- التخصصات الطبية المخولة بإجراء عمليات وإجراءات التجميل ومستويات الأطباء المسموح لهم بممارستها
- ضوابط مشددة لشفط الدهون.. حد أقصى 5 ليترات في مراكز جراحة اليوم الواحد ومبيت إلزامي بالمستشفى عند تجاوزها
- اشتراط زمالة معتمدة لمدة 12 شهراً أو خبرة 5 سنوات لممارسة مجموعة من إجراءات التجميل المتقدمة
- السماح للهيئة التمريضية بإجراء الليزر بشروط.. ترخيص وتدريب وإشراف طبي ومعاينة المريض قبل كل جلسة
- تقرير نفسي معتمد قبل الجراحة التجميلية لمرضى الاضطرابات النفسية.. وصلاحيته لا تتجاوز 3 أشهر
- تنظيم استخدام «البوتوكس» والفيلر والليزر وشد الخيوط وزراعة الشعر وفق اختصاص الطبيب وتأهيله المهني
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (232) لسنة 2026 بشأن تعديل الاشتراطات والشروط الواجب توافرها لعمليات التجميل في القطاعين الحكومي والأهلي، واضعا إطارا تنظيميا متكاملا يحدد التخصصات الطبية المخولة بإجراء التدخلات والعمليات التجميلية، ومستويات الأطباء المسموح لهم بممارستها، إلى جانب ضوابط عمليات شفط الدهون واستخدام الليزر والتقييم النفسي للمرضى وآلية التعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية.
وعرف القرار الذي تنشره «الأنباء» التدخلات والعمليات التجميلية بأنها الجراحات والتدخلات التي يكون الغرض منها تحسين شكل أو قوام الإنسان بناء على رغبته ووفق طلبه، وبما تسمح به الأصول والقواعد الطبية ومستجداتها وأخلاقيات المهنة وآدابها.
واعتمد القرار قوائم لعمليات التجميل في تخصصات جراحة التجميل، والأمراض الجلدية، وجراحة العيون، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، وأمراض النساء والولادة، وجراحة الوجه والفم والفكين، وجراحة الأوعية الدموية، للعمل بها في القطاعين الحكومي والأهلي وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقصر القرار إجراء التدخلات والعمليات التجميلية على الأطباء من مستوى اختصاصي أو اختصاصي أول أو استشاري، الحاصلين على شهادة البورد أو ما يعادلها، أو الذين يكونون تحت إشرافهم.
كما سمح القرار لاختصاصيي جراحة التجميل بإجراء مختلف الإجراءات التجميلية، ومن بينها حقن السموم العصبية «Neurotoxin»، وحقن الفيلر، وشد الخيوط، والإجراءات التجميلية النسائية السطحية البسيطة مثل التقشير والتبييض، والتقشير الدقيق للجلد، والتقشير الكيميائي، والعلاج بالضوء النبضي المكثف IPL، والليزر، وزراعة الشعر، واستئصال الآفات الجلدية، وجميع أنواع العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية PRP.
كما شملت الإجراءات المسموح بها جميع أنواع شد البطن، وشفط الدهون، وتكبير أو تصغير الثدي، وحقن الدهون الحرة، وزراعة غرسات الوجه، وتجميل الأنف الجراحي، ورأب المهبل والشفرين واستئصال الفرج، ورأب الشفرين الصغيرين «Nymphoplasty»، وشد الوجه، وجراحة الجفون، بما في ذلك الجفن المزدوج، ورفع الحاجب جراحيا.
الأمراض الجلدية
وسمح القرار لأطباء الأمراض الجلدية بإجراء حقن السموم العصبية تحت الجلد لعلاج فرط التعرق الراحي والأخمصي والإبطين، وحقن السموم العصبية لأغراض تجميلية، وحقن الفيلر الجلدي والعوامل المحفزة حيويا، وحقن الميزوثيرابي ومحفزات البشرة «Skin Boosters»، والعلاج بالبلازما الغنية بالصفائح PRP، والعلاج بالليزر والأجهزة الأخرى المعتمدة على الطاقة للجلد.
