثبت نتيجة الفشل في التوصل لاتفاق بين المجلسين... أن يدعو لانعقاد لجنة مشتركة مكونة من عدد متساو من الأعضاء في كل مجلس تكلف باقتراح نص حول الأحكام الباقية قيد المناقشة... وإذا فشلت اللجنة المشتركة في الاتفاق على نص مشترك... تطلب من الجمعية الوطنية التوصل إلى قرار نهائي وهذا النص يعالج لو حصل خلاف بين المجلسين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حول إليه مشروع أو مقترح قانون لا يتم التصويت عليه من طرف المجلس لوجود اختلاف رؤي حول صياغة هذا المشروع أو المقترح فيرفع المجلس هذا الخلاف إلى لجنة نص عليها الدستور في المادة (45) منه، لكي تقرب وجهات النظر وتحل هذه الخلاف بين الغرفتين الجمعة الوطنية ومجلس الشيوخ، والحقيقة أن الاختلاف في الرؤى في داخل مجلس الأمة الكويتي، واضح وملموس واقعيا سواء أكان داخل اللجان أو في داخل مجلس الأمة، ونظرا للاتجاهات الفكرية والسياسية... الخ ونتيجة المصالح المشتركة التي يخلقها الواقع البرلماني وهذا وضع طبيعي في جميع برلمانات العالم، لكن هذا الواقع قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل مصالح المواطنين ويؤدي إلى عرقلة أداء العمل البرلماني بصورته الدستورية المطلوبة، مما يؤدي ذلك إلى التأخر في إنجاز المشاريع الحيوية التي تهم المواطن والوطن، لذا فإن الخلاف إذا طرأ فقد عالجته المادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس التي نصت على إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة في الموضوع المحال عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه ومجلس الأمة هو صاحب القرار الأصيل الذي يفصل في هذا الخلاف، ولكن في الحقيقة يجب أن تنشىء لجنة خاصة لمعالجة هذه المسائل لا سيما أن الواقع العملي البرلماني قد أثبت وجود هذه الخلافات، على غرار اللجنة المنصوص عليها المادة (45) من الدستور الفرنسي، وتستمد هذه اللجنة دستوريتها من المادة (93) من الدستور الكويتي، من عبارة يؤلف المجلس اللجان اللازمة لأعماله. وكذلك سوف تستمد شرعيتها أيضا من المادة (44) من اللائحة التي تقرر للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى وهذه اللجنة تقوم بتقريب وجهات النظر وحل الخلاف الذي يتفق عليه الأطراف بأن يكون بصيغة معينة يرفع لعرضه على المجلس لإصدار قرار فيه، وهذا يؤدي إلى عدم مضيعة وقت المجلس لكي يتفرغ لأداء أعماله البرلمانية لاسيما أن الرقابة الشعبية تراقب أعمال البرلمان وما يخرج من قوانين تهم الصالح العام. مقتطفات من انظر النص الفرنسي للمادة (45) من الدستور الفرنسي سالف الإشارة إليها والمعدلة في 32 jujllet – art 18 po 2008 - 724 out project ou profession de loi est examine success jvernent dans les deux assessmblees du parlement en vue de l’adoption d’un texte identiques. sans prejudice de l’application des articles 40 et 41’tout amendement est recevable en premiere de pose ou transmis.L’osrque، par suite d’un desaccord antre adopte après deux lectures Par chaque assessmblee ouqsi e pouvernement a decide d’engager la procedure acceleree sans que les conferences des presidents s’y soient conjointement opposes، a pres une seule lecture par chacune d’entre elles’le premier minister ou، pour une proposition de loi’les presidents deux assessmblees agissant conjointement، ont la faculte de provoquer la le union d’une commission mixte paritaire charge de le texte elabore par la commission mixte peut etre soumis…..)ويجوز لهذه اللجان وفقا للمادة (47) من لائحة المجلس، أن تطلب بواسطة رئيسها، بمخاطبة وزارات الدولة ومصالحها ومؤسساتها العامة البيانات والمستندات التي تراها اللازمة لدراسة موضوع معروض عليها، وتلتزم هذه الجهات المذكورة بالمادة (47) بتزويد هذه اللجان بما يطلب منها من بيانات ومستندات، لكي تطلع عليها هذه اللجان قبل أن تبدي تقريرها في هذه المواضيع المطروحة عليها بوقت كاف، وبينت المادة (48) من اللائحة ماهية تنظيم المسائل الحالة إلى هذه اللجان، وحق جميع الأعضاء فيها بالإطلاع على هذه البيانات، وجاءت المادة (49) من اللائحة، وبينت كيفية توزيع هذه المشروعات والأوراق على هؤلاء الأعضاء، وإجازة حضور الوزير المختص لهذه اللجان (م 50) والمواد (51)، (52) من اللائحة عالجت كيفية انعقاد هذه اللجان، وكذلك المادة (53)، التي وضحت كيفية اشتراك الأعضاء في هذه اللجان لبحث موضوع معين، ونصاب الاجتماع اللازم لانعقاد جلسات هذه اللجان وأن هذه اللجان تعقد جلساتها بصفة سرية وكيفية حضور العضو الذي هو ليس من أعضاء اللجان مادة (54) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وإذا انتهت هذه اللجان من مناقشة المواضيع المطروحة عليها، ترسل تقاريرها النهائية إلى رئيس المجلس ويجب على هذه اللجان أن تشتمل تقاريرها على مشاريع الموضوعات المحالة إليها أصلا، والموضوع كما أقرته اللجنة، والأسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال، ويجوز لكل عضو إذا طرأ له رأي أو أراد تعديل في الموضوع المحال إلى لجنة ليس عضو فيها أن يبعث برأيه أو تعديله إلى رئيس اللجنة لكي يعرض عليها وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة... م (57) من اللائحة، كذلك يجوز لهذه اللجان أن تطلب من المجلس أو بواسطة رئيسها أو مقرها، رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره... (م59) من اللائحة. وبينت هذه المادة الأخيرة الإجراءات المتبعة في داخل المجلس وفقا لذلك، وانظر المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تقرر حق العضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو التعديلات التي تطرأ على الموضوع حتى وإن كان سبق عرضه على اللجنة المختصة. ويلاحظ أن الدستور الكويتي لم ينص على الحالات المنصوص عليها في المادتين (57)، (59) من اللائحة الداخلية للمجلس وهذه الحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين، تستمد دستوريتهما من المادة (109) من الدستور والمادة (97) من اللائحة المتعلقة بحق العضو على تعديل مشاريع واقتراحات القوانين، فيجوز للمجلس وللحكومة أن يطلبوا هذه التعديلات وفقا للرأي الذي يقول أن الحق في التعديل الذي هو شكل من أشكال المبادرة بالقوانين أو هو حق تبعي أو حق مشتق ومترتب على حق المبادرة (يحياوي حمزة، المرجع السابق، ص 55).
ولكن وفق رأي آخر أن حق التعديل هو حق مستقل وقائم وبذاته يتعلق بعملية إعداد النص التشريعي، لذا فإن البرلمان له الحق في تقديم اقتراحات وتعديل جميع النصوص القانونية المراد التصويت عليها في مناقشات المجلس (يحياوي حمزة، المرجع نفسه، ص 55) وأشار إلى مقال لخالد شلبي، حق مجلس الأمة في التعديل، دراسة على ضوء اجتهاد المجلس الدستوري الجزائري، والمراجعة الدستورية 2016، مجلة المجلس الدستوري الجزائري، مجلة نصف سنوية عدد6، 516، ص 82 وما بعدها وقد قرب من ذلك المرحوم العميد الدكتور عثمان، النظام الدستوري، المرجع السابق، ص 584. ومن بين اللجان التي نص عليها الدستور واللائحة هي لجان التحقيق، حيث أن مجلس الأمة يبسط رقابته البرلمانية على جميع مؤسسات الدولة وجهات الإدارة العامة فيها، وهذه الرقابة هي رقابة بطريقة غير مباشرة، ورقابة المجلس تمتد إلى كل أعمال الإدارات الخاضعة تحت إشراف السلطة التنفيذية، وهذا ما نصت عليه المادة (114) من الدستور بأن يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضاءه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. (انظر في شرح ذلك المرحوم العميد الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة، في الكويت، دراسة نظرية تطبيقية، مجلة الحقوق، سنة 5، عدد 4، ديسمبر 1981، ص 14، وانظر النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، ص 714، وانظر الدكتور عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، دراسة مقارنة، سنة 1985، مرجع سابق/ ص 926. ونص المشرع الدستوري الكويتي على أسلوب الرقابة في المواد (93) من الدستور بواسطة اللجان، وفي المادة (115) من الدستور والمواد (43)، (44)، (47) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وفي التشريعات المقارنة كالدستور الفرنسي نصت المادة (24) منه على أن يقر البرلمان القوانين، ويقوم بمراقبة الحكومة ويقيم السياسات العامة. ولم يتكلم المشرع الفرنسي في الدستور عن لجان المراقبة غير أن أمر رقم 58- 11، والمعدل بقانون، والذي يتعلق بعمل البرلمان الفرنسي، هذا الأمر نص في المادة 5 مكرر منه على هذه اللائحة الخاصة أو الدائمة انظر في شرح ذلك، يحياوي حمزة، المرجع السابق، ص 28 ولجان البرلمان يجوز لها أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفين كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس بالاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت. كما في المادة (46) من اللائحة، وطبقا لهذه المادة وسياسة الإحلال التي ينادي بها مجلس الأمة مطالب باتباع سياسة التكويت والاستعانة بالخبرات من الكويتيون في مجلس الأمة ويحذو حذو الوزارات في الدولة. وبعد أن انتهينا من شرح اللجان البرلمانية ننتقل لنظام التصويت في داخل مجلس الأمة.
المبحث الثاني
1- نظام التصويت في داخل مجلس الأمة ولجانه
سوف نلقي الضوء على التصويت في داخل لجان مجلس الأمة، وكيفية إجراءات التصويت في داخل المجلس، والتي نصت عليها الدستور واللائحة:أ) نظام التصويت في داخل لجان مجلس الأمة: ينت المادة (53/ فقرة أخيرة) من اللائحة الداخلية للمجلس بأنه يشترط لصحة الاجتماع المشترك لهذه اللجان أن يتوافر فيها حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبينت المادة (54) من اللائحة أن جلسات اللجان سرية ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء فيه ويوقع الرئيس والسكرتير على المحضر.. وبينت المادة (56) من ذات اللائحة يجب أن يشتمل تقارير اللجان على مشاريع الموضوعات المحالة إليها والأسباب وأن يشتمل على رأي الأقلية.ب) التصويت في داخل مجلس الأمة:أن الأصل الدستوري المنظم للتصويت على مشاريع القوانين أو الأعمال البرلمانية الأخرى كإسقاط العضوية (م16) من اللائحة، وفقا للمادة 82 من الدستور، وقانون الانتخاب (المادة 2) منه، أو وجود حالات تعيين العضو في مجلس إدارة شركة أو وظيفة عامة أو حالات الجمع، والتي يظل العضو متمسكا بها بالإضافة إلى وظيفته في المجلس، (المواد 12، 13، 14) وما بعدها والمادة (15) من لائحة مجلس الأمة، أو الاستقالة (م 17) من اللائحة، أو صدور قرارات تأديبية نهائية بالفصل من العضوية وفقا للمادة (25) من اللائحة، الأصل المنظم لكل هذه الحالات هو المادة (97) من الدستور وهذه المواد التي يقتضي إجراء التصويت فيها تستمد دستوريتها من المادة (97)، التي تنص على أنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا وهذه المادة هي الأصل الذي يستند إليه المجلس بالتصويت (العميد الدكتور عثمان عبد الملك، المرجع السابق، ص 585)، وهذه المادة تشترط لصحة عقد جلسات المجلس حضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون بينهم وزير واحد من الحكومة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يجب أن يكون فيها القرار يحتاج إلى أغلبية خاصة، وهذه المادة (97) قضت المحكمة الدستورية في الكويت بأنه بالرجوع إلى نص المادة (97) من الدستور نرى أنه ورد كالآتي: (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ومن ذلك يتضح أن الدستور بهذا النص جعل إصدار قرارات مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة هو الأصل ثم استثنى من هذا الأصل الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، والعبارة الأخيرة وردت بصيغة المبني للمجهول مما ينفتح معه القول بجواز أن ترد هذه الحالات في الدستور أو في أي تشريع أدني من مرتبه يتصل بالوظيفة التشريعية لمجلس الأمة (طعن رقم 2/81 دستورية، المرجع السابق أحكام الدستورية، ص 87) وأن اللائحة أو الدستور إذا جاءت نصوصه على نفس نسق المادة (97) ومن بينها الأغلبية الخاصة التي جاءت في معظم نصوص الدستور واللائحة التي سبق أن شرحناها في الصفحة السابقة، والمواد التي سوف نشرحها في الصفحة القادمة، فإن هذه المواد التي احتوت على أغلبية خاصة سواء في الدستور أو اللائحة، فإنها دستورية، وفقا للمادة (97) ووفقا لتدرج التشريعات التي يجب أن يتقيد كل تشريع بالتشريع الأعلى منه درجة، فلا يجوز لتشريع فرعي أن يتعارض مع تشريع عادي كما لا يجوز لأيهما أن يتعارض مع تشريع دستوري..) (طعن دستورية رقم 1/79 دستوري جلسة 12/5/1979، المرجع نفسه، ص 17، ص 25) وسوف نذكر بعض المواد الدستورية التي اشترطت أغلبية خاصة نلقي الضوء على هذه المواد التي تستند إلى هذا النص الدستوري، بالإضافة للمواد السابقة التي شرحناها في هذا المبحث، ومنها المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تبين انتخاب الرئيس ونائبه التي يشترط فيها الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين للمرة الأولى، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر الأصوات، وانتخاب مكتب المجلس يكون بالأغلبية المطلقة، وإذ لم تتحقق هذه الأغلبية المطلوبة للفوز بمكتب المجلس، فيتم التصويت بالأغلبية النسبية، وإذا تساوى اثنان أو أكثر وحصلوا على هذه الأغلبية يتم اختيار واحد بينهم عن طريق القرعة (م35) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واعتبار العضو مستقيلا يتطلب أغلبية خاصة وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (م25)، وإسقاط العضوية يتطلب أغلبية خاصة، وهي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا العضو المراد إسقاط عضويته (م16) من اللائحة الداخلية للمجلس، والفصل في صحة العضوية وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، (م4) من اللائحة، وانتخاب أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية (مادة 45) من اللائحة، وطلب انعقاد اللجان يتطلب ثلث أعضاء هذه اللجان (م51) من اللائحة، وصحة الاجتماعات المشتركة لهذه اللجان حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده (م53)، أما القرارات التي تصدرها هذه اللجان يجب أن تكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإلا فإن هذه القرارات لا تكون صحيحة، وافتتاح جلسات مجلس الأمة بأغلبية أعضاء المجلس (م64) من اللائحة ودعوة مجلس الأمة لدور انعقاد غير عادي بأغلبية أعضاء المجلس (م 74) أما مشروعات القوانين فيجب لإصدار القرار أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ورفض المراسيم بقوانين بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (114) من اللائحة، وصحة اجتماعات لجان المجلس ومكتبه بأغلبية الأعضاء (م 180) من اللائحة، وسحب الثقة من الوزير (أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (أغلبية خاصة))، والمادة (101) من الدستور ولا يشترك أعضاء الوزارة في التصويت، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء يتطلب أغلبية خاصة، أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (م102)، في حالة حل المجلس وإقرار المجلس الجديد عدم التعاون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (م102) من الدستور، وصدور القرارات من مجلس الوزراء بأغلبية أعضائه (م 128) من الدستور، وحق اقتراح تنقيح الدستور لسمو الأمير ثلث أعضاء مجلس الأمة (مادة 174) من الدستور، والموافقة على مبدأ التنقيح وموضوعه موافقة سمو أمير البلاد، وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة. والتصويت على الميزانية والحساب الختامي، نصت عليها المواد (134) إلى (156) من الدستور. وبينت المادتين (159، 171) من اللائحة الداخلية إجراءاته القانونية وانظر في شرح التصويت على الميزانية والحساب الختامي، المرحوم العميد الدكتور عثمان عبد الملك الصالح النظام الدستوري، المرجع السابق، ص 592 وما بعدها. (وانظر صدراتي محمد، الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري/ رسالة ماجستير، جامعة الجزائر (1) كلية الحقوق، ص99 وما بعدها).2- نصاب الحضور والتصويت في البرلمان في التشريعات المقارنة: الاستفتاء على مشاريع القوانين بينته المادة (1) من دستور فرنسا لسنة 1959، وانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية يتم عن طريق الاقتراع المباشر، وفقا للمادة (24) من الدستور الفرنسي، ونص المشرع الدستوري الفرنسي في المادة (27) منه على أن حق التصويت من حق أعضاء المجلسين وهو حق شخصي، ولا يجوز التفويض فيه في هذا الحق، وهذا المشرع الأخير أجاز التفويض في التصويت بصفة استثنائية، وهنا لا يجوز لعضو واحد أن يتلقى أكثر من تفويض واحد، واجتماع البرلمان في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الوزراء وأغلبية الأعضاء الذين يشكلون الجمعية الوطنية، وبينت المواد (46)، (47)، (47/1) من الدستور كيفية مناقشة المشاريع القوانين والتصويت عليها. وفي الدستور السويسري يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب طبقا للنظام النسبي (المادة 49/2)، وبالنسبة للنصاب القانوني للجلسة وإصدار القرارات فيها، فإن المجالس لا تستطيع النظر في مشاريع القوانين والاقتراحات أو غيرها إلا بحضور أغلبية أعضائها (م/159/ فقرة (8)، ولكي تنفذ القرارات الصادرة في الموضوع، وتأخذ طريقها للنظر فيها والتصويت عليها بالموافقة أو الرفض يجب أن تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات في مجلس الشعب، وفي مجلس المقاطعات أو في الجلسات التي تجتمع فيها هذه المجالس الأخيرة (159/ فقرة 2)، ونصت المادة 59 في فقرتها الثالثة على أن هنالك موضوعات لكي تنظرها هذه المجالس، يجب أن يوافق عليها الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين وهي حالة القوانين الاتحادية العاجلة، والتشريعات المتعلقة بالدعم المالي والقروض العامة، والمدفوعات التي ترتبط بمصروفات جديدة...، أو في حالة رفع الحد الأعلى للمصروفات في حالات الاحتياجات المالية الاستثنائية، ويمكن للجمعية الاتحادية أن تصدر قرارا يعادل بين المبالغ المقصودة في الفقرة المالية من البند الثالث وهي المتعلقة بالدعم المالي. ونظم الدستور السويسري في الباب الثالث منه على أحكام الاتحادات والمقاطعات والبلديات في م (42) إلى المادة (135).وفي الدستور الإيطالي يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بطريق الاقتراع الشامل المباشر (المادتين (56)، (98) أيضا، انعقاد الجلسات يجب أن يكون بطلب من الحكومة أو ثلث الأعضاء، وقد نصت المادة (64) من الدستور، على أن كل مجلس يعتمد نظامه وقواعده الخاصة المتعلقة بنصاب الحضور لأعضائه وهي الأغلبية المطلقة لأعضائه، أما في حالة إصدار القرارات ونفاذها لا تكون سارية إذا لم يحضر غالبية الأعضاء، وفي حالة عدم تمريرها من غالبية الأعضاء الحاضرين، ولا في الحالات التي يحدد فيها الدستور أغلبية خاصة.وكذلك الاستفتاء الشعبي يتم بالموافقة على إلغاء قانون أو نظام قانوني نافذ وساري وجاري العمل به، ويشترط لذلك توافر خمسمائة ألف ناخب أو خمسة مجالس إقليمية. وفي الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل، يشترط تعديل الدستور إذا استوفى الشروط اللازمة لتعديله، ولكي يتم التصويت عليه من غرفتي البرلمان أن يوافق عليه ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء، وبينت المادة (176) في فقرتها الأولى، أن انتخاب رئيس المجلس يتم عن طريق الاقتراع السري في حالة تعدد المرشحين، ويجب أن يحصل الفائز على الأغلبية المطلقة للنواب، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة، يتم إعادة الانتخاب بين أول وثاني مرشح حازوا على أصوات أكبر، والذي يحصل على الأغلبية يعد فائز في المنصب البرلماني، وإذا تعادلت الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا، أما إذا كان هنالك مرشح وحيد فيتم الانتخاب عن طريق رفع اليد ويعلن فوزه بأغلبية الأصوات (م3) من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وانظر المادة (8/1) من الدستور الجزائري، وانظر أيضا (عوايشة يقوته، رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتيه معا، رسالة ماجستير، جامعة العربي التبسي الجزائر، منشورة بالإنترنت، 2015- 2016، ص 8 وما بعدها، وص 52) أما بالنسبة لطلب جلسات مغلقة من قبل المجلسين، يجب أن يكون هذا الطلب من رئيس المجلسين أو أغلبية الأعضاء الحاضرين أو بطلب من الوزير الأول (المادة 134) من الدستور الجزائري، وطلب الاجتماع لعقد دورة غير عادية، يتم بناء على طلب من الحكومة أو طلب ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والمصادقة على نص القانون الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين والأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية، والمصادقة على النص من مجلس الأمة يجب أن يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين (رقم 138) من الدستور الجزائري، والمصادقة على القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة (المادة 141) من الدستور، وكذلك ما يسمى بملتمس الرقابة (م 154) بأغلبية ثلثي النواب (2-3). ونظام التصويت والمناقشات في المجال التشريعي نظمته المواد 66 إلى 73 من قانون رقم 89- 16 الصادر في 11 ديسمبر 1989 من إنشاء المجلس الشعبي الوطني ونصت المادة 73 منه على أنه للحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع قانون أو اقتراح قانون، كذلك التصويت على إسقاط عضوية النائب، المنصوص عليها في المادة (103) من الدستور الجزائري، والمادة (8) من النظام الداخلي، إذ أن الحصانة تسري على الدعاوي الجزائية والمدنية، نصت عليها المادة (9) من هذا النظام لا يجوز متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريح منه يقدم للمكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يحيله بدوره إلى وزير العدل أو بإذن المجلس الشعبي الوطني الذي يقر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه وذلك وفقا للمادة (104) من الدستور.وتنص المادة 12 بفقرتها الأخيرة يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول طلب رفع الحصانة النيابية بأغلبية الأعضاء، ويكون اقتراح اللائحة المعروضة على المجلس الشعبي الوطني لإقراره مقتصرا على الوقائع الواردة في الطلب وحدها. انظر تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمية/ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، القسم الثاني، ص 166 وما بعدها. وفي دستور مصر لسنة 1923، تشكيل نظام البرلمان يتشابه مع النظام الإنجليزي، وهو يتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب (مادة 73) من الدستور، ومجلس الشيوخ يأتون بطريق الانتخاب بالاقتراع العام طبقا لقانون الانتخاب، والآخر يعينهم الملك، أما مجلس النواب فيتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام وعلى ضوء أحكام قانون الانتخاب _(م82)، ونصاب انعقاد الجلسات يجب أن يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وأي قرار لا يتوافر فيه هذه الأغلبية لا يكون نافذا (م99) من الدستور، أما المادة (100) فلقد نصت على أنه في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضا أما المادة (122) من الدستور تقول لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توافرت الأغلبية المطلقة لكل من أعضاء المجلسين الذين يتألف منهم المؤتمر، فقد بينت كيفية الإدلاء بالتصويت، وذلك بأن يتم شفاهة أو بطريقة القيام أو الجلوس، أما بالنسبة لمشاريع القوانين عموما، أو الاقتراع في مجلس النواب على مسألة طرح الثقة، فإن الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالي في الجلسة، والفصل في صحة نيابة أعضاء المجلسين نصت عليه المادة (95) من الدستور بأنه يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه، ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلث الأصوات، ويحوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى، ولقد نصت المادة (112) من الدستور ذاته لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له، ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وقانون الانتخاب يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، (ولقد نصت المادة (5) من لائحة مجلس النواب المصري، للمجلس أن يوقف تنفيذ أحكام الحبس الاحتياطي للعضو، وأن يصوت المجلس بإيقاف الحبس طبقا للمادة (112) من دستور 1923).كذلك فإن مبدأ تنقيح الدستور، لا تصح المناقشة والتصويت فيه في كلا المجلسين إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين، كذلك إقرار مشاريع القوانين يتطلب توافر ثلثي الأعضاء الحاضرين (م 36) من الدستور.أما دستور مصر لسنة 1930، فلقد نصت المادة (94) منه على أن نصاب انعقاد الجلسات يجب فيه حضور أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبينت المادة (95) في أن في غير حالات الأغلبية الخاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حلصت به المداولة بشأنه مرفوضا.
