Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • المشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية
  • «هيئة الإعاقة»: الشمول الرقمي يخطو خطوات جديدة بإطلاق خدمات إلكترونية متخصصة للمنتسبين برعاية لغة الإشارة وبرايل
  • «التطبيقي»: خدمة النقل الطلابي في الهيئة تغطي جميع مناطق الكويت
  • «الأشغال»: افتتاح جزئي لطريق 604 باتجاه كبد اليوم الساعة 12 ليلاً
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنشر تقرير اللجنة البرلمانية بعد إحالته للمجلس.. 10 سنوات للذكر والأنثى على حد سواء

«ذوي الإعاقة»: تخفيض عدد سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة

3 مارس 2020
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 5
A+
A-
Printer Image
عبدالله الكندري ومبارك الحجرف وخليل الصالح في اجتماع سابق للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة
  • اللجنة رفضت تغيير مفهوم ذوي الإعاقة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم
  • عدم الموافقة على إضافة الإعاقة التعليمية إلى تعريف الشخص ذي الإعاقة
  • ابتعاث العدد اللازم من كل نوع إعاقة لتأهيلهم عالمياً في المجالات النادرة
  • تأمين الخدمات العلاجية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق التأمين الصحي
  • إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة
  • إضافة ذوي الإعاقة البسيطة للقانون لتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة مجاناً
  • وضع معايير ملزمة لتشخيص الإعاقة و رفض وضع التزامات مالية على الحكومة


ماضي الهاجري

أنجزت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تقريرها الأول عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبالغ عددها 24 اقتراحا بقانون.

وجاء نص التقرير الرسمي والنهائي للجنة والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه بما يلي:

الإحالة

سبق أن أحال السيد رئيس مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الأول إلى اللجنة الاقتراحات بقوانين وعددها 8 اقتراحات، والتي تم إنجازها في تقرير اللجنة الرابع والعشرين، كما أحال كذلك خلال دور الانعقاد العادي الثاني مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها 13 اقتراحا بقانون، والذي على اثره قررت اللجنة ان تقدم به تقريرا متكاملا برقم 7 بدلا من التقرير 24 والمدرج على جدول اعمال المجلس منذ 15/3/2018.

ونظرا لورود اقتراحات جديدة بتاريخ 18/12/2018 و16/1/2019، وعددها 3 اقتراحات الى اللجنة ذات صلة وترابط بالتقرير المدرج على جدول اعمال المجلس، والذي لم يناقش منذ تاريخه، تقدم رئيس اللجنة السيد العضو مبارك هيف الحجرف بطلب سحب التقرير مع الاحتفاظ بدوره، وذلك لمزيد من المناقشة مع الحكومة ورغبة من اللجنة في تقديم تقرير جديد متكامل.

وقد ارتأت اللجنة - بعد دراستها للتعديلات الجديدة - اعداد تقرير جديد ليشمل جميع الاقتراحات بقوانين (سالفة الذكر) والتعديلات الجديدة لوحدة الموضوع، وتعلق بعضها بنصوص سبق وأن نوقشت وأخرى لها علاقة بالتقرير السابق المدرج على جدول اعمال المجلس الموقر، ورغبة في اجراء تعديل موحد، حرصا على سلامة الصياغة التشريعية، والوصول الى تشريع واحد ناجح ومستقر.

عرض عمل اللجنة

عقدت اللجنة لهذا الغرض سبعة عشر اجتماعا، وذلك خلال دور الانعقاد العادي الأول بتواريخ 9، و16/3/2017، و6 و13 و20 و24/4/2017، وخلال العطلة البرلمانية بتاريخ 15/6/2017 وخلال دور الانعقاد العادي الثاني بتواريخ 25/12/2017، و1 و15/2/2018، و12 و15/3/2018، و29/10/2018، وخلال دور الانعقاد العادي الثالث بتواريخ 17/12/2018، و7/1/2019، و11/2/2019، و13/2/2019.

وقد اطلعت اللجنة على الاقتراحات بقوانين ومذكراتها الإيضاحية وتبين لها الآتي:

الاقتراح بقانون الأول: يهدف الاقتراح الى تعديل المادة 25 فقرة أولى، بحيث ينص على تكليف اثنين من اقارب المعاق لرعايته وذلك في حالة الاعاقة الشديدة، كما نص الاقتراح على تعديل المادة 29، حيث جعل المخصص الشهري يسري لمدى الحياة بالنسبة للمعاق، فضلا عن انه قرر منح المخصص الشهري للمرأة التي ترعى معاقا دون اشتراط العمل من عدمه ودون اعتبار لدرجة الاعاقة ونوعها، وأخيرا فإنه يقترح تعديل المادة 42 وذلك بتخفيض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لمتولي الرعاية لتصبح 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث اضافة الى استبعاد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي.

الاقتراح بقانون الثاني: يوجب الاقتراح بتعديله للمادة 7 من القانون على الحكومة ان تؤمن للأشخاص ذوي الاعاقة العلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة عن طريق التأمين الصحي، الى جانب العلاج بالخارج، والهدف من هذا التعديل تقديم خدمات علاجية أسرع وأفضل وبتكلفة اقل بكثير من العلاج بالخارج، وكذلك دعم المؤسسات العلاجية والطبية الوطنية، وترسيخ فكرة توطين العلاج في الداخل والاعتماد على القدرات والكفاءات المحلية.

الاقتراح بقانون الثالث (عدل من قبل مقدم الاقتراح): يهدف الاقتراح بتعديل المادة 2 الى تحقيق المساواة المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور من خلال اضافة ابناء الكويتية المتزوجة من غير محدد الجنسية الى نطاق سريان احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في القانون، ثم قدم السيد العضو (مقدم الاقتراح) تعديلا على اقتراحه بإضافة عبارة «غير محددي الجنسية» وإلغاء باقي أحكام المادة 2، ويهدف ذلك الى سريان أحكام القانون كافة بما فيها المزايا المالية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومن غير محددي الجنسية.

الاقتراح بقانون الرابع: يهدف الاقتراح الى استبعاد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي للمكلف برعاية معاق متوسط او شديد الإعاقة في المادة 42، وذلك بحذف عبارة «ألا يزيد على ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا» بحيث يسمح للمستفيد من المادة باحتساب الراتب التقاعدي كاملا دون تحديد بحد أعلى.

