نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية القانون رقم 87 لسنة 2017 الخاص بالرياضة وذلك بعد ان اقره مجلس الوزراء بصفة الاستعجال في اجتماعه الاخير اثر اقراره من قبل مجلس الامة في الجلسة الخاصة التي عقدت يوم الاحد الماضي.
وجاء في نصوص مواد القانون الذي تنشره «الأنباء» ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
٭ الهيئات الرياضية: الهيئات التي تؤسس استنادا لاحكام هذا القانون من اشخاص طبيعيين او اعتباريين، لمدة غير محدودة، بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات اخرى ولا تهدف الى تحقيق الربح بصفة اساسية.
وتندرج تحت هذا المسمى الكيانات التالية: الاندية الرياضية (بما في ذلك الاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة) والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الاولمبية الكويتية واللجنة البارالمبية الكويتية.
٭ النادي الرياضي: كل كيان يتم انشاؤه، لمدة غير محدودة، بغرض تنظيم او ممارسة الرياضة ولا يهدف الى تحقيق الربح بصفة اساسية.
ولا يندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الوطنية، اللجنة الاولمبية الكويتية، اللجنة البارالمبية الكويتية، او اي كيانات رياضية اخرى منصوص عليها في هذا القانون بخلاف الاندية الرياضية.
٭ الاتحادات الرياضية الوطنية: جهات غير حكومية تتولى ادارة رياضة او رياضات محددة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة او الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بها.
وتندرج تحت هذا المسمى: الاتحادات الرياضية الاولمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج الاولمبي، والاتحادات الرياضية غير الاولمبية التي تكون رياضاتها غير مدرجة بالبرنامج الاولمبي، والاتحادات الرياضية البارالمبية التي تكون رياضاتها مدرجة بالبرنامج البارالمبي.
٭ اللجنة الاولمبية: اللجنة الاولمبية الكويتية.
٭ اللجنة البارالمبية: اللجنة البارالمبية الكويتية.
٭ الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
٭ المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
٭ هيئة التحكيم: الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.
٭ الوكالة: الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.
٭ الميثاق الاولمبي: مدونة المبادئ الاساسية للاولمبياد، والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الاولمبية الدولية، وهو الذي يحكم عمل هذه المنظمة وتشغيل الحركة الاولمبية، ويوضح شروط الاحتفال بالالعاب الاولمبية وفقا للتعديلات التي تجرى عليه وتكون نافذة من وقت لآخر.
٭ اللجنة الاولمبية الدولية: جهة دولية غير حكومية وغير ربحية مقرها مدينة لوزان بسويسرا، وتُعد المسؤولة عن تعزيز الاولمبياد وقيادة الحركة الاولمبية في العالم.
٭ الاتحادات الرياضية الدولية: جهات دولية غير حكومية تقوم بادارة رياضة او رياضات محددة على المستوى العالمي، وتتولى وضع القواعد واللوائح التي تعزز نزاهة هذه الرياضة المحددة للمشاركين والمعنيين على المستوى الدولي، وتطوير اللاعبين المحتملين، وتنظيم البطولات العالمية او القارية.
٭ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: وكالة دولية مستقلة مسؤولة عن البحث العلمي والتعليم وتنمية القدرات لمكافحة المنشطات ومراقبة تنفيذ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات في جميع الرياضات وفي جميع البلدان.
٭ المدونة العالمية لمكافحة المنشطات: الوثيقة الاساسية التي تنسق سياسات مكافحة المنشطات والقواعد واللوائح ذات الصلة داخل المنظمات الرياضية وبين السلطات العامة في جميع انحاء العالم.
٭ المنازعات الرياضية: المنازعات ذات الصلة بكل اعمال الهيئات الرياضية المتعلقة بالانشطة الرياضية وامورها المؤسسية، والتي من ضمنها انتخابات الهيئات الرياضية وقرارات جمعياتها العمومية.
٭ المعايير الدولية ذات الصلة: المبادئ والقواعد والاحكام المقررة في الميثاق الاولمبي وفي النظم الاساسية ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
٭ الهيئات الرياضية الدولية: اللجنة الاولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية الاقليمية والقارية المنتمية اليها.
الفصل الثاني
إنشاء الهيئات الرياضية وإجراءات الإشهار
مادة 2
يتم تأسيس الهيئات الرياضية بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومن خلال تسجيلها لدى الهيئة واشهارها وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 3
يشترط لتسجيل الهيئة الرياضية واشهارها ما يلي:
1 ـ ألا يقل عدد المؤسسين لها عن 50 عضوا اذا كانت تتكون من اشخاص طبيعيين و6 اعضاء اذا كانت تتكون من اشخاص اعتباريين، مع عدم الاخلال بمتطلبات الهيئة الرياضية الدولية في هذه الحالة.
2 ـ ان يكون لها مقر ثابت واماكن صالحة لمباشرة الانشطة التي تتولاها والاغراض التي تهدف الى تحقيقها.
3 ـ ان يكون لها نظام اساسي معتمد وفقا لاحكام المادتين 4 و5 من هذا القانون.
4 ـ ان يكون لها موارد مالية للصرف على اوجه نشاطها.
مادة 4
يكون للهيئات الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الاساسية بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعد الجمعيات العمومية لهذه الهيئات الرياضية السلطة المختصة في هذا الصدد، ويجب ان تكون النظم الاساسية متفقة مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويجب ان تتضمن هذه النظم على الاخص ما يلي:
1 ـ اسم الهيئة، ومقرها، ونطاق نشاطها.
2 ـ الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها.
3 ـ شروط العضوية، واجراءات قبولها واسقاطها وانتهائها، وواجبات العضو وحقوقه.
4 ـ طريقة انتخاب مجلس الادارة، ومدته، واختصاصاته، وتعيين المسؤولين التنفيذيين والاداريين، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، وانهاء خدماتهم.
5 ـ قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، واجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها، والقواعد المتعلقة بسير العمل فيها.
6 ـ الموارد المالية للهيئة الرياضية، وكيفية استغلالها واستثمارها والتصرف فيها، وبداية ونهاية السنة المالية، وذلك وفقا لطبيعة نشاطها الرياضي والاغراض التي انشئت من اجلها والضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
7 ـ طرق المراقبة المالية الداخلية.
8 ـ اعتبار اقرار النظام الاساسي من قبل الجمعية العمومية للهيئة الرياضية قبولا بآلية تسوية المنازعات الرياضية من خلال هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون.
9 ـ الاجراءات الخاصة بتعديل النظام الاساسي ودمج او حل الهيئة الرياضية والجهة التي تؤول اليها اموالها او الاوجه التي تُنفق فيها بعد الحل.
مادة 5
يجب على الهيئات الرياضية الحصول على موافقة الهيئات الرياضية الدولية، المنتمية إليها على الأحكام الخاصة بنظمها الأساسية، وذلك بحسب طبيعة نشاطها الرياضي وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة.
ويسري هذا الحكم على كل تعديل للنظم الاساسية للهيئات الرياضية المشار إليها.
كما يعد ضروريا اعتراف اللجنة الاولمبية الكويتية بالاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية، وذلك قبل قيامها بمزاولة انشطتها الأولمبية وتحقيقا لهذه الغاية فإنه يجب على الاتحاد الاولمبي الرياضي ان يمارس نشاطا محددا وحقيقيا ومستمرا. وان يكون تابعا لاتحاد رياضي دولي معترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. وان يُحكم ويلتزم في جميع الجوانب بكل من الميثاق الاولمبي وقواعد اتحاده الرياضي الدولي المعني.
