Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من جمادى الأولى 1448 - 31 أكتوبر 2026 - العدد: 17833
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • «الداخلية»: ضبط متهم في جريمة قتل بمنطقة «المطلاع» خلال أقل من 24 ساعة من ورود البلاغ
  • فقد الجنسية من 18 شخصاً
  • الأمير عزى ملك إسبانيا بضحايا حادث تصادم قطارين في مقاطعة طليطلة
  • وزير الإسكان تابع ميدانياً مستجدات تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله: الالتزام بالجدول الزمني والمعايير الفنية
  • تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية تحقيقاً للتوجيهات السامية
  • السفير البريطاني: الكويت قادرة على حماية نفسها ودور بريطانيا دعم قدراتها الدفاعية
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

تشكّل دائرة الجنايات من 3 قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل كما تشكّل دائرة الجنح من قاضٍ من الدرجة الأولى

بدر نشمي يقترح قانوناً لإنشاء محكمة لنظر المنازعات الاقتصادية والتجارية تماشياً مع تزايد حجم التعاملات

2 فبراير 2024
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
بدر نشمي

قدم النائب بدر نشمي اقتراحا بشأن إنشاء محكمة لنظر المنازعات الاقتصادية والتجارية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، وجاء الاقتراح كما يلي:

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1980 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى: تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «المحكمة الاقتصادية» لنظر المنازعات التجارية والاقتصادية، ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وتتشكل المحكمة مما يلي:

1 - دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من 3 قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

2 - دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها أيا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من 3 قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.

3 - قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، مع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها، ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق أحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.

المادة الثانية: استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الإلكتروني.

ويصدر وزير العدل - بالتنسيق مع وزارة المواصلات - قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور وسداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

المادة الثالثة: ترتب بمحكمة الاستئناف دوائر جزائية وأخرى غير جزائية متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي من طرق الطعن.

المادة الرابعة: تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:

٭ قانون الشركات التجارية.

٭ قانون تنظيم التأمين.

٭ قانون تنظيم الوكالات التجارية.

٭ قانون الملكية الفكرية.

٭ قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

٭ قانون التجارة.

٭ قانون حماية المنافسة.

٭ قانون مكافحة الغش التجاري.

٭ قانون المناقصات العامة.

٭ قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.

وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة، ويكون استئنافها أمام الـدوائـر الاسـتـئـنـافـيـة بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية. وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الخامسة: فيما عدا المنازعات والدعاوى التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، بنظر المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف دينار، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المشار إليها في المادة 4.

وتـخـتـص الـدوائـر الاستئنافية بالنظر في كل المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها 200 ألف دينار او كانت غير مقدرة القيمة.

المادة السادسة: تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون.

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة. ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار او الأمر المتظلم منه.

المادة السابعة: تنشأ بكل محكمة هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وللهيئة أن تستعين، في سبيل أداء أعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.

المادة الثامنة: تستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحكمة الاقتصادية او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها مع عدم الاخلال بحق المتهمين في القضايا الجزائية المنظورة أمام المحاكم بقاعدة القانون الاصلح للمتهم.

المادة التاسعة: تنشأ نيابة خاصة بالدعاوى «التجارية والاقتصادية» تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

المادة العاشرة: يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية امام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها، ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون أمام الدوائر الابـتـدائـيـة بـالمـحاكم الاقتصادية دون غيرها، ومع مراعاة أحكام المادة (1) من هذا القانون يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

المادة الحادية عشرة: تحيل المحاكم ما لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى احكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون رسوم، ولا يسري ذلك على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، او المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثانية عشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء محكمة لنظر المنازعات الاقتصادية والتجارية كما يلي: مع تزايد حجم التعاملات التجارية والتفاعلات الاقتصادية والاستثمارية في الكويت التي تقدر بالمليارات سنويا، وفي ظل تعقد هذه التعاملات باتت الحاجة ملحة الى وجود محاكم تجارية واقتصادية متخصصة، للفصل فيما قد ينشب من نزاعات او خلافات بين المتعاملين، وسيساعد وجود مثل هذه المحاكم التجارية والاقتصادية المتخصصة في تنشيط التنمية الاقتصادية في الكويت وسيبث الطمأنينة والثقة بين جمهور الممارسين للأعمال التجارية، سواء كانوا من المواطنين او الاجانب، خصوصا عندما يكون هناك قضاة متخصصون في مثل هذا المجال، ملمون بتفاصيل الأعمال التجارية بشكل متعمق وقادرون على الفصل في اي دعوى تجارية وإسباغ التكييف القانوني الصحيح والمناسب على الوقائع المنظورة ومحل الدعوى.