الاقتراح بقانون الخامس: يهدف الاقتراح بتعديله للمادة 41 من القانون الى خفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لذوي الإعاقة لتصبح 10 سنوات للذكور والإناث على حد سواء، والهدف منه إزالة التفرقة والتباين وتحقيق المساواة الكاملة بين الذكور والإناث وذوي الإعاقة في مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش التقاعدي.

الاقتراح بقانون السادس: يهدف الاقتراح الى إضافة فقرة جديدة الى المادة 41 من القانون، وتهدف الى ضم فئة الأشخاص الذين أحالهم المجلس الطبي للتقاعد القسري لتدهور حالتهم الصحية قبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 على الرغم من ان تعيينهم كان وهم بصفة الإعاقة بالأصل ـ وذلك حتى تشملهم الامتيازات الواردة في المادة 41 من القانون المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 2015، وذلك تقديرا لهم وحفاظا على حياتهم الكريمة دون اشتراط بلوغ سن معينة للحصول على المعاش.

الاقتراح بقانون السابع: يهدف الاقتراح بتعديله للمادة 41 من القانون الى خفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لذوي الإعاقة لتصبح 10 سنوات للذكور والإناث على حد سواء، والهدف منه إزالة التفرقة والتباين وتحقيق المساواة الكاملة بين الذكور والإناث من ذوي الإعاقة في مدة الخدمة المحسوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي للمكلف بالرعاية لتصبح 15 سنة للذكور والإناث على حد سواء، والهدف منه المساواة التامة بين الذكور والإناث، وذلك بالنسبة للمكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة.

الاقتراح بقانون الثامن: يهدف الاقتراح الى إضافة فقرة جديدة للمادة الأولى بند 15 بهدف وضع مدة صلاحية لبطاقة الإعاقة مع ذكر نوع الإعاقة وشدتها، وحدد مدة بطاقة الإعاقة بـ 3 سنوات للإعاقة البسيطة، و5 سنوات للإعاقة المتوسطة، و10 سنوات للإعاقة الشديدة.

الاقتراح بقانون التاسع: يهدف الاقتراح الى تعديل المادة 42 وذلك بتخفيض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لمتولي الرعاية لتصبح 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث، كما يجيز النص تقاعد الوالدين معا إذا كانا مكلفين برعاية معاق ذي إعاقة شديدة.

الاقتراح بقانون العاشر: يهدف الاقتراح بتعديله للمادة 41 من القانون الى خفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لذوي الإعاقة وربطه بنوع الإعاقة لتصبح 10 سنوات للذكور والإناث على حد سواء في حالات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، و15 سنة للذكور والإناث على حد سواء في حالات الإعاقة البسيطة، إضافة الى استبعاد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي، وذلك بحذف عبارة «بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا» من المادة 41.

الاقتراح بقانون الحادي عشر: يهدف الاقتراح بتعديله المادة 42 الى جواز تقاعد الوالدين معا اذا كانا مكلفين برعاية معاق ذي إعاقة شديدة.

الاقتراح بقانون الثاني عشر: يتضمن عدة تعديلات على النحو التالي:

ـ أولها تعديل المادة 40 لاستفادة جميع المعاقين والمكلفين برعايتهم بتخفيض ساعات العمل دون قصرها على الإعاقة المتوسطة او الشديدة.

ـ إضافة مادة 42 مكررا لمنح المعاق او المكلف برعايته الحق في الحصول على اي مكافأة نهاية خدمة من الجهات الحكومية، بشرط أن تسري بحقه مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41 و42.

ـ إضافة بند 17 الى المادة 48 يهدف الى إلزام الهيئة بوضع معايير علمية محددة وملزمة لتشخيص الإعاقة والعمل بها، وتكون متاحة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

ـ تعديل المادة 65 لمنع الهيئة من إعادة التقييم الطبي لمن مُنح شهادة إعاقة، مع إعطاء المعاق وحده الحق في طلب إعادة تقييمه، وإلزام الهيئة بإعادة النظر في قيمة المخصصات المالية الممنوحة كل 3 سنوات، وقصر حق الهيئة على رفع قيمة المخصصات للمواءمة مع ارتفاع نسب التضخم إن كان لذلك مقتضى.

الاقتراح بقانون الثالث عشر: يهدف الاقتراح الى إلغاء مسمى (ذوي الإعاقة) وما يرادفه من عبارات واستخدام (ذوي الهمم).

الاقتراح بقانون الرابع عشر: يتضمن عدة تعديلات على النحو التالي:

ـ تعديل المادة 37 لإعفاء المعاقين كافة من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، دون قصرها على أصحاب الإعاقات المتوسطة والشديدة.

ـ تعديل المادة 40 ليشمل جميع المعاقين بتخفيض ساعات العمل دون قصرها على الإعاقة المتوسطة او الشديدة، وربط استفادة المكلف بالرعاية من التعديل اذا كان يرعى ولدا او زوجا من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة فقط.

ـ تعديل المادة 44 لتزويد ذوي الإعاقة كافة بالأجهزة التعويضية والتأهيلية اللازمة مجانا.

الاقتراح بقانون الخامس عشر: يهدف لإضافة مادة جديدة برقم 64 مكررا تقضي بفقرتها الأولى الى معاقبة من يدعي الإعاقة بعد صدور تقارير من اللجنة الفنية المختصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين من استرداد المخصصات والمزايا المكتسبة دون وجه حق، كما تقرر في الفقرة الثانية منها الى معاقبة الموظف الذي سهل لمدعي الإعاقة حصوله على شهادة إعاقة بطرق غير قانونية ما يمكنه من الانتفاع دون وجه حق بما يقرره القانون من مزايا ومخصصات مالية.

الاقتراح بقانون السادس عشر: يهدف هذا الاقتراح الى إضافة فقرات جديدة الى نصوص المواد 7 و8 و9 و10 و12 و18، لتقديم خدمات أفضل لهذه الشريحة من المواطنين، حيث يلزم الحكومة بالتكفل بتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة في أنواع الإعاقة وحالاتها، وإنشاء مستشفى ومراكز صحية ذات مواصفات عالمية، وتخصيص سلم تعليمي للمعاقين، بالإضافة الى تجهيز ورش مهنية وفنية لتأهيل المعاقين وتدريبهم على الحرف والمهارات المختلفة، وتنمية مناخ ملائم لهم في شكل محميات تزود بكل المستلزمات.