أما المادة (94) فأوضحت أن إصدار القرارات هو بأغلبية الأعضاء، وكذلك المادة (102) من دستور 30 المتعلقة بإسقاط العضوية وحالات الجمع هي نفس المادة (112) من دستور سنة 23. أما دستور مصر لسنة 1956 نص في المادة (67) منه على أن أعضاء المجلس الأمة يختارون عن طريق الانتخاب العام السري، وأحال النص إلى قانون الانتخاب بما يتعلق بعدد الأعضاء وشروط العضوية. أما دستور 56 في المادة (89) منه، فلقد أعطى وضعية خاصة لإسقاط حصانة أعضائه بأن جعل التحقيق في الطعون الانتخابية تختص به محكمة عليا، ولا تفصل هذه المحكمة في الطعن وإنما تحيل ما وصلت إليه من تحقيق في هذا الطعن الانتخابي إلى مجلس الأمة الذي يقرر على ضوء تحقيق المحكمة إسقاط عضوية نوابه من عدمه بقرار يصدره بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، وحدد مدة زمنية يكون فيها هذا القرار وهو ستين يوما من نتيجة عرض التحقيق على المجلس، وانظر المادة 93 من دستور مصر لسنة 1971، أما دستور مصر لسنة 1971 فلقد نص على إسقاط العضوية بصورة صريحة وهي إذا فقد العضو الثقة والاعتبار ولم يحل إلى قانون الجزاء أو القوانين المتفرعة منه والذي يحدد الثقة والاعتبار في هذه القوانين هي المحاكم عند نظر القضاء عليها، وهذا يعني أن دستور71 لم يحل إلى قانون الانتخاب كما نصت عليه المادة 82 من الدستور الكويتي بفقرتها الثانية إلى قانون الانتخاب، وهي المادة (2) منه التي تقرر حرمان العضو إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار، مما يعني أن نص المادة (93) نصت على موضوع إسقاط العضوية في صلب الدستور، بعكس المادة (83) من الدستور الكويتي لم تنص على ذلك في صلب الدستور، وهذا يعني أن النص بفقرتها الثانية هو نص دستوري شكلا وهو ليس كذلك من حيث الموضوع لعدم وجود محل أو ذكر له في الدستور وإنما في قانون عادي هو قانون الانتخاب. والمادة (62) من دستور 1971 بينت فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (62) من الدستور وأحال هذا النص إلى قانون الانتخاب والترشيح، ويلاحظ أن هذه المواد بمقارنتها مع بعضها البعض نرى أنها تختلف أيضا عن المادة (83) من الدستور الكويتي، حيث إن هذه المادة الأخيرة بفقرتها الثانية (ب) أحالت إلى قانون الانتخاب ولم تنص على حالة إسقاط العضوية التي تنظر فيها محكمة النقض وترفع تقريرها للمجلس لكي يفصل بأغلبية أعضاؤه الموضوع إسقاط عضوية النائب بنفسي دستور مصر سنة 1971، ونفس الدستور الحالي أيضا، وإنما التي نصت على حالة إسقاط العضوية هي المادة (16) من لائحة مجلس الأمة الكويتي، ويلاحظ من مقارنة هذه المواد (96) من دستور (71) التي حددت حالات الإسقاط فقد الثقة والاعتبار أو إذا فقد أحد شروط العضوية، أو وضع العامل والمقصود بالعامل هو المنصوص عليها في المادة (62) من نفس الدستور والثالثة إذا اخل بواجبات وظيفته وهي المنصوص عليها بالمادة (95) من الدستور وهي شروط عدم الجمع كالشراء والاستئجار.. الخ التي تكملها اللائحة الداخلية للمجلس، فهنا هذه النصوص كلها موجودة بصلب دستور 1971، وكذلك المادة (87) من نفس الدستور الأخير، التي بينت ما يتعلق بالدوائر وعددها وعدد أعضاء المجلس ويبين القانون تعريف العامل وهي تعد نصوص دستورية شكلا وموضوعا، أما نص المادة (83) من الدستور الكويتي بفقرتها (ب) فهي ليست إلا نص وحيد يتيم أحال إلى قانون الانتخاب مما يعد النص بفقرته الثانية نص دستوري شكلا لا موضوعا وتكملة هذا الموضوع هو ما جاء في قانون الانتخاب والمادة (16) التي تكمل ما جاء من قصور في المادة (83) حيث أن المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس أحالت إلى المادة (83) بفقراتها أ، ج، د وإلى قانون الانتخاب، وأضافت موضوعا جديدا هو فقدان أهلية العضو المدنية، وهذا الموضوع الأخير غير منصوص عليه في صلب الدستور الكويتي، وكذلك لم ينص عليه قانون الانتخاب، وخاصة المادة (50) من قانون الانتخاب لم يرد لها ذكر حول الحالة المدنية حيث تنص هذه المادة الأخيرة على أنه تسقط العضوية من عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس فإن المادة (16) من اللائحة كملت ما نقص من نصوص الدستور وقانون الانتخاب، بإضافة فقدان الأهلية التي تثبت بحكم نهائي، وهنا تعد هذه المادة الأخيرة بإضافتها لهذا الموضوع هي مادة دستورية بامتياز حيث حوت الجانب الشكلي بضرورة توافر أغلبية خاصة لإسقاط العضوية أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وجانب موضوعي إضافة مادة فقدان الأهلية، واحتوائها على جميع جوانب الإسقاط بفقراتها الأولى، مما يعني أن أي مادة تأتي تعالج مسائل الإسقاط أو شروطه تخالف هذه المادة، فإن هذه المخالفة تعد مخالفة لنص دستوري، فلو جاء مثلا تعديل في قانون الانتخاب بأن فقدان الأهلية لا يحرم العضو من الانتخاب والترشيح مثلا، فإن هذا القانون غير دستوري لمخالفته لنص المادة (16) التي تعدلها صبغة دستورية ولا تطبق إجراءات القانون اللاحق يلقي السابق المنصوص عليها في المادة (2) من القانون المدني، لأن قانون الانتخاب هو قانون عادي لا يلغيه إلا قانون عادي مثله، أما إذا جاء قانون دستوري أو نص دستوري في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يجب أن يلغيه نص دستوري بمرتبته، أما إذا جاء قانون أدنى يلغي قانون أعلى كما في حالة قانون الانتخاب واللائحة الداخلية للمجلس، فلا تطبق هذه الحالة، حتى لو كان القانون لاحق على اللائحة، لأن التسليم بذلك يعني من ناحية واقعية إلغاء نص المادة (16) فيما نصت عليه من فقدان الأهلية وهنا أصبح فيه قصور تشريعي دستوري، حيث أن الذي سوف يترشح وينتخب هو شخص فاقد للأهلية لاسيما في حالات الحكم بالجنون أو الحجر عليه لفقدان قواه العقلية، وهذا لا يقره الشرع أو القانون ولم تتجه إليه إرادة المشرع الدستوري.لاسيما أن نصوص الدستور وقانون الانتخاب تخلو عن إيراد مبدأ فقدان الأهلية. وهذا يجرنا للقول أن نص المادة (16) من اللائحة الداخلية يختلف عن نص المادة 82/ بفقرتها الثانية (ب)، حيث أن المادة (16) لا يوجد موضوع فيه أي في صلب الدستور، حتى تخالفه المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لعدم وجود محل لهذه المخالفة الدستورية، وإنما هذه المخالفة على فرض وجودها وهي ليس كذلك إنما هي موجودة بنص المادة (2) من قانون الانتخاب ويصبح التعارض هنا بين نص دستوري (المادة 16)، ونص المادة (2) من قانون الانتخاب وهو نص عادي لا يرقى لمرتبة نص المادة (16) مما يسمو النص الدستوري عليه، هذا من جهة ومن جهة أخرى ما يترتب من تصويت بناء على هذه المادة الدستورية (م16)، فإن ما ينتج من تصويت هو الذي يعرف منه هل القرار الصادر يتطابق مع أحكام الدستور الشكلية والموضوعية أو لا يتطابق، فإذا تطابق كان دستوري والعكس غير دستوري وهذا ما سوف نشرحه عندما نصل لرقابة القضاء الدستوري على الأعراف الدستورية وعلى الأعمال البرلمانية. نرجع إلى دستور 1971، هذا الدستور الأخير فرق بين اختصاص المجلس بالفصل بصحة أعضاءه بعد ورود تقرير نتيجة محكمة النقض فلا تعتبر العضوية باطلة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس (م 93)، وبين إسقاط عضوية أحد أعضاءه لفقد الثقة والاعتبار.. الخ (م96) من دستور 1971، مما يعني أن هاتين الحالتين مستقلتان عن بعضهما البعض، (والحالة الأولى تتعلق بالطعون الانتخابية)، والتي لها مواعيدها للطعن فيها، وإذا فات الميعاد، فإن الطعن يعد غير مقبول من ناحية قانونية. (أما الحالة الثانية فتعلق ليس بالطعون الانتخابية، وإنما حالات إسقاط العضوية) سالف الإشارة إليها، وهذه الحالات وردت في صلب دستور 1971، بعكس الدستور الكويتي في المادة 82/ب، وردت في قانون الانتخاب (م2)، (50) منه والمادة (16) من لائحة مجلس الأمة المتعلقة بفقدان الأهلية المدنية.
وترجع الأعمال البرلمانية وشروطها، بينت المادة (17) نصاب الجلسة واتخاذ القرارات، وهي نفس نصوص الدساتير السابقة على دستور 1971. أما دستور مصر الحالي، أحالت المادة (88) منه إلى قانون يبين الشروط واجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب واللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، وحددت المادة (96) حالات إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهي نفس صياغة المادة (96) من دستور 1971، أما المادة (107) من الدستور الحالي فبينت لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه أو يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة، وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت فيه المناقشة في شأنه مرفوضا، ويلاحظ أن هنالك تناغم بين المادة (107)، والمادة (96) المتعلقة بإسقاط العضوية، حيث إن هذه المادة الأخيرة متوافقة مع المادة (107)، لأن المادة (107) هي الأصل للمادة (96)، والتفويض في الحالات الاستثنائية وهي حالات الضرورة يشترط فيها أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، كذلك رد القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء، وسحب الثقة من الوزارة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس (م 126) من الدستور الحالي. ونص الدستور الأردني في المادة 86/1 لرفع الحصانة يشترط الأكثرية المطلقة للأعضاء. والدستور التونسي 2014 يبين ضرورة توافر الأغلبية المطلقة للأعضاء للمصادقة على مشاريع القوانين الأساسية وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس مادة 14 من الدستور والمادة (55) منه نصت على انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا حرا مباشرا، (انظر الفصل (8) من الدستور المتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وبأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس على مشاريع القوانين الأساسية، وانظر الفصل 7م، الذي يتحدث عن الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
ولقد نص الدستور التونسي على رقابة المحكمة الدستورية على مشاريع القوانين وهي رقابة سابقة على هذه المشاريع وليست رقابة لاحقة، انظر الفصل 120 من الدستور وانظر المادة (120) وحالات العرض على هذه المحكمة. ونص الدستور الإيطالي الصادر في 1947 وتعديلاته لغاية 2012 في المادة (48) منه، على أن شروط الانتخاب وحالاته بينها قانون الانتخاب، وتكلمت المادة (64) منه على الأغلبية المطلقة، وأن القرارات الصادرة تتم بحضور أغلبية الأعضاء وهذه حالة أولى أما الحالة الثانية فهي إذا لم يقرر البرلمان تمريرها من قبل غالبية الأعضاء الحاضرين، وهي الحالات التي حدد الدستور فيها أغلبية خاصة انظر المادة 80 التي تشترط الأغلبية المطلقة من الأعضاء كل من المجلسين لإصدار القرارات. أما الدستور الألماني الصادر في 1949 وتعديلاته لسنة 2012 فلقد بينت المادة (44) منه بأن القرارات تصدر بالأغلبية، أما جلسات المجلس العلنية فيجب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء لجعلها جلسة سرية (م42/1) أما إصدار القرارات فيتطلب موافقة أغلبية الأصوات ما لم ينص القانون الأساسي على غير ذلك، انظر المواد (67)، (8)، (77) فقرة 4 والمادة (71) التي تتحدث عن هذه الأغلبية، وانظر المادة (48) وقواعد التصويت على اللائحة الداخلية لعمل البرلمان، والمادة 48/2 التي تتحدث عن الأغلبية البسيطة وإذا لم يتضمن القانون الأساسي أو القوانين تساوي الأصوات يعد القانون مرفوض والفقرة الثالثة من المادة (48) التي تشترط أغلبية معينة إذا قرر القانون الأساسي أو الاتحادي هذه الأغلبية لاتخاذ القرار أو الانتخاب، وانظر اكتمال الجلسات العادي (67) من اللائحة إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء. وفي الدستور المغربي يتم انتخاب الأعضاء بالاقتراع العام المباشر (م 662) من الدستور، وانتخاب مناصب مجلس النواب بواسطة التمثيل النسبي، ومجلس المستشارين بالاقتراع العام المباشر، (م 63) وطلب انعقاد البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب ثلثي أعضاء مجلس المستشارين (مادة 66) وتشكيل لجان دائمة بطلب من الملك وإما بطلب ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين (م 67)، والتصويت على قانون الميزانية نصت عليه المادة (75) من الدستور وإحالة مشاريع واقتراحات القوانين إلى اللجان المختصة بينة المادة (80) والتصويت والمناقشة، والتصويت على المشاريع والقوانين والاعتراض عليها بأغلبية أعضاؤه (م 83) من الدستور المغربي. خلاصة هذا الفصل: أن المبدأ العام في جميع البرلمانات التي شرحناها هنا تتفق مع بعضها بشرط الأغلبية لتوافر النصاب أو اتخاذ القرارات يتطلب كذلك أغلبية معينة، مع الاختلاف البسيط بين هذه البرلمانات. فإذا توافرت الأغلبية المطلوبة لصحة الاجتماعات هي اكتمال النصاب القانوني لحضور الجلسات، وحذف الأعضاء الممتنعين عن التصويت، مع استبعاد الأوراق البيضاء، أما الأغلبية الخاصة، هي أن ينص القانون الدستوري على اشتراط توافر أغلبية ثلثي الأعضاء لإصدار مرسوم بقانون أو مشروع أو مقترح قانوني، أو ثلاثة أرباعهم، أو يكون الأغلبية الخاصة هي إجماع الأعضاء الحاضرين في الجلسة، وهذه الأغلبية الأعضاء الحاضرين، والأغلبية الخاصة ينتج عنها تعادل الأصوات، وخاصة في انتخابات المجلس أو لمنصب من مناصبه، وهنا لابد من عمل القرعة بين الذين حصلوا على نفس نسبة الأصوات، وكذلك يدخل صوت رئيس البرلمان عندما يكون تساوي الأصوات على مقترح معين أو تعادلت الأصوات التي اقترعت لصالح أكثر من مرشح في الأنظمة البرلمانية المقارنة، وفي بعض الأحيان يحصل أن يكون هنالك موافقة عامة على الاقتراح بدون أن يكون هنالك تصويت فعلي عليه، أو اعتراض على هذا المقترح، وهي ما تفرزه الممارسات البرلمانية وفقا للنصوص المتعلقة بنصاب الحضور والأغلبية، كذلك هنالك أخيرا التصويت إجماع البرلمان وهو اجتماع جميع الأصوات على الموافقة على اقتراح بقانون أو مشروع بقانون أو مرسوم أو التصويت على عمل من الأعمال البرلمانية كإسقاط عضوية الأعضاء أو طلب لجنة تحقيق الخ. بعد أن شرحنا في هذا ننتقل لنشرح فيه مواد قد ثار جدل في الفقه الدستوري في مدى دستوريتها من عدمه، وهي المواد (37) من الدستور والمادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والمادة (16) من نفس اللائحة. وهي موضوع الفصل الثالث، ولقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث الأول: مدى دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بإسقاط العضوية مدى دستورية المادة (86) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمبحث الثاني: مدى دستورية المادة (37) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمبحث الثالث: مدى دستورية المادة (114) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمبحث الرابع والأخير: تفسير القضاء الدستوري وشرط المصلحة في الدعوى الدستورية.