وسوف يساهم ذلك في تطور الاقتصاد وازدهار التنمية في البلد، وتسريع وتيرة الفصل في النزاعات.

يضاف الى ذلك ما نعرفه جميعا عن تكدس القضايا والدعاوى المنظورة امام المحاكم، التي يستغرق نظرها والفصل فيها وقتا طويلا، يتنافى مع مبدأ «العدالة الناجزة»، الذي يتطلب سرعة الفصل واصدار الاحكام في المنازعات، كونه من مقتضيات العدالة.

لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء محكمة متخصصة لنظر دعاوى المنازعات التجارية والاقتصادية والفصل فيها، تضم قضاة متخصصين لسرعة الفصل في الدعاوى التي تندرج ضمن هذه النوعية من القضايا.

وتضمن القانون ثلاث عشرة مادة، اختصت أولاها بإنشاء محكمة للمنازعات التجارية والاقتصادية وبيان اختصاصات تلك الدوائر وتشكيلها والدعاوى التي تختص بنظرها دون غيرها.

وأتاحت المادة الثانية إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والاقتصادية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الالكتروني، وذلك بالاستثناء من القواعد والضوابط المقررة للإعلانات القضائية في قانون المرافعات، وفوضت وزير العدل بالتنسيق مع وزارة المواصلات، تحديد الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الإعلان ونوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور وسداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

أما المادة الثالثة فقد تطرقت الى دعاوى الاستئناف والدوائر المتخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية، وبهدف الحسم ومنعا لإطالة امد التقاضي ومراعاة لطبيعة المنازعات الاقتصادية والتجارية التي ينشأ عن تأخيرها خسائر مالية فقد شددت على أن أحكام الاستئناف باتة لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن.

في حين أفردت المادة (4) لبيان القوانين التي تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية نوعيا ومكانيا في نظر الدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفتها، وتشمل:

- قانون الشركات التجارية.

- قانون تنظيم التأمين.

- قانون تنظيم الوكالات التجارية.

- قانون تنظيم الملكية الفكرية.

- قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

- قانون التجارة.

- قانون حماية المنافسة.

- قانون مكافحة الغش التجاري.

- قانون المناقصات العامة.

- قانون شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.

ومنعا لتداخل الاختصاصات مع الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية، نصت المادة الخامسة على أن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، بنظر المنازعات والدعاوى المدنية والتجارية، التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف دينار، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين المشار اليها في المادة (3).

وتختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في كل المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها مائتي ألف دينار أو كانت غير مقدرة القيمة.

في حين اختصت المادة السادسة الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، وتلك التي يصدرها القاضي المشار اليه في المادة (2) من هذا القانون.

وأتاحت المادة السابعة لكل محكمة تشكيل هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها وللهيئة ان تستعين، في سبيل اداء اعمالها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين.

وتحسبا لخلق حالة من الفراغ، نصت المادة الثامنة على أن تستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الاحكام الصادرة في القضايا التي اصبحت من اختصاص المحكمة الاقتصادية او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها مع عدم الإخلال بحق المتهمين في القضايا الجزائية المنظورة امام المحاكم بقاعدة القانون الأصلح للمتهم.

وكخطوة ضرورية، نظمت المادة الحادية عشرة مسألة انتقال صلاحية نظر هذه النوعية من القضايا من المحاكم الى المحكمة الاقتصادية إذ نصت على أن تحيل المحاكم ما لديها من منازعات ودعاوى الى الدائرة دون رسوم.