٭ الاقتراح بقانون السابع عشر: يهدف الى تعديل تعريف الشخص ذي الإعاقة في المادة الاولى من القانون وذلك بإضافة الإعاقة التعليمية كفئة أصلية من فئات المعاقين، وذلك لتوفير الرعاية والدعم والمساعدة لمن يعاني من بطء في التحصيل العلمي وصعوبات التعلم المختلفة أسوة بالدول الأخرى.

٭ الاقتراح بقانون الثامن عشر: يهدف الاقتراح الى تعديل نص المادة 42 لاستحقاق المكلف برعاية معاق مصاب بضمور المخ وفقدان الحواس والحركة والشلل الرباعي التام والدائم، وضمور العضلات (دوشين)، وشلل المفاصل والعضلات العلوي والسفلي، والإعاقة الكاملة لضرر الحبل الشوكي معاشا تقاعديا يعادل 125%، وذلك اذا بلغت المدة المحسوبة للتقاعد 10 سنوات للذكور و5 سنوات للإناث وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما يهدف الى تعديل نص المادة 45 لإقرار بدل رعاية تمريضية لا يقل عن 400 دينار لذوي الإعاقة المحددين بالفقرة الثانية من المادة 42، مع عدم جواز الجمع بين هذا البدل وبدل الخادم المنصوص عليه بالمادة ذاتها والذي لا يقل عن 100 دينار.

٭ الاقتراح بقانون التاسع عشر: يهدف الى معالجة أوجه القصور في المادة 34 وذلك من خلال إعطاء ذي الإعاقة الأعزب أو ذويه ممن تنطبق عليه شروط التمتع بالرعاية السكنية، أقدمية اعتبارية لا تجاوز خمس سنوات وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها.

٭ الاقتراح بقانون العشرون: يهدف الى اضافة فقرة في المادة 34 يقرر فيها تمتع الرجل ذي الإعاقة الذي لم يتزوج وبلغ من السن الكبر سكنا خاصا لغرض الانتفاع من المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع أقدمية اعتبارية لا تجاوز خمس سنوات وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها.

كما يضيف الى المادة 35 فقرة جديدة تقرر الأمر ذاته للمرأة المعاقة التي لم تتزوج والمعاقة الكويتية المطلقة دون اشتراط كبر السن، ويسمح لام المعاق الكويتية المطلقة ولم تكن زوجة إولى بالحصول على سكن خاص بغرض التملك.

٭ الاقتراح بقانون الحادي والعشرون: يهدف بتعديله للمادة 42 الى جواز استحقاق المعاش التقاعدي للمكلف برعاية معاق واستمراريته حتى بعد وفاة المعاق.

كما يوجب هذا الاقتراح على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تسوية أوضاع المكلفين قانونا برعاية المعاقين بما يتوافق مع نص المادة 42 من هذا القانون.

٭ الاقتراح بقانون الثاني والعشرون: يهدف الاقتراح الى تعديل المادة 42 وذلك بتخفيض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لمتولي الرعاية لتصبح 10 سنوات للإناث بدلا من 15 سنة، وذلك للدور الكبير للمرأة في المجتمع عامة ومساهماتها في الحياة الأسرية خاصة.

٭ الاقتراح بقانون الثالث والعشرون: يهدف الاقتراح الى إضافة فقرة جديدة الى المادة 42 وذلك بأن يستفيد المكلف قانونا برعاية معاق بكل الحقوق والمزايا المقررة في نص المادة حتى بعد وفاة المعاق، كما يوجب هذا الاقتراح على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تسوية أوضاع المكلفين قانونا برعاية المعاقين بما يتوافق مع نص المادة 42 من هذا القانون.

٭ الاقتراح بقانون الرابع والعشرون: يهدف الاقتراح الى تغيير المسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة» وتغييره الى مسمى «الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة» لما لذلك من تأثير نفسي وإيجابي على تلك الفئة.

كما اطلعت اللجنة على تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي انتهت فيها الى الآتي:

ـ التقرير السابع والثلاثون: انتهت فيه اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث لسلامتها من الناحية الدستورية مع الأخذ في الاعتبار بعض الملاحظات في الصيغ القانونية الواردة في التقرير.

ـ التقرير السابع عشر: انتهت فيه اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراح الثاني عشر لعدم انضباط صياغته والموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الثالث عشر والموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (3: 2) على الاقتراح الرابع عشر.

ـ التقرير الثامن عشر: انتهت فيه اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراح الخامس عشر والموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (4: 1) على الاقتراح الخامس عشر، والموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراحين السابع عشر والثامن عشر.

ـ التقرير التاسع عشر: انتهت فيه اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراح التاسع عشر، وعدم الموافقة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين على الاقتراح العشرين.

عرض عمل اللجنة خلال دوري الانعقاد العادي الأول والثاني:

استمعت اللجنة خلال أدوار الانعقاد السابقة الى آراء الجهات المعنية بالتعديلات المقترحة، وهي: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة التربية والتعليم العالي، وكانت آراؤهم كالتالي:

أولا: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

ـ في شأن تغيير مسمى «ذوي الإعاقة» وما يرادفها من عبارات الى «ذوي الهمم»: لا تؤيد الهيئة هذا المقترح لأن اصطلاح «ذوي الإعاقة» في القانون هو المتبنى عالميا، وهو المصطلح الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا بد من الالتزام به مراعاة للاتفاقيات الدولية.

ـ في شأن تعديل المقترح على المادة 1 (البند 1) بإضافة الإعاقة التعليمية ضمن تعريف الشخص ذي الإعاقة: لا تؤيد الهيئة هذا التعديل، وتقترح تعريفا آخر للشخص ذي الإعاقة يتماشى مع تعريفات القوانين المقارنة مع اشتراط مرور سنة من تاريخ انتهاء العلاج أو التأهيل، وللجنة الفنية المختصة السلطة التقديرية لتحديد الإعاقة خلال تلك المدة.

- في شأن التعديل المقترح على المادة 1 البند 15: تؤيد الهيئة مقترح أن تتضمن بطاقة الإعاقة مدة صلاحيتها على أن تترك مسألة تحديد مدة الصلاحية الى اللوائح، الا أنها لا تؤيد مسألة ذكر أنواع الإعاقات بطريقة حصرية، فبموجب التطور الطبي يمكن أن يصبح المرض الذي يشكل إعاقة في فترة ما مجرد مرضا لا يرقى الى مرتبة الإعاقة في فترة لاحقة والعكس بالعكس، كما أنّ ذِكر أنواع الإعاقات في القانون يشكل عائقا أمام اعتبار أي اعتلال غير مذكور بالقانون إعاقة، ويفضل أن تذكر انواع الإعاقات في اللوائح والقرارات التي يمكن تعديلها بسهولة وسرعة خلافا للقانون.

