أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بإلغاء العمل بالمادة رقم 1 من قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 294 لسنة 2023 والتي كانت تقضي بالسماح بتجديد أذونات عمل العمالة الوافدة ممن بلغ 60 عاما فما فوق من حملة شهادة مرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، شريطة دفع رسم إضافي سنوي قدره 250 دينارا، إضافة إلى أن يكون العامل مؤمنا عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء.
من جهة أخرى، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا جاء فيه:
مادة 2: يستبدل نص المادة رقم 14 من القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 المشار اليه ليصبح نصه التالي: يجوز تحويل العامل المستقدم على قطاع المشروعات الصغيرة أو المتوسطة - داخل ذات القطاع - بموافقة صاحب العمل بعد مضي سنة من اصدار إذن العمل، ويجوز التحويل لتلك العمالة على ذات ملف صاحب المشروع الصغير أو المتوسط - داخل ذات القطاع - دون اشتراط مدة شريطة دفع الرسم المقرر لانتقال العمالة قبل مضي السنة وقدره ثلاثمائة دينار كويتي لا غير.
مادة 3: الغاء العمل بالبند رقم 2 من المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (57/أ) لسنة 2016 المشار اليه، والسماح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع العقود الحكومية المسجلين بالملف الرئيسي لصاحب العمل للعمل خارج هذا القطاع.
مادة 4: يسمح بتحويل العمالة المستقدمة على قطاع قوائم المتميزين للتحويل خارج هذا القطاع.