مادة 6
يجتمع المؤسسون للهيئة الرياضية في هيئة جميعة تأسيسية لإعداد عقد تأسيسها ونظامها الاساسي، والذي يجب أن يكون كلاهما مطابقا لمتطلبات المادة 3، ويوقع المؤسسون عليها، ويكونوا مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاء الهيئة الرياضية من نفقات، وما يترتب على ذلك من التزامات.
مادة 7
تنتخب الجمعية التأسيسية للهيئة الرياضية من بين أعضائها لجنة تأسيسية، وتفوض هذه اللجنة من بين أعضائها عضوا ينوب عنها في اتخاذ اجراءات تسجيل الهيئة الرياضية واشهارها.
وعلى المفوض أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل الهيئة الرياضية واشهارها، على النموذج المعد لهذا الغرض، موقعا عليه منه، ومرفقا به ثلاث نسخ من المستندات التالية:
1 ـ عقد التأسيس، والنظام الأساسي للهيئة الرياضية.
2 ـ بيان بأسماء وبيانات الاعضاء المؤسسين.
3 ـ محضر اجتماع الجمعية التأسيسية.
4 ـ قرار اللجنة التأسيسية بتفويض أحد أعضائها في اتخاذ اجراءات تسجيل وشهر الهيئة الرياضية.
5 ـ سند ملكية مقر الهيئة الرياضية، أو عقد ايجار المقر، او ترخيص الانتفاع الخاص به.
ويتم حل اللجنة التأسيسية تلقائيا بعد ان تكتسب الهيئة الرياضية شخصيتها الاعتبارية.
مادة 8
يقدم طلب التسجيل والمستندات المرفقة به الى الادارة المختصة بالهيئة، وتتولى الادارة المختصة بحث ودراسة الطلب وعرضه على المجلس للبت فيه بقرار إداري.
ويجب البت في طلب التسجيل، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا لكافة المستندات. وفي حالة رفض الطلب يجب على المجلس اخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب القرار والمستندات غير المستوفاة، واتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال ملف الطلب وتقديم المستندات غير المستوفاة خلال إطار زمني معقول.
وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب التسجيل يُعد الطلب مقبولا، وتتولى الهيئة اشهار الهيئة الرياضية في الجريدة الرسمية.
مادة 9
يصدر المجلس قرارا بتحديد فئات رسوم التسجيل والإشهار، بما لا يتجاوز مبلغ 500 دينار.
مادة 10
كل إشهار بإنشاء هيئة رياضية لم تقم بانشطتها الرياضية خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار صاحب الشأن به يعتبر كأن لم يكن.
وللمجلس بناء على طلب يقدم من اللجنة التأسيسية للهيئة الرياضية قبل انقضاء هذه المدة، أن يمنح مهلة أو أكثر للعمل بالاشهار، لا يزيد مجموعها على ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 11
تكتسب الهيئة الرياضية الشخصية المعنوية بمجرد اتمام اجراءات اشهارها، وذلك بنشر الهيئة للنظام الاساسي للهيئة الرياضية ورقم تسجيلها في السجل المعد لذلك في الجريدة الرسمية.
ويجب ان ينشر اي تعديل على النظام الاساسي للهيئة الرياضية بذات الطريقة، وذلك دون استحقاق اي رسوم تتعلق بالاشهار وفي غضون ستين يوما من تاريخ تقديم هذه التعديلات الى الهيئة من قبل الهيئة الرياضية.
ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية، كما تُعد شروط التسجيل والإشهار المبينة بالمادة 3 من هذا القانون شروطا لازم لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لانشطتها واحتفاظها بشخصيتها الاعتبارية.
الفصل الثالث
مباشرة النشاط الرياضي
مادة 12
في تطبيق احكام هذا القانون، يجب مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الاولمبي، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولي المعنية ومتطلباتها للهيئات الرياضية الدولية المعنية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
مادة 13
يندرج الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية ضمن الاختصاص الحصري للهيئات الرياضية الوطنية او الدولية التي تنتمي اليها الهيئة الرياضية وذلك بحسب طبيعة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتباشر الهيئة الرياضية، بعد اشهارها، نشاطها الرياضي وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية والوطنية التي تنتمي إليها. وينطبق هذا الالتزام على الهيئات الرياضية القائمة والجديدة على السواء.
مادة 14
تتمتع الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية التامة في مباشرة اختصاصاتها، وتحقيق اهدافها وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والنظم واللوائح التي تضعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتتولى الوكالة متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل الدولة، ويجب على الاتحادات الرياضية الوطنية والجهات الاخرى ذات الصلة الالتزام بالإجراءات والنظم التي تضعها الوكالة، وما يصدر عنها من قرارات في هذا الصدد.
مادة 15
يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما يحظر على المدربين والاطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة اعطاء المواد المنشطة للرياضيين او مطالبتهم او تحريضهم على تعاطيها، أو تنفيذ اية اجراءات أو وسائل محظورة، وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذا لذلك.
مادة 16
يُعد الرياضيون والإداريون المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والعربية في اجازة خاصة طوال فترة مشاركتهم في الدورات والبطولات المشار إليها سواء أقيمت داخل الدولة او خارجها وسواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية أو الخاصة.
وتمنح الإجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الاعداد والمشاركة في أي من البطولات والدورات المذكورة، وذلك بحسب طبيعتها، والمدة المقررة لها، وتوصية الهيئة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد.
مادة 17
يجوز للمجلس ـ بناء على طلب النادي الرياضي ـ منح اجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، او الجهات العسكرية، او المكلفين بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، او التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.
مادة 18
يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الهيئة الرياضية ـ منح إجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية، والمدير المالي لها، إذا كانا من العاملين الكويتيين بأي من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، على ألا يكونا من بين اعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية، وألا يباشرا عملا غيره.
مادة 19
على الجهة التابع لها المرخص له بأي من الاجازات المنصوص عليها في المادة 16 و17 و18 الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة والمدة التي يحددها.
ويحتفظ المرخص له بالإجازة بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الإجازة.
مادة 20
يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الهيئة الرياضية ـ منح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة اجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والعربية، سواء اقيمت داخل الدولة او خارجها.
ولا تُعد مدة اشتراكهم في الدورات والبطولات المشار إليها ـ خلال فترتي الاعداد والمشاركة ـ انقطاعا عن الدراسة، ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات.
الفصل الرابع
أموال الهيئات الرياضية
مادة 21
يجب على الهيئات الرياضية ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها، ولها ان تستغل فائض الايرادات لضمان مورد ثابت لها، على ألا يؤثر ذلك في مباشرتها لانشطتها الرياضية.
ولا يحق للاعضاء الحاليين للهيئات الرياضية او لاي عضو يترك الهيئة الرياضية ان يطلبوا بصورة فردية حيازة أؤ امتلاك الاموال او الممتلكات التي تمتلكها الهيئات الرياضية.
كما لا يجوز للهيئات الرياضية الدخول في اية مراهنات او مضاربات مالية او القيام عمدا بأي تصرفات تنتج عنها خسارج او اضرار مالية لها.
مادة 22
على الهيئات الرياضية ان تودع اموالها النقدية باسمها في حساب واحد او اكثر لدى المصارف العاملة في الدولة، ويجب عليها اخطار الهيئة باسم المصرف او المصارف التي تم فيها الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه واسبابه خلال اسبوع من تاريخ حدوثه.
مادة 23
يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة في إطار اتفاق بين الهيئة والهيئة الرياضية المعنية، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس لتقديم المنح المشار إليها.
ويحق للهيئة مراجعة اوجه صرف الدعم والاعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن اموال الدعم او الاعانة المقدمة قد تم صرفها في الاغراض والاوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن.
