- تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين لتنفيذ وتنسيق التعاون في كافة المجالات العسكرية
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع، ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع، والموقعة في دولة الكويت بتاريخ 22 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 11 يونيو 2023م، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع على ما يلي:
تأكيدا على التفاهم السياسي والديبلوماسي وروابط الدين والتقاليد والتراث بين الحكومتين وشعبيهما، والعزم على تعزيز التعاون المتبادل في مجال الأنظمة السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية فيما بينهما، وتأكيدا منهما على التزامهما بميثاق الأمم المتحدة، فقد تم التوقيع في دولة الكويت بتاريخ 11/6/2023 على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن التعاون في مجال الدفاع.
حيث نصت المادة الأولى على الغرض من هذه الاتفاقية، بتحديد أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة، وفقا للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها لدى كل من الطرفين، ووفقا لالتزاماتهما الدولية.
وبينت المادة الثانية مجالات التعاون، ومنها التدريب والتعليم العسكري، والتعاون العسكري بين القوات المسلحة، والمجالات اللوجستية، وتبادل الأفراد والخبراء الفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العسكرية، وكذلك المجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية، وغير ذلك من مجالات التعاون الأخرى، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ، حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساو عند تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذا للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، كما يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات على جميع المستويات.
وبينت المادة الرابعة الجهات المختصة بتنفيذ الاتفاقية، وهما وزارتا الدفاع في كلا الطرفين.
وتناولت المادة الخامسة تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين الطرفين لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون المشترك في جميع المجالات العسكرية، ويتم تعيين رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة من قبل وزيري الدفاع لكلا الطرفين، وتعقد اللجنة جلساتها سنويا مرة واحدة، كما يتم إدراج أي موضوع يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في جدول أعمال اللجنة العسكرية المشتركة، وتقوم اللجنة بعرض أنشطة التعاون المتفق عليها في آخر خطة تعاون ثنائية، وما تتضمنه من أنشطة متفق عليها.
وأوضحت المادة السادسة التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها من خلال المهام، بموجب التشريع الأمني المناسب، وأن يلتزم الطرفان بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد المحظورة إلى أي طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الصادرة عنه المعلومة، وأن يتم تحديد درجة سرية متعادلة للمستندات والمعلومات والمواد المتبادلة، وألا يسمح بالاطلاع على المستندات والمعلومات إلا للأغراض الرسمية، ومن قبل الأشخاص المصرح لهم من الطرفين، وأن تستمر مسؤولية الطرفين في حماية المستندات والمعلومات والمواد السرية المتبادلة حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.
وأشارت المادة السابعة إلى حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون بموجب هذه الاتفاقية، بما يتفق مع القوانين والقواعد والتشريعات الدولية لكلا الطرفين.
ونظمت المادة الثامنة الإجراءات المالية على أساس المعاملة بالمثل، بحيث يتحمل الطرف المستقبل نفقات السفر في المهام الرسمية الداخلية، بما يشمل الإقامة والعلاج الطبي الطارئ لضيوف الطرف المرسل أثناء الزيارات الرسمية المتفق عليها.
وبينت المادة التاسعة أن أحكام هذه الاتفاقية لا تؤثر في حقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى.
ونصت المادة العاشرة على أنه في حال وقوع أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية، يتم تسويته وديا بين الطرفين، ولا يحال النزاع إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة محلية أو دولية لتسويته، وأنه خلال فترة تسوية النزاع يستمر الطرفان في الوفاء بجميع الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء الالتزامات التي تشكل محل النزاع أو الخلاف.
وبينت المادة الحادية عشرة جواز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية من الطرفين في أي وقت.