المبحث الأول
مدى دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي
تستمد نصوص اللائحة جميعها، وبما فيها المادة (16) من اللائحة الداخلية، شرعيتها من المادة (117) من الدستور التي تنص على يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع. وهذه اللائحة تستند إلى التفويض الوارد بها وضع مجلس الأمة اللائحة الداخلية لتكون مكملة لأحكام الدستور وسائر صلاحياته الدستورية،... (طعن دستوري رقم 2/81 جلسة 11/7/1981، سابق الإشارة إليه)
وكذلك تستمد جميع مواد اللائحة بما فيها المادة (16) شرعية التصويت على مشاريع أو اقتراحات القوانين أو المراسيم أو الأعمال البرلمانية كإسقاط العضوية (مادة 16) من المادة (97) التي شرحناها من قبل انظر ص ولكي نعرف مضمون نص المادة (16/1) المتعلقة بالإسقاط، إذا استعصى على الباحث فهم المراد بهذا النص وما يرتبط به من نصوص أخرى في الدستور كالمادة (82) منه، فإننا سوف نسقطه على قواعد التفسير، وبالرغم أن المادة (16) من اللائحة لا تحتاج إلى تفسير لأن العبارات الواردة فيها لا تحتاج إلى تفسير لأنها واضحة للعيان، ولكن قواعد التفسير هي أن تفهم ما هي الأصل التاريخي لهذه النصوص، لأن واضع النص قد يكون متأثرا بتشريعات مقارنة إذ أن الأصل التاريخي لكل التشريعات العربية الوضعية هي التشريع الفرنسي مع فارق في بعض النصوص تبعا للحالة في كل تشريع عربي، وكذلك التشريع الكويتي أصله فرنسي، حيث أن من وضع الدستور الكويتي قد نقل نصوص كثيرة من الدستور المصري، وهذا الأخير قد نقل من المشرع الفرنسي، لذا فإن التفسير يكون للنصوص الغامضة أو التي بها تضارب في نصوصها بحيث يستعصي على المطلع فهم مراد المشرع وما اتجهت إليه إرادته، أما إذا كان النص واضحا، فإننا نرجع إلى أصله التاريخي كما ذهب إليه الفقه الدستوري عندما قال لكي نفهم النص فهما كاملا علينا أن نتعقب أصوله التاريخية ومصادره التي استقى منها، فرب عبارات وصيغ قواعد لا يجري التفسير اللغوي ولا يعنى على فهمها، تجد مفتاح حلها في أصلها التاريخي (المرحوم عميد الفقه الدستوري الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2/1981 دستوري 11/7/1981، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، 1981، ص 304). وأشار إلى عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مطبوعات جامعة الكويت، 1972، الكتاب الأول، القانون ص 521، الذي أشار إليه سيكارتو، المدخل إلى علم القانون، لوكسمبور 1960. فعندما يستعصي علينا معرفة نص معين نرجع فيه إلى المحاضر التأسيسية للدستور، فإن لم نجد في محاضر ومضابط جلسات البرلمان، فإن لم نجد فنرجع إلى السوابق البرلمانية، فإن لم نجد فنرجع إلى الأصل التاريخي للنص، مثل ما رجع الفقه الدستوري في معرفة أصل المادة (97) من الدستور سابق الإشارة إليها في صدر التعليق على المادة (114) من اللائحة الداخلية للمجلس، وهي أن الأغلبية التي يتم المناقشة فيها بالموافقة أو الرفض لاقتراحات ومشاريع القوانين والأعمال البرلمانية الأخرى التي لا تدخل في زمرة العمل التشريعي البحت، هي الأغلبية العادية والاستثناء هو الأغلبية الخاصة، والأصل التاريخي للمادة (97) التي يتم التصويت عليها هي المادة (80) من دستور 23 يونيو 1956 المصري والمستقاه من دستور 1930، والمادة 100 من الدستور والمستقاه من دستور 1923 سالف الإشارة إليهم، وشراح الفقه علقوا بأن دستور 1923 هو الأساس في وضع الدستور الكويتي مع إضافات بسيطة اقتبست من دستور 1956 قصد بها تهذيب النظام الفردي الحر العميد الدكتور عثمان عبد الملك، المرجع السابق، ص 305 أشار إلى الدكتور عبد الفتاح حسن، لوائح ترتيب المصالح والإدارات العامة (71، 73) من الدستور، منشورة في مجلة القضاء والقانون الكويت –عدد 1- سنة 1972 ص8) وكما اتضح لنا عند شرحنا في الفصول السابقة (انظر في ص إلى ص) أن جميع أغلبية النصوص في اللائحة منقولة من تشريعات مقارنة، فأصل المادة (16) يجد صدها في المادة (26) من الدستور الفرنسي والمادة (109) من دستور مصر لسنة (56) التي شرحناها سابقا، والمادة (16) من اللائحة تقابلها بأصلها التاريخي المادة (26) من القانون الدستوري الفرنسي الصادر في 1878 والدستور الحالي أيضا، إلا أنها تختلف من هؤلاء (فيما عدا وقف تنفيذ الحبس النهائي)، حيث أن دستور مصر لسنة 1923، وهو أصل تاريخي للدستور الكويتي، والدستور الفرنسي أصل تاريخي لدستور 1923 المصري، فإذا الأصول التاريخية متقاربة، إذن نرى أن الدستور المصري لسنة 1923 نص في المادة (5) من لائحة مجلس النواب المصري على إيقاف تنفيذ الحبس الاحتياطي، أما الدساتير اللاحقة، فلم تنص على إيقاف التنفيذ، وأصبح النص بعد دساتير 1923 بنصوص نفس نصوص المادة (16) من لائحة مجلس الأمة مع الفارق بينهما أن دستور مصر لسنة 1923 وفرنسا لسنة 1958 نص على إسقاط العضوية في صلب الدستور أما المشرع الدستوري الكويتي لم ينص عليها إلا في اللائحة الداخلية للمجلس، وسوف نستعرض بعض هذه النصوص- بالرغم أننا ألقينا عليها الضوء من قبل- مادة (112) من دستور 1923 لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار من المجلس التابع له أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، مادة (100) في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضا)، دستور 1956. المادة (89) يختص مجلس الأمة وصحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا يعينها القانون بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه، وتعرض نتيجة التحقيق على الفصل في الطعن ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي المجلس والمادة (81) لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارات إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفي غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين... والمادة (96) من دستور 1971 لا يجوز إسقاط عضوية.... ويجب أن يصدر قرار...... بأغلبية ثلثي أعضاءه. إذن دستور 23 نص على هذه الأغلبية مع المادة (5) من لائحة مجلس النواب بإيقاف تنفيذ الحبس الاحتياطي، وهذه تقابله المادة (26) من دستور فرنسا 1878 والحالي إذ يمد إيقاف تنفيذ الحبس للحكم النهائي، وحذفت الدساتير المصرية المتعاقبة نص المادة (5) من لائحة مجلس النواب، وبقت المادة (12) من دستور 23 والدساتير اللاحقة والتي استقرت على أن الإسقاط بأغلبية خاصة، وجاء المشرع الدستوري الكويتي ولم ينص على إضافة إيقاف تنفيذ الحبس، لكنه أبقى على السلطة التقديرية للمجلس لكي يقر إسقاط عضوية أعضائه من عدمه، وهذا هو رأي المرحوم الدكتور عثمان خليل عثمان عندما نرجع إلى جلسة المجلس التأسيسي للدستور رقم (11) المنعقدة بتاريخ 5/6/1962. عند مناقشة الخبير عثمان مع الخبير محسن عبدالحافظ، عندما اشار هذا الأخير إلى إضافة إسقاط عضوية الأعضاء في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إلا أن الدكتور عثمان لم يوافق على ذلك بحجة أن من يملك إسقاط العضوية هو من منح العضوية للعضو وهو الشعب، ويقصد بالشعب هم من منح العضوية للعضو وهم المواطنين، لأن العضو يمثل الأمة بأسرها مادة (108) من الدستور، انظر محاضر اجتماعات لجنة الدستور والمجلس التأسيسي، ملحق مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الثالثة والعشرون، سبتمبر 1999، طبعة 2000، وأن تفسير النصوص الدستورية لا يجوز النظر إليها بما يبتعد عن غايتها النهائية، ولا بوضعها هائمة في الفراغ واعتبارها قيما مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وإنما يتعين دوما أن تحمل مقاصدها، بمراعاة أن الدستور وثيقة لا ترتد مفاهيمها إلى حقبة ماضية وإنما تمثل القواعد التي يقوم عليها والتي صاغتها الإرادة الشعبية إنطلاقة إلى تغيير لا تصد عن التطور بآفاقه الرحبة (قاعدة رقم 19 جلسة 4 يناير 1992، أحكام المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم 22 لسنة 8 قضائية دستورية أشار إليها، رجب عبدالحكيم سليم، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مجموعة المبادىء التي قررتها المحكمة الدستورية العليا 1999، ص99، ص100)، كما أن النصوص الدستورية كلها متساندة يكمل بعضها البعض، ويجب أن توضع جميعها لكي نصل إلى التفسير الصحيح لكل نص من نصوص الدستور مضمونا ذاتيا لا ينعزل عن غيره من النصوص أو يناقشها أو يسقطها بل يقوم إلى جوارها متساندا معها مقيدا بالأعراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها أحكام المحكمة الدستورية العليا ج5، ص27، أشار إليه الدكتور، كمال السعيد عضو المحكمة الدستورية الأردنية، النظرية العامة للقضاء الدستوري، دار الثقافة، المرجع السابق، ص205، هامش 7. فإذا المفسر لكي يصل إلى مقصد الشارع ينظر إلى عبارات حتى يصل إلى التفسير الذي يتوائم مع الدستور طلب تفسير رقم 4م 10/2/2002 جلسة 2/2/2003 أمام الدستورية، المجلد الأول، المرجع السابق، ص)|2003. وكما أوضحنا من قبل عند شرحنا للنصوص في مبحث نظام التصويت في التشريع الكويتي والمقارن، أتضح لنا قرب هذه النصوص بأنها تعطي سلطة تقديرية للمجلس بأن يفصل في إسقاط عضوية أعضائه من عدمه، وكما أوضحنا من قبل أن نص المادة (16) هو نص دستوري من حيث الشكل والموضوع ونص المادة 83/ بفقرتها الثانية (ب) هي نص دستوري من حيث الشكل لا الموضوع راجع ما شرحناه ص وص. فيتبقى لهذه الأسباب أن نص المادة (16) من اللائحة الداخلية دستوري ولا يخالف نصوص الدستور. واللائحة الداخلية للمجلس الأمة تخضع لرقابة المحاكمة الدستورية كما شرحنا من قبل، وجميع النصوص الواردة فيها تخضع لهذه الرقابة لكن قد يحدث في الواقع العملي أن يضيف التصويت على مواد اللائحة التي تجيز التصويت كالمادة (114) أو المادة (38) (16) من اللائحة، ظهور قاعدة جديدة أو نص دستوري لا سيما أن مواد اللائحة تأخذ الصبغة الدستورية سواء عن طريق العرف المفسر، أو المكمل أو المعدل للنص الدستوري، كأن يعطي هذا العرف المعدل اختصاص جديد لسلطة غير موجود بصلب الدستور، وهذا العرف الأخير قد ينشىء نص لم تتجه إليه إرادة المشرع الدستوري أو يعدل في النص الدستوري إما بالإضافة أو يكمل النص الدستوري، أو يحذف هذا النص أو يلغيه، وهذا ينطبق أيضا على اللائحة الداخلية للبرلمان، حيث يصوت البرلمان على موضوع معين وينتج عن هذا الموضوع الذي تم تصويت عليه خروج هذه الأعراف الدستورية، يتفق الفقه على أن العرف المفسر لا يضيف للنص شيئا أو يكمله أو يحذف هذا النص، وإنما هو يوضح ما غمض في هذا النص المبهم ويفسره انظر في شرح ذلك د. حاموش عمر عبدالله، الإطار الدستوري في الدستور لمساهمة الشعب في تعديل الدستور، دراسة تحليلية مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، 2013، ص160 إلى ص169، 11، أما العرف المكمل، فهو ذلك النوع الذي يوجد نقص أو قصور في نصوص الوثيقة الدستورية المكتوبة أما العرف المنشىء فيتمثل في سكوت هذه الوثيقة عن تنظيم مسألة دستورية أو إغفالها فيأتي هذا العرف أي أن هذا العرف يخلق قاعدة دستورية جديدة وهذا العرف لا يخالف الأحكام والمبادىء الأساسية في الدستور وإنما يبينها، أما العرف المعدل هو الذي يخالف أحد نصوص الدستور فهو يفترض أن الدستور قد نظم موضوع معين ثم يأتي العرف المعدل ليعدل في ذلك التنظيم غير مقتضى النص وهذا العرف يتعارض مع نصوص الدستور ومع فكرة العرف الدستوري نفسه التي تشترط ألا يخالف القاعدة الدستورية الوليد نصا من نصوص الدستور انظر في هذه الأعراف الدستورية (فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2016م، ص57، وما بعدها، د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، جامعة الكويت، كلية الحقوق، طبعة 3، 1998، ص339 وما بعدها). وقد يحدث أنه في الأعمال البرلمانية التي لا تدخل في زمرة التشريعات أن يصوت البرلمان كما يحدث في جميع برلمانات العالم على قرار ينتج عنه هذه الأعراف الدستورية، فما هو وضعية هذا الوضع الجديد المتمثل بالعرف المكمل أو المعدل، هل القضاء الدستوري يعقد ولايته على هذه الأعراف، لا سيما أن العرف الدستوري يتم خارج القانون أو بالأحرى لا تتبع فيه الإجراءات المطلوبة لتعديل الدستور، لا سيما إذا لم تكن هذه الإضافة أو التعديل في النص الدستوري، لا تخالف أحكام الدستور، أو تمس المبادىء الأساسية فيه التي لا يجوز المساس بها، أو لا يمس المبادىء الأساسية الشكلية أو الموضوعية التي جاءت في صلب الدستور، أغلبية الفقه متفقين على شرعية هذه الأعراف الدستورية إذا لم تخالف أحكام الدستور أو مبادئه الأساسية فإنها ترتفع إلى مصاف النصوص الدستورية على حسب الآراء التي ترفعها في هذا المصاف، والبعض منها لا يرفعها إلى هذا المصاف وإنما يعدها من زمرة القوانين إلا الأدنى وتأخذ صبغة دستورية، وهي تعد نصوص دستورية والعلة في رفعها إلى هذا المصاف أن هذه الأعراف تقوم بتفسير الدستور، لأن الدستور وأن لم ينص عليه صراحة فهو يقره ضمنا بصورة ضمنية – (الدكتور طعيمة الجرف نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي، الكتاب الثاني، مكتبة القاهرة الحديثة، 1966، ص92، وهنالك أعراف دستورية تصل إلى مصاف النصوص الدستورية نشأت في نطاق البرلمان في الكويت انظر في شرح ذلك الدكتور عثمان خليل عثمان، مؤلفة دستور دولة الكويت، ص20 ذهب البعض إلى أن العرف لا يعد مصدرا للقواعد الدستورية بجوار الدستور الكويتي، (الدكتور عبدالفتاح حسن، مبادىء النظام الدستوري في الكويت 1966، المرجع السابق، ص138، انظر الهامش، أما البعض الاخر من الفقه وهو الدكتور عثمان خليل عثمان يرى أن هذه الأعراف موجودة وضرب أمثلة منها وضرب أمثلة فيها ومنها إلزامية المذكرة التفسيرية للدستور (انظر د. عثمان خليل عثمان، دستور دولة الكويت مرجع سابق، ص20 ونحن نؤيد ما ذهب إليه الرأي الثاني رأي الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان، بأن هنالك أعراف دستورية في الكويت، سار عليها البرلمان الكويتي وأصبحت تقليد برلماني من يصدرها البرلمان لا كمشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين أو يصوت على مراسيم بقوانين وإنما هي أعمال برلمانية تتجرد من صفة العمومية والتجريد فإنها تخرج من رقابة القضاء الدستوري إذا توافرت فيها الشروط التي شرحنها من قبل، (انظر د. عبدالفتاح ساير داير، القانون الدستوري النظرية العامة المشكلة الدستورية، ماهية القانون الدستوري، دار الكتاب العربي، طبعة 2، سنة 2004، ص254 والبعض الآخر من الفقه لا يعطي لهذا العرف قيمة قانونية، والسبب الذي يذهب إليها الفقه المعارض هو عدم شرعية مثل هذا العرف لأنه عرف يعدل في الدستور، وهذا لا يمكن التسليم به إلا للعرف المفسر خاصة في الدول التي تأخذ بالدساتير الجامدة، الدكتور عبدالعزيز شحا، القانون الدستوري اللبناني، المرجع السابق، ص112، انظر في شرح ذلك(د. حاموش، المرجع السابق ص140، وما بعدها، ومعظم الفقه يقرر أن العرف المكمل أو المعدل يمكن أن ينشأ في ظل الدساتير الجامدة، ومن الأمثلة على هذه الأعراف المكملة في فرنسا أن دستور 1875 الفرنسي، نص على انتخاب مجلس النواب بالاقتراح العام ولم يحدد أوضاع هذا الاقتراع، واستقر العرف على أنه يتم بالانتخاب المباشر، وكذلك المبدأ الذي لا يجيز عقد قرض عمومي في فرنسا إلا إذا كان هنالك قانون يأذن بذلك، وهذا المبدأ ورد في دستور 1815 دون الدساتير اللاحقة وأصبح عرفا وانظر في الآراء المتعلقة بالعرف المعدل، الأعراف المفسرة أو المكملة، د. حاموش عمر، المرجع نفسه ص144، وما بعدها، وانظر في القيمة القانونية للعرف الدستوري ومدارسها ص 147 إلى ص115 ولائحة مجلس الأمة هي من ضمن القوانين التي تأخذ صبغة دستورية ولا تحتاج إلى في صعوبة وتعديلها ويجوز أن ينشىء أعراف دستورية تحت إطارها والدستور الجامد هو الذي يتطلب إجراءات تعديله إجراءات صعبة ومعقدة بعكس القوانين العادية كالائحة مجلس التي لم تتطلب هذه الإجراءات وصعوبتها د. طعيمة الجرف، موجز القانون الدستوري، المرجع السابق، ص164، د. عزيزة الرقابة الدستورية، ص12. فإذا جاء البرلمان مثلا وصوت على إعطاء ميزة معينة، خارج إطاره التشريعي، أي في أعماله البرلمانية لا تدخل في زمرة التشريع، فهل هذا العرف المكمل تعقد المحكمة