Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 18 من صفر 1448 - 1 أغسطس 2026 - العدد: 17755
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • «الأعلى للقضاء»: ‏«استئناف أمن الدولة وجرائم الإرهاب» فصلت في 373 طعناً منذ إنشائها قبل 4 أشهر بنسبة 98%
  • الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني: انتهاك صارخ لسيادة البلاد وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها
  • الجيش: العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان
  • الجيش: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم
  • الاتحاد الدولي لكرة القدم يتراجع عن خطة بيع حصص من كأس العالم
  • الكويت ترحب بإعلان الرئيس الأميركي عن اتفاق تنفيذ خطة السلام الشاملة بقطاع غزة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

نواب: للخصوم الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من «الاستئناف» إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار

23 يناير 2024
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
سعود العصفور
متعب الرثعان
عبدالوهاب العيسى
هاني شمس
د.حسن جوهر

قدم النواب د.حسن جوهر ومتعب الرثعان وعبدالوهاب العيسى وهاني شمس وسعود العصفور اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كما يلي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد 152، 153 في فقراتها الثانية والرابعة والخامسة، والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة 154، 155، 156من المرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:

٭ مادة 152: للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا

كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية:

أ ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي ـ أيا كانت قيمة الدعوى أو المحكمة التي أصدرته ـ فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.

٭ مادة 153: ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقعها أحد المحامين، وتشمل ـ علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله ـ على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

٭ مادة 153 فقرة رابعة: ويجب على الطاعن أن يودع ـ عند تقديم الطعن ـ على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، ومائتي دينار إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.

٭ مادة 153 فقرة خامسة: ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب، كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته:

أ ـ صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الكلي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.

ب ـ المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة الكتاب المختصة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة «صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز»، ويجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

٭ مادة 154 فقرة أولى: تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها ـ إن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.

٭ مادة 154 فقرة رابعة: وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، فإذا رأت أنه غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.

٭ مادة 154 فقرة خامسة: وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا، وتعيده إلى المحكمة.

٭ مادة 155: تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن بحكم، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يودع المذكرات.

٭ مادة 156: إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص وجب عليها تعيين المحكمة المختصة وإحالتها إليها.

فإذا كان الحكم قد ميزته المحكمة لغير ذلك من الأسباب كان عليها أن تفصل في الموضوع.

ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.

المادة الثانية

تضاف للمرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم 153 مكررا يكون نصها كالتالي: لا يترتب على الطعن بطريق التمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.

المادة الثالثة

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 153 من المرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلي:

صدر المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لينظم إجراءات التقاضي في نصوص واضحة ولمواجهة الأوضاع التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدوره، ولمسايرة التطور الحديث بالقدر الذي يلائم الأوضاع المحلية وللتسهيل على المتقاضين والقضاة والعمل الإداري بالمحاكم ورغم إدخال العديد من التعديلات على القانون وما أدخلته من آثار إيجابية، إلا أن العمل أسفر عن وجوب إجراء تعديلات أخرى تصدر عن نهج يعمل على تطوير العمل القضائي وتسهيل إجراءاته وإدخال تعديلات جوهرية على التنظيم القضائي من أجل تيسير إجراءات التقاضي ومراعاة سرعة الفصل في القضايا ومواجهة تراكم الطعون وتكدسها أمام محكمة التمييز.

وقد حرص التعديل على إعادة تنظيم أحكام الطعن بالتمييز للحد من تزايد الطعون، إذ إن كل الجهد المبذول منذ سنوات عديدة وإن أسفر عن الفصل في العديد منها إلا أنه لم يفلح في مواجهة هذا السيل المتدفق من الطعون.

لذلك، فقد بات ملحا مراجعة الأحكام المنظمة لحالات وإجراءات الطعن بالتمييز وفقا لرؤية تستهدف التخفيف عن المحكمة العليا ونيابة التمييز، وفي الوقت ذاته تحقيق هدف من إقامة نظام الطعن بالتمييز وهو توحيد المبادئ القانونية فيما يعرض على القضاء من مختلف أنواع القضايا.