وتكون المراجعة المالية للهيئة في نطاق وحدود الدعم او الاعامة المقدمة. ويجب ان تكون الهيئات الرياضية مسؤولة امام الهيئة عن استخدام الدعم والاعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب.
وتعتبر أموال الدعم والاعانات الحكومية المقدمة الى الهيئات الرياضية من الأموال العامة.
الفصل الخامس
الأندية الرياضية
مادة 24
النادي الرياضي هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتهدف الى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفير الخدمات اللازمة لتحقيق اهدافها، بما يعود بالنفع على جميع اعضائها من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية.
مادة 25
يباشر النادي الرياضي بعد إشهاره، نشاطه الرياضي وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.
مادة 26
الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للنادي، وذلك لضمان حق الأعضاء في المشاركة والمساهمة في صنع القرارات الخاصة بالنادي دون اي تدخل خارجي من اي طرف ثالث.
ويعد مجلس ادارة النادي مسؤولا امام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد.
مادة 27
تسعى الأندية الرياضية الى نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية بها بما يحقق اهدافها والأغراض التي انشئت من أجلها، وتعد الجمعية العمومية للنادي السلطة المختصة بوضع الشروط والإجراءات الخاصة بعضوية النادي وأنواعها وفقا للنظام الأساسي للنادي والأحكام الواردة بهذا القانون.
وتحقيقا لهذا الهدف، فإنه يحق لكل شخص - بموجب هذا القانون - ان ينضم الى النادي متى استوفى شروط وإجراءات العضوية التي تحددها الجمعية العمومية للنادي وفقا لنظامه الأساسي.
مادة 28
تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية - غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لأيّ من اعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة او التصويت.
ولا يجوز لعضو اللجنة ان يرشح نفسه الى عضوية مجلس ادارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز لعضو اللجنة ان يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
مادة 29
لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في اكثر من ناد واحد.
مادة 30
يكون أعضاء مجلس ادارة النادي الرياضي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم احكام القانون والنظام الاساسي للنادي، او تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات اضافية، خلال فترة توليهم ادارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية اي التزامات او مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها.
مادة 31
يجوز للنادي الرياضي تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق اغراضها، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا والنظام الأساسي للنادي الرياضي في هذا الشأن، ويخضع انشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية اذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف الى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها او تديرها تلك الاتحادات.
ويجوز للجمعية العمومية للنادي الرياضي، طبقا للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي، تغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجارية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك مع عدم الإخلال بما تضمنه هذا القانون من أحكام واختصاص للاتحادات الرياضية الوطنية، وللاتحادات الرياضية الدولية المعنية، في الترخيص بمباشرة النشاط الرياضي. وتخضع للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.
مادة 32
لا يجوز للنادي الرياضي اقامة مباريات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل الدولة او خارجها، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني، وحيثما ينطبق ذلك، من الاتحاد الرياضي الاقليمي والقاري والدولي المعني.
مادة 33
يجوز للأندية الرياضية ان تسترشد بنموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس، وذلك دون اي الزام عليها في الاخذ بالأحكام الواردة بهذا النموذج.
ويجب ألا يتعارض نموذج النظام الأساسي الذي يصدره المجلس مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
الفصل السادس
الاتحادات الرياضية الوطنية
مادة 34
الاتحاد الرياضي الوطني هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية معترف بها على النحو الواجب من الاتحاد الرياضي الدولي، والتي تتكون عضويتها من الأندية الرياضية والهيئات الأخرى التي لها نشاط في رياضة محددة، وذلك بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها، ويعد الاتحاد الرياضي الوطني وحده هو المسؤول فنيا عن شؤون رياضته في جميع أنحاء الدولة، وعن نشرها ورفع مستواها الفني.
وتعد الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الوطني السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني كما تمت الموافقة عليه من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ويباشر الاتحاد الرياضي الوطني نشاطه الرياضي والاختصاصات المنوطة به وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحاد الرياضي الدولي لهذه الرياضة.
مادة 35
يباشر الاتحاد الرياضي الوطني الاختصاصات المحددة بنظامه الأساسي، ويتولى على الأخص ما يلي:
1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر رياضته في الدولة ورفع مستواها الفني، وإدارة شؤون رياضته من كافة النواحي الفنية والتنظيمية والإدارية والمالية، ووضع الأسس والمبادئ لتنظيم شؤون تدريب رياضته في الدولة.
2- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية لرياضته. وتنظيم البطولات والمسابقات والمباريات العامة المتعلقة بممارسة رياضته في الدولة، ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم، بالإضافة الى وضع لائحة تنظيم مسابقات المحترفين.
3- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في الدورات والمسابقات الأولمبية والبارالمبية والدولية والقارية والإقليمية والعربية والإشراف على تدريبها.
4- تنسيق الجهود بين مختلف أعضائه، ووضع البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية، سواء داخل الدولة أو خارجها.
5- وضع اللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم تسجيل وانتقالات الرياضيين وتنظيم احترافهم وذلك وفقا للقواعد واللوائح الموضوعة لهذه المسائل من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
مادة 36
لا يجوز تكوين اكثر من اتحاد رياضي وطني واحد لأي رياضة.
وشريطة الموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، تعامل الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة الى اتحادات دولية أولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات الرياضية الوطنية، ولا يجوز تأسيس اكثر من ناد رياضي متخصص لأي رياضة، وفي هذه الحالة يجب ان تكون لوائحها الأساسية موافقا عليها من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، ومن اللجنة الأولمبية الكويتية من اجل ممارسة انشطتها الأولمبية.
مادة 37
يتعين على الاتحاد الرياضي الوطني الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي او القاري او الدولي التي يتم تنظيمها او رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية، وذلك سواء اقيمت داخل الدولة او خارجها.
الفصل السابع
اللجنة الأولمبية الكويتية
مادة 38
اللجنة الأولمبية الكويتية هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومعترف بها على النحو الواجب من اللجنة الأولمبية الدولية وتهدف الى دعم وتطوير ورعاية الحركة الأولمبية في الدولة وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي.
وتمثل اللجنة الأولمبية الكويتية حصريا دولة الكويت في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الإقليمي او القاري او الدولي التي يتم تنظيمها او رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية.
وللجنة الأولمبية الكويتية حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
مادة 39
تعد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب نظامها الأساسي كما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
ويحدد النظام الأساسي للجنة الأولمبية اختصاصاتها وتشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وصلاحيات كل منهما، وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق الأولمبي والقواعد والنظم الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية.
مادة 40
لا يجوز لأي جهة أو هيئة أخرى ان تتسمى باسم اللجنة الأولمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية اي محل او عمل او بضاعة او استعمال او صنع شاراتها او علاماتها او الاتجار فيها بغير إذن من اللجنة الأولمبية الكويتية.
الفصل الثامن
اللجنة البارالمبية الكويتية
مادة 41
اللجنة البارالمبية الكويتية، هيئة رياضية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومعترف بها على النحو الواجب من اللجنة البارالمبية الدولية وتهدف الى دعم وتطوير ورعاية الحركة البارالمبية في الدولة، وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق البارالمبي.
وتمثل اللجنة البارالمبية الكويتية حصريا دولة الكويت في الدورات والمنافسات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية، سواء أقيمت داخل الدولة او خارجها، ولها الحق في حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي.
مادة 42
تعد الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الكويتية السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب نظامها الأساسي كما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.
ويحدد النظام الأساسي للجنة البارالمبية الكويتية تشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها واختصاصات وصلاحيات كل منهما، بما يتفق مع الأحكام الواردة في الميثاق البارالمبي والقواعد والنظم المقررة بالمعايير الدولية ذات الصلة.