- اضافة عبارة «غير محددي الجنسية» الى المادة 2: ترى الهيئة أنه لا ضرورة لذلك لأن عبارة «من غير الكويتي» الموجودة في النص الحالي تنصرف الى الزوج سواء كان محدد الجنسية أو غير محدد الجنسية، اذ ان النص الحالي يكفي لذلك، وان أرادت اللجنة اضافة الفئة في القانون فلابد من إضافة عبارة «من» قبل عبارة «غير» لأن صياغة المقترح تؤدي الى سريان أحكام القانون على كل غير محددي الجنسية وليس على أبناء الكويتية المتزوجة من غير محدد الجنسية فقط، كذلك ترى الهيئة ضرورة المحافظة على عبارات «وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية» والفقرة الاخيرة من النص الاصلي بشأن جواز سريان بعض أحكام القانون على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين بناء على موفقة المجلس الأعلى للهيئة.

- التعديلات الواردة على المادة 7: أيدت الهيئة الاقتراح الثاني بمنح التأمين الصحي لذوي الإعاقة من خلال القانون مع ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة في هذا المجال وأخذ رأيها.

أما بشأن الاقتراح السادس عشر بإضافة فقرة جديدة الى المادة ذاتها لتوفير كوادر طبية متخصصة في كل نوع من أنواع الإعاقة، فترى الهيئة أن هذا المقترح لا يحتاج الى تعديل تشريعي وإنما يمكن تحقيقه باقتراح برغبة أو بقرار أو لائحة أو بروتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة الصحة.

- تعديل المادة 8 بإضافة فقرة لإنشاء مستشفى خاص بالاشخاص ذوي الإعاقة ومراكز متخصصة في الطب الطبيعي والتطوري: ترى الهيئة أن هذا الاقتراح يتعارض مع روح القانون وفلسفته وغاية المشرع من تحقيق الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن هذا المقترح يهم أساسا وزارة الصحة.

- تعديل المادة 9 بإضافة فقرة لابتعاث الاشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم عالميا في المجالات النادرة: تؤيد الهيئة هذا المقترح الذي يمكن تحقيقه باقتراح برغبة.

- تعديل المادة 10 لتخصيص سلم تعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة: هذا المقترح تعنى به وزارة الصحة، كما ترى الهيئة أنه لا يحتاج لتعديل تشريعي باعتبار أن المقترح مستوعب في نص المادة 10 من القانون.

- تعديل المادة 12 بإضافة فقرة لإلزام الحكومة بإعداد ورش خاصة لتدريب ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم: ترى الهيئة انتفاء الحاجة من هذا المقترح، لأن القانون قد عالج هذه الجزئية في المواد من 12 الى 15.

- تعديل المادة 18 بإضافة فقرة لإعداد مراكز متخصصة لذوي الإعاقة فوق سن الحادية والعشرين وإنشاء محميات توفر البيئة الملائمة لهم: ترى الهيئة أن هذا المقترح لا يحتاج الى تعديل تشريعي، ورغم ذلك فإن الهيئة بصدد إنجاز مشروع الورش المهنية لتأهيل ذوي الإعاقة.

- تعديل المادة 25: لم تؤيد الهيئة الاقتراح وذلك لأن تقديم الرعاية لذوي الإعاقة الشديدة فقط يؤدي الى حرمان ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة من خدمات المكلف بالرعاية، كذلك فإن تكليف اثنين برعاية ذوي الإعاقة سيؤدي الى ازدواجية صرف المزايا الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2010 ويحمّل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، بالإضافة الى أن هذا المقترح يتطلب تعديل عدة مواد أخرى من القانون بشأن المنحة الإسكانية وتخفيف ساعات العمل والمعاش التقاعدي، بالإضافة الى إمكانية حدوث خلاف أو نزاع بين المكلفين بالرعاية في اختيار من سيتمتع بالمميزات المقدمة للمكلف، وطالما ان المكلف بالرعاية لا يتمتع بأي ميزة فإنه لا جدوى من الاشارة اليه في القانون، كما أن للشخص ذي الإعاقة عدة ميزات تغني عن تكليف اثنين لرعايته.

- تعديل المادة 29: التعديل المقترح يتعارض مع روح القانون رقم 8 لسنة 2010 وفلسفته والذي يهدف الى تأهيل الشخص ذي الإعاقة ودمجه في المجتمع وجعله فاعلا فيه فضلا عن أن القانون المذكور تضمن ما يكفل للشخص ذي الإعاقة الحياة الكريمة من: (منحة، زواج، ورعاية سكنية، ومعاش إعاقة، وبدل الخادم أو بدل السائق، وصرف الاجهزة التأهيلية والتعويضية مجانا)، كما يتعارض المقترح مع نص المادة 43 من القانون بشأن معاش الإعاقة، أما عن استحقاق المرأة التي ترعى معاقا لمخصص شهري مهما كان نوع الإعاقة ودرجاتها ولو كانت تعمل، فإن الغاية من منح المرأة المخصص الشهري هو مساعدتها على رعاية المعاق وسد احتياجاته، وتنتفي هذه الغاية بحصولها على عمل ودخل لها، خاصة أن القانون كفل لها بعض الحقوق الوظيفية والمالية ومنها الاحالة الى التقاعد، وينتفي بالتالي منح هذا المخصص الشهري في حالة ثبوت عدم تفرغ المرأة لرعاية الشخص ذوي الإعاقة.

- تعديل المادة 34 و35 بشأن شروط التمتع بالرعاية السكنية: هذا المقترح يهم المؤسسة العامة للرعاية السكنية باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص، كما ترى الهيئة أن محل هذا التعديل ليس المادة 34 من القانون المذكور، وإنما القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته لتشمل ذي الإعاقة الأعزب، خاصة أن المبدأ في التمتع بالرعاية السكنية هو توافر صفة رب الأسرة.

- تعديل المادة 37 لإعفاء الشخص ذي الإعاقة البسيطة من رسوم الخدمات العامة: لا تؤيد الهيئة هذا المقترح وترى أنه من الضروري وضع ضوابط للتمتع بالرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

- تعديل المادة 40 لتخفيض ساعات العمل للشخص ذي الإعاقة البسيطة: لا تؤيد الهيئة هذا المقترح لأنه يتعارض مع روح القانون وفلسفته الداعية الى دمج ذي الإعاقة في المجتمع وجعله فاعلا فيه، ففئة ذوي الإعاقة البسيطة هي الفئة المستهدفة بدرجة أولى بعملية الدمج المجتمعي.

