Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 22 من الحجة 1447 - 8 يونيو 2026 - العدد: 17709
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر
  • المشعان تبحث مع المشاري والسفير الصيني مستجدات محطة كبد الشمالية والمدن العمالية
  • «هيئة الإعاقة»: الشمول الرقمي يخطو خطوات جديدة بإطلاق خدمات إلكترونية متخصصة للمنتسبين برعاية لغة الإشارة وبرايل
  • «التطبيقي»: خدمة النقل الطلابي في الهيئة تغطي جميع مناطق الكويت
  • «الأشغال»: افتتاح جزئي لطريق 604 باتجاه كبد اليوم الساعة 12 ليلاً
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 45
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الدريعي: على مجلس الأمة إقامة التوازن بين المنفعة والأجرة في عقد الإيجار خلال جائحة «كورونا» بناء على قرار الحكومة بالتعطيل

8 مايو 2020
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 1
A+
A-
Printer Image
د.سامي الدريعي
  • إصدار قرار من مجلس الوزراء بتعطيل العمل في القطاع الخاص يحرم مستأجر المنشآت التي تمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً من ممارسة نشاطه.. أي إنه يُحرم من الحصول على منفعة العين المؤجَّرة لسبب لا يد له فيه فمن المنطق ألا يتحمل تبعاته
  • تعطيل العمل في القطاعين لم يؤثر على انتفاع المستأجر لغرض السكن من العين المؤجرة ومن ثم فإنه يكون ملتزماً بدفع الأجرة كاملة على اعتبار أن الأجرة مقابل المنفعة

أعدتها للنشر: آلاء خليفة

أعد أ.د.سامي عبدالله الدريعي من كلية الحقوق في جامعة الكويت دراسة مفادها دعوة مجلس الأمة لإقامة التوازن بين المنفعة والأجرة في عقد الإيجار. وجاء في دراسة الدريعي ما يلي:

يبدو لي أننا في حاجة إلى رؤية جديدة تحكم العلاقة الإيجارية، ولاسيما خلال جائحة «كورونا»، حيث من المتوقع أن تعج المحاكم بالقضايا المتعلقة بدفع الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

وذلك بطبيعة الحال ينبئ بوجود حالات إخلاء قد يتعرض لها البعض، وهو ما ستترتب عليه مشاكل اجتماعية ونفسية نرجو أن نتفاداها من خلال إقامة توازن بين حق المستأجر بمنفعة العين المؤجرة من جهة، وحق المؤجر باستيفاء الأجرة من جهة ثانية.

وذلك ما دعانا إلى إعادة النظر ببعض نصوص المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1987 في شأن إيجار العقارات والقانون المد ني، ومن ثم نقدم اقتراحا علّه يكون نواة لأي تعديل قادم على هذين القانونين.

لقد عرفت المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1987 في شأن إيجار العقارات عقد الإيجار بأنه «عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء أجر معلوم».

يتضح من هذا التعريف أن عقد الإيجار ينصب على منفعة الأشياء، بحيث يجب على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة.

لذا، فإن التزام المستأجر بدفع الأجرة من أهم آثار عقد الإيجار على اعتبار أنه يكون مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة.

وقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني أن «أما الأجرة فهي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالمأجور.

والأصل أنها تستحق باستيفاء أو بإمكان استيفائها فإن زالت المنفعة أو اختلت، سقطت الأجرة أو أنقصت».

وقد ترتب على انتشار جائحة فيروس كورونا أن أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعطيل العمل في القطاعين العام والخاص. السؤال الذي يطرح هنا، هل يلتزم المستأجر بدفع الأجرة خلال فترة التعطيل امتثالا لقرار مجلس الوزراء؟

في بادئ الأمر يجب التمييز بين عقد الإيجار المخصص للسكن من جهة، وعقد الإيجار المخصص لمباشرة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني من جهة ثانية.