مادة 43
لا يجوز لأي جهة أو هيئة اخرى ان تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية اي محل او عمل او بضاعة او استعمال او صنع شاراتها او علاماتها او الاتجار فيها بغير اذن من اللجنة البارالمبية الكويتية.
الفصل التاسع
تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها
مادة 44
تنشأ هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تسمى (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة، والتي يكون أحد اطرافها أيّاً من الهيئات الرياضية او اعضائها او منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة او التوفيق أو التحكيم.
مادة 45
يكون لهيئة التحكيم مجلس إدارة يكل من سبعة اعضاء، على النحو التالي:
1 ـ أربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء أو مستشاري محكمة الاستئناف او محكمة التمييز، ويكون من بينهم الرئيس.
2 ـ ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية.
ويتم اختيار الاعضاء المذكورين في البند (2)
من المواطنين الكويتيين ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني.
مادة 46
تكون مدة عضوية مجلس ادارة هيئة التحكيم اربع سنوات، ويباشر مجلس الادارة الاختصاص التالية:
1 ـ وضع النظام الأساسي لهيئة التحكيم والاجراءات التحكيمية ونظم العمل بها واللوائح الداخلية لها.
2 ـ الإشراف على السير الاداري والمالي لهيئة التحكيم.
3 ـ إعداد جداول المحكمين.
4 ـ تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والادارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي.
5 ـ الاختصاصات الأخرى المحددة لمجلس الادارة بالنظام الاساسي لهيئة التحكيم.
مادة 47
يكون عدد المحكمين المعنيين بجدول التحكيم المعد من قبل مجلس ادارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضوا.
ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية او القانونية، على ألا يكون أي منهم عضوا في مجلس ادارة هيئة التحكيم او من موظفي الهيئة او عضوا في المجلس او عضوا في مجلس ادارة أية هيئة رياضية.
ويحظر على المحكم نظر اية منازعة رياضية تكون له مصلحة فيها، أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة ممن يعمل بإحدى الهيئات الرياضية التي تكون طرفا في النزاع المعروض عليه، كما يحظر على المحكم القيام بأي فعل او اجراء، او اتخاذ اي قرار من شأنه المساس باستقلاليته وحياديته.
مادة 48
يجب على هيئة التحكيم، بما في ذلك مجلس ادارتها، في مباشرتها لكافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها، احترام احكام الميثاق الاولمبي، والنظم الاساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الأخرى، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ استقلالية الرياضة، كما يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بالمبادئ والضمانات الأساسية للتقاضي والعدالة والاحكام الواردة بهذا القانون.
ويسري هذا الالتزام على المحكمين والمسؤولين التنفيذيين بهيئة التحكيم، وذلك في مباشرتهم لكافة الاختصاصات والصلاحيات المحددة لهم.
مادة 49
تكون احكام التحكيم ملزمة لاطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس ادارة هيئة التحكيم واخطار الاطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية المقررة في شأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار اليه، وذلك دون الاخلال بالحق في اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية، وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس، وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية.
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة 50
تعمل الهيئة على تطوير الرياضة ونشرها وجودتها في مختلف القطاعات، والمساهمة في تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بمختلف انواعه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الرياضة والمنشآت الرياضية.
وتعمل الهيئة والهيئات الرياضية معا لمصلحة الرياضة والرياضيين في الكويت وبطريقة بناءة ومتعاونة، وبتفاهم متبادل واحترام للاختصاص والمسؤوليات الموكلة لكل جهة وفقا لأحكام هذا القانون والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضي الهيئات الرياضية.
مادة 51
تساهم الهيئة والجهات المعنية بشكل فعال في تطوير الرياضة للجميع، والرياضة الترويحية، وتشجيع كافة الأعمار على ممارسة الرياضة.
وتنشئ الهيئة اتحادا رياضيا لهذا الغرض يسمى (اتحاد الرياضة للجميع)، ويصدر مجلس ادارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم اعماله والانشطة المتعلقة به.
مادة 52
تنشئ الهيئة اتحادا رياضيا يسمى (الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي)، يكون مسؤولا عن تنظيم ممارسة الانشطة والمسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات.
ويصدر مجلس ادارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم اعماله والانشطة المتعلقة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 53
يجوز انشاء مراكز رياضية خاصة او مراكز ترويح رياضي او اندية رياضية خاصة او ملاعب مفتوحة، لا تدعمها الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي او العيني، وينظم إنشاءها ونظام عملها لائحة خاصة من المجلس.
مادة 54
يتعين الحصول على تصريح من المجلس قبل إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والالعاب، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الصدد.
مادة 55
تخضع المراكز الطبية التابعة للاندية الرياضية لرقابة الهيئة، للتأكد من أن العاملين بتلك المراكز لديهم الخبرات الطبية والتأهيل في المجال الرياضي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس في هذا الشأن.
مادة 56
يجب ان يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم تسجيلها واشهارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومحرراتها الورقية والإلكترونية، ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.
وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات الهيئة الرياضية. ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.
مادة 57
تحتفظ الهيئة الرياضية في مقرها بالسجلات والدفاتر التالية، وعليها تقديمها لمن خولهم القانون حق الاطلاع عليها:
1 ـ سجلات بأسماء اعضاء الهيئة، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم، وما يسددونه منها.
2 ـ دفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والتبرعات والاعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.
3 ـ دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
4 ـ اية سجلات او دفاتر ينص عليها النظام الاساسي للهيئة الرياضية او اللوائح الأخرى.
مادة 58
لا يجوز للهيئة الرياضية ان تسعى الى تحقيق أي غرض غير مشروع، او التدخل في أي نزاعات دينية، او الانضمام إلى نشاط سياسي او عرقي او طائفي، او مخالفة القانون او النظام العام او الآداب العامة في الدولة.
كما لا يجوز لمنتسبي الهيئات الرياضية استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية اغراض دينية او طائفية او سياسية او أي شكل من اشكال التمييز.
مادة 59
لتجنب اي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة الهيئات الرياضية، لا يجوز لأي شخص:
٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.
٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية.
٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب المدير العام للهيئة ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.
٭ أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة الهيئة ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.
وينطبق هذا الحكم بغض النظر عما إذا كانت المناصب بأجر أو بدون أجر.
وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه ويشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه ان يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك من خلال إطار الزمني المذكور، يعتبر انه اختار المنصب الأخير الذي انتخب او عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون. وتتولى الهيئة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.
مادة 60
مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة 28 من هذا القانون، تشكل الجمعية العمومية العادية لكل هيئة رياضية، في كل اجتماع سنوي لها، لجنة من ممثلين عن اعضائها، لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية لها (العادية ـ غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لاعضاء اللجنة الحق في المناقشة او التصويت.
ومع عدم الاخلال بأية متطلبات للهيئات الرياضية الدولية، يجب على الاتحادات الرياضية الوطنية ان تخطر الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بكل اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، ويجب على اللجنة الاولمبية الكويتية ان تخطر اللجنة الاولمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، كما يجب على اللجنة البارالمبية الكويتية ان تخطر اللجنة البارالمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب.
مادة 61
يكون للاتحادات الرياضية الوطنية وحدها الحق في وضع لوائحها وقواعدها الخاصة بانتقال الرياضيين وتنظيم الاحتراف الرياضي، وذلك وفقا للوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
ويجب ان تكون عقود الاندية الرياضية، فيما يتعلق باللاعبين المحترفين المشاركين في الانشطة الرياضية، وفقا للقواعد واللوائح والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية.
