Note: English translation is not 100% accurate
جوهر يسأل الهارون عن الإجراءات لوقف انتخاب نصف أعضاء غرفة التجارة
10 مارس 2010
المصدر : الأنباء
وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا لوزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بشأن غرفة التجارة.
وقال جوهر: كان من ضمن ما جاء في تصريح لكم تناقلته وسائل الاعلام الكويتية في شأن وضع غرفة تجارة وصناعة الكويت، ما يلي:
«انني أقسمت... على احترام الدستور وقوانين الدولة، وقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت هو احد قوانين الدولة السابقة على صدور الدستور، والتي ألزمنا الدستور في المادة 180 بالعمل بها واحترامها طالما انها لا تتعارض مع نصوصه، وقد تحقق علم الكافة بهذا القانون بنشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 من سنتها الخامسة (1959) واستمر تطبيقه أكثر من نصف قرن». مضيفا: وتنص المادة 1 مما يسمى بـ «قانون غرفة تجارة الكويت» الذي أشرتم اليه والمنشور في العدد 229 من الجريدة الرسمية يوم الاحد 22 من ذي الحجة 1378 الموافق 10 من يونيو 1959 على ما يلي.
مادة 1: الغرفة التجارية مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون انشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد اعضاء مجلس ادارتها بمن فيهم الرئيس المسؤول على ان يكون عدد اعضاء مجلس الادارة اثني عشر عضوا فقط.
وعلى الرغم من ان ما سمي بـ «القانون» المشار اليه لم يعدل بأي قانون آخر، فإن «غرفة تجارة وصناعة الكويت» أصدرت كتيبا تضمن ما أسمته بـ «قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت» والنظام الداخلي، حيث نصت المادة 1 مما أسمته الغرفة بـ «القانون» على ما يلي:
مادة 1: «غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون انشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تهيئ انتخابات مجلس الادارة الاول بمن فيهم الرئيس المسؤول على ان يكون عدد اعضاء مجلس الادارة اربعة وعشرين عضوا فقط».
وقال جوهر: واستنادا الى ما أسمته بـ «القانون» الوارد في كتيبها، نشرت غرفة تجارة وصناعة الكويت في جريدة القبس العدد 13196 الصادر يوم الاثنين 8 من ربيع الاول 1431هـ الموافق 22 من فبراير 2010، دعوة لحضور الهيئة العامة تضمنت حرفيا ما يلي:
«دعوة لانتخاب نصف أعضاء مجلس الادارة».
«طبقا لقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت ونظامها الداخلي، يسر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان يوجه الدعوة لانتخاب نصف اعضاء مجلس ادارتها (أي اثني عشر عضوا) في دورته الخامسة والعشرين نظرا لانتهاء المدة الحالية لعضويتهم...».
واكد جوهر: ومن ضمن ما جاء في تصريحكم لوسائل الاعلام الكويتية السالف بيانه ما نصه حرفيا: «وليس من حقي أو حق أي وزير أو من حق اي سلطة أو جهة ايقاف العمل بهذا القانون الا بحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون أو بتشريع لاحق ينص على الغائه، وذلك اعمالا للمادة 2 من القانون المدني التي تنص على انه لا يلغى التشريع الا بتشريع لاحق ينص صراحة على الغائه أو يتضمن حكما يتعارض معه». مضيفا: ولما كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد استبدلت «بالقانون» ـ كما أطلقتم عليه ـ «قانونا آخر» أسمته الغرفة «قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت» عدلت بموجبه بين أمور اخرى عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة من اثني عشر عضوا الى اربعة وعشرين عضوا، وكان هذا التصرف مشوبا بعدم المشروعية، من وجهة نظر تصريحكم السالف بيانه مما يستوجب ايقافه، متسائلا عن الاجراءات التي اتخذتموها أو تنوون اتخاذها فورا لوقف اجراءات انتخاب نصف اعضاء مجلس ادارة الغرفة (أي اثني عشر عضوا) المعلن عنه والالتزام بنص المادة الاولى مما أسميتموه بـ «قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت» المنشور بالعدد 229 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 من يوليو 1959 التي تنص في صيغتها الاصلية المنشورة في العدد 229 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 من يوليو 1959 على ان عدد اعضاء مجلس الادارة اثني عشر عضوا فقط.