أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقدمه مع 4 نواب هم عبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين ود.بدر الملا ويوسف الفضالة باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات والقوانين المعدلة له، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
ونص مقترح القانون في المادة الأولى على أنه تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 26 مكرر (د) و26 مكرر (هـ). وتنص المادة 26 مكرر (د) على أنه في الأحوال التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها مصلحة البلاد، لا يقضي بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال فترة التعطيل أو وقف العمل، ويجوز للمؤجر طلب الأجرة عن تلك الفترة باستصدار أمر أداء وفقا لأحكام المادة 26 مكرر من هذا القانون. كما تنص المادة 26 مكرر (هـ) على أنه تسري أحكام هذا القانون على الدعوى التي ترفع بعد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه صدر المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والتعديل اللاحق له بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1994 ومنذ صدوره وحتى الآن طرأت بعض المتغيرات في أزمة الصحة التي تمر بها البلاد من تؤثر على المستأجرين والمؤجرين اقتصاديا واجتماعيا مما ينعكس آثارها على العلاقة الإيجارية، مما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على أحكام المرسوم بالقانون المشار إليه لمواجهة الأوضاع التي استجدت خلال هذه الفترة.
وقالت: مما لا شك فيه أن تعطيل أو وقف العمل في مرافق الدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة والتي تقتضيها مصلحة البلاد يؤدي في غالب الأحيان إلى توقف مصدر دخل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية مما يحول دون التمكن من سداد الأجرة المستحقة بسبب ذلك الظرف الطارئ وغير الاعتيادي، وأن الحكم بإخلاء كل من لم يسدد الأجرة في تلك الظروف ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية تصيب الدولة بمزيد من الصعوبات التي تواجهها بسبب اتخاذ قرار التعطيل أو الوقف، وعليه أي هذا التعديل لحماية السلم والأمن العام وحماية للمستأجر الذي حالت الظروف القاهرة دون سداد الأجرة المستحقة، ودون الإخلال بحق المؤجر بتلك الأجرة كونها مقابلا لانتفاع المستأجر بالعين.