ويصدر المجلس القرارات والضوابط الخاصة بصرف الدعم المالي الحكومي المقدم لعقود الرياضيين المحترفين، ويجب ان تكون هذه القرارات والضوابط في نطاق الدعم الحكومي المقدم وحدوده.
الفصل الحادي عشر
العقوبات
مادة 62
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، وذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت:
1 ـ كل من باشر نشاطا باسم هيئة رياضية لم يتم اشهارها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون، أو استمر في القيام بنشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية.
2 ـ كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي انشئت من أجله، أو انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية، أو تسبب عمدا أو بإهماله الجسيم في خسارة مادية للهيئة الرياضية.
3 ـ كل من مارس نشاطا من اختصاص مجلس ادارة هيئة رياضية دون ان يكون له هذه الصفة القانونية.
4 ـ كل من سمح لغير اعضاء النادي الرياضي المقيدة أسماؤهم في سجلاته، الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بالاشتراك في ادارة او في مداولات الجمعية العمومية او التصويت فيها.
5 ـ كل مصف وزع أموال هيئة رياضية على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
6- كل من جمع أموالا او تبرعات او اقام حفلات من اي نوع لحساب هيئة رياضية على خلاف احكام هذا القانون او النظام الأساسي للهيئة الرياضية والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك.
7- كل من تسبب بفعله في عدم إدراج اية مبالغ من موارد الهيئات الرياضية بحساب الهيئة الرياضية المشار إليه في المادة 22 من هذا القانون، او قام بصرفها في غير الاغراض المخصصة لها.
مادة 63
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 58 والمادتين 40 و43 من هذا القانون، بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت، بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق المنشأة او مصادرة الأشياء بحسب الاحوال.
مادة 64
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين بحكم تصدره المحكمة المختصة في الكويت:
1- كل من حرر او قدم او امسك محررا او سجلا، مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له، بتحريره او بتقديمه او امساكه، يشتمل على بيانات مزورة او كاذبة مع علمه بذلك، او تعمد اخفاء او امتنع عن تقديم بيان يتطلبه هذا القانون.
2- كل من قبل لنفسه او لغيره مباشرة او بواسطة الغير وعودا او عطايا او هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة او شرع في ذلك ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط.
ويعفى من العقوبة كل من بادر الى الابلاغ عن وقوع اي فعل من الافعال السابقة في هذا البند، شريطة ان يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ اي اجراء اداري او قانوني.
3- كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة بإحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة.
الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
مادة 65
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من المجلس مدّ هذه المهلة لمدة او مدد أخرى مماثلة.
مادة 66
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتها والمهام المنوطة بها حتى نهاية المدة المقررة لها، على ان يتم انتخاب (او اعادة انتخاب) تلك المجالس بعد انتهاء مدتها، وذلك وفقا للنظم الأساسية المعدلة المعتمدة من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة 67
يصدر المجلس القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا طالما كانت لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 68
يلغى كل من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 وكل التعديلات التي اجريت عليه، والقانون رقم 49 لسنة 2005، المشار إليهما.
كما يلغى كل حكم ورد في اي قانون سارٍ آخر يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 69
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة
صدر المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية بتاريخ 24/9/1978 بهدف مواكبة النهضة الرياضية الدولية وما صاحبها من نمو للحركة الرياضية في دولة الكويت وكل أعضائها ومنتسبيها من اندية رياضية واتحادات رياضية واللجنة الأولمبية، الا انه اثناء التطبيق استدعى الواقع العملي ادخال تعديلات متعددة على مواده القانونية، فضلا على إصدار قوانين اخرى لمحاولة سد اي جوانب نقص استدعت ان يكون لها تشريع يقنن اوضاعها، وهو الأمر الذي ادى الى تشعب وتعدد القوانين المعنية بتنظيم المجالات المختلفة للرياضة، مما اصبح معه الامر يستدعي ان يكون هناك تشريع يجمع ويقنن الأوضاع القانونية والعملية للجوانب المختلفة للرياضة في دولة الكويت، وذلك بهدف تنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية فيما بينها وعلاقاتها مع أعضائها ومنتسبيها وكيفية حسم المنازعات الرياضية، ومن ثم باتت هناك حاجة الى هذا القانون للتغلب على ما قد يكون قد شاب بعض الأوضاع القانونية للرياضة من غموض.
وقد روعي في هذا القانون التوافق والانسجام مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ومسايرة التطورات التي طرأت عليها.
ولقد جاء هذا القانون في اثني عشر فصلا وذلك على النحو الآتي:
الفصل الأول
التعريفات
تضمنت المادة 1 وضع تعريف ومدلول لبعض الكلمات والعبارات المستخدمة في هذا القانون، كالهيئات الرياضية والنادي الرياضي والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والهيئة والمجلس وهيئة التحكيم والوكالة والميثاق الأولمبي واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وحددت المقصود بالمنازعات الرياضية والمعايير الدولية ذات الصلة والهيئات الرياضية الدولية.
الفصل الثاني
إنشاء الهيئات الرياضية وإجراءات الإشهار
وجاءت المادة 2 لتبين كيفية تأسيس الهيئات الرياضية الجديدة، بأن يكون ذلك بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن خلال تسجيلها لدى الهيئة وإشهارها وذلك وفق أحكام هذا القانون.
وحددت المادة 3 شروط تسجيل وإشهار تلك الهيئات الرياضية الجديدة.
وأعطت المادة 4 للهيئات الرياضية وحدها الحق في وضع نظمها الأساسية، بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، بحسبان ان الجمعيات العمومية لهذه الهيئات الرياضية تعد السلطة المختصة، واشترطت ان تكون النظم الأساسية متفقة مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والمعايير الدولية ذات الصلة، وأشارت - على سبيل المثال لا الحصر - الى اهم ما يجب ان تتضمنه النظم الأساسية من بيانات.
وأوجبت المادة 5 على الهيئات الرياضية ضرورة حصولها على موافقة الهيئات الرياضية الدولية المنتمية إليها على الأحكام الخاصة بنظمها الأساسية طبقا لطبيعة النشاط الرياضي وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة، وينطبق هذا الحكم ايضا على كل تعديل للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، كما أوجبت اعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية بالاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية قبل مزاولة النشاط الأولمبي، ولهذا الغرض أوجبت - هذه المادة - على الاتحاد الأولمبي الرياضي أن يمارس نشاطا رياضيا محددا وحقيقيا ومستمرا، وأن يكون تابعا لاتحاد رياضي دولي معترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وأن يحكم ويلتزم بجميع الجوانب بكل من الميثاق الأولمبي وقواعد اتحاده الرياضي الدولي المعني.
وبينت المادة 6 انه على راغبي تأسيس اي هيئة رياضية ان يجتمعوا في شكل جمعية تأسيسية، وذلك لإعداد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، في ظل توافر متطلبات المادة 3، ويوقع المؤسسون على عقد التأسيس والنظام الأساسي، وأكدت على مسؤولية المؤسسين للهيئة الرياضية بالتضامن فيما بينهم لما يستلزمه انشاؤها من نفقات وما يترتب على ذلك من التزامات.
وأوضحت المادة 7 بأن على الجمعية التأسيسية للهيئة الرياضية ان تنتخب من بين اعضائها لجنة تأسيسية، وأن تفوض هذه اللجنة احد اعضائها في اتخاذ اجراءات تسجيل وشهر الهيئة الرياضية، وأنه على المفوض ان يتقدم الى الهيئة بطلب تسجيل الهيئة الرياضية وإشهارها على النموذج المعد موقعا عليه منه، ومرفقا به المستندات الموضحة بالمادة، وتوضيحا للوضع القانوني للجنة التأسيسية فقد اكدت - هذه المادة - على ان اللجنة التأسيسية تحل تلقائيا بمجرد ان تكتسب الهيئة الرياضية شخصيتها الاعتبارية.
