- منح مهلة لتعديل الأوضاع والسماح بالسفر بالجوازات الكويتية خلال أول 4 أشهر من تاريخ نشر المرسوم
- استمرار صرف دعم العمالة بشرط أن يكون قد تم الصرف له وقت نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية
- حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية
- كفالة العمالة المنزلية بذات الضوابط المقررة للأسر الكويتية وتملك المركبات والوحدات البحرية بأنواعها
- استمرار العمل بالقطاع الحكومي أو الجهات العسكرية دون تقلّد المناصب القيادية والإشرافية
- امتلاك السكن الخاص الذي تم تملكه قبل صدور مرسوم السحب دون تملك أي سكن آخر بعده
- الاستمرار بتملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة
- فتح الحسابات واستمرار القائم منها وتقديم الخدمات البنكية والتموينية وفق شروط البنك المركزي
قرر مجلس الوزراء احتفاظ من سحبت جنسياتهم استنادا إلى نص المادة 13/ 4 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية ببعض الحقوق والمزايا. وجاء في تعميم للأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يلي:
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 586 المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 12/5/2026 القاضي بالموافقة المبدئية على مقترح اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بشأن احتفاظ من سحبت جنسيتهم المكتسبة وفقا للمادة الخامسة الفقرة الثانية «فئة أبناء الكويتيات» ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية بالحقوق والمزايا، والتعميم على الوزراء بإبداء الرأي والتوجيه وموافاة مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها، وذلك قبل المصادقة عليها باجتماع مجلس الوزراء يوم 18/5/2026.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 17/6/2026 على الردود الواردة من الوزراء الخاصة بمقترحات الوزارات والجهات الحكومية بشأن الحقوق والمزايا الممنوحة لمن سحبت جنسياتهم وفقا لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
واستنادا إلى نص الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، فقد اطلع المجلس على مقترح اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بشأن احتفاظ من سحبت جنسياتهم استنادا إلى نص المادة 13/ 4 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية: مادة ثامنة - أعمال جليلة - إحصاء 65 - أبناء الكويتيات ببعض الحقوق والمزايا، فقد أصدر المجلس قراره 748 والقاضي باحتفاظ من سحبت جنسياتهم استنادا إلى نص المادة 13/ 4 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية: مادة ثامنة - أعمال جليلة - إحصاء 65 - أبناء الكويتيات وفقا للأسماء الواردة في الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
الحقوق والمزايا
أولا: 1 - منح مهلة لتعديل أوضاعهم القانونية في البلاد مع السماح لهم بالسفر بالجوازات الكويتية ومراجعة السفارة التابع لها كل منهم لإثبات جديته برغبته بتعديل وضعه، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية، ليتمكن من الاستفادة بالمميزات التي سوف تمنح له لباقي مدة السنة التي سيتمتع خلالها بتلك المزايا.
ويجوز لوزير الداخلية تمديد المهلة المذكورة لمن سحبت جنسياتهم بموجب نص المادة 13/ 4 من قانون الجنسية إذا اقتضت الظروف ذلك.
2 - الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية أو الجهات العسكرية وفق ضوابط ونماذج عقود تصدر من ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الجهات العسكرية والشركات الحكومية «حسب الأحوال»، وذلك كله دون جواز تقلد المناصب القيادية والإشرافية.
3 - الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية، وذلك على النحو التالي:
- الحق في الالتحاق بالتعليم والاستمرار فيه بجميع المراحل الدراسية: رياض الأطفال، الابتدائي، المتوسط، الثانوي.
- الاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية.
- الاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
4 - استمرار صرف دعم العمالة بشرط أن يكون مستحقا لدعم العمالة وتم الصرف له وقت نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية، ووفقا للضوابط والشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
5 - الاستمرار في امتلاك السكن الخاص الذي تم تملكه قبل صدور مرسوم سحب الجنسية، دون الحق في تملك أي سكن آخر بعد سحب الجنسية.
6 - الاستمرار في حق الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها التي انتفعوا بها قبل سحب جنسياتهم، بذات الأحكام المقررة للكويتيين.
7 - الاستمرار في تملك العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة قبل سحب جنسياتهم، بذات الأحكام المقررة للكويتيين.
8 - الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية بذات الضوابط والأحكام المقررة للأسر الكويتية في هذا الشأن، وتملك المركبات والوحدات البحرية بأنواعها وفقا للضوابط المعمول بها.
9 - السماح لأصحاب المكاتب المهنية، والشركات المسحوب جنسية ملاكها، أو بعض ملاكها بالاستمرار بذات نشاطها دون زيادة نسبة الملكية أو تأسيس شركات جديدة.
10 - الحق في تمكين الأفراد والشركات التي يمتلكها أفراد أو أشخاص في التعامل في الأوراق المالية سواء الأسهم والسندات والصكوك ووحدات أنظمة الاستثمار الجماعي وغيرها من الأوراق المالية، وبجميع أنواع التعاملات من فتح حسابات التداول والبيع والشراء في البورصة والاشتراك والاسترداد ونقل الملكية وغيرها من أنواع التعامل وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
11 - فتح الحسابات البنكية واستمرار القائم منها وتقديم الخدمات البنكية والتموينية وفق الشروط والضوابط التي يحددها بنك الكويت المركزي.