كما تشمل الإجراءات Dermasanding، والتقشير الكيميائي، وإعادة تسطيح الجلد بالليزر، وإجراءات Subcision/Skin Punch لترميم الندبات.
طب وجراحة العيون
وأجاز القرار لأطباء العيون إجراء جراحة الجفون البسيطة، وتصحيح اختلالات الجفن مثل تدلي الجفن والتشوهات الخلقية والشتر الداخلي والشتر الخارجي وتراجع الجفن وLagophthalmos.
كما أجاز حقن السموم العصبية في المنطقة المحيطة بالعين، وحقن الفيلر الجلدي حول العين، والليزر الاستئصالي حول العين، ورفع الحاجب غير الجراحي بالخيوط، ورفع الحاجب المباشر.
وحدد القرار الإجراءات التجميلية المسموح بها لأطباء الأنف والأذن والحنجرة في منطقتي الرأس والرقبة فقط، وتشمل حقن السموم العصبية، وحقن الفيلر بحد أقصى 50 سم مكعبا، وشد الخيوط، والعلاج بالضوء النبضي المكثف IPL، والعلاج بالليزر.
وسمح القرار للجراحين العامين بإجراء استئصال الثدي من دون شفط الدهون أو جراحة رفع الثدي، وشد البطن البسيط من دون شفط الدهون، وإصلاح أو طي انفصال العضلتين المستقيمتين بالبطن.
وسمح لأطباء النساء والولادة باستخدام الليزر أو الترددات الراديوية لشد المهبل، والليزر الاستئصالي لعلاج آفات الفرج.
جراحة الوجه والفم والفكين
كما سمح لجراحي الوجه والفم والفكين بإجراء حقن السموم العصبية في الوجه فقط، وحقن الفيلر في الوجه بحد أقصى 50 سم مكعبا، ورأب المنطقة تحت الذقن «Submentoplasty»، والتعامل مع الأنسجة الرخوة للأنف أثناء جراحة تقويم الفكين من دون قطع عظمي، إضافة إلى غرسات الوجه.
فئة ثانية تتطلب تدريباً وخبرة إضافيين
وحدد القرار فئة أخرى من التدخلات والعمليات التجميلية وقصرها على أطباء التخصصات المحددة من مستوى اختصاصي أو اختصاصي أول أو استشاري الحاصلين على شهادة البورد أو ما يعادلها، على أن يكون الطبيب قد أتم زمالة تدريبية معتمدة لا تقل عن 12 شهرا بالحضور الشخصي وفقا للتخصص المعتمد من مجالس الأقسام لكل مستشفى.
كما أجاز القرار إجراء هذه العمليات للأطباء الحاصلين على شهادة البورد ممن لديهم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إجراء العمليات التجميلية بحسب الاختصاص، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الأقسام المختص.
الإجراءات المتقدمة لأطباء الجلدية
وتشمل Dermabrasion، وزراعة الشعر، وترميم Rhinophyma، وجراحة الجفون غير الجراحية، والعلاج بالتبريد للجلد، والعلاج الجراحي وغير الجراحي لاضطرابات نقص التصبغ، وعلاج الندبات بما يشمل استئصالها وجراحات مراجعتها، وشد الوجه والرقبة بالخيوط، وإصلاح أو ترميم ثقوب شحمة الأذن، واستئصال الجدرة «Keloid» مع الإصلاح بالسدائل أو الرقع، وشفط الدهون تحت الذقن بحد أقصى 50 سم مكعبا.
الإجراءات المتقدمة لأطباء الأنف والأذن والحنجرة
وتشمل تجميل الأنف الجراحي، ورأب الأذن «Otoplasty/Pinnaplasty»، وإعادة بناء الوجه، والسدائل والرقع الوجهية، وسدائل ورقع جلد الوجه والرقبة، ومراجعة وعلاج ندبات الوجه والرقبة، وشد الوجه، وغرسات الوجه، وشفط الدهون تحت الذقن بحد أقصى 50 سم مكعبا.