وحددت المادة 8 الإدارة المختصة بالهيئة العامة للرياضة كجهة مختصة بتلقي طلبات تسجيل الهيئات الرياضية الجديدة المراد تأسيسها والمستندات اللازمة، وأنه على تلك الإدارة بحث ودراسة تلك الطلبات وعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها بقرار اداري، وأنه يتعين البت في طلب تسجيل الهيئة الرياضية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا لكل المستندات، وفي حالة رفض الطلب يجب على المجلس اخطار مقدم الطلب كتابة بأسباب القرار والمستندات غير المستوفاة، وإتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال ملف الطلب وتقديم المستندات غير المستوفاة مع منحه مهلة كافية تمكنه من تجهيز تلك المستندات المطلوبة، فإذا ما انقضت مدة الستين يوما دون البت في طلب التسجيل، اعتبر الطلب مقبولا وتتولى الهيئة إشهار الهيئة الرياضية في الجريدة الرسمية.
وقررت المادة 9 بأنه على مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ان يصدر قرارا بتحديد فئات رسوم التسجيل والاشهار، بما لا يتجاوز مبلغ 500 دينار.
وقضت المادة 10 بأن اشهار الهيئة الرياضية يعتبر كأن لم يكن، اذا لم تقم الهيئة الرياضية بمزاولة انشطتها الرياضية خلال 6 اشهر من تاريخ اخطار صاحب الشأن بأنه تم اشهارها، واجازت لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة قبل انقضاء مدة الستة اشهر ان يمنح مهلة او اكثر للعمل بالاشهار لا يزيد مجموعها على 6 اشهر اخرى.
وحددت المادة 11 بأن الهيئة الرياضية تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد اتمام اجراءات اشهارها، وذلك بقيام الهيئة العامة للرياضة بنشر النظام الاساسي للهيئة الرياضية ورقم تسجيلها في الجريدة الرسمية، واوجبت نشر اي تعديل على النظام الاساسي بالطريقة ذاتها، وذلك دون استحقاق اي رسوم تتعلق بالاشهار في غضون ستين يوما من تاريخ تقديم الهيئة الرياضية هذه التعديلات الى الهيئة العامة للرياضة، وحظرت على الهيئة الرياضية مباشرة اي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية التي تحقق بمجرد اتمام اجراءات الشهر بنشر الهيئة العامة للرياضة للنظام الاساسي للهيئة الرياضية، كما تعد شروط التسجيل والاشهار المبينة بالمادة 3 من هذا القانون شروطا لازمة لاستمرار مباشرة الهيئة الرياضية لانشطتها واحتفاظها بشخصيتها الاعتبارية.
الفصل الثالث
مباشرة النشاط الرياضي
اكدت المادة 12 على ضرورة مراعاة واحترام مبادئ استقلالية الرياضة والمعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتضمن المبادئ والقواعد المقررة بالميثاق الاولمبي، والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية ومتطلباتها للهيئات الرياضية الدولية المعنية والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
واشارت المادة 13 الى ان الترخيص بممارسة النشاط الرياضي للهيئة الرياضية ضمن الاختصاص الحصري للهيئات الرياضية الوطنية او الدولية التي تنتمي اليها الهيئة الرياضية، وتباشر الهيئة الرياضية بعد اشهارها نشاطها الرياضي وفقا للقواعد والاحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية والوطنية التي تنتمي اليها، وينطبق هذا الالتزام على الهيئات الرياضية القائمة والجديدة على السواء.
ومنحت المادة 14 الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات الشخصية الاعتبارية، واكدت على تمتعها بالاستقلالية الكاملة في مباشرة اختصاصاتها، وتحقيق اهدافها وفقا للقواعد الواردة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وان الوكالة تتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل الدولة، كما ألزمت الاتحادات الرياضية الوطنية والجهات الاخرى ذات الصلة بالاجراءات والنظم التي تضعها الوكالة وما يصدر عنها من قرارات في هذا الشأن.
وحظرت المادة 15 على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما حظرت على المدربين والاطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة اعطاء المواد المنشطة للرياضيين او مطالبتهم او تحريضهم على تعاطيها، او تنفيذ اي اجراءات او وسائل محظورة، وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذا لذلك.
واعتبرت المادة 16 الرياضيين والاداريين المشاركين مع الهيئات الرياضية التي تمثل الكويت في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والعربية في اجازة خاصة طوال فترة المشاركة، سواء اقيمت داخل الكويت او خارجها، وسواء كانوا من العاملين بالجهات الحكومية او الخاصة، كما وضحت ـ هذه المادة ـ انه تمنح الاجازة الخاصة لمدة لا تتجاوز فترتي الاعداد والمشاركة المقررة لها، في ضوء توصية الهيئة العامة للرياضة والهيئات الرياضية المعنية في هذا الصدد.
وأجازت المادة 17 لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بناء على طلب يقدم من النادي الرياضي ان يمنح اجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الاداري للدولة او الجهات العسكرية او المكلفين بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك للعاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة او التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك للاحتراف خارج الدولة لمدة لا تزيد على سنتين.
كما اجازت المادة 18 لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بناء على طلب الهيئة الرياضية ان يمنح اجازة تفرغ استثنائية لسكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها، بشرط ان يكونا من العاملين الكويتيين بأي من الجهات المشار اليها في المادة رقم 17 من هذا القانون، وألا يكونا من بين اعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية وألا يباشرا عملا غيره.
وألزمت المادة 19 الجهة التابع لها المرخص له بأي من الاجازات المنصوص عليها في المواد 16 و17 و18 الاستجابة الى طلب مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بالاجازة والمدة التي يحددها المجلس، مع احتفاظ المرخص له بالاجازة بكل حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة منحه الاجازة.
واجازت ايضا المادة 20 لمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بناء على طلب الهيئة الرياضية ان يمنح الرياضيين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة اجازة تفرغ للمشاركة في الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارية والاقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل الكويت او خارجها، ولا تعد انقطاعا عن الدراسة، وانه على مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ان تتولى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكين الطلاب من متابعة الدراسة واداء الاختبارات.
الفصل الرابع
أموال الهيئات الرياضية
اوجبت المادة 21 على الهيئات الرياضية ان تنفق اموالها فيما يحقق اغراضها، وسمحت لها بأن تستغل فائض الايرادات لضمان مورد ثابت لها على ألا يؤثر ذلك في مباشرتها لانشطتها الرياضية، الا انه لا يحق للاعضاء الحاليين او لأي عضو يترك الهيئة الرياضية ان يطلبوا بصورة فردية حيازة او امتلاك الاموال او الممتلكات التي تمتلكها الهيئات الرياضية، وحظرت على الهيئات الرياضية الدخول في اي مراهنات او مضاربات مالية او القيام عمدا بأي تصرفات تنتج عنها خسارة او اضرار مالية لها.
وألزمت المادة 22 الهيئات الرياضية بأن تودع اموالها النقدية باسمها في حساب واحد او اكثر لدى المصارف العاملة في الكويت، مع اخطار الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف او المصارف الذي تم فيه الايداع، وبكل تغيير يطرأ عليه واسبابه خلال اسبوع من تاريخ حدوثه.