وأخيرا استعرضت المادة الثانية عشرة الأحكام النهائية بشأن دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وكيفية إنهائها، وكذلك مدة سريانها وتجديدها، ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الطرفين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية
بشأن التعاون في مجال الدفاع
حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، المشار إليهما منفردتين بـ(الطرف)، ومجتمعتين بـ(الطرفين)، تأكيدا على التفاهم السياسي والديبلوماسي القوي وروابط الدين والتقاليد والتراث بين الحكومتين وشعبيهما، والعزم على تعزيز الاحترام والتسامح المتبادل من أجل الأنظمة السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية والاجتماعية فيما بينهما، وتأكيدا منهما على التزامهما بميثاق الأمم المتحدة، اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1
تحدد هذه الاتفاقية أسس التعاون في مجالات الدفاع وتدريب القوات المسلحة، وفقا للقوانين والأنظمة المحلية المعمول بها لدى كل من الطرفين، ووفقا لالتزاماتهما الدولية.
مادة 2
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان في المجالات التالية:
1- التدريب والتعليم العسكري.
2- التعاون العسكري بين القوات المسلحة.
3- المجالات اللوجستية.
4- تبادل الأفراد والخبراء الفنيين والمتخصصين في مختلف المجالات العسكرية.
5- المجالات العلمية والتكنولوجية.
6- الاستخبارات العسكرية.
7- نظم المعلومات والاتصالات الإلكترونية.
8- الصناعات العسكرية والحربية.
9- مجال التوجيه المعنوي (الإعلام العسكري).
10- تبادل الأنشطة الرياضية المختلفة، والمجالات الثقافية والاجتماعية.
11- أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 3
مبادئ التنفيذ
1- يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساو عند تنفيذ هذه الاتفاقية.
2- يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية لتنفيذ الأنشطة المشتركة، بما في ذلك التدريب والتعليم العسكري والتدريبات المشتركة، عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، كما يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات على جميع المستويات.
مادة 4
الجهات المختصة بتنفيذ الاتفاقية
الجهات المختصة في كلا الطرفين هي:
أ- عن حكومة دولة الكويت: وزارة الدفاع.
ب- عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية: وزارة الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية.
مادة 5
اللجنة العسكرية المشتركة
1- يقوم الطرفان بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة لغرض تنفيذ وتنسيق التعاون المشترك في جميع المجالات العسكرية، على أن تضم هذه اللجنة ممثلين يتولون تنفيذ أجندة اللجنة العسكرية المشتركة.
2- يتم تعيين رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة من قبل وزيري الدفاع لكلا الطرفين
الطرفين ويكونا ممثلين لهما لمتابعة تنفيذ أهداف هذه الاتفاقية.
3- تعقد اللجنة العسكرية المشتركة جلساتها سنويا مرة واحدة، بالتناوب بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية.
4- يدرج أي موضوع يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في جدول أعمال اللجنة العسكرية المشتركة، لمناقشته خلال الاجتماع بعد موافقة الرؤساء المبدئية عليه.
5- تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بعرض أنشطة التعاون المتفق عليها في آخر خطة تعاون ثنائية، ووضع خطة تعاون ثنائية جديدة للسنة المقبلة.
6- تتضمن خطة التعاون الثنائي بين الطرفين الأنشطة المتفق عليها، وموضوعاتها، وطرق تنفيذها، ومواعيدها، ومواقعها، بالإضافة إلى المؤسسات المسؤولة عن تنفيذها، ويعتمد رئيسا اللجنة العسكرية المشتركة خطة التعاون الثنائي.
مادة 6
حماية المعلومات السرية
1- يلتزم الطرفان بسرية المعلومات والمستندات والمواد السرية التي يتم الحصول عليها من خلال مهامهما، بموجب التشريع الأمني المناسب، وتتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة والإجراءات والسياسات الوطنية المعنية، كما يقوم الطرفان بحماية المعلومات والوثائق والمواد المحظورة التي قد يتم تبادلها أو تقديمها بموجب هذه الاتفاقية، والتي تحظى بحماية الطرف الآخر.
2- يلتزم الطرفان بعدم نقل المستندات والمعلومات والمواد المحظورة إلى أي طرف ثالث إلا بموافقة خطية من الطرف الصادرة عنه المعلومة.