ولايتها عليه. الحقيقة يجب التفرقة بين أن النص الذي تم التصويت عليه والموجود في اللائحة إذا كان يستمد شرعيته من نصوص الدستور، فإن هذا النص يعد دستوري، وأن آلية التصويت بناء على المادة التي استند إليها تعد دستورية، لكن إذا نتج عن هذا التصويت إنشاء مبدأ جديد سواء أكان عرف مفسرا أو مكمل، فهل القضاء الدستوري ينظر هذا العرف الجديد ومدى توافقه مع الدستور بالرغم من آلية التصويت وهي عمل برلماني بحت، لا خلاف أن العرف المفسر لا ينشىء نص جديد بل هو يفسر النص القائم لذا فإنه عمل برلماني بحت يخرج من رقابة القضاء الدستوري لا سيما إذا توافق هذا العرف المفسر مع مبادءى الدستور وأحكامه، أما الخلاف فيثور حول العرف المكمل أو المعدل، انقسم الفقه إلى رأيين الرأي الأول، يذهب إلى أن القضاء الدستوري يعقد ولايته على هذا العرف حتى يرى مدى توافقه مع النصوص الدستورية وتطابقه مع أحكام الدستور، لأن القضاء هو الحامي للشرعية الدستورية ويدعم هذا الرأي وجهة نظره للمبادىء الدستورية العامة كافة وبطريق الاجتهاد، إلى أن العرف الدستوري وأن كان أتى خارج الإطار القانوني ولم تسبغ عليه الإجراءات المطلوبة لتعديل الدستور أو الإجراءات المتبعة في اقتراح مشاريع ومراسيم القوانين التي تتطلب إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها وكتابة تقرير عنها، ومن ثم رفعها للبرلمان للتصويت عليها، وهذا تفتقر إليه إجراءات العرف الدستوري، إلا أن البعض الآخر من المؤيدون لهذا الرأي يقررون أن العرف ممكن أن تتخذ فيه هذه الإجراءات لا سيما إذا أحيل موضوع معين إلى لجان مختصة لدراسته، ومن ثم رفع تقرير فيه للتصويت عليه، ونتج عن هذا التصويت عرف مفسر أو مكمل، فإن هذا العرف قد أصبح نصا دستوريا، وفق الآراء التي ترفع العرف الدستوري بأنواعه إلى مرتبة النص الدستوري والبعض الآخر يرفعه إلى درجة دستورية أدنى وفي كلتا الحالتين هو عرف دستوري أدنى وهنا دستورية أد صوت المجلس علي التقرير وأصبح، قانون يتساوى معه فتنظر المحاكم مدى دستورية هذا العرف لأنه يدخل في اختصاص القضاء الدستوري، ويذهب هذا الرأي إلى أن العرف المفسر أو المكمل الذي لا يخالف الدستور بالصورة التي تتشابه فيها اقتراح القانون مع العرف، فإن العمل يعد عمل برلماني بحت يخرج من رقابة القضاء والرأي الثاني: - يذهب إلى أن القضاء الدستوري لا يعقد ولايته على الأعمال البرلمانية، سواء ظهر فيها أعراف مفسرة أو مكملة أو لم يظهر، حيث أن هذا الرأي يتكلم عن (مصطلح الأعمال البرلمانية كافة)، ولم يحدد أو يذكر الأعراف الدستورية حيث أن مذكرته لم يرد فيها شيء من ذلك، وهذا ما استخلصناه من مذكرات الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان عندما قال اللوائح التي يضعها البرلمان أن النصوص التي في داخلها ترتفع إلى مصاف الدستور وتعد مكمل له، ومعنى ذلك أن ما يصدر من تصويت على القرارات التي لا تدخل زمرة التشريعات هي عمل برلماني يخرج من نطاق القضاء الدستوري، وفرق هذا الفقيه بين القوانين العادية والقوانين الدستورية فيقول قد تعمد الوثيقة الدستورية الصادرة على النحو السابق، لسبب أو لآخر لتضمين نصوصها أحكاما تتعلق بفرع أو أكثر من فروع القانون الآخر (غير القانون الدستوري) فتضع مثلا بعض الأحكام المدنية أو الإدارية أو التجارية أو المالية أو الدولية أو غيرها وهنا يطلق هذا الاستطراد نوعا من النصوص الدستورية ليس لها من الصفة الدستورية إلا الشكل باعتبارها وردت فقط ضمن الوثيقة الدستورية وقد زاد توسع الوثائق الدستورية الحديثة في هذا الضرب من الاستطراد ولذلك أثر من بعض الوجوه، ولكن لا أثر له من حيث مشكلة دستورية القوانين الدستورية القوانين والرقابة عليها، لأن هذه النصوص الدستورية شكلا وموضوعا فتشاركها منزلتها من السمو والالزام إلى القوانين العادية، ومن زاوية ثانية تقصر الوثائق الدستورية ولو حرصت عن الإحاطة بأن الموضوعات الدستورية كبيرها وصغيرها، ومن ثم تترك مجالا لملىء الفراغ ومواجهة الأحداث الجديدة التي لم تكن في حيثيات واضعي الوثيقة، وذلك عن طريق القوانين الأساسية والمبادءى الدستورية العليا والقواعد العرفية د. عثمان خليل عثمان، مذكرته المرجع السابق، ص12. وصورة يرفع بعدها الدستور الجامد القانون الأساسي إلى مستواه فيعتبره عاملا له وصورة لا يرتفع فيها القانون الأساسي إلى هذه المرتبة ويعد قانون عادي، انظر د. عثمان خليل، المرجع نفسه، ص12، وص13، وما بعدها. إذا الأعمال البرلمانية خارج نطاق التشريع تختص بها السلطة التشريعية، ويقول الدكتور عثمان خليل عثمان حول هذه المسألة ومن قول استاذنا السنهوري بهذا الخصوص أن المشرع في حدود الدستور له سلطة التشريع فيما لم يقيده الدستور بقيود محددة فإن سلطته في التشريع هي سلطة تقديرية، ونرى ذلك أن السلطة التقديرية هي الأصل في التشريع والسلطة المحددة هي الاستثناء د. عثمان خليل خليل، مذكرته المرجع السابق، ص121، وما بند رقم 3، ) انظر حكم المحكمة العليا المصرية دعوى رقم (11) جلسة 11/4/1952 أشار إلى هذا الحكم المستشار الدكتور محمود علي أحمد المدني، دور القضاء الدستوري في استجلاء المفاهيم الدستورية، طبعة 1، 2016، ص18) إذا يجوز للسلطة التشريعية طبقا لهذه الملائمة أن تعدل في القانون أو اللائحة أو تطبق إليه مواد جديدة طالما أن هذا التعديل أو الإضافة لا تخالف أحكام الدستور أو تمس المبادىء الأساسية التي لا يجوز المساس بها أو لا يمس المبادىء الشكلية أو الموضوعية التي جاءت في صلب الدستور، لكن إذا هذا التشريع خرج عن الضوابط الدستورية وخالف الدستور، فإن القضاء الدستوري يفقد ولايته وينظر هذا التشريع المخالف حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر 2 فبراير 1985 قضية رقم 67 لسنة 42 ق جزاء 3 ص123 أثار إليهما فهذ أبو العثم أبو النسور، المرجع السابق، ص332 هامش (1)، انظر في الرقابة الدستورية ومدى رقابة الملائمة، (أحمد كمال أبو المجد، رقابة على دستور القوانين، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1960، ص461)، كان يصوت البرلمان مثلا على سبيل الغرض الجدلي على قرار برلماني دون أن يدخل في زمرة التشريعات والتصويت عليه (كمشروع قانون أو لائحة... الخ، وإنما هو عمل برلماني خراج عن هذا النطاق بأن يتخذ البرلمان قرار يمنع فيه حرية الصحافة مطلقا – أي لا توجد صحافة مطلقا – وفقا لهذا القرار – العمل البرلماني – ويتخذ البرلمان هذه الوسيلة – القرار – ليفلت من رقابة القضاء الدستوري بحجة (أنه قرار عمل برلماني)، لا يعقد القضاء الدستوري ولايته عليه، فإن هذا القرار بهذه الصورة وأن كان عمل برلماني يخرج من نطاق رقابة القضاء، إلا أنه يعد قرار معدوم ولا يعد عمل برلماني ويعد مخالف للدستور، ويجوز للقضاء أن يعقد ولايته على هذا القرار، لكن إذا صوت البرلمان كما حصل في البرلمان الفرنسي قبل النص عليه دستور 16 يوليو سنة 1875 مادة (14) منه، وبعد ذلك بعد أن نص عليه في المادة رقم (26) من الدستور الحالي وهو المتعلق بوقف حبس أحد أعضائه، بالرغم من عدم النص عليه في الدستور آنذاك قبل 16 يوليو 1875) لأن الدستور الفرنسي ينص على عدم جواز أخذ إجراءات جزائية ضد العضو، ولم تنص على حالات وقت التنفيذ، إلا أن البرلمان الفرنسي قد أخذ بهذا التفسير وأصبح عرف دستوري مكمل لم تعترض عليه باقي السلطات، حيث أن الحصانة هي استثناء من مبدأ الفصل بين السلطات لأن هذه الحصانة تمنع السلطة القضائية من تحريك الدعوى أو الفصل فيها وهذا حق من حقوق السلطة القضائية، إلا أن الدستور الفرنسي والتشريعات المقارنة نصت على ذلك في دساتيرها وبعضها لم ينص عليها في الدستور وأصبح عرف وتقليدا، والبرلمان طبق هذه التقاليد في جلسات مجلس 18 فبراير 1892، وجلسة 30 نوفمبر 1896 14 نوفمبر 1905، وطبق هذا الإيقاف في الأحكام النهائية بالرغم أن الدستور الفرنسي يستثني الحكم الحبس النهائي من الإيقاف في المادة (26) من الدستور الحالي إلا أن النص والتقاليد البرلمانية جعلت البرلمان يتخذ هذا الإجراء إجراء الإيقاف، انظر في شرح ذلك Duverger(m); constitution et documents politiques، paris، edition. 1969. P297
Pierre (E) ; Traite de droit Politique electoral et parlementaire، paris، edition، 4eme et supplement edition 1944 p.1220. والقضاء الدستوري الفرنسي كان يعقد ولايته على هذا القرار ليرى مدى مطابقته مع الدستور، فإذا رأى هذا القرار التي نتج عنه عرف مفسر ومكمل لم يخالف الدستور لا يعقد ولايته عليه لأنه عمل برلماني لا يختص به القضاء الدستوري وهذا حصل قبل بعد دستور 1875 وكان البرلمان الفرنسي، والسوابق القديمة يعد ذلك عرف مكمل وهذا من عنصر الملائمة للتشريع حتى أن بعض الفقه لم يعترض على إجراءات إيقاف الحبس الاحتياطي وإنما اعترض على إيقاف تنفيذ الأحكام النهائية، وهو العميد ديجي، إذا أن هذا الفقيه انتقد مد الحصانة إلى الحكم النهائي الصادر بالإدانة، وذهب هذا الفقيه إلى قصر الحبس على الحبس الاحتياطي وليس الحبس النهائي الذي معقب عليه بتاتا لأن الإيقاف الاحتياطي المتهم فيه برىء أما الحكم النهائي فإن المتهم مدان فيه، وهذا الإيقاف للحكم النهائي يعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية. Duguit (L): Traite de droit constitutionnel، T2.3.4، edition، 1924. t4، p229. ولكن الفقه الآخر شايع البرلمان في حقه بإيقاف تنفيذ الحبس بالرغم أن نص المادة (26) ينص على استثناء الحكم النهائي بالإدانة والعلة في ذلك هي أن القول بأن ذلك يعد تدخل في أعمال السلطة القضائية، فإن وقف الحبس الاحتياطي هو أيضا تدخل لا سيما إذا عرضت الدعوى على قاضي التجديد أو قاضي الموضوع قبل الفصل في الدعوى المعروضة عليه، وجاء قرار البرلمان بإيقاف هذا الحبس الاحتياطي، انظر في السوابق البرلمانية والأعراف الدستورية المكملة والمعدلة التي أنشأها البرلمان الفرنسي والتي لا تعد تدخلا في أعمال السلطة القضائية ويذهب الفقيه Barthelem لا يكفي لرفع الحصانة الاستناد إلى أن الطلب جدي بل يضيف إليه أن تكون الجريمة خطيرة تمس شرف العضو أو المصلحة العامة ويذهب هذا الفقيه بعدم كأن تكون الجريمة خطيرة تمس شرف العضو أو المصلحة أو المصلحة العامة. Barthelem (J) et Duez (P): Traite de droit constitutionnel، Dalloz، Paris، edition. 1933. P571 et 327 ets.
ويذهب الفقه إلى أنه يجب الموازنة بين أعمال البرلمان وطبيعته وبين مصلحة إيقاف الأحكام النهائية، وأن البرلمان له سلطة تقديرية واسعة في عدم رفع الحصانة عن أعضائه، لأن هذا حماية للبرلمان كله وليس ميزة لعضو محدد من البرلمان، ورفع الحصانة يجب أن يراعي فيه البرلمان المصلحة العامة التشريعية التي يترتب عليها تعطيل أعمال البرلمان وينظر إلى هذه الناحية وليست مصلحة أعضائه الشخصية أو السياسية، وترجيح هذه المصلحة برفض رفع الحصانة يتمثل في أن رفع الحصانة عن أحد أعضاء المكتب، أو رئيس لجنة برلمانية أو رئيس لجنة دائمة أو مؤقتة أو فرعية، يؤدي إلى الخلل وأعمال المجلس كذلك بعض المناقشات في الموضوعات في الدورات العادية أو الدورات الاستثنائية تقتضي حضور جميع الأعضاء لمناقشة أمر يهم الصالح العام فإن المصالح البرلمانية التشريعية تقتضي في بعض الأحيان الإبقاء على الحصانة وأجازة تنفيذ هذه الأحكام لما بعد انتهاء البرلمان أو عدم وجوده في حالة انعقاد لجلساته. Grvard Soulier: l›inviolabilite parlementaire en droit Franciais L.G.D.J.france p.360 ets
Marchand Pierre:-
Les Immunite parlementaire. These. droit، paris. France. 1950. P185.
والحصانة مرتبطة بالصالح العام أو النظام العام لأن هذه الحصانة لم تقرر لمصلحة العضو الشخصية وإنما لصفته الوظيفية كي يباشر أعماله النيابية بكل حرية. وذهب بعض الفقه إلى أن الحصانة البرلمانية تمثل إخلالا بمبدأ المساواة بين الأفراد، والبعض الآخر وهو الرأي الراجح أنه هذه الحصانة لا تشكل انتهاكا لمبدأ المساواة نظرا للدور الذي يؤديه البرلمان للذود عن مصالح الأمة ورقابة الحكومة رقابة جادة، وهذا يقتضي إعطائهم الحصانة لكي يقوموا بعملهم بأكمل وجه، أما الأفراد فلا توجد لهم مثل هذه الوظيفة وهي نفس وظيفة العضو التشريعية والرقابية،
(د. حازم علوش، مدى توافق الحصانة البرلمانية مع الشريعة الإسلامية ومبدأ المساواة بين الأفراد ص2، منشور بالانترنت صحراوي حياة، ضمانات استقلالية السلطة التشريعية في الدساتير، جامعة رسالة ماجستير 2015- 2016، ص43، منشورة بالإنترنت وأشار إلى إبراهيم، النظام القانوني لعضو البرلمان رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، بن يوسف – كلية الحقوق 2007 – 2008، ص113. وقد أخذت جميع الدساتير المكتوبة والغير مكتوبة، بهذه الحصانة وهذه الحصانة الإجرائية أو الموضوعية بأنواعها ليست بمعزل عن المسائلة القانونية إذا ارتكبت فيها جرائم، فإن الحصانة الإجرائية تنتهي بانتهاء أدوار الانعقاد أو بانتهاء مدة البرلمان، كذلك الحصانة الموضوعية في جميع لوائح البرلمانات في العالم، تنص على عقوبات تأديبية ضد العضو تصل لحد الفصل من البرلمان، كذلك فإن الحصانة الموضوعية غير مستثناه، ولا يتمتع العضو بهذه الحصانة إذا حصل منه اعتداء بالضرب على زميل له في المجلس أو جرحه أو قتله، فإن العضو لا يتمتع بها ويجوز تحريك الدعوى الجزائية عليه وملاحقته قضائيا لأنها تعد من جرائم التلبس، التي يخطر المجلس بالإجراءات فيها. كما أن العفو بنوعيه لا يعد إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، لأن الدساتير قد نصت عليه، وكذلك الشريعة الإسلامية في بعض الجرائم. والمجلس الدستوري الفرنسي في المادة (61) تعرض عليه جميع اقتراحات القوانين أو مشاريع القوانين الخ، كما سبق أن شرحنا من قبل فهو رقابته سابقة وليست لاحقة وقد عرضت على هذا المجلس المادة (26) من الدستور سالف الإشارة وقد أقرها وصادق عليها وهي مسألة حق البرلمان بوقف تنفيذ حبس أعضائه ولم يقرر أن هذه المادة غير دستورية. انظر النص العربي للمادة (26) ونصه الفرنسي. مادة (26) من القانون الدستوري لسنة 1958 المعدل لسنة 2008 ((لا يجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء البرلمان أو البحث عنه أو القبض عليه أو اعتقال أو محاكمته بسبب ما يبديه من الآراء أو التصويت في أداء أعماله البرلمانية)). - لا يجوز التحقيق مع أي عضو من أعضاء البرلمان أو القبض عليه في جناية أو جنحة أثناء دورات الانعقاد إلا بموافقة المجلس التابع له وذلك في عدا حالة التلبس بالجريمة. - لا يجوز القبض على أي عضو من أعضاء البرلمان في غير أوقات الانعقاد إلا بموافقة مكتب المجلس التابع له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة أو التحقيق المأذون به أو ادانته نهائيا. ويوقف اعتقال العضو أو السير في الإجراءات الجنائية ضده إذا طلب المجلس التابع له. Aucun member du parlement ne peut etre poursuivia recherche arrte d›etenu ou juge aboccasion des opinions ou votes emis parl ui dans l›exercice de ses fonction.
- Aucun member du parlement ne peut l›oobjet، en matiere criminelle ou correctionlle، D›une arrestation ou de tout eautre mesure privative ou restrictive de liberte qu avec l›autorisvisation du bureau de l›assemblee don’t ifait partie. cette autorisation n›est pas rquise en case de crime ou delit flagrant ou de condamation definitive.
- la d detention les mesures privatives ou restrictives deli berte ou la poursuite d›un mem bre du parlemen sont suspendeus pour laduree de
La duree de la session si lassemblee dont fait partie le requ.
L›assenbellee interessee est plein droit pour des séances supplementaires pour permettre، le cas echeant، la›pplication de l›alinea ci – dessuse. وكذلك الدستور الجزائري في المادة (128) يجوز للمكتب الذي تم إخطاره أن يطلب إيقاف تحديك الدعوى وإطلاق صراح النائب بالرغم من وجود إجراءات ضده وأنظر أيضا المادة (126) ويبقى أن الحقيقة الأساسية هي في احترام مبدأ الشرعية الذي يهيمن على كل شيء.
Duuiti droit const tutional، L zeme. edition P332 ets.