ونظمت المادة 23 كيفية منح الدعم والاعانات الحكومية واستغلال الاراضي والمنشآت المملوكة للدولة، وذلك بأن يكون منح الدعم في اطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة وكل هيئة رياضية على حدة، في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، مع احقية الهيئة العامة للرياضة في مراجعة اوجه صرف الدعم او الاعانة الحكومية، وذلك للتأكد من ان اموال الدعم او الاعانة المقدمة قد تم صرفها في الاغراض والاوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من الهيئة العامة للرياضة.
على ان تكون المراجعة المالية للهيئة في نطاق وحدود الدعم او الاعانة المقدمة، وتكون الهيئات الرياضية مسؤولة امام الهيئة عن استخدام تلك الاعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فقط، وتعتبر اموال الدعم والاعانات الحكومية المقدمة الى الهيئات الرياضية اموالا عامة.
الفصل الخامس
الأندية الرياضية
عرفت المادة 24 النادي الرياضي.
واشترطت المادة 25 بعد اشهار النادي الرياضي ان يباشر نشاطه الرياضي وفقا للقواعد والاحكام الواردة بالنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.
وجاءت المادة 26 لتؤكد على ان الجمعية العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة اليها بموجب النظام الاساسي للنادي دون اي تدخل خارجي، ويعد مجلس ادارة النادي مسؤولا امام الجمعية العمومية عن ادارة النادي وادائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد.
وبينت المادة 27 دور الاندية الرياضية في نشر ممارسة الرياضة والانشطة المعنية بها في المجتمع، وان الجمعية العمومية للنادي تعد السلطة المختصة بوضع الشروط والاجراءات الخاصة بعضوية النادي وفقا للنظام الاساسي واحكام هذا القانون، مع التأكيد على احقية اي شخص ان يكون عضوا في النادي الرياضي متى استوفى شروط واجراءات العضوية وفق النظام الاساسي للنادي الرياضي المعتمد من جمعيته العمومية.
وألزمت المادة 28 الجمعية العمومية للنادي الرياضي ان تشكل في اول اجتماع لها لجنة من بين اعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والاشراف عليها منذ الدعوة للانتخاب وحتى اعلان النتيجة، كما تختص بمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي العادية وغير العادية، وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لأي من اعضاء تلك اللجنة الحق في المناقشة او التصويت، كما لا يجوز لمن كان عضوا بتلك اللجنة ان يرشح نفسه الى عضوية مجلس ادارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له ان يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر او مكافأة.
وقد حظرت المادة 29 الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضية وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياض آخر يمارس ذات الرياضة، الا أنه في حال اذا ما توافرت حالة الجمع بين عضوية ناديين او اكثر لا تمارس فيها ذات الرياضة، فإنه لا يجوز للعضو التصويت في اكثر من ناد واحد، فإذا ما صوت في احدها فلا يحق له التصويت في ناد آخر.
وجعلت المادة 30 اعضاء مجلس ادارة النادي الرياضي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم احكام القانون والنظام الاساسي للنادي او تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات اضافية، خلال فترة توليهم ادارة النادي، وذلك مع عدم الاخلال بمسؤولية مجالس الادارات السابقة عن تسوية اي التزامات او مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار اليها.
واجازت المادة 31 للنادي الرياضي تأسيس شركات تجارية لممارسة الالعاب الرياضية، وشركات لاغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق اغراضها، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا والنظام الاساسي للنادي الرياضي في هذا الشأن، ويخضع انشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية اذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف الى ممارسة الانشطة الرياضية التي تنظمها او تديرها تلك الاتحادات.
كما اجازت ـ هذه المادة ـ للجمعية العمومية للنادي الرياضي طبقا للاجراءات المحددة بالنظام الاساسي تغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجارية وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك مع عدم الاخلال بما تضمنه هذا القانون من احكام واختصاص للاتحادات الرياضية الوطنية، وللاتحادات الرياضية الدولية المعنية في الترخيص بمباشرة النشاط الرياضي، وتخضع للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.
وحظرت المادة 32 اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الدولة او خارجها الا بعد حصول النادي الرياضي على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني، وحيثما ينطبق ذات من الاتحاد الرياضي الاقليمي والقاري والدولي المعني.
وأجازت المادة 33 للأندية الرياضية الاسترشاد بنموذج النظام الاساسي الذي يصدره المجلس دون اي إلزام عليها، مع مراعاة عدم تعارض نموذج المجلس مع اللوائح والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.
الفصل السادس
الاتحادات الرياضية الوطنية
عرفت المادة 34 الاتحاد الرياضي، وبينت ان الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي الوطني هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الاساسي للاتحاد الرياضي الوطني على النحو الذي تمت الموافقة عليه من قبل الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، وان الاتحاد الرياضي الوطني يباشر نشاطه الرياضي والاختصاصات المنوطة به وفقا للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحاد الرياضي الدولي لهذه الرياضة.
وأوضحت المادة 35 المهام التي يباشرها الاتحاد الرياضي الوطني واختصاصاته.
وحظرت المادة 36 تكوين اكثر من اتحاد رياضي واحد لأي رياضة، وأن تكون معاملة الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة الى اتحادات دولية أولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات الرياضية الوطنية مشروطة بموافقة مسبقة من الاتحادات الرياضية الدولية المعنية، مع حظر تأسيس اكثر من ناد رياضي متخصص لأي رياضة.
وأوجبت المادة 37 الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية الكويتية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الاقليمي او القاري او الدولي التي يتم تنظيمها او رعايتها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية وسواء أقيمت داخل الكويت او خارجها.
الفصل السابع
اللجنة الأولمبية الكويتية
عرفت المادة 38 اللجنة الأولمبية الكويتية، وأنها تمثل حصريا دولة الكويت في الالعاب الاولمبية ومنافسات الرياضات المتعددة على المستوى الاقليمي او القاري او الدولي التي يتم تنظيمها او رعايتها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية وهيئاتها القارية والإقليمية، وأعطت لها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
وأكدت المادة 39 على ان الجمعية العمومية للجنة الاولمبية هي السلطة العليا بها وتباشر جميع صلاحياتها واختصاصاتها باستقلالية بموجب النظام الاساسي لها الموافق عليه من اللجنة الاولمبية الدولية، وان نظامها الاساسي يحدد اختصاصاتها وتشكيل جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وصلاحيات كل منهما، وذلك بما يتفق مع الاحكام الواردة في الميثاق الاولمبية والقواعد والنظم الصادرة من اللجنة الاولمبية الدولية.
وحظرت المادة 40 على اي جهة او هيئة اخرى ان تتسمى باسم اللجنة الاولمبية الكويتية، كما حظرت استعمال اسمها في تسمية اي محل او عمل او بضاعة او استعمال او وضع شاراتها او علامتها او الاتجار فيها بغير إذن منها.
الفصل الثامن
اللجنة البارالمبية الكويتية
عرفت المادة 41 اللجنة البارالمبية، وبينت انها تمثل حصريا دولة الكويت في الدورات او المنافسات البارالمبية الدولية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الدولة او خارجها، وأعطت لها الحق في حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي الدولي.
وأكدت المادة 42 على ان الجمعية العمومية للجنة البارالمبية هي السلطة العليا بها، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة اليها بموجب النظام الاساسي الموافق عليه من اللجنة البارالمبية الدولية، ويحدد النظام الاساسي للجنة البارالمبية تشكيل جمعيتها العمومية ومجلس ادارتها واختصاصات وصلاحيات كل منهما بما يتفق مع الاحكام الواردة في الميثاق البارالمبي والقواعد والنظم المقررة بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وحظرت المادة 43 التسمي او استعمال اسم اللجنة البارالمبية الكويتية، او استعمال او صنع شاراتها او علاماتها او الاتجار فيها بغير إذن منها.