الإجراءات المتقدمة لأطباء العيون
وتشمل جميع أنواع جراحات الجفون وCanthopexy، وجميع أنواع السدائل والرقع حول العين والوجه، ومختلف عمليات التكبير والتجديد وإعادة بناء الجفون والحاجب، ورفع منتصف الوجه، والحقن بما فيها السموم العصبية والفيلر الجلدي وحقن الدهون ونقل الدهون وحقن الدهون في منطقة الحجاج.
كما تشمل الأجهزة المعتمدة على الطاقة لإعادة تسطيح الجلد وشده في المنطقة المحيطة بالعين، والليزر الاستئصالي حول العين، وزراعة الشعر في الحاجبين والرموش.
الإجراءات المتقدمة لأطباء النساء والولادة
وأجاز القرار إجراء رأب المهبل ورأب الشفرين واستئصال الفرج، إضافة إلى Nymphoplasty.
وسمح القرار لجراحي أورام وترميم الثدي بإجراء إعادة بناء الثدي الترميمية المرتبطة بجراحات الأورام «Oncoplastic breast reconstruction».
كما تشمل الإجراءات المتقدمة المسموح بها شد الوجه، وشفط الدهون تحت الذقن بحد أقصى 50 سم مكعبا، مع حقن الدهون الحرة في الوجه بحد أقصى 50 سم مكعبا، ورفع الحاجب، وجراحات الجفون الترميمية وCanthopexy.
وسمح القرار لجراحي الأوعية الدموية باستخدام الليزر والعلاج بالتصليب «Sclerotherapy» لعلاج الدوالي والأوردة العنكبوتية.
ووضع القرار مجموعة من الاشتراطات التفصيلية لإجراء عمليات شفط الدهون، وفي مقدمتها أن يكون الطبيب الذي يجري العملية قد حصل على التدريب الكافي والخبرة اللازمة لإجرائها والتعامل مع مضاعفاتها المحتملة، وفق اشتراطات وضوابط ومعايير وزارة الصحة.
وأوجب القرار على الطبيب شرح إجراءات العملية بالكامل للمريض وتوضيح المضاعفات المحتملة قبل إجرائها، والحصول على الموافقة المستنيرة من المريض.
كما اشترط تقييم الحالة مسبقا من طبيب التخدير وتدوين التقييم في الملف الطبي للمريض.
وسمح بإجراء عملية شفط الدهون في مراكز جراحة اليوم الواحد، بشرط ألا تتجاوز كمية الشفط الكلية 5 لترات.
كما أوجب توفير ممرضة واحدة على الأقل لمساعدة الطبيب في كل عملية شفط دهون.
ونص القرار على قياس كمية الدهون المزالة بإجمالي ما يتم شفطه من الدهون الصافية فقط.
واشترط ألا يتجاوز حجم الدهون المزالة Supernatant نسبة 8% من وزن جسم المريض دون ملابس، وفي حال تجاوزت كمية الشفط 5 لترات في الإجراء الواحد، مهما كان عدد المناطق المعالجة أو جنس المريض أو حجم الجسم، يجب إبقاء المريض في المستشفى لمدة لا تقل عن 24 ساعة.
أما إذا أجريت العملية في مركز لجراحة اليوم الواحد واحتاج المريض إلى البقاء في المنشأة الصحية لأكثر من 23 ساعة، فيجب نقله إلى مستشفى.
وأكد القرار أن عمليات شفط الدهون لا تعتبر من العمليات التي يتم إجراؤها لتخفيض الوزن.
وألزم القرار بتوثيق مجموعة من البيانات في الملف الطبي الخاص بالمريض، تشمل وزن وطول المريض قبل العملية ومؤشر كتلة الجسم BMI، وحجم السوائل والدهون المستخرجة، ومنطقة الجسم التي تم إجراء العملية عليها، والتقنية الجراحية أو التداخلية المستخدمة ومدى استخدام الفحص بالموجات فوق الصوتية الداخلية أو الخارجية عند استخدامه، وأي مضاعفات تمت مواجهتها خلال العملية إن وجدت.
كما أوجب الاحتفاظ بصور للمريض قبل العملية وبعدها عند المتابعة، إلى جانب الوزن ومؤشر كتلة الجسم BMI.