بهذا الشرح نصل إلى دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس. والحقيقة من وجهة نظرنا: - أن التصويت الذي يتم على ضوء المادة (97) من الدستور، وكذلك المواد التي تستمد شرعية وجودها من هذه المادة، كالمادة (16) (25) (28) (35) (37) (45) و(56) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تبين آلية التصويت في داخل المجلس ولجانه تعد دستورية، وإذا آلية التصويت والقرارات التي يصدرها المجلس بناء عليها وفقا للمادة (90) من الدستور(كل اجتماع.... وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه. فإن آلية التصويت هي عن طريق القرار الذي يصدر من مجلس الأمة بعد التصويت على الموضوع، وهذا القرار إذا نتج عنه تصويت على قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فإن القضاء الدستوري يعقد ولايته عليه، لأنه يسبغ عليها صفتي العمومية والتجريدة أما إذا لم تأخذ هذه الصفة وهي جميع الأعمال القانونية والمادية التي لا تأخذ هذه الصفة لا تعد أعمال تشريعية مما يبعدها عن مفهوم القوانين أو المراسيم بقوانين أو اللوائح فهي تخرج من رقابة القضاء الدستوري طعن رقم 3/93 دستوري، جلسة 29/6/1994. حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 1 ق عليا دستورية جلسة 6/5/1972، وأن اختصاص القضاء الدستوري لا يمتد إلى ملائمة التشريع لأن هذه الملائمة جائزة بشرط أن لا يأتي العرف المكمل أو المنشىء بنصوص دستورية ويمس المبادىء الأساسية التي لا يجوز المساس بها، أو لا يمس المبادىء الشكلية أو الموضوعية التي جاءت في صلب الدستور، وهذا لا يتوافر في الأعراف المكملة أو المنشئة أو المفسرة لأنها لا تلغي النص الدستوري مثل العرف المعدل الذي يلغيه – فهذا الأخير – يعد عرفا غير معترف فيه دستوريا وقانونيا، فإذا التزم العرف المفسر والمكمل والمنشىء بأحكام الدستور فإن هذا العرف يعد من الأعراف الدستورية المعترف فيها ويرقى إلى مرتبة النص الدستوري، ويخرج من ولايته القضاء الدستوري لأنه عمل برلماني بحت لكن إذا جاء هذا العرف وخالف الدستور فإنه ينقلب إلى عمل تشريعي له صفة العمومية والتجريد ويدخل في نطاق قواعد القضاء الدستوري الذي يقرر دستوريته من عدمه. راجع ما شرحناه في ص فلو جاء العرف المفسر من البرلمان وذلك في التشريعات المقارنة التي تعطي البرلمان حق التفسير بالتناوب مع القضاء الدستوري، وذلك في بعض التشريعات التي تمنع حبس العضو في الأحكام الجزائية والمدنية، وذلك في التشريعات التي تمد الحصانة إلى أوامر القبض والإحضار في الأحكام المدنية إلا بموافقة البرلمان، كأن يفسر البرلمان بعد صدور حكم مدني بات في أسبابه القانونية، وفق للمبدأ القانوني الذي يقرر إذا عدل عن دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه التزم برده، والمدعي عليه الذي قبض العربون عدل عنه هنا التزم برده وصدر تفسير صريح ينتج عن تصويت البرلمان لمبدأ جديد أنه إذا عدل من دفع العربون لم يفقده وإذا عدل من قبضه لم يلتزم برده، ولا يجوز تنفيذ أمر الضبط والإحضار في الطلبات الجديدة لتنفيذ الحكم، فإذن هذه الحالة الأخيرة بتفسير البرلمان تطبق بأثر فوري على أوامر القبض المدنية الجديدة التي لم تنفذ احتراما للحكم المدني النهائي، أما أوامر القبض الذي تم التنفيذ فيها على العضو الذي صدر حكم مدني عليه وفقا للأسباب التي ذهبت إليها المحكمة فلا يشملها هذا التفسير بأثر رجعي، احتراما للحكم المدني النهائي الذي صدر به أمر قبض ضبط وإحضار للعضو الذي نفذ الحكم، أما إذا كان الحكم المدني النهائي لم ينفذ بعد، على العضو، فإن هذا التفسير يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين انتهاء أدوار البرلمان العادية أو انتهاء مدة البرلمان في الدستور وبعدها يتم تنفيذ هذا الحكم، لأن التفسير أنشىء عرف قانوني هو تفسير لنص هذه المادة المدنية، وذلك في الدساتير التي تذكر هذه المواد المدنية في دساتيرها بصفة كاملة وصريحة، مثال أن تنص بعض الدساتير على فقدان الأهلية وتذكر شروط هذا الفقدان في دساتيرها، كان تذكر شرط السفه والغفلة أو الجنون، ثم يأتي تفسير من البرلمان يفسر هذا النص الدستوري أن مفهوم السفه والغفلة عن طريق العرف الدستور المفسر أن لا يدخل فيه تبذير الأموال المنقولة وإنما يدخل فيه تبذير العقارات حيث أن لفظ نص السفه أو الغفلة المذكور في الدستور جاء نصا عاما لم يحدده الدستور بأوضاع معينة هي تشمل العقار أو المنقول حيث أن لفظ السفه والغفلة عام ((وأن المفسر الصادر من المختص بإصدار لا ينشى حكما فيسري من وقت نفاذ هذا التشريع وإذا كان التشريع الأصلي الذي فسر فيسري من وقت نفاذ هذا التشريع، وإذا كان هذا التشريع الأصلي الذي فسره فيسري من وقت نفاذ هذا التشريع، وإذا كان هذا التشريع الأصلي بالمعنى الذي تضمنه قرار التفسير التشريعي هو الواجب التطبيق من وقت نفاذه فإن هذا لا ينطوي على إجراء الأثر الرجعي لهذا القرار ولا يمنع سريان قرار التفسير على الوقائع التي تحدث في الفترة بين صدور التشريع الأصلي والتشريع المفسر إلا حيث تكون قد صدرت بشأنها أحكام وضعية واحتراما لمبدأ حجية الأمر المقضي فيه (انظر في مبدأ عدم الرجعية والأحكام القضائية، (د. محمود علي المدني، المرجع السابق، ص278 وما بعدها). وأنه إذا صدر قانون يسري بأثر رجعي ويمس حكم نهائي صادر فإن هذا القانون يعد غير دستوري وقد قضت المحكمة الدستورية العليا شأن الرجعية في إبطال النصوص الجزائية.
قد نص في المادة (49) منه على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي، فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادا إليه تعتبر كأن لم يكن وهو ما يعني سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن فيه ممتنعا، لتفارقها قوة الأمر المقضي التي قارنتها وذلك هي يعد رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها بل يكون أثرها جازما لكل عائق على خلافها ولو كان حكما باتا فإذا قضاؤها مبطلا لنص غير جنائي فإن أثره الرجعي يظل جاريا ومنتجا إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها مؤثرا فيها حتى ما كان سابقا على نشره في الجريدة الرسمية مالم تكن للحقوق قد استقر امرها.
بناء على حكم قضائي تتوافر فيه شرطان 1- أن يكون باتا 2- أن يكون متصلا قبل قضاء الدستورية ومحمولا عدا النصوص القانونية عندها التي قضى ببطلانها (انظر حكم رقم 87 لسنة 25 وجلسة 13/1/2008 الدكتور محمود علي المدني، المرجع السابق، ص86 وما بعدها).
وبعد أن انتهينا من نص المادة (16) تنتقل إلى نص المادة (37) من اللائحة الداخلية للمجلس لكي نرى توافقها مع الدستور.
المبحث الثاني
وقد ثار خلاف حول المادة (37) قبل تعديلها بصورتها الحالية وهي مدى دستورية المادة (37) من اللائحة الداخلية للمجلس يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا إذا لم يحصل عد أغلبية الحاضرين أو الأغلبية اللازمة لإقراره، مالم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون. أما في سنة 1996 فلقد ثار جدل حول دستورية هذه المادة قبل تعديلها، عندما حصلت انتخابات رئاسة مجلس الأمة في 1996، بشأن وجود ورقة بيضاء من بين الأصوات وبعد ذلك تم رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي قررت المحكمة بأن المقصود بالأغلبية المطلقة للحاضرين المنصوص عليها في المادة (92)... الخ ما جاء بحكم المحكمة الذي سوف نلقي عليه الضوء فيما بعد طلب تفسير رقم 26/1996 الأحكام الدستورية، المجلد الأول، المرجع السابق، مايو 2003، ص394، وسنحاول أن نلقي الضوء بالشرح والتحليل على تعريف معنى الأغلبية الواردة في المادتين (97، 92) من الدستور، ونصاب الحضور الوارد في المادة (97) من الدستور، ومدى سريان حكم المادة (37) من اللائحة الداخلية على انتخابات الرئاسة، ومرتبة اللائحة الداخلية للمجلس، ومدى دستورية المادة (37) من اللائحة الداخلية واختصاصات مكتب المجلس، لكي نصل إلى صحة انتخابات الرئاسة... ومدى دستورية هذه الانتخابات، وسنشرح الآتي:أولا: معنى الأغلبية المطلقة الواردة في المادة (97)، (92) من الدستور، ونصاب الحضور المنصوص عليه في المادة (97) من الدستور: تنص المادة (97) من الدستور أنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.وتنص المادة (92) من الدستور على أنه يختار مجلس الأمة في أول جلسه له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا. والواضح من المادتين أنهما تتكلمان مجتمعتين عن الأغلبية المطلقة، والمادة (97) تتكلم عن نصاب الجلسات فإذا كان المجلس مكونا من 65 عضوا، كان الاجتماع صحيحا بحضور 33 عضوا، ويجب أن يظل النصاب قائما طيلة الجلسة لا عند افتتاحها فقط، كذلك يلزم لصحة الجلسة أن تكون الوزارة ممثلة فيها برئيسها أو ببعض أعضائها (المادة 116) من الدستور، فإن توافر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة لزم لإصدار القرارات فيها أن توافق عليها الأغلبية المطلقة للحاضرين (المادة 97) من الدستور، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا الفقه الدستوري العميد المرحوم الأستاذ الدكتور/ عثمان عبد الملك الصالح النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، الجزء الأول، الطبعة الأولى 1989، ص 561 دكتور عبد الفتاح حسن مبادئ النظام الدستوري 1968 ص 268 ويتضح من ذلك أن المبدأ العام المستقر المسلم به، حتى أنه لا يحتاج إلى نص في الدستور يؤكده، هو أن الأغلبية المطلوبة لاتخاذ المجالس النيابية لقراراتها التشريعية، أن سلبا أو إيجابيا بالموافقة أو الرفض هي الأغلبية العادية كأصل وقاعدة عامة، وهي أغلبية الأعضاء الحاضرين فإن الدستور قد يشترط في بعض الحالات أغلبية خاصة، كأن يستلزم أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ماعدا الوزارء (المادتان 101، 102 من الدستور) وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس والمادة (102) أغلبية ثلثي الأعضاء (م66، 174 من الدستور) والمواد (92، 4، 88، 65، 69، 179) من الدستور، وما إلى ذلك وفيها يعتبر النصاب اللازم لانعقاد الجلسة يتغير بتغير الأغلبية الخاصة المطلوبة لإصدار القرار في الموضوع المعروض على المجلس وإذا حضر عضو مجلس الأمة فهو حر في أن يصوت أو أن يمتنع عن التصويت والمشاركة في الرأي المرحوم العميد الأستاذ الدكتور/ عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري نفس المرجع ص 561 وما بعدها، العميد الأستاذ الدكتور/ عثمان عبد الملك الصالح، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 2/1981، طعن دستوري منشور في مجلة الحقوق والشريعة السنة الخامسة، العدد الثالث منشور في مجلة الحقوق سبتمبر 1981 ص 303، ويجب التمييز بين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة والعدد اللازم من الأصوات لاتخاذ القرار فإذا كان النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة متوافرا أمكن لمجلس الأمة إجراء عملية التصويت فهو شرط لا تحسب بدونه ولكنه يقف عند هذا الحد، فلا يكون متطلبا عند حساب الأغلبية المطلوبة فهذه الأغلبية هي أغلبية الأعضاء الحاضرين الدكتور عادل الطبطبائي، مدى دستورية الامتناع عن التصويت وتعليق القرارات في مجلس الأمة الكويتي 1996 جريدة الوطن 28 أكتوبر 7440/ 1866 السنة 35 فالواضح أن الأغلبية العادية هي القاعدة العامة التي لا تخصص كمبدأ مسلم به إلا بنص واضح وصريح، وقد انقسم الفقه الدستوري إلى رأيين حول الأغلبية المطلقة:1- الرأي الأول يقول بأن الأغلبية المطلقة هي النص زائد واحد، فإذا كان عدد الأعضاء (80) فالأغلبية = (41) صوتا وإذا كان الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين هي كذلك النصف زائد واحد، 80 = 41 من هؤلاء دكتورة ((سعاد الشرقاوي، د. عبد الله ناصف، القانون الدستوري والنظام السياسي المصري تحرير الاقتصاد والدستور 1971، ص 547، د. شمس ميرغني علي، القانون الدستوري، عالم الكتب 1978 ص 581، وفي الفقه الفرنسي mAuRice DuvRGGER: Institutions politioques et droit constitutionnel، tom2، le systeme politique francais p.127.، AndRe HAuRiou et jean Gicquel:- droit constitution nel et institutions politiques edition mintcherestien 1980 P303 وانظر في شرح الأغلبية p 301، ويلاحظ أن الفقهين الفرنسيين تكلما عن الأغلبية المطلقة النصف زائد واحد ولم يفرقا بين الحالة الزوجية أو الفردية)).2- الرأي الثاني: يذهب إلى أن (الأغلبية المطلقة تتوافر بأكثر من نصف الأعضاء سيان أكانت أغلبية عادية وهي أكثر من نصف نصاب الحضور)، (أو الأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف أعضاء المجلس)، وهذا الرأي من الفقه يذهب إلى أن الأغلبية المطلقة تتحقق بأقل من واحد صحيح لأن العلة في ذلك أن الإنسان لا يتجزء بطبيعته وهذا الفقه أسبغ الأغلبية بأنها أكثر من النصف، لأن العدد حتما (يكون واحد صحيح في كل الحالات) فإذا على حسب هذا الرأي أن العدد الناتج إذا (كان فردي فلابد من جبر الكسر في هذه الحالة لأن العدد الواحد الصحيح تتحقق به الأغلبية المطلقة)، الأستاذ الدكتور/ سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري طبعة 1988، ص253، ويقرر الدكتور سليمان لذلك كان خطأ رغم شيوعه القول بأن الأغلبية المطلقة هي النصف زائد واحد، إذ قد تزيد هذه الأغلبية على نصف الأصوات بنصف صوت فقط، (دكتور/ الطماوي نفس المرجع ص 253، الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، طبعة 1968، ص 268، وما بعدها) د. أحمد سرحال، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ص 95، فنظام الأغلبية يعني ذلك أنه يتعين لكي يفوز المرشح في الانتخابات أن يحوز على أكثر من نصف عدد أصوات الناخبين الصحيحة التي اشتركت في الانتخابات (ويتعين أن نوضح أن حالة الأغلبية المطلقة قد تختلف في حالة ما إذا كان العدد زوجيا، عنها في حالة ما إذا كان العدد فرديا، ففي الحالة الأولى تكون الأغلبية المطلقة عبارة عن نصف عدد الأصوات زائد واحد (50% +1) فإذا كان عدد الأصوات مائة تكون الأغلبية المطلقة 51 صوتا.أما الحالة الثانية وهي حالة العدد الفردي فإن الأغابية المطلقة تتحقق بما يكمل الكسر الناتج عن نصف العدد الصحيح التالي فمثلا إذا كان العدد (99) فإن الأغلبية المطلقة (50)، ذلك أن نصف العدد 49.5 فنكمل الكسر لنصل إلى العدد الصحيح التالي لرقم 49 وهو (50) وإذا في حالتنا هذه أن الأغلبية المطلقة هي النصف زائد واحد لكانت النتيجة 50.5 وهو ما لا يمكن تحققه، لذلك فإنه يتعين القول أن الأغلبية المطلقة هي الأكثر من نصف العدد، وهي تفترض لذلك أن يحوز المرشح الفائز على أصوات تفوق مجموع عددها ما حصل عليه باقي المرشحين مجتمعين.أما إذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المعطاه، فإنه يتحتم إعادة الانتخاب دكتور محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، 1987، ص 463، ص 464 فإذا لا توجد اختلافات فقهية بين هذين الرأيين في تعريف الأغلبية المطلقة (فالمعنى واحد هو النصف زائد واحد)، وانظر في هذه الآراء أيضا الأستاذ الدكتور/ عادل الطبطبائي مقاله المنشور في جريدة الأنباء السبت 16 نوفمبر 1996 العدد 7367 بعنوان (مفهوم الأغلبية المطلقة وعلاقته بانتخاب رئيس مجلس الأمة) وهنا فإن الدستور الكويتي لا يعرف نصف الصوت مما يعني أن يجبر الكسر في جميع الأحوال، والمادة 97 تكلمت عن أغلبيتين مطلقتين الأولى هي الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة وهذه تعد أكثر من النصف وهنا الزيادة واحد صحيح، وهذا ما جرى عليه العمل في مجلس الأمة الكويتي، والأغلبية المطلبة للأعضاء الحاضرين وهي أيضا النصف زائد واحد فالحكم في حالتي الأغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة أو الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين هي النصف زائد واحد، انظر في شرح ذلك بإسهاب مستفيض الدكتور/ عادل مقالته السابقة بجريدة الأنباء 16 نوفمبر 1996 عدد 7367.والسؤال إلى أي من الرأيين الفقهيين السابقين ينتمي المرحوم الأستاذ الدكتور/ عثمان عبد الملك الصالح، نحن من مطالعتنا لمؤلف الدكتور عثمان عبد الملك في كتابه النظام الدستوري طبعة 1989 ومقارنته بمؤلف الدكتور/ عبد الفتاح حسن نرى أنه من أنصار الرأي الثاني الذي يذهب إلى جبر الكسر في كلتا الأحوال، فعندما تطرق الدكتور عثمان إلى أن الأغلبية المطلقة (هي النصف زائد واحد) كان يشرح نظام الأغلبيات عموما ومنها الأغلبية المطلقة ولم يوضح هل هنالك اختلاف في الأغلبية المطلقة عن العدد الفردي أي جبر الكسر والعدد الزوجي (النظام الدستوري نفس المرجع ص 537) ولكننا بالرجوع إلى نفس المؤلف في ص 561 رأينا أنه قد ضرب هذا المثال في نصاب الحضور قال هذا الفقيه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف عدد أعضائه الذين يتكون منهم.......... فإذا كان المجلس مكونا من (65 عضوا) كان الاجتماع صحيحا بحضور (33 عضوا)، ونلاحظ أن (65 ÷ 2 =32.5)، ويجبر الكسر إلى (33) أي زيادة النصف فقفط، وهنا يلاحظ أن المرحوم الدكتور عثمان من مؤيدي جبر الكسر إلى الواحد الصحيح وهنا تحقق الواحد الصحيح بالنصف فقط، وعندما تكلم في موضوع آخر عن الأغلبية بسحب الثقة من الوزير قال إذا كان عدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس (40 عضوا) فإنه يجب لحصول الأغلبية (21 عضوا) (النظام الدستوري، نفس المرجع ص 722 وما بعدها) ويلاحظ أن المرحوم الدكتور عثمان ضرب مثال للعدد الزوجي (وهو أربعون) 40÷ 2 = 20 +1 = 21، أما العدد الفردي فأوضحه في مثاله السابق ص 561 وهو (65) عدد فردي الذي جبر الكسر فيه، والذي يدعم أن الدكتور عثمان من أنصار جبر الكسر حتى بنصف صوت ليصل إلى واحد صحيح هو، أن الدكتور عبد الفتاح حسن وهو من أنصار الرأي الثاني يقول في مؤلفه: يقصد بالنصاب العدد اللازم م نأعضاء المجلس الذي يجب أن يتوافر حتى يعتبر الانعقاد صحيحا ويقصد به كذلك العدد اللازم من الأصوات حتى يمكن أن يصدر المجلس قرارا وفرق بين النصاب اللازم لعقد الجلسة وهو أن يحضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء أيا كان مقدار الزيادة عن النصف وضرب مثال أن مجموع الأعضاء (61)، والأغلبية تتحقق (31)، ونلاحظ أن نصاب الحضور = 61 ÷ 2 = 30.5، مع جبر الكسر يصبح (31) أي نصف صوت فقط ليصل لواحد صحيح، وضرب مثال آخر نصاب الحضور 45÷ 2 = 22.5 = 23 (النظام الدستوري 1968 ص 268، وما بعدها) وضرب نفس المثال الدكتور عثمان رحمه الله، بشأن سحب الثقة من الوزير.