12 - الاستمرار في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وصرف العلاج في المنشآت الصحية والإدارات المركزية الحكومية مع الإعفاء من رسوم وأجور تلك الخدمات باستثناء الرسوم التي تفرض على المواطنين الكويتيين.
13 - استمرار أصحاب المنشآت الصحية الأهلية والشركات الطبية والعاملين بالمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة في مزاولة أعمالهم وتجديد تراخيص منشآتهم ومزاولتهم للمهنة.
14 - استثناؤهم وأقاربهم من الدرجة الأولى من شرط اللياقة الصحية للحصول على الإقامة في الكويت، وذلك في ضوء القرارات واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
15 - السماح للأطباء باستمرار وتجديد التصاريح الممنوحة لهم حاليا للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.
16 - السماح للأطباء بإصدار وتجديد تراخيص العيادات الخاصة فقط دون غيرها من المنشآت الصحية.
17 - الاستمرار بالمزايا المقررة في قانون الضمان والتأمين الصحي مع مراعاة الضوابط المقررة لوزارة الصحة في هذا الشأن.
18 - الاحتفاظ بالقسيمة أو السكن الممنوح له قبل سحب جنسيتهم وفقا للشروط والضوابط التالية:
أ - بالنسبة للرجال من هذه الفئة:
1 - من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كافة الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالسكن على أن يلتزم بالسداد وفقا للقواعد المقررة لدى البنك.
2 - من استلم إذن البناء وشرع في الإنشاء يستكمل الحصول على باقي دفعات القرض ويلتزم بالسداد وفقا للقواعد المقررة لدى البنك.
3 - من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية في الجريدة الرسمية.
ب - بالنسبة للسكن الحكومي (بيت أو شقة):
1 - الاحتفاظ بالمسكن، مع أداء باقي الأقساط للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا للقواعد المقررة لدى المؤسسة.
2 - الحق في استصدار وثائق تملك البدائل السكنية: بيت - شقة - قسيمة، وفقا للقواعد المقررة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ج - بالنسبة للسيدات من هذه الفئة:
1 - إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك.
2 - استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئات، وعدم قيد طلبات جديدة مستقبلا.
3 - استمرار الطلب المقيد لها مع ابنها الكويتي الوحيد - طبقا لنص المادة 7/2 من لائحة الرعاية السكنية.
د - بالنسبة للأم الكويتية مع الأولاد غير المتزوجين من هذه الفئة:
1 - استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل، مع استمرار طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة، وقيد طلبات لها مستقبلا.
2 - استمرار طلبات السكن المقيدة لهذه الفئة، واستمرار انتفاعهن بالبدائل السكنية المخصصة لهم، وفي حال ثبوت الحق في إصدار الوثيقة، تصدر باسم الأم الكويتية وحدها أو ورثتها - حسب الأحوال - وفي حال وفاة الأم الكويتية قبل ذلك، تسري القواعد المقررة في قانون الرعاية السكنية المعمول به.
19 - الاستمرار في صرف المساعدات الاجتماعية التي كانت تصرف لهم استنادا إلى نص القانون رقم 12 لسنة 2011 وتعديلاته ووفقا للضوابط والشروط التي تقررها وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يستمر تمتعهم بخدمات ومستلزمات كبار السن طبقا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
20 - الاستمرار في صرف الدعم التعليمي للأشخاص من ذوي الإعاقة وفقا للضوابط والأحكام الواردة في أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010.
21 - استمرار السماح لمن سحبت جنسياتهم في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بذات الشروط المتعاقد عليها، وكذا استمرار حصوله - عدا الحصول على قروض جديدة - على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته.
22 - صرف المعاشات التقاعدية (الأنصبة) لورثة المستحقين المسحوبة جنسياتهم إعمالا لنص المادة 104 من قانون التأمينات الاجتماعية ووفقا للضوابط التي يحددها وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ثانيا: تسري على المشمولين بتطبيق أحكام هذا القرار: مادة ثامنة - أعمال جليلة - إحصاء 65 - أبناء الكويتيات كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القرار وعلى وجه الخصوص القرارات أرقام:
1 - 1643 لسنة 2024 والقرارات المعدلة له.
2 - 420 لسنة 2025 والقرارات المعدلة له.
3 - 426 لسنة 2025 والقرارات المعدلة له.
4 - 863 لسنة 2025 والقرارات المعدلة له.
حالات وقف المزايا
ثالثا: يتم وقف المزايا المقررة فورا في أي من الحالات التالية:
1 - صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
2 - الإخلال بالأمن والنظام العام والآداب العامة.
3 - الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال سنة من تاريخ صدور مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.
معاملة الكويتي
رابعا: حال قيام المشمولين بتطبيق أحكام هذا القرار بتعديل أوضاعهم القانونية واستخراج جواز السفر أو الوثيقة المنصوص عليهما في هذا القرار، يتم صرف بطاقة مدنية مدون بها معاملة كويتي/ كويتية للأسماء التي تحددها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وفق الشروط والضوابط التي تعتمدها الجهات المختصة في هذا الشأن.