عبدالكريم أحمد
عممت وزارة العدل على موظفيها بضرورة الالتزام بالمحافظة على سرية القرارات الصادرة عن النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال أو تجميدها، مؤكدة أن هذه القرارات تعد من الإجراءات التحفظية المرتبطة بقضايا لاتزال رهن التحقيق، وتحاط بطبيعة سرية تفرض عدم إفشائها أو تداولها أو نشرها.
وجاء هذا التعميم بناء على مخاطبة واردة من النيابة العامة تؤكد أن قرارات التحفظ والتجميد تتضمن بيانات يوجب القانون الحفاظ على سريتها، نظرا لما قد يترتب على إفشائها من الإضرار بسير العدالة ومجريات التحقيق، فضلا عن المساس بالحقوق والخصوصية المالية للأشخاص والشركات ذات الصلة. وتشير المخاطبة إلى أن المادة 13 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات كل موظف أو مستخدم أو عامل في جهات الدولة يفشي معلومات يتعين أن تظل سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات خاصة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة الجهة أو تحقيق مصلحة للغير.
وتضيف أن المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 21/6 و27/3 من قانون المطبوعات والنشر، تجرم نشر المستندات أو الأوراق التي قرر القانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كانت المعلومات المنشورة صحيحة، باستثناء ما يصدر بشأنها من بيانات رسمية.