Note: English translation is not 100% accurate
منعت الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه.. أو الإساءة للمرشحين وغيرهم
«الإعلام» تحدد ضوابط نشر الحملات الانتخابية: حظر نشر أو بث ما يدعو إلى «الفرعيات»
30 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

أصدر وزير الإعلام الشيخ حمد جابر العلي قرارا بشأن ضوابط وشروط التغطية الإعلامية والإعلان لانتخابات مجلس الأمة. ونص القرار على عدم جواز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها. كما حظر القرار الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه مع التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي. وشدد القرار أيضا على عدم تضمين التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين أو غيرهم مع عدم جواز ان تتضمن التغطية الانتخابية أي إغراءات مالية أو تعهد بإعطاء الناخب شيئا لحمله على التصويت على وجه معين.
وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولى: تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية.
المادة الثانية: لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة الى:
1 ـ تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها أو الاعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها.
2 ـ الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل.
المادة الثالثة: يجب على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير.
المادة الرابعة: يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها.
المادة الخامسة: لا يجوز ان تكون طريقة أو اسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية متضمنة تقديم إغراءات مالية أو إعطاء أو عرض أو تعهد بإعطاء الناخب شيئا من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
المادة السادسة: يجب على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مراعاة المساواة في التغطية الانتخابية بين جميع المرشحين، كما يجب عليها عند إجراء ونشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي:
1 ـ ذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالاستطلاع.
2 ـ عدم الإعلان عن الإحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي في يوم الاقتراع.
3 ـ عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.
المادة السابعة: يحظر بث أو إعادة بث أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع أو عن أي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في اليوم السابق للاقتراع.
المادة الثامنة: لا يجوز بث أو إعادة بث أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة، إلا اذا كانت متفقة وأحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية المشار اليهما.
ويجوز للوزارة في حالة مخالفة القنوات الفضائية للفقرة السابقة أو لأي من أحكام هذا القرار تطبيق ما تقضي به المادة 15 من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار اليه.
المادة التاسعة: تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي:
1 ـ رصد الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيره من القوانين.
2 ـ تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة العاشرة: في حالة مخالفة أي من احكام هذا القرار تطبق بشأن المخالفة الأحكام المبينة بالقوانين أرقام 35 لسنة 1962 و3 لسنة 2006 و61 لسنة 2007 المشار اليها والقوانين الأخرى ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة: يلغى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2008 المشار اليه.
المادة الثانية عشرة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ـ كل فيما يخصه ـ وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.