ونلاحظ أن الدكتور عبد الفتاح والدكتور عثمان لو كانوا من أنصار الرأي الأول لحصل الوضع كالآتي:-مثال الدكتور عثمان (65÷ 2 = 32.5 + 1= 33.5) وهنا لابد من جبر الكسر وفقا للرأي الأول = 34)0- بالنسبة للدكتور عبد الفتاح (61÷ 2= 30.5+ 1= 31.5 وهنا لابد من جبر الكسر 32). إلا أن الفقيهين المرحوم الدكتور عثمان والدكتور عبد الفتاح لم يصلا إلى هذه الأرقام وهذا يدلل على أن الدكتور عثمان استند في تعريف الأغلبية نصاب الحضور أيا كان مقدار الزيادة على النصف يتضح أنه مثاله نفس مثال الدكتور عبد الفتاح مما يعني تبنيه لهذه العبارة، من هنا نرى أن الدكتور عثمان من أنصار الرأي الفقهي الثاني، وانظر الأمثلة في شرح الاغلبية الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت ص765، ص773 وما بعدها، ومؤلفه السلطة التشريعية في دول الخليج العربي، 1985، ص215، ص224، هذه هي شرح للأغلبية العادية، الواردة في المادتين (97)، (92) من الدستور، ونصاب الحضور الوارد في المادة 97 من الدستور.ثانيا: وننتقل لشرح مدى سريان حكم المادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انتخابات الرئاسة وباقي انتخابات مكتب المجلس؟تنص المادة 37 من اللائحة الداخلية للمجلس يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة، فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، كما لا تدخل في حساب الأغلبية، كل ذلك إذا كانت الأصوات التي أعطيت لم تقل عن النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة.أما إذا كان عدد المؤيدين والمعارضين يقل عن هذا النصاب فإن الامتناع عن التصويت لا يعتبر غيابا عن الجلسة وتدخل أصوات الممتنعين في حساب الأغلبية، ويسرى حكم هذه المادة على الأوراق غير الصحيحة ونلاحظ أن انتخاب الأشخاص يتم بطريق الاقتراع السري (دكتور عادل مقالته السابقة جريدة الأنباء 16 نوفمبر 1996)، ولقد أستقر الفقه أنه لو وضعنا المادة (97) من الدستور التي تؤكد في صدرها القاعدة العامة وهي، أتخاذ المجلس قراراته بالأغلبية العادية، إلى جانب المواد التي أشرط الدستور فيها أغلبيه خاصه لحالات معينه استثناء من القاعدة العامة ومنها المادة (92) من الدستور، وفسرناها تفسيرا شموليا بغية تحديد معنى ومدى نص المادة 97 من الدستور واستخلاص روحه من الرابطة التي تربطه بالنصوص التي تتعلق بالأغلبية الخاصة في المواد التي ذكرناها سابقا نرى، ما يفيد تخصيصها وحدها بالحكم الوارد في تلك المواد، ومنها طبعا المادة (92)، وهو اشتراط الأغلبية الخاصة ونقي هذا الحكم عما عداها من حالات. ذلك أن الشراح يجمعون على أنه عندما يضع المشرع قاعده تخالف المبادئ العامة (الأغلبية الخاصة) جهاز الاستدلال بأنه في الحالات التي لم ينص عليها، يجب أن تطبيق القاعدة العامة (الأغلبية العادية) المخالفة للقاعدة الخاصة المرحوم الأستاذ الدكتور/ عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية مطبوعات جامعه الكويت 1972، الكتاب الأول القانون ص536، أشار إليه المرحوم العميد الاستاذ الدكتور/ عثمان عبد الملك الصالح، بحثه السابق، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية، ص33 وما بعدها فيتضح أن المادة 92 من الدستور، وشبيهتها المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، تعتبر حالة خاصة.ب. أن تخصيص المادة (92) من الدستور تعني أن انتخابات الرئيس ونائبه يسري عليها حكم هذه المادة الأخيرة، أما المادة (28)، فتعتبر تكرارا للمادة 92 تماما وهنا نصل إلى نتيجة مفادها أنه لصحة اجتماعات المجلس بالنسبة لنصاب الحضور، تطبق المادة 97 من الدستور في هذا الشق فقط، أما انتخابات الرئاسة فبعد تطبيق نصاب الحضور المنصوص عليه في المادة 97، تطبق المادة 92 من الدستور على هذه الانتخابات بمعزل تماما عن المادة 97 من الدستور، لأن الدستور أستثني هذه المادة (92) من أصلها العام وهي المادة (97) ومعنى ذلك تخصيصها وحدها بالحكم الوارد في المادة (92) وهو الأغلبية الخاصة في شأن انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس ولفي هذا الحكم ما عداها من حالات ومنها المادة 97، بعد اكتمال نصاب الحضور وفقا هذه المادة الأخيرة، وعندما نربط المادة (37) بالمادة (97) من الدستور، وبالمادة (92) من الدستور تخلص إلى نتيجتان:النتيجة الأولي: يتضح أن المادة (37) تطبق على القرارات التي يصدرها مجلس الأمه أي في مشروعات القوانين والمراسيم والمعاهدات إلخ وفقا للمادة (97) من الدستور، بدليل فلا تحسب أصوات الممتنعين ضمن (أصوات المؤيدين أو المعارضين)، فكلمة ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين، تعني المؤيدون للقرار أو المعارضون له، والمادة 97 قررت في نهايتها وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا، فالمداولة تنصرف إلى القرار ولا تنصرف إلى الانتخابات لأن الانتخابات أما مؤيد للمرشح - أ - أو للمرشح – ب - وهكذا.النتيجة الثانية: أن المادة 92 تعتبر حكما خاصا كما قلنا وتعتبر كيان مستقل تماما عن المادة 97 من الدستور بعد تحقق النصاب اللازم وفقا لهذه الأخيرة، فانتخابات الرئاسة تحكمها المادة 92 من الدستور، والمادة 28 من اللائحة، ولا دخل للمادة 97 بشأنها مطلقا وهنا نصل إلى نتيجة بعد ما بينا أن المادة (92) تطبق بصورة مستقله على انتخابات الرئاسة، سوف نرى أن هذه المادة الأخيرة تتصل بالمادة 37 من اللائحة الداخلية، كما اتصلت بالمادة (97) التي تنظم القرارات، وذلك على النحو الآتي:أولا: أن المادة (37) من اللائحة الداخلية تستمد شرعية وجودها من المادة (117) من الدستور التي تركت لمجلس الأمة في وضع لائحته الداخلية ومنها: أصول المناقشة والتصويت والمادة (37) تنظم عملية التصويت في انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس، وما نصت عليه المادة (110) من اللائحة التي تبين حالات التصويت على مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين... إلى أخره، أما التصويت على قرارات لجان المجلس ومكتبه واصدار قرارات هذا الاخير تحكمه المادة (180) كما ذهب إليه بعض الفقه الدستوري (د. عادل مقالته السابقة)، أنظر عكس هذا الرأي، دكتور وحيد رأفت الدراسة المقدمة للجنة الشئون التشريعية والقانونية حول تفسير المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، جريدة الأنباء عدد 27 أكتوبر 1996 – العدد 7347، والمادة (37) بها اقتراع سرى وهي الأوراق غير الصحيحة، فإذا استبعدنا المادة (37) التي تنظم عملية التصويت فيما شرحناه في الحالات السابقة وانتخاب الرئيس ونائبه ومكتب المجلس وإذا أستبعدنا المادة 37 التي تنظم عملية التصويت السرى من انتخابات الرئاسة، فكيف نبت في التصويت السري الذي وقع في انتخابات الرئاسة وعلى ماذا يرتكز لتحديد طبيعة هذا التصويت السرى ومنها الورقة غير الصحيحة التي نصت عليه المادة 37، على ماذا ترتكز لاسيما أنه لا توجد مادة أخرى تتكلم عن الأوراق غير الصحيحة فمعنى ذلك أنه إذا اقتصرنا المادة 37 على القرارات، فمعنى ذلك أنه هناك نقص تشريعي لبيان طبيعة هذه السرية والحقيقة أن وجود المادة (37) في الفصل الثالث من الباب الأول من اللائحة الذي يتعلق بمكتب المجلس وانتخاب اعضائه إلخ، لا يعني أن المادة (37) لا تنطبق على المادة (97) والمادة (92) كما شرحنا سابقا، فالنصوص القانونية متكاملة لا يمكن عزل أحداها عن الأخرى ونحن تتفق مع الرأي القائل بأنها يجب أن توضع بأعمال المجلس دكتور وحيد رأفت، تعليقه السابق، ومذكرة كلية الحقوق المقدمة لوزير التربية والتعليم العالي، فلو ربطنا المادة (37) مع المادة (110) من اللائحة والمادة الدستورية (117)، نرى أنه سيان وضعت في مكتب المجلس أو غيره لن يغير شيئا، وأن المادة (37) وردت في الفصل الثالث من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تحت عنوان مكتب المجلس، ولو أريد بهذه المادة أن تكون على اقتراحات القوانين ومشروعتها لنص عليها قبل أو بعد المادة (110) ولكنها جاءت في الفصل الثالث لمكتب المجلس وطريقة انتخاب اعضائه مما يعني أنها سواء وردت في مكتب المجلس أو في ما يتعلق بقرارات المجلس كالمشاريع بالقوانين الى أخره، والواضح أن وجود هذه المادة في مكتب المجلس لاتصالها بعملية القرعة وفرز الأصوات.ومما يلفت النظر للأمانة العلمية أن المادة (37) خالفت المادة (117) إلا أن الأصل في القوانين هو دستوريتها وهذا ما سوف نلقي الضوء عليه لاحقا. لكن تبقى المادة (37) متعارضة مع المادة (97) والمادة (92) من الدستور.ثانيا: أن نص المادة (37) يجب أعماله أولى من تركه وعدم تطبيقه (أنظر في شرح الاعتياد على عدم تطبيق نص دستوري، دكتور رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري ص250)، قياسا على اللائحة الداخلية ونحن سنلقي الضوء لاحقا على الحل القانوني عندما توضع هذه المادة في باب أعمال المجلس، ولكن مما تجدر ملاحظته أن يوضع نص خاص لتنظيم عملية التصويت للرئيس ونائبه وأعضاء مكتب المجلس بمعزل عن قرارات المجلس الأخرى سوف نتكلم عنه عندما تصل إلى النتيجة في أخر المقالة.ثالثا: عدم الإشارة بصوره واضحه لنص المادة الوارد في المادة 37، بالتفرقة بين كلمة المؤيد أو المعارض، وهل هو ينطبق على القرار أو انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس، ومكتب المجلس، لأن مكتب المجلس بعض أعضائه يتم انتخابهم بأغلبيه خاصه وهي الأغلبية النسبية كرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية مثلا وباقي اعضاء مكتب المجلس (م35 من اللائحة)، وعندما أشار الفقه الدستوري وعلى رأسهم أستاذي الفقيه العميد المرحوم الدكتور عثمان عبد الملك، عندما ربط المادة 37 بالمادة 97 وأنها مخالفة للمادة 97 من الدستور الواضح من مؤلف الدكتور عثمان رحمه الله أنه تكلم عن المادة (37) خالف المادة (97)، ولا يوجد لدينا أي معلومة نستطيع أن تستدل عليها أن الدكتور عثمان يقصد أن هذه المادة متعلقة بالمادة ( ) وغير متعلقة بالمادة (92) لأن المادة (92) لم تعرض عليه حتى نعرف هل هي مرتبطة بالمادة (92) من عدمه، وذهب رأي إلى أن المادة (37) لا تسري على انتخابات الرئاسة (الدكتور عادل في مقالته السابقة).رابعا: تواتر المجلس على تطبيق المادة (37) على انتخابات الرئاسة فيما عدا 1971، وتوجد أيضا 1967، أنظر في بعض الفقه يذهب إلى أنها ليست سابقة وإنما واقعه (دكتور عادل الطبطبائي مقاله السابق).إذا افترضنا أن انتخابات الرئاسة ليست من ضمن التشكيلات الداخلية للمجلس أو قرارته البرلمانية (أنظر في شرح التشكيلات الداخلية، أستاذنا المرحوم العميد الأستاذ الدكتور عثمان عيد الملك الصالح، النظام الدستوري، المرجع السابق، ص550 فمعنى ذلك أن انتخابات المجلس بما فيها الرئاسة لا تعد عمل برلماني وبالتالي يجوز لأي ناخب خارج المجلس أو أي عضو داخله أن يرفع دعوى مباشره أمام القضاء الإداري لأبطال انتخاب الرئيس، ومعنى ذلك دخول هذه الأعمال التشريعية في دعوى الالغاء المقرر بالقانون الاداري، وهذا فرض لا يمكن قبوله أطلاقا، لأن الأعمال البرلمانية أو التشريعية محصنه من رقابة القضاء الإداري أو غيره ولا يجوز لهذا القضاء الأخير أن يتصدى للأعمال التشريعية الصادرة من البرلمان بقوة القانون دكتور ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، ص279 وأن الورقة غير الصحيحة تعتبر في حكم الامتناع أي أن القانون اسبغ عليها صفة الامتناع، والامتناع عمل سلبي وليس ايجابي ولكن الامتناع حدده القانون كما في الورقة غير الصحيحة فيعتبر امتناعا وفقا للقانون، والورقة غير الصحيحة تحتمل ثلاث حالات:الحالة الأولى: أن الناخب يمتنع كليا عن التصويت للمرشحين، وهنا تقدم الورقة بيضاء وتعد امتناع عمل سلبي.الحالة الثانية: أن الناخب يصوت لأكثر من عدد المرشحين وهنا تعتبر الورقة باطله وفقا للمادة 36 من اللائحة الداخلية التي تنص في فقرتها الأخيرة فإن جاوز عدد الأسماء الصحيحة الواردة بورقة الانتخاب بين المرشحين العدد المطلوب انتخابه بطلت الورقة كلها، ويعتبر التصويت غير صحيح إذا وقع خطأ في اسم المرشح يثير لبسا في تحديد شخصيته، كأن يكون هناك ثلاث مرشحين للرئاسة، فيجب أن يعطي لصوت واحد فيهم، فإذا أعطى لاثنين بطلت الورقة، وكذلك إذا كان هناك مرشحين للرئاسة وأعطى للاثنين بطلت الورقة هذه مفهوم نص المادة 36 من اللائحة الداخلية، فالانتخابات العادية لمجلس الأمة وفقا لقانون الانتخاب لا يجوز للناخب إلا أن يدلي بصوتين لا بثلاثة فإذا أدلى بثلاثة أصوات بطل صوته، وهنا بالرغم أن التصويت للمرشحين يفهم من أنه عمل ايجابي وليس أمتناع وهذا صحيح، لكن يرد على ذلك أن القانون قد أسبغ عليها صفة الامتناع فتعد امتناعا راجع مذكرة كلية الحقوق لوزير التعليم العالي)، أنظر في اتصال القوانين مع بعضها البعض المرحوم عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية الجزء الأول القانون، مطبوعات جامعة الكويت، 1972 ص523، دكتور عادل الطبطبائي، ص280، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية المرجع السابق ص280 وأن الدستور ليس ركاما من نصوص متفرقه لا رابط بينها، يجرى تفسير كل منها في معزل وعلى حده، بل هو متعظي من كل كبير ويتحدد معني ومدي كل منها في ضوء ذلك الكل المتماسك المرحوم العميد الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية، ص303، وأشار للدكتور عبد الحي حجازي المرجع السابق.مدي صحة انتخابات رئاسة مجلس الأمة:باستعراض الأصول العلمية التي شرحناها في هذه المقالة وتطبيق ذلك على هذه الأصول العلمية نري، أنه إذا كان عدد الحاضرين في مجلس الأمة 61 عضو، وغادر قاعة مجلس الأمة أحد الأعضاء، فإن النصاب يصبح 60 هنا، لأنه وفقا لما شرحناه بشأن النصاب أن النصاب يجب أن يظل قائما طيلة الجلسة، أي ولحين انتهاء انتخابات المجلس برمتها وانتهاء الجلسة نهائيا، ويلزم لصحة الجلسة أن تكون الوزارة ممثلة برئيسها أو ببعض أعضائها، فإذا غادرها واحد من الأعضاء قبل أجراء الانتخابات فإن العدد ينقص واحد ويصبح 60 عضوا، وهنا يلزم لأجراء الانتخابات رئاسة المجلس الاغلبية المطلقة للحاضرين أي 60 عضوا، وبتطبيق المادة 37 من اللائحة الداخلية، فإن الورقة غير الصحيحة تعد في حكم الامتناع والممتنع غائب، فإذا تكون الأغلبية للحاضرين هو 59 عضوا، بانقاص واحد من 60 عضوا.وإذا حاز المرشح (أ) على 30 صوتا والمرشح (ب) على 29 صوتا فان الفائز في انتخابات الرئاسة هو المرشح (أ) الذي حاز على 30 صوتا، لأنه حقق الأغلبية المطلقة للحاضرين وهو النصف زائد واحد لأن الجلسة حضرها 59 نصفهم هو 29.5 فلابد من جبر الكسر إلى 30 بالنسبة لنصاب الحضور لأنه (أيا كان مقدار الزيادة عن النصف، وكذلك في الأغلبية المطلقة نفرق بين العدد الزوجي والفردي ففي حالتنا 29.5 = 30 تعتبر الأغلبية قد تحققت فكلمة (أيا كان مقدار الزيادة) تعني النصف زائد واحد والفردي أذا جبر يعني النصف زائد على رأي الفقه الثاني، فلو سیارنا رأي الفقه الأول الذي يذهب إلى عدم جبر الكسر سوف نصل إلى النتيجة الآتية، 59 ÷ 2 = 29.5 + 1 = 30.5. وهنا لا يمكن تحقق الواحد صحيح ويعني يجب جبر الكسر إلى 31، وهنا في الحقيقة أضافنا نصف صوت وهذه الإضافة غير دستورية والعله في ذلك أن 29.5 + 1 = 30.5 + 0.5 = 31. أصبحت الاغلبية ليست النصف زائد واحد وإنما النصف زائد واحد ونصف وهذه الزيادة غير دستوريه، وكذلك حذف النصف من 30.5 كذلك الحذف غير دستور، أنظر راي الدكتور عادل في الحذف المقالة السابقة، ومن هنا فإن الرأي الأسلم هو جبر الكسر بالنصف فقط كما ذهب إليه الرأي الثاني، فإذا انتخابات الرئاسة صحيحه، والعله في ذلك وفق الأصول العلمية، أن المادة 37 من اللائحة الداخلية للمجلس، تعد دستورية إلى أن يثبت العكس، لأن الأصل في مجال القوانين هو دستوريتها، مالم يقدم الدليل على عكس ذلك أن الأصل في القوانين هو دستوريتها، لأن القاعدة المستقر عليها والأصل الثابت أن جميع ما يصدر من السلطة التشريعية من قوانين فيعد صادرا في الحدود التي رسمها الدستور لهذه السلطة الأخيرة راجع في شرح ذلك بأسهاب مستفيض الأستاذ الدكتور كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري، دار النهضة العربية، 1960، ص447، ص448 وما بعدها، الدكتور عادل الطبطبائي، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية، ص272، وعلى فرض دستوريتها في هذه المرحلة تعطينا الدليل الكافي لعدم سريانها أي المادة 37 (دكتور عادل الطبطبائي مقالته السابقة الأنباء 16/11/1996 وأن قيمة القرينة الدستورية تزداد عندما يكون التشريع قديما، وإذا كان القدم لا يكون دليلا على دستورية القوانين إلا أن ذلك لا يمنع من الحكم بعدم الدستورية من عدمه، ويجعل البحث به أعمق والاجتهاد به أكثر لكي نقول بعدم الدستورية من عدمه، الاستاذ الدكتور كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص457 وما بعدها، فإذا المادة 37 تعتبر دستورية بالرغم من شبهة المخالفة للدستور، وأثبات شبهة المخالفة للدستور، وهو العكس لا يتأتى إلا من طريقين:أما أن تقرر أغلبية أعضاء مجلس الأمة عدم الطعن بدستورية المادة 37، من وجه نظرهم لأنها لا تخالف للدستور، وهنا بعد النزاع منهيا، لأن الأصل في مجال القوانين هو دستوريتها كما قلنا، لأن الأقلية المعارضة للقرار في مجلس الامة لا تملك رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية، لأن الدستور الكويتي لم يعترف لها بهذا الحق ‹دكتور عادل الطبطبائي، المرجع السابق تعليقه على حكم المحكمة الدستورية، ص272 بعد أن عرفت وجهة الأغلبية حيال هذه المادة.وأما أن يحيل المجلس بأغلبية اعضائه الأمر إلى المحكمة الدستورية (دكتور عادل الطبطبائي تعليقه على حكم المحكمة الدستورية ص273).