أحال مجلس الوزراء الى مجلس الأمة المرسوم رقم 67 لسنة 2020 بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية مع إعطائه صفة الاستعجال.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
يقدم إلى مجلس الأمة مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، مع نظره على وجه الاستعجال وفقا لحكم المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه، النص التالي:
مادة 17
1 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - كل مخالفة للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة 15 من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
3 - كل من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى الى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة.
المذكرة الايضاحية
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: لما كان الدستور قد نص على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة في اتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة، وقد صدر قانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية، وقد جاء بالقانون مواد تعاقب كل من يخالف احكامه.
ولما كانت العقوبات التي تضمنها القانون المشار اليه قد اصبـــحت غير رادعة في ظل الظروف الصحــية الراهنة التي تمر بها البلاد، فقد تم تعديل المادة 17 بتغليظ عقوبة من يخالف احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له، بالحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وكذا تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات والتدابير المشار عنها في المادة 15 من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 30 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
كما تمت اضافة عقوبة لكل من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى الى شخص آخر وذلك بالحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي ضوء الحاجة الملحة لسرعة تفعيل العقوبات المشار اليها، فقد قررت المادة الثانية من هذا القانون بأن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.