3- تحدد درجة سرية متعادلة للمستندات والمعلومات والمواد المتبادلة، وتنقل هذه المستندات والمعلومات عبر القنوات الحكومية الرسمية أو القنوات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
4- لا يسمح لأحد بالاطلاع على المستندات والمعلومات والمواد إلا للأغراض الرسمية، عدا الأشخاص المصرح لهم من قبل الطرفين.
5- تستمر مسؤولية الطرفين في حماية المستندات والمعلومات والمواد السرية المتبادلة حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.
مادة 7
حقوق الملكية الفكرية
1- على كل طرف أن يضمن الحماية المناسبة لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون بموجب هذه الاتفاقية، بما يتفق مع القوانين والقواعد والتشريعات والاتفاقيات الدولية لكلا الطرفين.
2- في حالة البحوث التي أجريت بشكل منفصل من قبل أحد الطرفين، أو نتائج البحوث التي تم الحصول عليها من خلال جهد منفصل لأحدهما، فإن حق الملكية الفكرية يمنح لذلك الطرف وحده، وتصبح تلك الحقوق مملوكة له وحده.
3- في حالة نتائج البحوث التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة مشتركة، يمنح حق الملكية الفكرية للطرفين معا، وتصبح تلك الحقوق مملوكة لهما معا.
4- لا يجوز للطرفين التنازل عن أي حقوق أو التزامات تنشأ عن حقوق الملكية الفكرية الممنوحة للاختراعات والأنشطة المنفذة بموجب هذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث، إلا بموافقة الطرف الآخر.
5- في حالة نتائج البحوث التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة مشتركة بموجب هذه الاتفاقية، يشارك الطرفان والأطراف الأخرى، بحسب الأحوال، في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتخضع الحقوق الحصرية لتسويق التكنولوجيا للطرفين في بلديهما، ويتم التسويق المشترك في أي دولة أخرى من خلال إبرام اتفاقية منفصلة.
6- يعد نشر أي وثائق أو أوراق تنشأ عن العمل المشترك بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية ملكية مشتركة، ويتطلب استخدام الاسم أو الشعار الرسمي للطرفين على أي منشور أو وثائق أو أوراق الحصول على تصريح مسبق من كلا الطرفين، مع ضمان عدم إساءة استخدام الشعار الرسمي.
مادة 8
إجراءات مالية
على أساس المعاملة بالمثل، يتفق الطرفان على أن يتحمل الطرف المستقبل نفقات السفر في المهام الرسمية الداخلية، بما يشمل الإقامة والعلاج الطبي الطارئ لضيوف الطرف المرسل أثناء الزيارات الرسمية المتفق عليها، والتي قد تصل إلى أسبوع كحد أقصى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.
مادة 9
التزامات الطرفين المترتبة بموجب معاهدات دولية أخرى
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين، أو بحقوق أو التزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرفا فيها.
مادة 10
تسوية النزاعات
1- أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات الثنائية بين ممثلي الطرفين، ولا يحال النزاع إلى طرف ثالث أو إلى أي محكمة محلية أو دولية لتسويته.
2- خلال فترة تسوية النزاع أو الخلاف، يستمر الطرفان في الوفاء بجميع الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء الالتزامات التي تشكل محل النزاع أو الخلاف.
مادة 11
التعديل
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة خطية بين الطرفين في أي وقت، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (12).
مادة 12
أحكام النفاذ والإنهاء
1- تدخل هذه الاتفاقية، والتعديلات التي يتم الاتفاق عليها، حيز النفاذ من تاريخ استلام الطرفين إخطارا كتابيا من الطرف الآخر، عبر القنوات الديبلوماسية، باستكماله جميع الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.
2- يجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق إشعار خطي يرسل إلى الطرف الآخر، ويسري مفعول هذا الإنهاء بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر هذا الإشعار. وفي حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تظل المشاريع المنفذة وفقا لها سارية حتى الانتهاء منها.
3- تظل أحكام هذه الاتفاقية سارية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الديبلوماسية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.