وأما أن يطلب مجلس الأمة تفسير المادة 37 وتوافقها مع المادة (192، 971) وهنا مجرد طلب التفسير، لا ينهي أو يعدل المادة، لأنه يجب الطعن في دستورية هذه المادة، وأما أن يلجأ مجلس الأمة إلى تعديل هذه المادة وفقا لما يراه محققا للصالح العام وإزالة التعارض بين هذه المادة والدستور وأن اختيار مجلس الأمة أسلوب تعديل النصوص التشريعية أو الطعن في دستوريتها بدلا من تعديلها، يعتبر من اطلاقاته التي يختص بتقريرها دون رقابة عليه ومع ذلك فإن لجوء مجلس الأمة إلى أسلوب الطعن بدستورية النصوص التشريعية بدلا من تعديلها يحيط به جملة من العوامل هي:أن مجلس الأمه سيواجه صعوبة أدبية في طرق باب التعديل أن حكمت المحكمة الدستورية مثلا بدستورية أي نص تشريعي يثور النزاع حوله، إذ يسقط مجلس الأمة من يده حجة أن تعديله للنص كان بسبب عدم دستوريته دكتور عاد الطبطبائي، بحث على التعليق على حكم المحكمة الدستورية، المرجع السابق ص286 وهنا فإن المادة 37 غير دستورية، فهنا ما على مجلس الأمة إلا أن يواجه الأمر بحزم وجديه فيتصدى للائحة الداخلية ويجرى عليها تعديلا شاملا بحيث يطهرها من أي مخالفه دستورية المرحوم الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية، ص320. أن لجوء مجلس الأمة إلى أسلوب تعديل النص التشريعي أضمن في تحقيق هدفه من طرق باب الطعن في دستوريته، لأن اختيار مجلس الأمة طريق الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها يعتبر أمرا ليس ما يبرره لأن المجلس يمكنه بالفعل الحيلولة دون صدور هذه القوانين، ومكنة المجلس تعديل تلك القوانين أو الغاءها دون الحاجه للطعن في دستوريتها ولذلك كان من المتصور أن يطعن التعامل أسلوب اللجوء إلى طلب تفسير النص الدستوري من حيث تقبله أو عدم تقبله لنص قانوني مشكوك في دستوريته على أسلوب الطعن بعدم دستورية القوانين المرحوم الأستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان، دستورية القوانين، مذكرات لطلبة الدراسات العليا - دبلوم القانون العام في كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت، 1973، 1974، ص167، ولاحظ الأستاذ الدكتور عادل، المرجع السابق تعليقه على حكم المحكمة الدستورية ص269 فالمادة 37 لم يقم المجلس بتعديلها إلا في عام 1983 بعد أن فسرها تفسيرا خاطئا أنظر تقرير لجنة الشؤون التشريعية، في هذه المقالة فالمجلس فسرها وصوت عليها أي أنه أبقى عليها ولم يعدها، لأن المادة 37 يجب أن تعدل لأنها تأخذ حكم القوانين التي يجب أن تخضع لإجراءات ومنها مناقشتها والتصويت عليها، وهذا لم يحدث من إنشاء اللائحة 1962 لغاية انتخابات رئاسة مجلس الأمة 1996م، مما يعني بقاء هذه المادة تحت النسيج القانوني، وبما أن مجلس الأمة فسرها فالمستقر عليه أنه لا يوجد ما يمنع مجلس الأمة من القيام بعملية التفسير إذا عرض أمامه نزاع حول تطبيق نص دستوري وأن كان تفسيره سوف لا يكون له صفه الإلزام إلا بالنسبة له وحده فلا تتقيد به الهيئات المختلفة في الدولة لأن التفسير الملزم بنصوص الوثيقة الدستورية الذي تلتزم به بقية المحاكم في الدولة وسائر مؤسساتها الدستورية هو ذلك التفسير الذي تقوم به المحكمة الدستورية المرحوم الفقيه العميد الاستاذ الدكتور عثمان عبد الملك، المؤسسات السياسية، المرجع السابق ص341، دكتور رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري سنة 1972 المرجع السابق ص308 إلا إذا كان متصلا بقانون أساسي مما يدخل اصداره أصلا في اختصاصها، فهنا يكون تفسيرها ملزما باعتباره تفسيرا تشريعيا ولن يكون له تلك القوه إلا إذا صدر بواسطة الاغلبية التي تلك اصدار القاعدة القانونية نفسها دكتور رمزي الشاعر، المرجع السابق ص308، وبما أن مجلس الأمه لم يقم بتعديل هذه المادة فتبقى دستورية إلى أن يثبت العكس ولا يمكن الاحتجاج بما جاء في محاضر مجلس الأمه أو الأعمال التحضيرية في تقرير اللجنة التشريعية، عندما قالت أن المادة غير دستوريه، بالرغم من وجاهة هذا الرأي الذي نؤيده بشدة إلا أن المحاظر والأعمال التحضيرية بإجماع الشراح ليس لها حجيه مطلقه في بيان قصد المشرع أنظر دور الأعمال التحضيرية، الدكتور عثمان تعليقه على حكم المحكمة والمراجع التي أشار إليها ص313، ص314، دكتور عادل الطبطبائي المبحث السابق، تعليقه ص296 أنظر في أن المحكمة الدستورية استندت في تعليقها على حكم المادة 114 من اللائحة الداخلية على المحاضر، دكتور عادل الطبطبائي ص297 وتعليقه على ذلك والحقيقة أنه بالإضافة إلى ذلك فلا يعني أن الفقه ذهب إلى عدم دستورية المادة 37 من اللائحة الداخلية، في ذلك لا يعني أن المادة 37 غير دستوريه لأنها ستظل دستورية إلى أن يثبت العكس، أو المحكمة الدستورية بعد تعديلها الجديد، لأنه من المستقر عليه علميا أن رأي الفقه (أو رأي الخبير الدستوري يعد رأيا غير ملزما للمجلس بطبيعة الحال، فكثير ما أدلى الخبير بما يراه صحيحا من وجهة النظر الدستورية ولكن مجلس الأمة لم يأخذ به، وأعتنق رأيا آخر مناقضا له، ولو أرادنا أن نسلم جدلا بقيمة ما لرأي الخبير في مجلس الأمة فأنه لا يعدو أن يكون رأيا فقهيا، وأراء الفقهاء لم تعد اليوم تملك القيمة القانونية الملائمة التي كانت لها قيمه فيما مضى، وإنما يقتصر رأى الفقهاء على التحليل والتوجيه، بل أن أجماع الفقهاء على مسألة ما لا يجعل هذا الاجماع قيمة النص القانوني)، عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، الجزء الأول، القانون، طبعة 1972م، المرجع السابق أشار إليه الدكتور عادل الطبطبائي تعليقه على حكم المحكمة الدستورية، المرجع السابق ص297، المرحوم العميد الدكتور عثمان تعليقه ص314، وأنظر في عدم اعتبار الفقه مصدر من مصادر القانون دكتور سعاد الشرقاوي، دكتور عبد الله ناصف، أسس القانون الدستوري دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، سنة 1986، ص49 ونخلص من ذلك أنه في الحالتين، (فإن المناقشات والآراء التي تقال في المجلس ليس لها قيمه ملزمه في التدليل على دستورية التشريعات من عدمه التي بينها المجلس، وأن أقصى ما يمكن أن يكون لها من قيمه، هو الاستدلال بها لمعرفة إرادة السلطة التشريعية وتحدد قصدها في الموضوع الذي قامت بتنظيمه تشريعيا، ولكن هذا الأمر شيء وجعل هذا الاستدلال دليلا نهائيا على دستورية التشريع الذي استحدثته شيء أخر، وبعبارة أخرى المناقشات والآراء التي تطرح في مجلس الأمة في حقيقتها إلا أعمالا تحضيرية للقانون، وهذه الأعمال تعتبر مجرد وسيلة للتعرف على الإرادة التشريعية دون أن يكون المفسر ملزما بالالتجاء اليها أو الاعتماد عليها في تجميع عناصر هذه الإرادة دكتور عبد الحي حجازي، المرجع السابق، الذي أشار إليه دكتور عادل، تعليقه على حكم المحكمة الدستورية 704، ص525، وأنظر حكم المحكمة الدستورية السابق، وأنظر في البحث عن الإرادة التشريعية نشأة المذاهب الفلسفية وتطورها للدكتور ثروت بدوي، ص344، وما بعدها والواضح أن السوابق التشريعية وعدم تعديل نص هذه المادة يجعلها في الكيان القانوني للائحة الداخلية للمجلس ويلتزم المجلس بها إلى حين تعديلها أو الطعن في دستوريتها. أما أراء الفقهاء كما قلنا وشرحنا والمحاضر مجلس الأمة، تبقى هذه الآراء من الوجهة النظرية فقط بالرغم من رجحان آرائهم العلمية، ولا تعد نصا قانونيا والنص القانوني هو المادة 37 لحين تعديلها، (وقد عدلت هذه المادة فيما بعد وأصبحت دستورية).أجمع فقهاء القانون الدستوري وهي أن المادة (37) تخالف الدستور وهذا الإجماع هو قبل تعديل هذه المادة بصياغتها الحالية التي تعد دستورية متوافقة مع المادة (97) من الدستور، فلقد ذهب الفقيه الدستوري المرحوم العميد الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك إلى عدم دستورية المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعارضها مع المادة 97 من الدستور، أستاذنا المرحوم العميد الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري، المرجع السابق، ص 562، والحقيقة أن الدكتور لم يغير رأيه في هذه المادة قبل التعديل أو بعده وهذا هو الواضح في مؤلفه سنة 1989.وكذلك الدكتور وحيد رأفت والدكتور عادل الطبطبائي وعمادة كلية الحقوق واللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة، والدكتور يحيى الجمل، النظام الدستوري في الكويت 1970 ص 253، ودكتور رمزي الشاعر النظرية العامة للقانون الدستوري 1973 ص 253 ولم يتناولها بالتحليل والإسهاب المستفيض ولكن الدكتور رمزي الشاعر أبدى رأيه بأن المادة (37) لا تطبق على انتخابات الرئاسة وقد جاء في معرض كلامه ولم ندخل في بحث مدى دستورية المادة 37 المشار إليه، لعدم تعلق ذلك بالموضوع الذي نقوم ببحثه مقالته المنشورة في جريدة القبس الأربعاء 13/11/1996 العدد 8404.
ونحن نشايع ما ذهب إليه الفقه بأن المادة (37) من اللائحة مخالفة للمادتين 97، والمادة 92 من ذلك قبل تعديل هذه المادة بصياغتها الأخيرة. وبعد أن بينا الآراء الفقهية التي قيلت في ذلك الوقت بعدم دستورية المادة قبل تعديلها، ننتقل إلى ما فسرت به المحكمة الدستورية في طلب التفسير 26/1996 تفسيرا دستوريا بينت أن المادتين 92، 97 من الدستور جاءت قاصرة في بيان كيفية الترشيح لانتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه والأمور اللازمة لعملية الانتخاب... أو كيفية احتساب الحضور أو النصاب القانوني لانعقاد الجلسة اللازمة لصحة قرار المجلس اقتصارها على إيراد الأغلبية المطلقة للحاضرين. كشرط لهذا الانتخاب ليس كافيا، تفويض الدستور لمجلس الأمة في وضع لائحته وفقا للمادة (117) من الدستور الامتناع عن التصويت بمثابة الغياب عن الجلسة لا تحسب أصوات الممتنعين عن التصويت ضمن أصوات المؤيدين أو المعارضين المادة (37) من لائحة المجلس وعند التعرف على الحكم إلى المادة (92) من الدستور وأن كلمة الحاضرين الواردة في المادتين 92، 97 من الدستور لا تعني سوى مجموع المشاركين في التصويت فعلا بشكل إيجابي قبولا أو رفضا لا يدخل في إعداد هؤلاء الحاضرين. الأشخاص الحاضرون ماديا دون أن يدلوا بأصواتهم في المسألة المطروحة والممتنعون عن التصويت أو من أعطى ورقة بيضاء أو من أثبت اسمه في دفاتر الحضور أو بالحضور والانصراف السابق على الانتخاب... صاحب الورقة البيضاء يعد ممتنعا عن التصويت أساس ذلك أنه عمل سلبي مؤداه عدم إفصاح الناخب عن رأيه وإرادته في شخصية المرشح المراد اختياره. أثر ذلك خروجها من حساب الأغلبية...، تصويت الأغلبية المطلقة الأغلبية المطلقة في التصويت. تعني أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة أيا كان قدر هذه الزيادة. القول بأن الأغلبية المطلقة هي النصف زائد واحد. خطأ. اختلاف تلك الأغلبية بما إذا كان عدد الأصوات الصحيحة المعطاة زوجيا أو فرديا، والعبرة في الحضور الذي تحسب على أساسه الأغلبية اللازمة صحة الانتخاب أو اتخاذ القرار هي بمن شارك بالتصويت الشكل إيجابي وصحيح استبعاد الأصوات الباطلة أو الممتنعة من تلك الأغلبية سريان هذا الحكم على الورقة البيضاء)). إن ما ذهبت إليه المحاكمة الدستورية يتوافق مع نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، حيث إن المحكمة فسرت نص المادة (92) مع باقي المواد (97/ 117، 28، 36/37) تفسيرا شموليا لأن الدستور ومواده ليست ركاما من نصوص متفرقة لا رابط بينها يجري تفسير كل منها في معزل على حدة بل هي منعت من كل كبير ويتحد معنى ومدى كل منها في ضوء ذلك الكل المتماسك المرحوم العميد د. عثمان عبدالملك الصالح، المرجع السابق، ص30، وأشار إلى د. حجازي، المرجع السابق، ص736. وأن المخالفة الدستورية تمت قبل تعديل المادة (37) لأن هذه المادة عدلت أكثر من مرة لحين ما وصلت إلى تعديلها الأخير، انظر د. خليفة ثامر الحميدة، التنظيم القانوني للامتناع عن التصويت في مجلس الأمة – دراسة تحليلية للمادة (37) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، عدد 2، سنة 41، يوليو 2017، ص42 ومن ص41 إلى ص56. أما بعد التعديل في نص المادة (37)، فإن هذه المادة تعد دستورية بوضعها الحالي حيث إن هذه المادة جاءت في صياغة عبارتها ما يعني توافقها مع المادة (97) من الدستور حيث نصت هذه صياغة على أنه يشترط لصحة... حضور أكثر من نصف أعضائها وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط أغلبية خاصة ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة لإقراره ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون. في هذه العبارة جميعها تؤكد مطابقتها لنص المادة (98) من الدستور مما يعد هذا النص بهذه الصورة دستوريا، وقد ثار خلاف أيضا في هذه المادة (37) بعد تعديلها الأخير خلاف أيضا وذهبت بعض الآراء الدستورية الى عدم صحة ادعاء أن اللائحة تعتمد الورقة الباطلة كالبيضاء ضمن حضور الجلسة، وذهب هذا الرأي إلى صحة انتخابات نائب الرئيس د. محمد المقاطع دراسته القانونية بعنوان الوضع القانوني لانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، جريدة الجريدة بتاريخ 9/1/2017 منشورة بالانترنت، وانظر باقي الآراء التي لم تؤيد صحة انتخابات نائب الرئيس د. خالد الكفيفة ويوسف الحربش جريدة الكترونية كويت نيوز بعنوان التشريعية البرلمانية عدد كبير من الدستوريين أكدوا صحة انتخابات نائب الرئيس واللجنة ترى عدم صحتها بتاريخ 19/1/2017 منشور بالإنترنت فيما ذهب البعض الآخر من الآراء الدستورية إلى أن هذه الانتخابات صحيحة وهم د. حمد الفيلي والدكتور. عادل الطبطبائي والدكتور عبدالفتاح...، انظر كويت نيوز المرجع نفسه. أيضا تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بتاريخ جمادى الأول 1438، الموافق 29 يناير 2017، الفصل التشريعي الخامس عشر دور الانعقاد العادي تقرير رقم (25) المرفوع لرئيس مجلس الأمة، منشور بالانترنت وقررت المحكمة الدستورية بدستورية صحة انتخابات نائب الرئيس على أنه أن كلمة الحاضرين الواردة بالمادتين (92) (97) من الدستور تنصرف إلى من كان متواجدا من الأعضاء في مكان اجتماع المجلس. وحاضرا أو التصويت في انتخابات رئيس أو نائبه أو إصدار القرار أيا كان رأيه فما هو مطروح وذلك على النحو الواضح لمدونات القرار طلب تفسير دستوري رقم (1) لسنة 2017 بتاريخ 20 سبتمبر 2017، منشور بالانترنت جريدة الأبناء بتاريخ 20/9/2017. ما هو اختصاص مكتب المجلس: يشرع مجلس الأمة في انتخاب أعضاء مكتبه أو استكمال عددهم بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور السنوي العادي مباشرة م33 من اللائحة الداخلية، ومكتب المجلس يتكون من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب وينضم إليهم رئيس كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، انظر المادة 45 من اللائحة الداخلية التي تتحدث عن انتخاب أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية. ومكتب المجلس يختص بالأمور التي بينتها المادة 39 من اللائحة الداخلية التي تتكلم عن اختصاصات مكتب المجلس وهي ست حالات: القيام بعملية القرعة وفرز الأصوات، وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس. النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس...أي أمر يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه. فالواضح من استقراء نص المادة (39) أن مكتب المجلس يختص بالإضافة للأمور التي بينتها المادة (39) بالقيام بعملية القرعة وفرز الأصوات، وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس، والواضح أن المادة (39) تتكلم عن اختصاص المكتب بالقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وبعد انعقاد الدور الاول الخاص الذي وضع له الدستور حكما خاصا حسبما نصت عليه المادة 87 من الدستور المرحوم العميد الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري، المرجع السابق ص558 فبعد دور الانعقاد الخاص، وبعد انتخاب اعضاء مكتب المجلس ولجانه وفقا للمادة (45، 46) من اللائحة الداخلية، هنا ينعقد اختصاص مكتب المجلس في النظر في الأمور التي نص عليها في المادة 39 من اللائحة ومنها عمليات القرعة وفرز الأصوات، أما قبل الانتخابات التي تجرى في دور الانعقاد الأول الخاص، فإن أعضاء مكتب المجلس لم يتم انتخابهم بعد فكيف يقومون بالقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات وهم لم ينتخبوا بعد من المجلس، فإذن العبارة الواردة في نص الفقرة الأولى من المادة 39، يقصد فيها عمليات القرعة وفرز الأصوات بعد دور الانعقاد الخاص وبعد انتخابهم من المجلس، وهنا فإن مكتب المجلس لا يختص بالقيام بعملية القرعة وفرز الأصوات التي حدثت في دور الانعقاد الأول الخاص، وعندها نتمعن أيضا في عبارة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس نرى أن هي الأمور التي قد تحدث في دور الانعقاد الأول المنصوص عليه في الدستور (87)، وأدوار الانعقاد الأخرى العادية المنصوص عليها في المادة (85) (86) من الدستور، والذي يدلل على ذلك أنه يقصد في الفصل التشريعي هو عمر المجلس المنتخب ويشمل الفترة المحددة ما بين أول جلسة للمجلس بعد انتخابه كليا وأخر جلسة قبل الانتخابات العامة للمجلس الجديد، ومدة الفصل التشريعي في الكويت أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع يعقده المجلس، وأدوار الانعقاد العادية وهي المدة الزمنية التي يستطيع المجلس أن يجتمع خلالها اجتماعا قانونيا وهي عادية وغير عادية م88 من الدستور، والجلسات تتم خلال دور الانعقاد ويجتمع مجلس الأمة في ساعات محددة من أيام محددة وهي الجلسات الفعلية للمجلس وتسمى الجلسات، والجلسات وهو زمان الجلسة هي تقع في الفترة الزمنية التي يستغرقها دور الانعقاد العادي وغير العادي أي أنه لا يجوز للمجلس أن يعقد جلسة قبل بدء دور الانعقاد ولا بعد فضه راجع المرحوم العميد الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك، النظام الدستوري، المرجع السابق ص555، وما بعدها ص558، ص560، وهنا عندما تطبق ما شرحناه، نرى أن مكتب المجلس يختص مكتب المجلس وانعقاد أول جلسة له يرى رئيس المجلس أخذ رأي المكتب في شأنه) يعني أنه أي أمر بعد انتخاب أعضاء مكتب المجلس يدخل في اختصاصه وهنا نخلص إلى أن مكتب المجلس لا يختص بالقيام بعمليات القرعة وفرز الأصوات قبل انتخابه، ويختص بعد هذا الانتخاب ويختص بالأمور التي تعرض أثناء دور الانعقاد الخاص ودور الانعقاد الأخرى، وبأي أمر يطرأ في دور الانعقاد السابقة الذكر. والسؤال هل أراء مكتب المجلس ملزمة لمجلس الأمة سواء أبدى هذا المكتب رأيا حول مسألة معينة بالرفض أو الايجاب؟ الاجابة بالنفي فلو جاء في عجز الفقرة الأخيرة في شأن المكتب أن أراءه ملزمة للمجلس فلو جاء كالاتي: وآراء مكتب المجلس ملزمة لأصبح لها وجه الإلزام، ويكون هذا الإلزام مخالفا للدستور، أما وأنها لم تأت على هذا النحو فتعد آراؤه غير ملزمة، ويجوز للمجلس وفقا لسيادة البرلمان على أعماله أن يتصدى لأي أمر يطرأ في المجلس ويبدي رأيه فيه.