الفصل التاسع
تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها
نصت المادة 44 على إنشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية تحت اسم (الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي)، تتولى تسوية المنازعات الرياضية في الدولة والتي يكون احد اطرافها من الهيئات الرياضية او اعضائها او منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة او التوفيق او التحكيم.
وبينت المادة 45 تشكيل لجنة إدارة هيئة التحكيم.
وحددت المادة 46 أربع سنوات لمدة عضوية مجلس ادارة هيئة التحكيم، وذكرت اختصاصاته.
كما حددت المادة 47 عدد المحكمين المعينين بجدول التحكيم بما لا يقل عن 20 محكما، على ان يتم اختيارها من بين الشخصيات الرياضية او القانونية.
وأوجبت المادة 48 على هيئة التحكيم ومجلس ادارتها والمحكمين والمسؤولين التنفيذيين في مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات باحترام احكام الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية واللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية والهيئات الرياضية الاخرى وكذلك المعايير الدولية ذات الصلة ومبادئ استقلالية الرياضة والضمانات الاساسية للتقاضي والعدالة.
وجعلت المادة 49 أحكام التحكيم ملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من رئيس مجلس ادارة هيئة التحكيم وإخطار الأطراف بها، وانه تخضع تنفيذها للقواعد القانونية المقررة في شأن التحكيم الواردة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية في اي درجة من درجات التقاضي في المنازعات الرياضية وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص وكذلك قواعد الاختصاص ذات الصلة بالاتحادات الرياضية الدولية.
الفصل العاشر
أحكام عامة
أكدت المادة 50 على ان الهيئة العامة للرياضة تعمل دائما على تطوير الرياضة ونشر جودتها في مختلف القطاعات، وان تعمل الهيئة والهيئات الرياضية معا لمصلحة الرياضة والرياضيين في الكويت، وبطريقة بناءة ومتعاونة، وبتفاهم متبادل واحترام للاختصاصات والمسؤوليات الموكلة لكل جهة وفقا لأحكام هذا القانون والمعايير الدولية ذات الصلة، كما تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضيي الهيئات الرياضية.
كما أكدت ايضا المادة 51 على مساهمة الهيئة في تشجيع وتطوير الرياضة للجميع والرياضة الترويجية، وأن تنشئ الهيئة العامة للرياضة اتحادا رياضيا باسم اتحاد الرياضة للجميع، على ان يصدر مجلس ادارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به.
وأوجبت المادة 52 على الهيئة العامة للرياضة ان تنشئ اتحادا رياضيا باسم الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي يتولى تنظيم ممارسة الأنشطة والمسابقة الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات، وان يصدر مجلس ادارة هذا الاتحاد اللوائح والقواعد التي تنظم أعماله والأنشطة المتعلقة به، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أجازت المادة 53 إنشاء مراكز رياضية خاصة او مراكز ترويح رياضي او أندية رياضية خاصة او ملاعب مفتوحة، لا تدعمها الدولة بأي وجه من أوجه الدعم المادي او العيني، وينظم إنشاءها ونظام عملها لائحة خاصة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأوجبت المادة 54 الحصول على تصريح من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة قبل إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضيات والألعاب وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.
وأخضعت المادة 55 المراكز الطبية التابعة للأندية الرياضية لرقابة الهيئة، وذلك للتأكد من ان العاملين بتلك المراكز لديهم الخبرات الطبية والتأهيل في المجال الرياضي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.
وجاءت المادة 56 لتلزم كل هيئة رياضية بأن تذكر اسمها ورقم تسجيلها وإشهارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها ومحرراتها الورقية والإلكترونية، وحظرت على اي هيئة رياضية ان تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة اخرى، وأكدت على ان تكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات الهيئة الرياضية، ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة اخرى الى جانب اللغة العربية.
وبينت المادة 57 السجلات والدفاتر التي يتعين على الهيئة الرياضية الاحتفاظ بها في مقرها، وأوجبت على الهيئة الرياضية تقديمها لمن خولهم القانون حق الاطلاع عليها.
وحظرت المادة 58 على الهيئة الرياضية ان تسعى الى تحقيق اي غرض غير مشروع او التدخل في اي نزاعات او الانضمام الى اي نشاط سياسي او عرقي او طائفي او مخالفة القانون او النظام العام او الآداب العامة في الدولة، كما حظرت على منتسبي الهيئات الرياضية استغلال المجال الرياضي لتحقيق اي أغراض دينية او طائفية او سياسية او اي شكل من اشكال التمييز.
وحظرت المادة 59 ان يشغل اي شخص في ذات الوقت المناصب التالية:
٭ منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.
٭ منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية.
٭ منصب المدير العام للهيئة ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.
٭ منصب عضو مجلس ادارة الهيئة ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.
وذلك لتجنب اي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة الهيئات الرياضية، وينطبق هذا الحظر سواء كانت تلك المناصب المشار اليها بأجر او بدون أجر.
فإذا ما انتخب الشخص او تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه ان يقرر في غضون 10 أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر انه اختار المنصب الأخير الذي انتخب او عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك، قبل انقضاء فترة العشرة ايام من تاريخ الانتخاب او التعيين.
وألزمت المادة 60 الجمعية العمومية العادية لكل هيئة رياضية، ان تشكل في كل اجتماع سنوي لها، لجنة من ممثلين عن أعضائها، لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية لها (العادية ـ غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لأعضاء اللجنة الحق في المناقشة او التصويت، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 28 من هذا القانون.
وأوجبت ـ هذه المادة ـ على الاتحادات الرياضية الوطنية ان نحظر الاتحادات الرياضية الدولية المعنية بكل اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب، ويجب على اللجنة الاولمبية الكويتية ان تخطر اللجنة الاولمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب. كما يجب على اللجنة الباراللمبية الكويتية ان تخطر اللجنة البارالمبية الدولية بجميع اجتماعات جمعياتها العمومية، ويمكنها حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقب.
وأكدت المادة 61 ان للاتحادات الرياضية الوطنية وحدها الحق في وضع لوائحها وقواعدها الخاصة بانتقال الرياضيين وتنظيم الاحتراف الرياضي، كما أوجبت ان تكون عقود الاندية الرياضية فيما يتعلق بالرياضيين المحترفين وفقا للقواعد واللوائح والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية، وأشارت الى ان الدعم الحكومي لعقود الرياضيين المحترفين يكون وفق القرارات والضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة.
الفصل الحادي عشر
العقوبات
جاءت المواد 62، 63، 64 وحددت الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون وحددت العقوبات التي تقع على مرتكبيها، واختصاص المحاكم الكويتية باصدار الاحكام بشأنها.
الفصل الثانيعشر
أحكام ختامية
أوجبت المادة 65 على جميع الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بأن توفق أوضاعها بما يتفق مع احكامه، وذلك خلال مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون، واجازت بقرار في المجلس مد هذه المهلة لمدة او مدد اخرى مماثلة.
ولضمان استمرار نشاط الهيئات الرياضية قضيت المادة 66 بأن تستمر مجالس ادارات الهيئة الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اختصاصاتها والمهام المنوطة بها حتى نهاية المدة المقررة لها، على أن يتم انتخاب أو إعادة انتخاب تلك المجالس بعد انتهاء مدتها وفقا للنظم الاساسية المعدلة المعتمدة من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية تطبيقا لاحكام هذا القانون.
كما اكدت المادة 67 على استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا حتى يصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع احكامه.
وألغت المادة 68 كلا من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وكل القوانين التي ادخلت تعديلات عليه وكذلك القانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي، كما الغت كل حكم ورد في أي قانون اخر يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معه.
وألزمت المادة 69 رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القانون، وأن يتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.