وإذ كان التشريع القائم وبعد أن عمد المشرع إلى وضع نصاب انتهائي للمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية بهدف تخفيف العبء عن محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، إذ يترتب على ذلك تقليل عدد الطعون القابلة للطعن عليها أمامهما، بيد أن ذلك لم يعد كافيا بذاته لتحقيق الهدف المنشود إن لم يحدد نصابا للطعن بالتمييز ذاته اتساقا مع التوجه العام لقانون المرافعات، ولذلك فقد ذهب المشروع في المادة 152 إلى وضع نصاب للطعن بالتمييز، هو في الوقت ذاته يمثل نصابا انتهائيا لمحكمة الاستئناف، إذ يجعل الحق في الطعن بالتمييز على أحكامها مقصورا على الدعاوى التي تجاوز قيمتها ثلاثين ألف دينار أو الدعاوى غير مقدرة القيمة وفقا لنصوص المواد 37 حتى 44 من المرسوم بالقانون سالف الذكر والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1988، واستثنى من ذلك حالة جواز الطعن في الحكم الصادر خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أي كانت قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن أو المحكمة التي أصدرته، وذلك لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة ذاتها بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام، بل واستحالته في بعض الأحيان، فلم يخضع تلك الحالة في الفقرة الأخيرة من المادة 152 لنصاب الطعن بالتمييز، وأبقى عليها بحالتها.

ورغبة من المشروع في التخفيف عن كاهل أصحاب الحقوق الذين يقودهم طريق اقتضاء حقوقهم إلى ولوج سبيل هذا الطعن، فقد عمد إلى إدخال تعديلات على إجراءاته، فقد أعاد المشروع تنظيم فقرات المادة 153 فألغي من بين مستندات الطعن التي يتعين على الطاعن إيداعها إدارة الكتاب طبقا للفقرة الثانية المذكرة الشارحة لأسباب الطعن لعدم الحاجة إليها حسبما أسفر عنه التطبيق العملي، كما عدل المشروع عن نظام ضم الملفات إلى الأخذ بنظام الصور وذلك تفاديا لما يترتب على ضم الملفات من تأخير الفصل في الطعون وتعطيل ذوي الشأن وضياع المستندات، فضلا عن اتساق ما تقدم مع دور محكمة التمييز الذي ينحصر في محاكمة الحكم دون أن يكون للموضوع أثر في ذلك، وأجاز لها ضم الملفات إن رأت.

ولضمان جدية الطعن بالتمييز تم تعديل الفقرة الرابعة بزيادة مقدار الكفالة التي يتعين على الطاعن إيداعها ليكون مائة دينار بدلا من خمسين دينار، ومائتي دينار بدلا من مائة دينار، إذ إن هذا المقدار لم تتم زيادته منذ صدور القانون في الثمانينيات رغم تغير الأوضاع المالية والاقتصادية واختلافها عما كانت عليه عند صدور القانون.

كما عدل المشروع فيما أضافه في المادة 153 مكررا طريقة عرض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وأجاز المشروع للمحكمة الحكم باعتبار طلب وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا كان عدم إعلان صحيفة الطعن وطلب وقف التنفيذ راجعا إليه، كما ألزم المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن مع إرسالها للنيابة لإبداء رأيها بمذكرة خلال الأجل تحدده لها المحكمة.

الكويت - القضاء عبد الوهاب العيسى سعود العصفور هاني شمس
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟

لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟

سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟

قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن

السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • التنبيه المسبق للإشارات الضوئية في 40 تقاطعاً... واستكمال تعميمه قريباً
    • الجمعة2026/7/31
    وزارة الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة ترويج 100 كلغ حشيش و100 ألف حبة كبتاغون في اللاذقية
    • الجمعة2026/7/31
    انتهاء مهلة استبدال العملة السورية القديمة.. فقدت قيمتها الإبرائية والتداول بالليرة الجديدة فقط
    • الجمعة2026/7/31
    جابر صباح.. «حبيب الأطفال» في ذمة الله
    • الجمعة2026/7/31
    ترامب: سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران
    • الجمعة2026/7/31
  • لصة سوار من محل مجوهرات في «المباركية» لمباحث العاصمة: سقط في حقيبتي سهواً!
    • الجمعة2026/7/31
    البلوشي: «ميس آن» فيلم عائلي كويتي بالمعنى الحقيقي
    • الجمعة2026/7/31
    الدفاع: رصد طائرات مسيّرة معادية وتم التعامل معها وتدميرها
    • الجمعة2026/7/31
    براءة مواطن من النصب على سيدة بـ 40 ألف دينار
    • الجمعة2026/7/31
    القادسية يتعادل مع الزلفي .. والكويت يلتقي ميلتون دونز اليوم
    • الجمعة2026/7/31
من
BBC Header Image
  • من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟
    لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟
    سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟
  • قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن
    السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي
    كيف أثار اعتزال "الحاجز" أحمد حجازي ضجة في كرة القدم العالمية والمحلية؟
  • كيف يمكن التعامل مع القلق المُصاحب لموجات الحر؟
    محمية العقبة البحرية إلى قائمة التراث العالمي، ماذا نعرف عنها؟
    ما المرض الذي ينقله البعوض وتستخدم سريلانكا الطائرات المسيّرة لمكافحته؟
    الأميرة ليونور في صدارة احتفالات مونديال 2026... من هي وريثة العرش الإسباني؟
    آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
    هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر
    كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين
    سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026