وسمح القرار للهيئة التمريضية بإجراء الليزر وفق ضوابط محددة، في مقدمتها حصول الممرض على ترخيص من إدارة الوقاية من الإشعاع لاستخدام جهاز الليزر، إلى جانب اجتياز دورة تدريبية معتمدة والحصول على شهادة تدريب.
واشترط أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص، على أن يكون الطبيب من مستوى اختصاصي أو اختصاصي أول أو استشاري وحاصلا على ترخيص من إدارة الوقاية من الإشعاع.
كما أوجب معاينة المريض من الطبيب المختص قبل كل جلسة ليزر، وضبط معايير الجهاز وفق الحالة، وتدوين التقييم والموافقة المستنيرة في الملف الطبي لكل مريض.
التقييم النفسي قبل عمليات التجميل
وألزم القرار الطبيب، قبل إجراء أي عملية جراحية تجميلية لمريض لديه أمراض أو يعاني اضطرابات نفسية، بالحصول على تقرير طبي نفسي معتمد صادر عن طبيب مسجل أول فما فوق في تخصص الطب النفسي، يثبت ملاءمة الحالة النفسية للمريض واستقرارها لإجراء التدخل الجراحي التجميلي.
وحدد القرار مجموعة من الاضطرابات النفسية التي تستوجب ذلك، وتشمل اضطراب تشوه الجسم Body Dysmorphic Disorders، والفصام Schizophrenia، والاكتئاب الشديد Major Depression، واضطرابات الأكل Eating Disorders، واضطراب الشخصية الحدية Borderline Personality Disorder، وأي اضطراب نفسي آخر قد يؤثر على قدرة المريض على اتخاذ القرار الطبي السليم.
واشترط أن يكون التقرير النفسي صادرا من طبيب مسجل أول في الطب النفسي فما فوق، مرخصا ومعتمدا من وزارة الصحة، وأن يتضمن تقييما شاملا للحالة النفسية وعدم وجود أعراض لمرض نفسي تتعارض مع إجراء العملية التجميلية.
كما يجب أن يثبت التقرير قدرة المريض على اتخاذ قراره، وأن يحدد مدى إمكانية خضوعه للتخدير وتأثيره على حالته أو تعارضه مع عقاقيره العلاجية النفسية، وأن يتضمن الاحتياطات أو المتطلبات الخاصة بالمتابعة.
واشترط القرار ألا تتجاوز صلاحية التقرير النفسي 3 أشهر من التاريخ المقرر للعملية.
وحدد القرار آلية واضحة للتعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية في القطاع الحكومي، حيث تكون تبعية إدخال المريض للمنشأة الصحية التي يقرر إدخاله إليها للقسم أو التخصص المعني الذي قام بإجراء العملية بحسب القرار.
ويتولى الطبيب الذي أجرى العملية المسؤولية المهنية عن إجراء باقي الفحوصات وعلاج المضاعفات.
كما يتعين إعداد تقرير طبي عرضي Medical Incident Report للمريض، ورفعه وفق النظم واللوائح إلى لجنة المضاعفات والوفيات.
آلية التعامل مع المضاعفات في القطاع الأهلي
وفي حال حدوث مضاعفات للمريض نتيجة إجراء عمليات تجميلية في القطاع الأهلي، نص القرار على أن يتم إدخال المريض إلى المستشفى أو المركز التخصصي الأهلي الذي تم فيه إجراء العملية، ويتحمل الطبيب الذي أجرى العملية المسؤولية المهنية عن إجراء باقي الفحوصات وعلاج المضاعفات.
كما يتم إعداد تقرير طبي للمريض وتقرير طبي عرضي Medical Incident Report ورفعه إلى إدارة التراخيص الطبية.
وفي حال طلب المريض العلاج في مستشفى حكومي، يتم التعامل معه بحسب النظم واللوائح المعمول بها، على أن يتم علاجه في هذه الحالات من قبل أطباء من نفس التخصص الذي قام بإجراء العملية في القطاع الأهلي.
ونص القرار في مادته التاسعة والأخيرة على إبلاغ القرار لمن يلزم لتنفيذه، والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.