الكويت - مجلس الامة - اقتراحات بقوانين - بدر نشمي
مواضيع ذات صلة

محمد الداهوم: هموم المواطنين إصلاح الطرق و«الصحة»

  • 5/10/2024

العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس

  • 5/10/2024

عبيد الوسمي.. أجر وعافية

  • 5/10/2024

نواب لإلغاء «الاختبار الوطني»

  • 5/10/2024

باسل البحراني يشيد بزيارات سمو الأمير لعدد من الدول الصديقة

  • 5/9/2024

جنان بوشهري لعقد اجتماع موسّع بين النواب والحكومة لحل أزمة «المحلل» بالحوار والنقاش

  • 5/9/2024

خالد المونس: على «الصحة» تحويل تصريحاتها عن أسطول الإسعاف الجوي إلى حقيقة

  • 5/9/2024

نواب: اللجنة التنسيقية النيابية ستعمل على تعديل قوانين الإعلام

  • 5/9/2024
BBC header category

"ستار تريك": وفاة النجم الأسطوري باتريك ستيوارت عن 86 عاماً

فلافيو بولسونارو يصل الولايات المتحدة، ويقول إنه "غادر من أجل البرازيل"

"مخضبون بالدماء، مذهولون، وغاضبون": هكذا تحولت رحلة ركاب عبر القطار إلى كارثة في إسبانيا

هجوم الكرك: كيف تواجه العائلات ألم الفقد وأسئلة العدالة؟

"لا خصوصية ولا سلام: هكذا تبدو الحياة بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة" - مقال في الغارديان

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق الانباء الاقتصادي
    ملحق الانباء الاقتصادي
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 09:25 ص«الداخلية»: ضبط متهم في جريمة قتل بمنطقة «المطلاع» خلال أقل من 24 ساعة من ورود البلاغ جديد
    • السبت2026/10/31
من
  • تصادم على «المطلاع» يتطور إلى اعتداء بـ «ساطور»
    • الجمعة2026/10/30
    استنفار حكومي.. أمطار غزيرة وسيول تودي بحياة 5 أشخاص وتغلق طرقات وتدمر جسوراً بعدد من المحافظات السورية
    • الجمعة2026/10/30
    طعنتان على جثة آسيوي في ساحة ترابية بـ«المهبولة»
    • الجمعة2026/10/30
    «الأرصاد» تُحذر: أمطار رعدية وانخفاض في الرؤية على بعض المناطق
    • الجمعة2026/10/30
    فقد الجنسية من 18 شخصاً
    • الجمعة2026/10/30
  • ترامب: إيران تريد التفاوض ونجحنا في القضاء على برنامجها النووي
    • الجمعة2026/10/30
    «عرس الجن» أول مسرحية بـ«الدسمة»
    • الجمعة2026/10/30
    «أغنيتين في أغنية».. حين يصبح الطرب حاصل ضرب في اثنين!
    • الجمعة2026/10/30
    «سنتكوم» تنفي مزاعم إيرانية باصطدام سفن تجارية بألغام أثناء عبورها مضيق هرمز
    • الجمعة2026/10/30
    مركبة تصدم دورية وتهرب
    • الجمعة2026/10/30
من
BBC Header Image
  • "ستار تريك": وفاة النجم الأسطوري باتريك ستيوارت عن 86 عاماً
    فلافيو بولسونارو يصل الولايات المتحدة، ويقول إنه "غادر من أجل البرازيل"
    "مخضبون بالدماء، مذهولون، وغاضبون": هكذا تحولت رحلة ركاب عبر القطار إلى كارثة في إسبانيا
  • هجوم الكرك: كيف تواجه العائلات ألم الفقد وأسئلة العدالة؟
    "لا خصوصية ولا سلام: هكذا تبدو الحياة بعد مرور عام على وقف إطلاق النار في غزة" - مقال في الغارديان
    ارتفاع عدد ضحايا حادث التصادم بين قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلاً
  • في قرية "النور للمكفوفين بسوريا"... كيف يرى فاقدو البصر بالذكاء الاصطناعي؟
    هل تؤدي نتائج الانتخابات إلى تغيير حقيقي في سياسات إسرائيل الإقليمية؟
    معبر نصيب بين سوريا والأردن: لماذا أُغلق وما أهميته؟
    السلطات الأردنية تقول إن منفذي الهجوم على كنيسة الكرك من عائلة واحدة
    مبابي يحسم الكلاسيكو لريال مدريد بهدفين ويحرم برشلونة من رقم قياسي جديد
    "من الواضح أننا خسرنا هذه الانتخابات" رئيس صربيا السابق يقر بالهزيمة أمام حركة الاحتجاجات الطلابية
    الضفة الغربية: كيف يؤثر التصعيد الجاري في حياة الفلسطينيين؟
    هجمات إسرائيلية تقتل سبعة في غزة رغم وقف إطلاق النار
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026