- 10000م2 المساحة المقررة للجمعيات التعاونية و«النفع العام»
- تحديد مسافة 200م بدلاً من كيلو بين المخيمات والأنشطة الخدمية
بداح العنزي
أعد رئيس لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي فيصل العتيبي تقرير الفريق بشأن الملاحظات والمراجعات القانونية على لائحة المخيمات الموسمية والذي تم رفعه الى مدير عام البلدية م.منال العصفور.
وأوضح العتيبي في تقريره الذي تنشره «الأنباء»، الملاحظات ومراجعة الإدارة القانونية واقتراح الحلول وأبرزها زيادة المساحة المقررة لإقامة مخيمات من قبل القطاع الخاص الى 5000م2.
المادة الخامسة من اللائحة - البند رقم 2، وفقا لما ورد بقانون حماية البيئة رقم 42/2014 واللائحة الصادرة بالقرار رقم 7 لسنة 2016 (اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية المواد أرقام (40 و42 و43 و44 و45 و47) من القانون - فقد نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة البنود أرقام (9 و10) على ان تكون المسافة هي الابتعاد عن المنشآت الكهربائية مسافة 1 كيلو وعن الضغط العالي مسافة 500 متر وأنه في حال الاتفاق على تغيير المساحة لا بد من تغير اللائحة وهذا يدخل ضمن إجراءات ومنها موافقة المجلس الأعلى للبيئة وعليه يرى الفريق ان يتم العمل بهذا البند وفقا للمنصوص عليه باللوائح المنظمة المعمول بها (وقد جاء رد الإدارة القانونية مطابقا لرأي اللجنة).
المادة الخامسة من اللائحة - البند رقم (3).. تم الاجتماع مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة وتم الاتفاق على ان تكون المسافة الآمنة 500م من الجانبين عن مواقع الخدمات (وجاء رد الإدارة القانونية مطابقا لرأي اللجنة).
المادة الخامسة من اللائحة - البند رقم 4.. تم الاجتماع مع ممثلي وزارة الدفاع، حيث أفاد الحاضر عن الوزارة بأن تكون المسافة 2.5كم وطلب الفريق كتابا رسميا بهذا الغرض، وتمت موافاة الفريق بالكتاب المطلوب بأن تكون المسافة الآمنة لمواقع المخيمات عن مواقع وزارة الدفاع 2.5كم (وقد جاء رد الإدارة القانونية مطابقا لرأي اللجنة).
المادة السادسة/ ثانيا من اللائحة - البند رقم (3).. الشروط الخاصة بفئة الجمعيات التعاونية والنوادي الأهلية وجمعيات النفع العام ومن في حكمها - من واقع خبرة الفريق على الأرض ارتأى الفريق ألا تتجاوز المساحة الممنوحة للترخيص 10 آلاف متر على ان تلتزم الجهة المرخص لها باللوائح والرسوم (وقد جاء رد الإدارة القانونية مطابقا لرأي اللجنة).
المادة السادسة/ ثالثا من اللائحة - البند رقم (5).. الشروط الخاصة بفئة الجهات والمؤسسات الحكومية والوزارات ومن في حكمها - فإن الفريق يرى في هذه المادة ان قسما أفاد بأنه يجب استثمار المساحة من قبل الجهة لتحسين الأداء والآخر أفاد بعدم التأجير للغير وفي هذه المناقشة تم طلب رأي الإدارة القانونية - حيث أفادت بالإبقاء على النص الذي نرى فيه عدم جواز التأجير للغير، حيث إنه يتفق مع الغاية من التخصيص بمعنى ان يكون الانتفاع بالمخيم لصالح منتسبي الجهة المخصص لها الموقع.
وفقا للمادة الخامسة من لائحة إشغالات الطرق والميــــاديــن والأرصفة والساحات العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 30/2021 التي تنص على.. أولا: يتم استيفاء رسم شهري (1 دينار) عن كل متر مربع من المساحة المستغلة مؤقتا من قبل الجمعيات التعاونية - وفي هذا رأى الفريق ان يتم الترخيص للموسم الكامل على هذا النحو - وجاء رأي الإدارة القانونية (ليس ثمة مانع من التعديل المقترح حيث يقتصر على تحصيل الرسوم عن فترة الموسم كله 4 أشهر دون المساس بقيمة الرسوم وهي دينار واحد عن المتر باعتبار ان الموسم 4 أشهر).
المادة العاشرة - بند (14) رأى الفريق ان هذا البند يحتاج الى توضيح من الإدارة القانونية عن المسافة والقصد من الـ (500م)، لذا ارتأى الفريق ان تكون المسافة 200 متر فقط نظرا لأن النشاط خدمي يخدم مناطق التخييم مع التوضيح من الإدارة القانونية عن الـ (500م) ويرفق التوضيح عن رفع الملاحظات - (لا توجد ملاحظات من قبل الإدارة القانونية لتعلق نص المادة بتحديد مساحة وهي مسألة فنية).
المادة الحادية عشرة البند (8) عند مناقشة هذا البند رأى الفريق المسافة التي تقدر بـ (1000م) لا تصب في مصلحة أصحاب المخيمات، حيث إنه في الأصل تمت إضافة هذا النشاط لخدمة أصحاب المخيمات لذا ارتأى الفريق ان تكون المسافة 200 متر فقط نظرا لأن النشاط خدمي يخدم مناطق التخييم (لا توجد ملاحظات من قبل الإدارة القانونية لتعلق نص المادة بتحديد مساحة وهي مسألة فنية).
المادة الثانية عشرة بند (1) عند هذا البند من قبل الفريق تبين ان الأصل في إنشاء اللائحة هو عملية تنظيم موسم التخييم والحد من المخالفات والعشوائية وهذا البند يدخل في صلب هذا الموضوع إذ يتم عمل مخيمات سياحية ومتنزهات ترفيهية كانت تتم في السابق دون ترخيص والآن تحت أعين الدولة وهذه المساحة لا تكفي ولكي يلتزم الجميع باللوائح والنظم يرى الفريق ان تزيد المساحة الى 5 آلاف متر (لا توجد ملاحظات من قبل الإدارة القانونية لتعلق نص المادة بتحديد مساحة وهي مسألة فنية).