ففيما يتعلق بعقد الإيجار المخصص لغرض السكن، فإن تعطيل العمل في القطاع العام والقطاع الخاص لم يؤثر على انتفاع المستأجر من العين المؤجرة، ومن ثم فإنه يكون ملتزما بدفع الأجرة كاملة على اعتبار أن الأجرة مقابل المنفعة.

ولاسيما أن الدولة ضمنت رواتب العاملين في القطاع العام وألزمت أرباب العمل في القطاع الخاص بدفع أجر العمال، ومن ثم فلا مبرر لعدم التزام دفع المستأجر لغرض السكن من دفع الأجرة في الموعد المتفق عليه.

بل وإنه ليس من مصلحة المؤجر طلب إخلاء العين المأجورة على اعتبار أن الفترة اللاحقة للقضاء على جائحة كورونا ستكون فترة كساد اقتصادي، ومن ثم فإن المؤجر إذا قرر إخلاء المأجور فلن يحصل على مستأجر جديد بسهولة.

أما فيما يتعلق بالإيجار المخصص لمباشرة نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، فإنه ليس ثمة شك في أن إصدار قرار من مجلس الوزراء بتعطيل العمل في القطاع الخاص يحرم مستأجر المنشآت التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا من ممارسة نشاطه، أي أنه يحرم من الحصول على منفعة العين المؤجرة لسبب لا يد له فيه، فمن المنطق ألا يتحمل تبعاته، لذلك نجد أن المشرع نص في المادة 581 من القانون المدني على أنه «إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه».

وبناء على ذلك فإنه إذا تم إغلاق الشركات التجارية والمكاتب المهنية ونحوها بناء على قرار صادر من السلطة العامة وترتب على ذلك نقص كبير في انتفاع المستأجر من العين المؤجرة يكون لهذا الأخير الخيار بين أمرين:

أولا: فسخ عقد الإيجار.

ثانيا: إنقاص الأجرة

وإن محكمة التمييز مستقرة على ذلك، حيث قضت «أن مؤدى نص المادة 581 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون أن الإعمال الصادرة من السلطات العامة، ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة، والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به، تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزما بضمانها، ولكنه يتحمل تبعتها، فيكون للمستأجر تبعا لجسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجر ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجما عن عمل يعزى إلى المستأجر وأن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع، وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره» (الطعن رقم 1990/141 تجاري جلسة 20/2/1992).

ولا ريب في أن المشرع أراد من هذا النص أن يعالج مشكلة نقص المنفعة الكبير الذي يحصل للعين المؤجرة بسبب تدخل السلطة العامة. ولم يتطرق إلى الحالة التي تنعدم فيها المنفعة من العين المؤجرة بسبب أمر صادر من السلطة العامة.

كما أن قانون إيجار العقارات قد خلا من نص يعالج تلك المسألة، ومن ثم وجب الرجوع فيها إلى القواعد العامة في القانون المدني.

لا جرم أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعطيل العمل في القطاع الخاص يتحقق فيه الشروط اللازمة للقوة القاهرة وهي: واقعة خارجة عن إرادة المستأجر évènement extérieur ولا يمكن توقعها imprévisible وعدم القدرة على دفعها irrésistible، إذ لا يمكن توقع تعطيل العمل في القطاع الخاص ولا يمكن دفعه، وهو ناتج عن سبب خارج عن إرادة المستأجر والمؤجر (بسبب السلطة العامة).

لذلك فلم تتردد محكمة التمييز الكويتية من اعتبار قرارات السلطة العامة التي يترتب عليها حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به بالقوة القاهرة كما أسلفنا.

فما أثر وجود القوة القاهرة على العقود وفقا للقواعد العامة؟

من المسلم به أن القوة القاهرة تؤدي إلى انفساخ العقد، حيث نصت المادة 437 من القانون المدني على أن «ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه». وتجدر الإشارة إلى أن الاستحالة التي تؤدي إلى انقضاء الالتزام هي الاستحالة المطلقة والدائمة، كما لو صدر قرار بمنع مطلق ودائم لممارسة نشاط معين يمارسه المستأجر.

