تقدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف ود.حسن جوهر ومهلهل المضف ود.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (32 و35) من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة 32: «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما».
مادة 35: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس كافة بالتتابع وبطريقة الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار احدهما بالقرعة».
المادة الثانية:
يضاف الى نصوص المواد 36 و104 و123 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فقرات اخيرة نصوصها كالآتي:
مادة 36 فقرة اخيرة:
«ويستثنى من ذلك ما ورد في نص المادة 35 من اجراءات لانتخاب مكتب المجلس».
مادة 104 فقرة اخيرة:
«ويقوم رئيس المجلس برفع المشروع حال الموافقة عليه بالمداولة الثانية بأغلبية الأعضاء الى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخه».
مادة 123 فقرة أخيرة:
«وعلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص الإجابة على أسئلة الأعضاء وفقا لما هو منصوص عليه من إجراءات في المادة 124 من اللائحة.
المادة الثالثة: تلغى المادتان رقما 43 مكررا و120 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ما يلي:
نصت المادة (117) من دستور دولة الكويت «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مشروع».
ومن هذا المنطلق، وأثناء ممارسة العمل البرلماني وفق القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين المعدلة عليه برزت الحاجة لإضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة والرقابة الشعبية من قبل الناخب على اداء نوابه في ممارستهم للعمل البرلماني، ونظرا لأهمية منصب رئاسة مجلس الأمة ودوره الفاعل في ادارة السلطة التشريعية بترؤس الجلسات، وتمثيل المجلس، بجانب دوره في مكتب المجلس، والاشراف على الأمانة العامة، وتلقي الامور المستعجلة، والمضابط وميزانية المجلس، والعرائض والشكاوى، والاستجوابات وحفظ النظام داخل المجلس، ومهام أخرى عديدة، علاوة على ذلك الدور المهم الذي يقوم به أعضاء مكتب المجلس من نائب الرئيس والمراقب وأمين السر، على اثر ذلك جاء هذا القانون لحماية تلك المناصب من الصراعات السياسية وهو ما يدفع ايضا الى وقوف الثقل الحكومي في التصويت على الحياد لكي يظل اختيار اعضاء مكتب المجلس عملا برلمانيا خالصا بعيدا عن الصفقات السياسية للحكومة، وحتى يكون بتنافس ايجابي ينعكس اثره على مصالح الدولة وتنميته واستقراره السياسي.
لذلك نصت المادة الأولى من المقترح على استبدال نصي المادتين (32 و35) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتعديل تشكيل اعضاء مكتب المجلس في المادة (32) بينما استهدف التعديل في المادة (35) جعل التصويت لمناصب مكتب المجلس كافة عن طريق الاقتراع العلني نداء بالاسم بدءا من منصب رئيس المجلس ثم نائب الرئيس ثم المراقب ثم أمين السر بذات الآلية، ولا يشمل هذا التعديل بطبيعة الحال كلا من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وجاءت المادة الثانية لإضافة فقرة اخيرة الى المواد (36 و104 و123) من اللائحة الداخلية والتي دللت أولاها على وجوب ادراج اسماء المرشحين في ورقة الاقتراع حال السرية، هو ما انتفت الحاجة اليه بالتحول الى الاقتراع العلني لانتخاب مكتب المجلس عن طريق النداء بالاسم وكان الغرض من الفقرة المضافة إلى نص المادة (104) اعطاء المشاريع بقوانين المقرة بموافقة الاغلبية في المداولة الثانية صفة الاهمية والاستعجال ليقوم رئيس المجلس برفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها دون تأجيل او تهاون، وحتى يتسنى استكمال اجراءات نشرها في الجريدة الرسمية حتى تكون نافذة، بينما جاءت الفقرة المضافة الى عجز المادة 123 بالتزام قانوني بأن يجيب رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص عن اسئلة الاعضاء وفقا لما هو منصوص عليه في اجراءات في المادة (124) من اللائحة.
ونصت المادة الثالثة من المقترح على الغاء المادتين (43 مكررا) و(120 من اللائحة)، وذلك لما للجنة الاولويات المنصوص عليها بالمادة (43 مكررا) من هيمنة على كل ما يقدم من مقترحات او مشروعات القوانين بالاضافة الى سلطة ادخال التعديلات على جدول اعمال الجلسة وهو ما يتعارض مع حق النائب في ممارسة دوره البرلماني ويفرض سلطان على اعماله من خلال تدخل لجنة الاولويات بتحديد مدى أهمية كل مقترح او مشروع قانون وادراجه خلال دور الانعقاد او تأجيله، هو ما يمثل تعديا على ما يقدمه النائب من مقترحات تمثل اولوية لدى الشعب. بينما جاء الغاء المادة (120) من اللائحة تأكيدا على حق المجلس في ان يكون سيد قراراته دون ان يقصر حق استبعاد المقترحات بيد رئيس ومكتب المجلس.