تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ويقضي الاقتراح بانتخاب مناصب مكتب مجلس الأمة بالتتابع وبالاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة من دون تصويت الوزراء. ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): يستبدل بنص المادة (35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه بالنص الآتي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مجلس الأمة من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في اختيار أعضاء مكتب المجلس، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية بين جميع المرشحين ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهم بالقرعة».
(المادة الثانية): تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (28) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي: «وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع العلني مناداة بالاسم، من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في هذه الحالة».
(المادة الثالثة): تلغى المادة (36) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.
(المادة الرابعة): يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه إذا كانت السيادة للأمة وهي مصدر السلطات جميعا بموجب نص المادة (6) من الدستور، وإذا كانت الرقابة الشعبية هي مصدر وأساس الرقابة البرلمانية، ولأن المشرع قد امتنع عن اللجوء إلى السرية في أعمال مجلس الأمة إلا في حالات محددة ووفق شروط وضوابط، حيث إن الأصل هو العلنية في الممارسة البرلمانية، لذلك، جاء هذا التعديل ليحقق غاية المشرع بكفالة العلنية في انتخابات رئيس مجلس الأمة وجميع مناصب مكتب المجلس، حيث إن المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ترددان النص نفسه، من دون تحديد طبيعة الاقتراع سواء علني أو سري، وبالتالي تحديد طبيعة الاقتراع لا يخالف نصوص الدستور. لذلك، أعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في 4 مواد نصت المادة الأولى على استبدال الاقتراع العلني بالاقتراع السري في انتخاب جميع مناصب مكتب المجلس في المادة (35) من اللائحة، وعلى أن يكون التصويت مقصورا على أعضاء السلطة التشريعية من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس وسائر مناصب مكتب المجلس وذلك تطبيقا لنص المادة (50) من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها، ولا يشمل ذلك طبيعية الحال رؤساء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الأولويات الذين يتم انتخابهم من قبل اللجان ذاتها. وفي المادة الثانية تمت إضافة فقرة ثالثة إلى المادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مفادها أن انتخاب رئيس مجلس الأمة ونائبه يكون بالاقتراع العلني مناداة بالاسم وعلى أن يكون التصويت مقصورا على أعضاء السلطة التشريعية من دون أن يكون للوزراء الحق في التصويت في اختيار رئيس المجلس ونائب الرئيس وسائر مناصب مكتب المجلس وذلك تطبيقا لنص المادة (50) من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها. وقررت المادة الثالثة إلغاء نص المادة (36) من اللائحة لأنها تتناول شروط وإجراءات الاقتراع السري، حيث تم إلغاء الاقتراع السري واستبداله بالاقتراع العلني مناداة بالاسم فلم تعد هناك حاجة لتلك المادة.
من جانب آخر، تقدم النائب مرزوق الحبيني باقتراح بقانون لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، وإلغاء كل أثر مترتب على العمل بأحكامها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى): تلغى الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.
(المادة الثانية): يلغى كل أثر مترتب على العمل بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية ويعد كأن لم يكن منذ تاريخ صدور القانون المنشئ لها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
(المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
لما كان مجلس الأمة قد أقر في الفصل التشريعي الرابع عشر القانون رقم (27) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقد تضمن نص المادة الثانية منه حرمانا أبديا للمدانين في القضايا المشار إليها، وهو ما يفقد التشريع غايته وأهدافه.
ولما كان العمل السياسي أدى ببعض النواب والسياسيين والناشطين إلى تعرضهم إلى الملاحقات والإدانات في بعض الأحيان في ظل ما يقومون به من جهود للدعوة إلى تحقيق الإصلاحات في ظل ظروف عاشتها البلاد خلال حقبة زمنية ماضية، ما يستلزم معه إلغاء الفقرة الثانية من نص المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة من أجل الحيلولة دون أن يكون سببا في حرمان الكثير من المواطنين من ممارسة حق الانتخابات أو الترشح تباعا، حيث إن التشريعات الكويتية لم تغفل عن حماية الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بداية من الدستور إلى قانون الجزاء، وعليه وجب رد الأمور إلى نصابها اكتفاء بما جاء من حماية في الدستور وفي قانون الجزاء بما تضمنته من قواعد رد الاعتبار.