ولكن ما الخطب إذا كانت الاستحالة مؤقتة؟

في الواقع ولسوء الحظ لم يشر المشرع عند تناوله لاستحالة التنفيذ في المادة 437 من القانون المدني إلا لفرضية الاستحالة الدائمة فلم يتعرض للاستحالة المؤقتة. وهو ما يدعونا إلى البحث عن الأثر الناتج عن وجود القوة القاهرة التي لا يترتب عليها استحالة دائمة، وإنما تؤدي إلى استحالة مؤقتة في الفقه والقانون المقارن.

يجمع الفقه على أنه إذا ترتب على وجود القوة القاهرة استحالة مؤقتة تحول دون تنفيذ العقد فإن العقد لا ينقضي، وإنما يوقف إنتاج آثاره إلى حين زوال سبب الاستحالة ما دام أن طبيعة العقد لا تتنافر مع ذلك.

وقد أشارت الفقرة الأخيرة من المادة 1218 من القانون المدني الفرنسي إلى ذلك بكل وضوح بقولها «إذا كان المانع (القوة القاهرة) مؤقتا يقف تنفيذ العقد شريطة ألا يبرر التأخير في تنفيذ العقد إلى انقضائه.

أما إذا كان المانع نهائيا فينقضي العقد بقوة القانونSi( l›empêchement est temporaire، l›exécution de l›obligation est suspendue، à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l›empêchement est définitif، le contrat est résolu de plein droit...). وهذا ما هو مستقر عليه في القضاء الفرنسي. كما أن هذا هو موقف الفقه العربي قاطبة.

ولا يماري أحد في أن المؤجر - كما جاء في حكم محكمة التمييز- وإن كان لا يضمن القوة القاهرة ولكن يتحمل تبعتها.

بل وإن ما ورد في المذكرة الإيضاحية يؤكد أن الأجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل الانتفاع بالمأجور.

والأصل أنها تستحق باستيفاء أو بإمكان استيفائها فإن زالت المنفعة أو اختلت، سقطت الأجرة أو أنقصت».

ولا شك في أنه فيما يتعلق بالمنشآت التي صدر قرار بإغلاقها إغلاقا كاملا خلال المدة التي حددها مجلس الوزراء، فإن المستأجر خلال تلك المدة حرم من الحصول على منفعة العين المؤجرة حرمانا كاملا، ومن ثم فإنني أرى أن التزام المستأجر بدفع الأجرة لهذا العقار يقف تنفيذه إلى حين أن يقرر مجلس الوزراء إعادة فتح تلك المنشآت بعد زوال جائحة كورونا.

وإن الوقف المؤقت لالتزام المستأجر بدفع الأجرة عن تلك المدة يكون بقوة القانون.

ومن جهة أخرى تنص المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على انه يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها..الخ.

وقد بينت الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر أنه «وإذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الأجرة أو الخصم منها أو إنقاصها فإن ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك إلى أن يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي أو يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين وإلا اعتبر متخلفا عن أداء الأجرة».

ولا خلاف في أن المشرع يرغب من خلال هذا النص حفظ حق المؤجر في الأجرة، وحتى لا يماطل المستأجر في دفع الأجرة عند ميعاد الاستحقاق من خلال الادعاء بوجود نزاع بينه وبين المؤجر حول الأجرة أو الخصم منها أو إنقاصها.

لذلك فإنه ألزم المستأجر بدفع الأجرة في ميعاد الاستحقاق كاملة، وإلا عد مخلا بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة.

ويبدو إلي أن تمسك المستأجر بوقف آثار عقد الإيجار (التزام بدفع الأجرة) خلال مدة إغلاق المنشآت بقرار من السلطة العامة يستند إلى القوة القاهرة، وبالتالي يكون بقوة القانون ولا يكون من قبيل النزاعات حول الأجرة أو الخصم منها أو إنقاصها المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم بقانون إيجار العقارات.