- تعديل المادة 41 و42 لخفض سن استحقاق المعاش التقاعدي: المقترح يهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص في منح المعاش التقاعدي.

- إضافة مادة جديدة برقم (42 مكررا) لمنح الموظفين ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة والمكلفين برعايتهم الحق بمكافأة نهاية الخدمة: تعنى بهذا الاقتراح جهات حكومية أخرى وأساسا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- تعديل المادة 44 لإعفاء الشخص ذي الإعاقة البسيطة من الرسوم والضرائب المتعلقة بالادوات التأهيلية والتعويضية والاجهزة الطبية: تؤيد الهيئة هذا المقترح شريطة اعطاء اللجنة الفنية المختصة جوازية إعطاء فئة الإعاقة البسيطة الاجهزة الطبية فقط.

- تعديل المادة 45 لإضافة بدل رعاية تمريضية: لا تؤيد الهيئة هذا المقترح لأن القانون تضمن ما يكفل للشخص ذي الإعاقة الحياة الكريمة.

- تعديل المادة 48 بإضافة بند جديد برقم 17 لوضع معايير ملزمة في تشخيص الإعاقة، وإتاحتها على الموقع الالكتروني للهيئة: تؤيد الهيئة هذا التعديل.

- اضافة مادة جديدة برقم (46 مكررا) تجرّم ادعاء الإعاقة وتسهيل حصول مدعي الإعاقة على المخصصات المالية دون وجه حق: تؤيد الهيئة هذا المقترح.

- تعديل المادة 65 لمنع الهيئة من إعادة التقييم إلا بطلب من الشخص ذي الإعاقة، مع الزام الهيئة بإعادة النظر في المخصصات المالية لرفعها فقط: لا تؤيد الهيئة هذا المقترح لأسباب عدة وهي ان منع الهيئة من إعادة التقييم سيمنعها من اكتشاف حالات الشفاء من الإعاقة أو تغير درجات الإعاقة، كما أن طلب الشخص إعادة تقييمه في أي وقت من شأنه إرباك عمل الهيئة لأنه في هذه الحالة فإن كل شخص ذي إعاقة بسيطة أو متوسطة سيتقدم بعدة طلبات للحصول على إعاقة شديدة.

ثانيا: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

- تعديل الفقرة الأولى من المادة 25: رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المقترح، حيث ترى المؤسسة أن قصر تحديد ترتب المكلفين بالرعاية على الإعاقة الشديدة فقط دون غيرها من الحالات أمر يتعارض مع متطلبات تنفيذ باقي مواد القانون ومنها المادة 42 حيث يستلزم تنفيذها تحديد المكلف في حالات الإعاقة المتوسطة، كما تذهب المؤسسة الى أن تكليف اثنين من الأقارب بالرعاية يجعلهما بوضع مميز عن غيرهما من المكلفين ممن لهم اتصال أكبر ومباشر مع المعاق كالأم والأب حيث لا يستفيد الا أحدهما من المعاش المقرر بها، في حين انه في ضوء المقترح يستطيع اثنان من الأقارب الاستفادة من المزايا ذاتها في الوقت ذاته، وأخيرا ترى الهيئة أن النص المقترح بعدم تقريرها ترتيبا محددا للمكلف بالرعاية وجعل ذلك اختياريا باستخدام حرف «أو» يفتح بابا للتحايل على القانون، ناهيك عن الكلفة المالية لتطبيق هذا الاقتراح على الخزانة العامة.

- التعديلات المقترحة على المادتين 41 و42: ترى المؤسسة أن جميع الاقتراحات تؤثر في السلوك نحو التقاعد، كما تؤثر على صندوق زيادة المعاشات التقاعدية، ويترتب عليه كذلك أعباء مالية اضافية على الخزانة العامة، وإبداء الرأي في هذا الشأن يخرج عن اختصاص هذه المؤسسة، إضافة الى ذلك فإن مبررات الاقتراحات متحققة في ضوء ما تضمنته الأحكام الحالية في القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه والقانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، كما ترى المؤسسة أن خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لا يتفق مع الهدف الأساسي من القانون رقم 8 لسنة 2010 والمتمثل في دمجهم بالمجتمع، وبالأخذ بالاعتبار على المقترح من تقاعد مبكر لتلك الفئة وانسحابهم من الحياة الوظيفية وما يستتبع ذلك من آثار.

وفي شأن استثناء من يجبر على التقاعد بقرار من المجلس الطبي فإن المؤسسة ترى أنه يعد من فئات الموظفين الذين تنطبق عليهم حالات العجز عن العمل، وعدم اللياقة الصحية، واستنفاد الطبيات - سواء تم تعيينه كمعاق أم لا - فهو في كل الأحوال يُعد مستحقا لمعاش وفقا للمعاشات المقررة لحالات عدم اللياقة الصحية التي أقر لها تنظيم قانوني شامل في قانون التأمينات الاجتماعية، وتحديدا في هذه الحالة اذا تطورت الحالة الصحية للمعاق بعد تعيينه وقرر المجلس الطبي إحالته الى التقاعد فإن المؤسسة تفترض فيه أنه خدم 15 عاما وتمنحه تقاعدا دون النظر لعدد سنوات الخدمة وبواقع 65% من الراتب الشامل، أما في حالة العجز الطبي بنسبة أكثر من 50% فالمؤسسة تفترض أنه عمل حتى عمر 60 سنة وبمعاش تقاعدي بنسبة 95% من راتبه.

كما أن تقرير ما جاء في الاقتراح قد يفتح الباب في طلبات مماثلة من فئات مكلفة بالرعاية أو أي من أفراد الاسرة التي توفر الرعاية للمعاق.

وأكدوا أنه لا يوجد تمييز بين الذكور والإناث في المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، حيث ان اختلاف المدد يحاكي النظام الأساسي في قانون التأمينات الاجتماعية، وان تخفيض المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش والمساواة بين الذكور والإناث في المدد يتعارض مع الأصل في المعاشات التقاعدية التي يراعى فيها طبيعة مسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية، حيث يتقرر لها مدد تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش وكذلك سن تقل عنه، ولا يُثارُ في هذا الشأن اعتبارات المساواة، إذ ان المساواة لا تعني التماثل بشكل مطلق، ولا تكون إلا اذا تماثلت المراكز القانونية وفقا للمستقر عليه فقها وقضاء وهو الأمر غير المتحقق في التعديل المقترح.