المبحث الثالث
مدى دستورية المادة (114)
من اللائحة الداخلية للمجلس
لقد قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2/81 بدستورية هذه المادة، فنحيل إلى ما سبق أن شرحناه وبعد انتهينا من هذا الفصل أنتقل إلى الفصل الرابع لنتكلم فيه عن تفسير القضاء الدستوري وشرط المصلحة في الدعوى الدستورية بعد التعديل الأخير في نص المادة (4) من تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بالقانون رقم 109 لسنة 2014.
المبحث الرابع
القضاء الدستوري وشرط المصلحة في الدعوى الدستورية
المادة (4) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، كانت تقصر رفع الدعوى الدستورية، على مجلس الوزراء ومجلس الأمة، أما الأفراد فلهم الحق في رفع الدعوى الدستورية عن طريق الدفع بقضية معروضة على المحكمة، أما بعد التعديل الجديد فأصبح للإفراد بالإضافة للدفع الفرعي، أن يرفعوا دعوى دستورية مباشرة على القانون الذي يعتقدون أنه غير دستوري، وهذه تعد وسيلة هجومية لا دفاعية كما سوف نشرح ذلك في المبحث القادم، ويثور التساؤل إلى مدى دستورية المادة 4 بعد تعديلها قبل أن تدخل في شروط المصلحة الشخصية المباشرة، هنالك تساؤل يطرح عن مدى دستورية المادة (4) بعد تعديلها حيث انها اشترطت المصلحة الشخصية المباشرة للأفراد، في حين أنها لم تشرط ذلك لمجلس الوزراء ومجلس الأمة، وإنما طبقت على كل ما لك يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية. المادة 8 من قانون إنشائها. حيث ان النص قيد الأفراد في حالة الدعوى الأصلية الدستورية باشتراط المصلحة الشخصية المباشرة، ومعنى ذلك أن المشرع قد وضع قيد على الأفراد يجعل الولوج إلى داخل الدعوى الدستورية وقبولها متعذرا خاصة إذا تم الطعن على قوانين أو لوائح ليس للطاعن مصلحة فيها. وتثور فعلا فيه شبهة عدم الدستورية، فهل يعد هذا القيد الذي وضعته المادة غير دستوري، في حين فتحت المجال لمجلس الوزراء والمجلس أن يطعنوا بدون ذكر المصلحة الشخصية المباشرة، وإنما الإحالة بقواعد التمييز؟ الحقيقة: أن المشرع يجوز له أن يوضع ضوابط لرفع الدعوى الدستورية المباشرة عن طريق الدعوى الأصلية كأن يضع المشرع شروط لرفعها كما وضع المشرع الكويتي شرط مبلغ 5 آلاف دينار وتوقيع ثلاثة محامين. أما أن يقيدها مطلقا فهذا مخالف لنص المادة (173) من الدستور ومخالف للمادة التي لا تحرم الأفراد من اللجوء إلى قضائهم وهنا القضاء الدستوري، ولكن المادة الرابعة بعد تعديلها لا تحتوي على شبهه دستورية كالآتي: أولا: المشرع فتح للأفراد بأن يسلكوا الطريقة الهجومية على القانون المراد الدفع بعدم دستوريته وهذا ما سوف نشرحه فيما بعد، وهذا الدفع بهذه الصورة مقبول، ولا يشترط في بعض الأحيان وجود مصلحة وإنما يشترط على الطاعن أن يثبت أن القانون أضر به دون وجود دعوى موضوعية مطروحة على القضاء الدستوري، بعكس الدعوى عن طريق الدفع بعدم الدستورية الذي يطرح بدعوى موضوعية منظورة أمام القضاء العادي، وهذا ما سوف نلقي عليه الضوء لاحقا، هذا من جهة ومن جهة أخرى وليس صحيحا أن المشرع في قانون إنشاء المحكمة الدستورية لم يتطلب المصلحة الشخصية المباشرة لمجلس الوزراء ومجلس الأمة، لأن هؤلاء الأخيرين مهمتهم ليست كمهمة الأفراد الذين تكون لهم مصالح في الدعوى، إنما مهمتهم مجردة من ذلك لما أنهم يمثلون الدولة ولهم الحق في ذلك وقد منح المشرع لهم رفع الدعوى بصورة أصلية، ويحوز لهم أن يتخذوا الطريق الهجومي كما للأفراد ضد القانون الذي به شبهه عدم دستورية، كما أن المشرع بإحالتها لقواعد وإجراءات التمييز في المواد المدنية والتجارية في قانون المرافعات، فإن المصلحة موجودة وقد اشترطها المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية، لأن الإحالة للتمييز تعني أن هذا الأخير يحيل أيضا في الإجراءات إلى الاستئناف والاستئناف يحيل أيضا إلى الإجراءات المتبعة في محكمة الدرجة الأولى، وهذه الدعوى ترفع لمحكمة الدرجة الأولى تشترط المصلحة، فالمادة (157) من قانون المرافعات تنص على تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا والمادة (157) المتعلق بالاستئناف تحيل إلى القواعد المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى (147) والمادة (2) تقرر أن عندما ترفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية لا بد من وجود مصلحة قائمة يقرها القانون، فإذا المشرع اشترط هذه المصلحة، ولكن المصلحة فالمصلحة موجود تلقائيا من الأطراف الرسمية العامة مجلس الوزراء والحكومة، فإذا نص المادة (4) حتى بعد تعديله دستوري يتوافق مع المادة (173) ومع حق التقاضي المقرر دستوريا. ومنع الأفراد من اللجوء للطعن المباشر عن طريق الدعوى الأصلية تعرض لانتقاد من جانب (الفقه الدستوري المرحوم العميد الدكتور عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، المرجع السابق، 1989، ص 686و ص 687 وما بعدها، وص 695). مما حدا بالمشرع إلى تعديل نص المادة 4/1 وسمح لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي كان قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه.. (للاستزادة شرح المصلحة، انظر الدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي، نظرية المصلحة والدعوى، الطبعة الأولى، 1366- 1947، رسالة دكتوراه منشورة على هيئة كتاب، الناشر مكتب عبد الله وهبه). ويلاحظ أن الفرق بين الطعن بالطريق الأصلي وبين طريق الدفع الفرعي كما ذهب إليه شراح الفقه هو لو الطعن المباشر عن طريق الدعوى الأصلية الذي سمح القانون لمجلس الوزراء ومجلس الأمة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ((برفع دعوى بعدم دستورية قانون بصورة أصلية ينص على مباشرة قانون محدد أو نظام معمول به ونافذ بدون أن تكون هناك دعوى بين شخصين أو دعوى معروضة على القضاء لكي يفصل في موضوعها بمقتضى قانون أو نظام نافذ رغم أن هذا القانون مسكن أو ساكن وغير مهيأ للانطباق على واقعة دعوى قضائية لعدم وجود تلك الدعوى على أرض الواقع فالطعن المباشر بهذه المثابة هو وسيلة دستورية هجومية على القانون أو النظام المطعون بعدم دستوريته. فيتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية لاستنهاض ولايتها بهذا الخصوص وتقرير ما إذا كان النص المطعون متفقا مع أحكام الدستور أم لا، فهو عبارة عن إجراء وسيلة يتقدم بها أحد أطراف دعوى قضائية مكونة بين طرفين أو أكثر للدفع بعدم دستورية قانون أو نظام واجب التطبيق على واقعة دعوى موجودة أمام القضاء، والغرض أن من قام بالدفع بعدم الدستورية يرى أن تطبيق القانون أو النظام المدفوع بعدم دستورية يلحق الضرر به أن تم تطبيقه عليه فالقانون أو النظام المطعون عليه هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بمعنى أن القانون أو النظام في حالة حركة – وليس في حالة سبات أو سكوت – ما دام أنه مهيأ للانطباق على واقعة دعوى مطروحة أمام القضاء، أي أن القانون أو النظام المدفوع بعدم دستوريته – وخلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للمطعون بعدم دستوريته هو في حال دفاع دستورية عن الواقعة ما دام أن هو الواجب التطبيق فيما لم يتم الدفع بعدم دستوريته، فالدفع بهذه المثابة إذن هو وسيلة دستورية دفاعية لا هجومية على القانون أو النظام، أي أن الخلاف بين هذين الإجراءين هو خلاف في الجوهر لأنه خلاف دائم في التكوين والطبيعة، وليس مجرد خلاف في الشكل حتى يصح أن يقال متعددات لمعنى واحد أو حتى يمكن للدفع بعدم الدستورية أن يستحيل الطعن المباشر الدفع في مرحلة أخرى، فكلما لا يصرح أن يقال بأنه لا يمكن لمخلوق بشري أن يتحول المخلوق غير بشري لأي سبب من الأسباب، لا يصح أن يقال بأن الدفع يمكن أن يتحول الطعن مباشر أو أن يتحول الطعن المباشر إلى دفع انظر في هذا التأصيل د. كامل السعيد عضو المحكمة الدستورية الأردنية، النظرية العامة للقضاء الدستوري، دراسة تحليلية تأصيلية توحد هيئة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان المرجع السابق، ص128 وما بعدها. وانظر الرقابة الأصلية والفرعية (فهد أبو العثم أبو النسور، القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص186 وما بعدها، 2016). وهنا أصبح أن هنالك اختلاف أيضا في وجود المصلحة إذا كان أن المصلحة متوافرة وتفترض عند الطعن بصورة مباشرة من الأطراف العامة، وكذلك رأينا حتى من الأفراد باعتبار أن هو هؤلاء هذه الإجراءات تحقيق تلك المصلحة خلافا كما هو عليه الحال بالنسبة للدفع من أطراف الدعوى، إذ يجب أن يثبت عند ممارسته لهذا الحق توافر المصلحة التغطية المباشرة (د. كامل السعيد، المرجع نفسه، ص129) وما بعدها والمشرع اشترط على الأشخاص أن يثبتوا وجود المصلحة الشخصية المباشرة وهو أن القانون أضر برافع الدعوى الدستورية. والدعوى الدستورية هي دعوى عينية تختصم النص الدستوري المراد الطعن عليه. (انظر فهد أبو العثم النسور، القضاء الدستوري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة والتوزيع، الأردن، عمان، ص237، وص838 وما بعدها، المرجع السابق، سنة 2016). والحقيقة أنه بعد التعديل الدستوري للمادة (4) من قانون إنشاء المحكمة فإن رفع الدعوى بالطريق المباشر من الأفراد يعد عنصر المصلحة متوافرا كما شرحنا لأن الهدف منه هو اختصام القانون المراد الطعن به وقد تقضي المحكمة الدستورية في أحكامها لها بقبول الطعن شكلا ثم تقوم بنظر الأحكام سالف الإشارة إليه وهذه الأحكام متعلقة بالدفوع الفرعية في قضية وذلك قبل تعديل المادة (4) فقرة (1)، (انظر د. عادل الطبطبائي، تحول في مفهوم المحكمة الدستورية الكويتية للطعن المباشر، مجلة الحقوق، عدد2، ص316، يوليو 2012، ص28، وما بعدها). والقضاء الدستوري عندما يطعن أمامه بعدم دستورية قانون، فإنه يفسر هذا القانون نتيجة لوجود طعن أمامه، أما إذا لم يكن يوجد طعن أمامه، فإن القضاء الدستوري لا يفسر القانون، فإنما يفسر النص الدستوري (من قانون المحكمة الدستورية فإذا فسر القضاء الدستوري النص الدستوري فإن في هذا التفسير ملزم بجميع السلطات بما فيها القضاء الدستوري نفسه الدكتور كمال السعيد، النظرية العامة للقضاء الدستوري، مرجع سابق، ص273، وانظر طلب تفسير رقم 8 لسنة 2004، وانظر حميد إبراهيم الحمادي، الرقابة على دستورية القوانين في الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، سنة 2011، ص161، منشورة بالانترنت، المرحوم العميد الدكتور عثمان عبدالملك الصالح، انتظام الدستوري، المرجع السابق، ص654) وما بعدها وأنه والمحكمة الدستورية لها الحق في تفسير النصوص طبقا للمادة (173) من الدستور، وليس فقط قانون إنشائها (المرحوم العميد د. عثمان عبدالملك، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الكويت ومحاولات وضعه موضع التنفيذ، مجلة الحقوق عدد 2 سنة 10 يونيو 1986، ص23). والمحكمة لها الحق في التفسير، ونظام مركزية الرقابة يعني أن محكمة مختصة تنظر الدستورية دون أن توجد محاكم أخرى تنازعها هذا الاختصاص، أما اللامركزية الرقابة، فإن ذلك يعني إعطاء أكثر من محكمة رقابة دستورية القوانين وللاستزادة في موضوع الرقابة على دستورية القوانين انظر (العميد د. عثمان عبدالملك، أشار إلى رسالة الدكتور علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، منشورة على هيئة كتاب دار الجامعات المصرية 1987، ص650). وتستمد المحكمة الدستورية تفسيرها للنصوص الدستورية من المادة (173) من الدستور (لما كان تفسير النص الدستوري قد اسند للمحكمة الدستورية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 14لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، وهي الجهة التي يوكل إليها أمر تفسير النصوص الوثيقة الدستورية على نحو ملزم... وهي صاحب الحق الوحيد بتفسير نصوص الدستور والقوانين ولم يكن ذلك من صنع وإنشائها بتاريخ 29 يونيو 1985 رقم 1/85 يعتبر دستوريا وانظر في ذلك د. عثمان عبدالملك النظام الدستوري، المرجع السابق، ص653 وما بعدها). (ويقول المرحوم العميد الدكتور عثمان حول حق المحكمة الدستورية التفسير النصوص ونشير ونحن في هذا الصدد أن الفرصة قد أتيحت لنا عام 1985عندما كانت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بصدد اقتراح بقانون تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، كما اتيحت لنا الفرصة أيضا عام 1986 عند مناقشة اللجنة التشريعية الاقتراح السابق الإشارة إليه بتعديل نص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية. وقد أبدينا رأينا للجنة التشريعية في المناسبتين بأن اختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير تستند إلى نص الدستور مما يترتب عليه عدم جواز المساس به بتشريع عادي. غير أن اللجنة التشريعية ما أخذت برأينا الذي أخذت بجوهرة المحكمة الدستورية في قرارتها التفسيرية السالفة الذكر. المرحوم العميد الدكتور عثمان عبدالملك، المرجع نفسه، ص655، هامش (1)). وانظر في أن المحاكم قبل إنشاء المحكمة الدستورية لم تعطي لنفسها الحق في الرقابة على دستورية القوانين (العميد الدكتور عثمان، المرجع نفسه، ص664 وانظر حكم الدائرة والتنظيم الدستوري للرقابة القضائية على أعمال الإدارة، مرجع سابق، ص31، هامش رقم 26، الأول لمحكمة الاستئناف 16 مارس 1971 أشار إليه د. عثمان وكذلك الدكتور عثمان خليل عثمان في مذكراته، ص وأشار كذلك إلى الدكتور عبدالفتاح حسن). ويبقى للمحاكم العادية بجميع درجاتها أن تفسر نصوص القوانين، ويعد تفسيرا له حجية وملزما لجميع السلطات، إذا حصل على حجية الأمر المقضي فيه في الدعاوى التي تنظرها هذه المحاكم، طالما لم تفسر المحكمة الدستورية هذا القانون بمناسبة طعن بعدم دستورية وإذا أصدرت تفسيرها هذا التفسير هو التفسير الملزم بجميع السلطات. وبالنسبة للسوابق القضائية في عدول القضاء الدستوري ما حصل سنة 1849، عندما قضت المحكمة العليا الأميركية، بأن رأيها في التفسير يظل مفتوحا إذا أقيم التفسير السابق على أساس لا يتوافق مع نصوص الدستور، ومعظم الشراح الأمريكيون يستندون إلى الرأي المخالف إلى أن الحاجة إلى العدول ليس معناه عدم التوافق وإنما قد يدعو إليها تغيير الظروف والملابسات في النص، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة أن السبيل الوحيد هو أما تتجاهل الحكم القديم، ولا تشير إليه مطلقا بحكمها الجديد بتقرير مبدأ قانون جديد مخالف للمبدأ الأول، والطريق الثاني هو أن ستسلك المحاكمة أن تسلكه للتخلص من السابقة القديمة هو التمييز بينها وبين القضية المنظورة أمامها تميزا تنتهي معه إلى استبعاد تطبيقها وقد يقوم هذا التمييز على تقرير اختلاف الوقائع بين القضيتين أو يعتمد على تفسير السابقة تفسيرا يقيد مدلولها أو يحدد نطاق طبيعتها، والسبيل الثالث أن تلجأ المحكمة إذا لم تصل بغض النظر عن السابقة القديمة أو يبين لها التماثل بينهما ولا سيما الدعوى المطروحة أمامها. وبالنسبة للسوابق القضائية وأثير التساؤل في الفقه الدستوري، بما أن قرارات القضاء الدستوري ملزمة، فهل يجوز لهذا القضاء أن يعدل عن التفسير السابق، ذهب البعض إلى أن هذا العدول جائز بحالتين أولهما إذا عدل المشرع الدستوري النص الذي تم تفسيره بإضافة شيء له أو حذفه باستطاعة القضاء الدستوري أن يفسر هذا النص الجديد. (د. كامل السعيد، النظرية العامة للقضاء الدستوري، ص245، أشار إلى ما صدر عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، أعمال الملتقى العالمي الثامن المنعقد في البحرين 2013، ص235 هامش). ويذهب هذا الشارح إلى أن، هذا لا يعد عدولا وإنما هو تفسير لنص جديد مختلف في مبناه ومعناه عن النص السابق كامل السعيد المرجع السابق، ص245) والثاني هو الذي يتم فيها العدول عن تفسير نص سبق للمحكمة أن قامت به دون أن يلحقه أي تفسير وتعديل وهذا النوع من العدول بهذه الصورة، له حجية على القضاء الدستوري، لأن التفسير السابق استطال إلى النص الدستوري نفسه، فلا يجوز إعادة النظر في مدلول وماهية هذا النص مرة أخرى لأن القرار التفسيري أصبح وحده متكاملا ومترابطا مع النص ومترابطة معه دستوريا والذي تم تفسيره سابقة ومن ثم يسري هذا التفسير إلى تاريخ العمل به وفقا لما قضت به محكمة النقض المصرية، د. كمال السعيد، النظرية العامة للقضاء الدستوري، (المرجع ص249، اشار إلى الدكتور المستشار عبد محمد عماد النجار)، ص213 ما بعدها مذكرة صدرت عن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، المرجع السابق، إلا أن هنالك من يرى إمكانية العدول عن التفسير السابق انظر في هذه الآراء، د. كمال السعيد، ص246 إلى ص249.
بقلم: بندر جبر العنزي
أستاذ القانون الجزائي
المحامي بمحكمة التمييز والدستورية