أضف إلى ذلك أن إلزام المستأجر الذي حرم من ممارسة نشاطه بسبب قرار صادر من السلطة العامة بدفع الأجرة كاملة إلى حين صدور حكم نهائي أو اتفاق مكتوب من شأنه أن يزيد من إعساره وقد يودي به إلى الإفلاس.

لذلك فإنه ينبغي أن نمكنه من المنازعة في الأجرة بما يتناسب مع مدى انتفاعه من العين المؤجرة دون أن يخشى شبح الإخلاء المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم بقانون إيجار العقارات.

ولا يتحقق ذلك إلا إذا تدخل المشرع وأحدث تعديلا على المادة 10 والمادة 20 من القانون سالف الذكر والمادة 581 من القانون المدني، وذلك على النحو التالي:

أولا: إضافة فقرة جديد في آخر المادة رقم 10 من المرسوم بقانون إيجار العقارات، بحيث تكون الصياغة على النحو التالي:

«وإذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الأجرة أو الخصم منها أو إنقاصها فإن ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك إلى أن يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي أو يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين وإلا اعتبر متخلفا عن أداء الأجرة.

ومع ذلك فلا يعتبر عدم دفع المستأجر الأجرة كاملة وقت الاستحقاق تخلفا عن أداء الأجرة إذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الأجرة أو إنقاصها أو الخصم منها وكان ذلك ناتجا عن عمل صادر من السلطة العامة في حدود القانون أدى إلى انعدام أو نقص كبير في انتفاع المستأجر من العين المؤجرة».

ثانيا: تعدل صياغة البند 1- من المادة 20 من المرسوم بقانون إيجار العقارات، بحيث تكون الصياغة على النحو التالي:

«إذا تخلف المستأجر عن أداء الأجرة المستحقة عليه وفقا للمادة 10 ووفقا لشروط العقد أو وفقا للحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة 10..... إلى آخر المادة».

ثالثا: يجب أن يطبق هذا التعديل بأثر رجعي، أي من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل بالقطاع الخاص.

رابعا: إلغاء البند رقم 3 من المادة 581 من القانون المدني، بحيث يكون هذا النص نصا آمرا ولا يجوز الاتفاق على خلافه.

وفي النهاية يترتب على هذا التعديل أن المؤجر لا يملك طلب إخلاء المستأجر الذي ينازعه في دفع الأجرة أو تخفيضها أو إنقاصها بسبب إغلاق المنشأة محل عقد الإيجار من قبل السلطة العامة.

وفي المقابل لا يمنع المؤجر من المطالبة بالأجرة قضاءا. كما أن هذا التعديل لا يصادر سلطة القضاء في تحديد مدى التزام المستأجر بدفع كامل الأجرة أو تخفيضها أو إعفائه منها بسبب إغلاق المنشأة محل عقد الإيجار بقرار من السلطات العامة.

وبذلك نحقق العدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقائمة على أن الأجرة مقابل المنفعة.

التعليقات
  1. Comment
    دكتور/ جورجي شفيق ساري - قسم القانون العام - كلية الحقوق - جامعة الكويت
    المطلوب من الجميع في ظل جائحة كورونا كوفيد19
    الجمعة 2020/05/08 عند 03:04 م