بيّن ممثلو المؤسسة أنه لا فرق بين المرتب (الشامل والكامل) حيث انهما يدلان على كل ما يتقاضاه الموظف من راتب وبدلات، وترى المؤسسة أن حساب المعاش على أساس المرتب الشامل دون ضوابط يفتح الباب للتحايل على القانون خصوصا في القطاعين الأهلي والنفطي، فإن التعديل المقترح يحقق رعاية متميزة لذوي الدخول المرتفعة أكثر من ذوي الدخول المحدودة التي هي الأولى بالرعاية، باعتبار أن العدد الأكبر من العاملين في الدولة هم الموظفون على الجدول العام للمرتبات، وهو مقترح لا يحقق العدالة بالإضافة إلى أن النص المقترح يقرر ميزة للمكلف برعاية معاق دون أن تكون متحققة للمعاق ذاته ويفترض أن يكون هو الأولى بالرعاية، إذ لا يحسب المعاش التقاعدي للمعاق على أساس المرتب الشامل دون حدود.

كما ترى المؤسسة أن تمييز المكلف برعاية معاق بصرف معاش تقاعدي له يعادل (125%) قد يجعله مستحقا لميزة غير مقررة للمعاق ذاته، وان إقرار ما جاء في هذه المادة ليس له أساس في حساب الحقوق وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وفيما يخص الاقتراح باستحقاق المعاش التقاعدي للمكلف برعاية المعاق في حالة وفاته فترى المؤسسة أنه في حال وفاة المعاق قبل تقاعد المكلف برعايته فإنه لا مبرر لتقاعده والاستفادة من أحكام هذا القانون.

ثالثا: رأي وزارة الداخلية

إضافة عبارة «غير محددي الجنسية» الى المادة 2: ترى الوزارة أن النص الحالي قد حدد نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص، فشملت المادة المواطن الكويتي وأبناء الكويتية من غير الكويتي، وان عبارة «غير كويتي» الواردة في النص الحالي قد وردت بصفة العموم لتشمل كل شخص غير كويتي بمن فيهم غير محددي الجنسية، ومن ثم فإن المقترح لم يأت بجديد ولم يحقق الهدف المطلوب منه وهو المساواة، لذا فإن الوزارة ترى عدم لزوم الأخذ به.

رابعا: رأي المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

ترى المؤسسة عدم الأخذ بما ورد في الاقتراحين بقانونين (التاسع عشر والعشرين) المشار إليهما أعلاه لكون القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016 تحددان نطاق تطبيق قانون الرعاية السكنية بالأسر الكويتية دون الأفراد إلا اذا كانوا يندرجون ضمن هذه الأسر، ولكل أسرة بديل سكني واحد (بيت، شقة، قسيمة) بغض النظر عن عددها او المتغيرات التي تطرأ عليها من (تعدد زوجات أو طلاق او زيادة عدد الأولاد.. إلخ).

وبما يثبت بجلاء قاطع للشك ان الفرد الوحيد ـ سواء أكان معاقا أم غيره ـ الذي لا يشكل أسرة كويتية ليس له ـ قانونا ـ التقدم بطلب السكن الحكومي وتسجيله لدى المؤسسة، وبالتالي فإنه لا محل لتقرير منحه الأولوية المقررة للمعاقين، كما ان القوانين القائمة حاليا تشتمل على ما يكفل تمتع صاحب الإعاقة بالأولوية الخاصة المقررة للمعاقين في شأن الرعاية السكنية إذا كان يندرج ضمن أسرة كويتية.

خامسا: رأي وزارة التربية والتعليم العالي:

أوضح ممثلو الوزارة رأيهم فيما يدخل ضمن اختصاصها من الاقتراح السادس عشر، والذي يقضي بإضافة فقرات جديدة في نهاية المواد 7، 8، 9، 10، 12، 18، مؤكدين للجنة ان جميع ما جاء به هذا الاقتراح مطبق فعليا، وقد بينوا ان آلية الابتعاث تبدأ من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك بمنح الشهادات الخاصة باحتضان بعض الإعاقات، كما ان التعليم العالي يخصص سنويا 50 مقعدا، لابتعاث الأشخاص ذوي الإعاقة خارج الكويت، إلا ان هذا العدد لا يستوفى دائما، وعدد الطلبة المعاقين حاليا في جامعة الكويت يبلغ 240 طالبا.

أما شأن تخصيص سلم تعليمي لفئة ذوي الإعاقة فقد أوضحوا ان هذا الأمر مقنن بناء على القرارات الوزارية التي تصدرها، حيث يوجد لدى الوزارة مجموعة من المدارس التي تتبع السلم التعليمي في نظام التعليم العام، وهي مدارس الرجاء للإعاقات الحركية، ومدارس الأمل للإعاقات السمعية، ومدارس النور للإعاقات البصرية، وترى الوزارة ان الوضع المعمول به حاليا أفضل ويعطي مرونة، لأن النظام التعليمي العام يعتبر الحد الأدنى لهذه الفئة، ويمكن لوزارة التربية تجاوزه على حسب الحالات المعروضة أمامها، والمقترح قد يقيد الوزارة بهذا الشأن.

كما ان وزارة التربية تمتلك مدارس تأهيلية تابعة لإدارة التعليم الخاص تمنح الطلبة ذوي الإعاقة مؤهلات تعادل شهادة الثانوية العامة، وتقوم بتدريبهم لسوق العمل، وهذه التخصصات هي التنجيد والنجارة والزراعة للبنين، وتخصصات للإناث مثل الاقتصاد المنزلي والخياطة والتطريز، ويوجد بروتوكول تعاون مع معهد الأبحاث العلمية لتوفير حاضنات لهذه المشاريع وفرص وظيفية لهم.

عرض عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث

ولغاية السعي في إقرار التعديلات الواردة على القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على نحو متوافق مع متطلبات الهيئة ورغبة اللجنة، تم الاجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والعمل ـ آنذاك ـ هند الصبيح خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها السابع، والتي أوضحت بدورها ان الزيارة الأخيرة لمقررة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد أسفرت عن وجود بعض الملاحظات حول بعض نصوص القانون والتي ربما لا تنسجم مع المعايير الموضوعة في الاتفاقيات الدولية، ومنها إجبار الشخص ذي الإعاقة على والدته او الترتيب المحدد بنص المادة رقم 25 وهو ما يخالف المعمول به دوليا من تمكين الشخص ذي الإعاقة مكتمل الأهلية من اختيار المكلف برعايته بحرية، مع مراعاة وضع تصنيف وترتيب معين للمصابين بإعاقة ذهنية او المعاق الصغير غير المميز.

