رشيد الفعم
أحالت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مجلس الأمة تقريرها الذي أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية المقرر عقدها الثلاثاء 15 الجاري، وتنشره «الأنباء» عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف القانون إلى إلزام الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية والوقائية والعلاجية والتأهيلية للحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة. وألزمت الإضافة الجديدة ابتعاث العدد اللازم لكل نوع من أنواع الإعاقة لتأهيلهم عالميا خاصة في المجالات النادرة لإيجاد كوادر وطنية متخصصة، فضلا عن إلزام الحكومة بالعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تسري أحكام القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين، كما تسري على أبناء الكويتية من أب غير كويتي، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، وعلى الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من أب غير كويتي. وألزم القانون الحكومة باتخاذ جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التعليم بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع، كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة. وألزم القانون جميع الجهات الرسمية في الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية متخصصة لذوي الإعاقة في جميع المحافظات، على أن يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
ومنح القانون الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف والموظفة ممن يرعى شخصا من ذوي الإعاقة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر. كما يكون للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة
أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في أي مكافأة نهاية خدمة تمنحها الجهات الحكومية دون النظر إلى عدد سنوات الخدمة.
للمزيد من التفاصيل