    أولاً:اشكرالزميل العزيز أ.د/سامي الدريعي على هذه الدراسةالقانونيةالوافية لمشكلة من أهم المشكلات المثارة حاليًا بسبب جائحة كورونا.ثانيًا:اتفق مع الزميل فيما يتعلق باقتراحاته بإدخال التعديلات التشريعية اللازمة سواء على المادة437من القانون المدني،لمواجهة حالة الاستحالة المؤقتة في تنفيذ الالتزام،على غرار المادة1218من Le code civilالفرنسي،أو تعديل المادتين10و20من قانون إيجار العقارات بالكويت الصادربالمرسوم بقانون رقم35/1978.ثالثًا:استأذن زميلي الفاضل،أن اختلف معه فيما يتعلق باقتراحه إلغاء الفقرة3من المادة581من القانون المدني الكويتي،وذلك بجعل"هذا النص نصا آمرًا ولا يجوز الاتفاق على خلافه". وذلك لأن القوانين والتشريعات التي تنظم المعاملات الخاصة بين الأفراد إنما وُجدت بحسب الأصل لاحترام إرادة الأفراد وتنظيم ما يتفقون عليه، طالما ليس بها خروج على النظام العام أو مخالفة للركائز الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع.فيجب احترام ما يتفقون عليه حتى في الظروف القهرية، إلا إذا ثبت أن هناك غبن لأحد أطراف الاتفاق (خاصة الطرف الضعيف في العلاقة)،أو استغلال وتعسف،وهذه الحالة تناولها القانون بالتنظيم.رابعًا:أرى أن مواجهة آثار القوة القاهرة الناتجة عن الجائحة،تقتضي من الجميع التعاون وتضافر الجهود بل والتضحيات:1-من جانب سلطات الدولة المختلفة(سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية باتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه الجائحة):وإحقاقًا للحق فإن الدولة تقوم-بكل سلطاتها وجهاتها ومسئوليها من أكبرهم إلى أصغرهم،بواجباتهم على أكمل وجه وبأروع مايكون.2-من جانب القطاعين العام والخاص والعاملين فيهما:يتعين على كل فرد تحمُّل بعض التضحيات فيما يتعلق بدخولهم،فكما فعلت الدولة وسخَّرت كل امكاناتها،حتى السحب من الاحتياطي لمواجهة هذا الظرف الطارئ، فيتعين علينا نحن الأفراد(خاصة الذين تُصرف رواتبهم بالكامل من ميزانيات الجهات العامة) أن نتنازل عن جزء من رواتبنا طوال فترة وقف العمل بجهات عملنا،ونستعين-إذا اقتضى الأمر-إلى بعض ما لدينا من مدخرات ظروفنا الطارئة،حتى تزول هذه الغمة،وتعودالحياةوالعمل في جميع الجهات إلى طبيعتها. أزال الله هذا الوباء والبلاء عنا جميعًا وعن دولة الكويت العظيمة وشعبها الطيب الكريم،وبارك في أميرها أمير الإنسانية سمو الأمير/ صباح الأحمد الجابر الصباح أطال الله في عمره ومنحه الصحة والعافية وحفظه ورعاه.

مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟
    تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
  • الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
    ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
  • من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 05:17 م«الشؤون» تؤجل انتخابات جمعية المحامين حتى إشعار آخر جديد
    • الاثنين2026/06/08
من
  • فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للراغبين بالعمل في الجمعيات من الجامعيين بشرط «سنوات الخبرة»
    • الاثنين2026/6/8
    ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فوراً والحصار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
    • الاثنين2026/6/8
    لا استثناءات.. الشروط الـ 8 المعتمدة من وزيرة الشؤون للتسجيل في «إشرافية التعاونيات» مستمرة
    • الاثنين2026/6/8
    الشرع يتفقد عدداً من المواقع السياحية والتراثية في جزيرة أرواد بطرطوس: ستكون هناك فرص عمل كثيرة
    • الاثنين2026/6/8
  • إصلاحات حاسمة في «التعاونيات» لتوفير الأموال لأرباح المساهمين: إيقاف اشتراكات كأس العالم
    • الاثنين2026/6/8
    حظر تشغيل العمال في 8 حالات
    • الاثنين2026/6/8
    «القوى العاملة» تحذّر في رسالة توعوية: قانونياً يحق إيقاف ملف صاحب العمل في حالة مخالفة قرار حظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة حتى معالجة الوضع
    • الاثنين2026/6/8
    وزير الكهرباء يصدر 17 قراراً بنقل موظفين في مختلف القطاعات
    • الاثنين2026/6/8
    احتياطي النقد الأجنبي للكويت يتجاوز 10.2 مليارات دينار
    • الاثنين2026/6/8
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026