أما فيما يتعلق بمسائل التقاعد أبدت الوزيرة موافقتها على تعديل النص 41، حيث أوضحت ان الإشكالية الحقيقية في التقاعد والتي تعاني منها الهيئة هي تقاعد المكلف بالرعاية طبقا لنص المادة 42، فمن واقع التجربة تبين للهيئة وجود تحايل على القانون، فهناك بعض الحالات التي تتقاعد من عملها على اعتبار انه مكلف برعاية المعاق لمجرد الاستفادة من المزايا المقررة وهي (الحصول على المعاش التقاعدي يعادل 100% من المرتب الكامل وتخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش) ومن ثم الانشغال عن رعاية المعاق بالعمل في مكان آخر كإحدى الشركات او في القطاع الخاص، فلابد من تعديل النص لغرض فرض قيد او شرط يوجب تفرغ المكلف بالرعاية بعد التقاعد لرعاية الشخص ذي الإعاقة.

وتأسيسا على ذلك، تقدمت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمقترحات تعديل المواد (25 و42 وإضافة فقرة للمادة 44) من القانون، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة مع وزيرة الشؤون السابقة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك كما هو موضح في الجدول المقارن المرفق.

كما أوضح ممثلو الهيئة تطلعهم في تحقيق التعاون مع اللجنة لاتخاذ الخطوات الإيجابية لكل ما يصب في مصلحة هذه الفئة، ومنها المسائل المتعلقة بالخدمات الصحية والدمج التعليمي.

ما انتهت إليه اللجنة

وبناء على ما سبق وبعد الاستماع الى وجهات النظر المختلفة انتهت اللجنة في تقريرها إلى:

٭ أولا: ما رفضته اللجنة من تعديلات مقترحة:

1 ـ عدم تغيير مفهوم ذوي الإعاقة الى ذوي الاحتياجات الخاصة او ذوي الهمم، وذلك لأن الاتجاه السائد هو ضرورة تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، فمن شأن هذه التسميات استيعاب فئات أخرى في المجتمع، كما قد تثير صعوبة في بعض التفصيلات المتعلقة بدرجات الإعاقة، وحيث ان المعني بهذا القانون هم الأشخاص ذوو الإعاقة ومعظم الاتفاقيات العالمية تسمى بالاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوو الإعاقة، لذا قد رفضت اللجنة هذا المقترح، وذلك للانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الكويت.

2 ـ عدم الموافقة على تعديل المادة 1 بند 1 بإضافة الإعاقة التعليمية الى تعريف الشخص ذي الإعاقة، لأن إضافتهم تعني ان القانون يعترف بهذه الفئة كفئة أصلية من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، والواقع ان القانون يمنح امتيازات لمن يعانون بما يسمى إعاقات تعليمية من فئة بطيئي التعلم او صعوبات التعلم ولا يقر بأنهم معاقون كاملون.

3 ـ رفض التعديلات الواردة على المواد 8 و10 و12 والتي تتعلق بوضع مجموعة من الالتزامات على عاتق الحكومة، حيث ترى اللجنة ان هذه الاقتراحات محلها اقتراح برغبة وليس اقتراحا بقانون، كما أن مضمون هذه التعديلات متحقق بالفعل بالنص الأصلي للقانون.

4 - عدم الأخذ بالتعديلات الواردة على المادة 29 والتي تقضي بإلغاء الحد الزمني لمنح الشخص ذي الإعاقة مخصصا شهريا بحيث يستمر لمدى الحياة بدلا من تقييده بسن معينة، ومنح المرأة التي ترعى معاقا مخصصا شهريا مهما كان نوع الإعاقة ودرجتها ولو كانت تعمل، وذلك لتضمن القانون ما يكفل للشخص ذي الإعاقة والمرأة التي ترعى معاقا الحياة الكريمة وسد احتياجاتهم، كما ان هذا المقترح يتعارض مع روح القانون وفلسفته.

5 - عدم الموافقة على تعديل المادة 34 و35 بشأن شروط التمتع بالرعاية السكنية، وذلك لأن القوانين القائمة حاليا تشتمل على ما يكفل تمتع صاحب الإعاقة بالأولوية الخاصة المقررة للمعاقين في شأن الرعاية السكنية اذا كان يندرج ضمن أسرة كويتية.

6 - عدم إدخال فئة الإعاقة البسيطة ضمن المستفيدين من حكم المادة 37 وذلك بإعفائهم من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وذلك لأن هذا التعديل يخالف هدف المشرع من إدماج المعاق في المجتمع، مع ضرورة وضع ضوابط للتمتع بالرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

7 - عدم الموافقة على التعديلات الواردة على نص المادة 42 والتي تقضي بتخفيض السن المؤهلة للتقاعد للمكلف برعاية معاق قانونا، وإلغاء الحد الأقصى للمعاش التقاعدي، وذلك لأن التعديلات تقر مزايا للمكلف تفوق المزايا المتحققة للمعاق ذاته، كما ان التعديلات المقترحة لا تضمن تفرغ المكلف للرعاية برعاية المعاق، كما انه لا بد من الأخذ بالاعتبار ما يترتب على المقترحات من تقاعد مبكر وانسحاب هذه الفئة من الحياة الوظيفية وما يستتبع ذلك من آثار.

8 - عدم الموافقة على تعديل المادة 45 بإضافة بدل رعاية تمريضية، وذلك لتضمن القانون ما يكفل للمعاق الحياة الكريمة.

9 - عدم الأخذ بالمقترح الوارد على نص المادة 65 بمنع الهيئة من اعادة التقييم الطبي، وإلزامها بإعادة النظر في المخصصات المالية لرفعها فقط، فقد جاء هذا الرفض لضمان اكتشاف حالات الشفاء من الإعاقة او تغير درجتها، وخشية من ان ينطوي على هذا التعديل حماية لمدعي الاعاقة.

10 - عدم الموافقة على إضافة مادة جديدة برقم 64 مكررا لتجرم ادعاء الاعاقة وتسهيل حصول مدعي الاعاقة على المخصصات المالية دون وجه حق، لأن موضوع التعديل المقترح معالج في القانون في المادتين 59، 60 بالإضافة الى ما تقرره القوانين الأخرى سواء الجزاء او الخدمة المدنية بشأن قانون معاقبة الموظف.

ثانيا- ما أخذت به اللجنة من تعديلات مقترحة:

1 - تعديل المادة 2 بشأن نطاق سريان القانون وذلك بإضافة أبناء الكويتيات المتزوجات من الأجنبي او المقيمين بصورة غير قانونية وذلك ليشملهم القانون في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، وذلك تأكيدا على ما هو معمول به وقطعا للشك حوله.

2 - وضع بعض الالتزامات على عاتق الحكومة بهدف تحقيق فلسفة غاية المشرع من القانون في ادماج الشخص ذي الاعاقة في المجتمع، وهي:

- تأمين الخدمات العلاجية المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة عن طريق التأمين الصحي وذلك من خلال تعديل نص المادة 7 من القانون الحالي.

- ابتعاث العدد اللازم من الكوادر لكل نوع من أنواع الاعاقة لتأهيلهم عالميا، خاصة في المجالات النادرة، وذلك بهدف توفير الكفاءات الوطنية المؤهلة والقادرة في مجالات تأهيل وتقييم وفحص والتعامل مع المعاقين، من خلال تعديل نص المادة 9 من القانون الحالي.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اقامة اندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة، دون قصر هذا الالتزام على الهيئة العامة للشباب والرياضة خاصة بعد فصلها الى هيئتين، وذلك من خلال تعديل نص المادة 18 من القانون الحالي.

3 - اتساقا مع الاتفاقيات الدولية تم تعديل المادة 25 بالنص على حق الشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية في اختيار المكلف برعايته من بين الزوج او الزوجة او الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وأيضا النص على انه يجوز في حالات الإعاقة الشديدة ان يتولى رعاية المعاق مكلفان اثنان بدلا من مكلف واحد، وذلك وفقا للشروط التي تضعها الهيئة لأهمية هذه الفئة وللصعوبات والحاجات التي تواجهها وتحتاج اليها.

4 ـ تعديل المادة 40 والنص على استحقاق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الإعاقة البسيطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة واحدة مدفوعة الأجر.

5 ـ تعديل نص المادة 41، وذلك بتخفيض عدد سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي للأشخاص ذوي الإعاقة الى 10 سنوات للذكر والأنثى على حد سواء، وأيضا النص على شمول الأشخاص من ذوي الإعاقة في المادة 41 الذين يجبرهم المجلس الطبي على التقاعد قبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 حتى يتمكنوا من الحصول على المزايا المالية التي كانوا يتمتعون بها قبل إحالتهم للتقاعد، وذلك تقديرا لهم وحفاظا على حياتهم الكريمة.

6 ـ إضافة مادة جديدة برقم (42 مكررا) لمنح ذي الإعاقة الشديدة او المتوسطة او المكلف برعايته الحق في الاستفادة من مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية استثناء من شرط مدة سنوات الخدمة اللازمة لاستحقاقها، على ان تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من هذا القانون، إقرارا لمبدأ المساواة إذ ليس مقبولا أن يمنح المعاق والمكلف برعايته ميزة التقاعد المبكر ويحرم من مكافأة نهاية الخدمة في حالة التقاعد المبكر.

7 ـ إضافة ذوي الإعاقة البسيطة لحكم الفقرة الثانية من المادة 44 الخاصة بتزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا، على ان يكون ذلك بناء على تقرير من اللجنة الفنية المختصة.

8 ـ وضع مدة صلاحية ببطاقة الإعاقة لا تقل عن سنة واحدة في المادة 46 من القانون، وذلك طبقا لنوع الإعاقة ودرجتها وشدتها وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة.

9 ـ إضافة بند جديد برقم 17 الى المادة 48 يضيف الى اختصاصات الهيئة وضع معايير علمية محددة ومفصلة وملزمة لتشخيص الإعاقة، وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للهيئة لغرض تمكين الناس من الاطلاع عليها.

قرار اللجنة

وبعد المناقشة وتبادل الآراء ووجهات النظر انتهت اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين الى الآتي:

ـ الموافقة بعد التعديل على الاقتراحات بقوانين (الثاني، الثالث، الخامس، السادس، السابع، الثامن، الثاني عشر، الرابع عشر والسادس عشر)، وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن.

ـ الموافقة بعد التعديل على المقترح بتعديل المقدم من الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن المادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن.

ـ عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين والتعديلات المقدمة من الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة المتبقية، وذلك للمبررات الواردة في الجدول المقارن.

واللجنة تقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

التعليقات
  1. Comment
    صالح
    الأربعاء 2020/04/22 عند 06:05 م

    وفسّر الماء بعد الجهد بالماء !!

  2. Comment
    صالح
    شديده
    الأحد 2020/07/26 عند 04:49 م

    متى يوافقون تقاعد المكلفين الاب والام لابنهم معاق شديده متى يوافقون

    1. Reply to Comment
      فاطمة
      الرد
      الخميس 2020/09/24 عند 10:26 م

      اقروه بس ما طبق تمت الموافقه يعني عالتنفيذ المفروض بس لازم مراجعة الهيئة كل يوم لهم رأي استغفرالله

  3. Comment
    صالح
    تقاعد المعاق
    الأربعاء 2020/10/07 عند 03:41 م

    الحين المعاق متوسطه جم سنه يحقله يتقاعد ١٠ ولا ١٥ مافهمت

  4. Comment
    المعاق خالد
    مناشده
    الأحد 2021/10/10 عند 01:02 ص

    والله انظلمنا محتاجين تطبيق هذي الماده الاقتراح بقانون العاشر: يهدف الاقتراح بتعديله للمادة 41 من القانون الى خفض مدة استحقاق المعاش التقاعدي لذوي الإعاقة وربطه بنوع الإعاقة لتصبح 10 سنوات للذكور والإناث على حد سواء في حالات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، و15 سنة للذكور والإناث على حد سواء في حالات الإعاقة البسيطة، إضافة الى استبعاد الحد الأعلى للمعاش التقاعدي، وذلك بحذف عبارة «بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا» من المادة 41.

مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 05:17 م«الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر جديد
    • الاثنين2026/06/08
    02:12 مالمشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فوراً والحصار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    حظر تشغيل العمال في 8 حالات
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة» تحذّر في رسالة توعوية: قانونياً يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حالة مخالفة قرار حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة حتى معالجة الوضع
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026