نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 136 لسنة 2026 بتقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ونصت المادة الأولى على استبدال جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، المرفق بالمرسوم الجديد، بالجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018، وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.
وحدد المرسوم المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في كل درجة، إذ حدد ثلاث سنوات لكل من: وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية - رئيس نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الأولى - رئيس نيابة (ب)، وقاض من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (أ)، وقاض من الدرجة الثالثة - وكيل نيابة (ب)، فيما حدد المرسوم أربع سنوات كحد أدنى للبقاء في درجة وكيل نيابة (ج).
من جانبه، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن صدور المرسوم يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.
وأضاف المستشار السميط أن نفاذ القانون يفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ، مشددا على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص التي تغيرت، وإنما بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية والحد من تعارض الأحكام.
وذكر أن المرسوم يختصر المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية ووصولها إلى المناصب القضائية العليا، تنفيذا للتوجيهات السامية بالإسراع في الوصول إلى التكويت الكامل للقضاء والنيابة العامة دون مساس بمعايير الأقدمية والأهلية والكفاءة وتقارير التفتيش والضوابط القانونية المنظمة للترقية.
ولمزيد من التفاصيل:
4 سنوات لوكيل نيابة «ج» دون الإخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة
مرسوم تقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة: 3 سنوات من مستشار محكمة الاستئناف حتى وكيل نيابة «ب»
- وزير العدل: المرسوم أولى خطوات تنفيذ قانون تنظيم القضاء.. ونجاح الإصلاح يقاس بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية
- المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً مؤسسياً وتنسيقاً مع المجلس الأعلى للقضاء لتحويل الإصلاحات التشريعية إلى ممارسة فعلية داخل المحاكم والنيابة العامة
- اختصار المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية ووصولها إلى المناصب القضائية العليا تنفيذاً للتوجيهات السامية بالإسراع في الوصول إلى التكويت الكامل
صـدر فــي الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقــم 136 لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم (126) لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، ونصت مواد المرسوم على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل جدول المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة المرافق لهذا المرسوم بالجدول المرافق للمرسوم رقم (126) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك دون إخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وقال وزيــر العدل المستشار ناصر السميط إن صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2026 بتقليص المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة يمثل إحدى الخطوات التنفيذية الأولى المصاحبة لدخول قانون تنظيم القضاء حيز النفاذ.
وأضــاف المستشــار السميط لـ«كونا» أن نفاذ القانون يفتح مرحلة جديدة تنتقل فيها الجهود من التشريع إلى التنفيذ، مشددا على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بعدد النصوص التي تغيرت، وإنما بما يلمسه الناس من تقليل أمد التقاضي واستقرار المبادئ القانونية والحد من تعارض الأحكام ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة والمساءلة وإيصال الحقوق إلى أصحابها بكفاءة وسرعة أكبر.
وأوضح أن القانون جاء في إطار مسيرة الإصلاح الشامل التي رسمتها التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وما أولاه سموه من اهتمام خاص بتطوير مرفق العدالة ومعالجة أوجه القصور وإعداد الكوادر الوطنية وتسريع تكويت القضاء والوظائف المساندة وتعزيز استقرار الأحكام والعدالة.
وذكر أن المرسوم جعل مدة البقاء ثلاث سنوات في معظم درجات التدرج القضائي، وأربع سنوات لدرجة وكيل نيابة (ج)، بما يختصر المسار الزمني لترقية الكفاءات الوطنية ووصولها إلى المناصب القضائية العليا، تنفيذا للتوجيهات السامية بالإسراع في الوصول إلى التكويت الكامل للقضاء والنيابة العامة دون مساس بمعايير الأقدمية والأهلية والكفاءة وتقارير التفتيش والضوابـط القانونيــة المنظمة للترقية.
وبين أن نفاذ القانون يستتبع إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد للمناصب القضائية العليا ومدد شغلها، ترسيخا للتداول المنظم وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات المؤهلة للمشاركة في إدارة المرفق القضائي، على أن يستمر شاغلو هذه المناصب في أعمالهم إلى حين صدور مراسيم التعيين.
وأشار المستشار السميط إلى أن المذكرة الإيضاحية حسمت فلسفة هذا التنظيم، إذ قررت أن «شغل هذه المناصب تكليف بعمل تقتضيه حاجة المرفق وليس استحقاقا شخصيا أو حقا دائما في البقاء فيها»، وأن من تنتهي ولايته يعود إلى مباشرة وظيفته القضائية وفق درجته وترتيب أقدميته، باعتبار أن الفصل في خصومات الناس هو الأصل في عمل القاضي، أما المنصب الإداري فهو مرحلة عارضة في مسيرته.
وأضاف أن التنظيـــم الجديد يمتد كذلك إلى عدد من المواقع القيادية في النيابة العامة، وفي مقدمتها موقع النائب العام وعدد من قيادات النيابة العليا، وفق الشروط والضوابط التي قررها القانون وما يترتب على تطبيق أحكامه من إعادة تنظيم شغل بعض هذه المواقع وعودة من تنتهي ولايتهم فيها إلى العمل في القضاء وفق درجاتهم وترتيب أقدميتهم.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا مؤسسيا وتنسيقا مع المجلس الأعلى للقضاء، كل في حدود اختصاصه، لتحويل الإصلاحات التشريعية إلى ممارسة فعلية داخل المحاكم والنيابة العامة، تنعكس على جودة العدالة وسرعة إجراءاتها واستقرار أحكامها.
وقال المستشار السميط إن «القانون صدر ودخل حيز النفاذ، لكن العمل الحقيقي يبدأ الآن. هدفنا ليس أن يشعر الناس بأن قانونا جديدا صدر، بل أن يشعروا بأن العدالة نفسها أصبحت أكثر كفاءة واستقرارا، وأن حقوقهم تصل إليهم بصورة أسرع، وهذا هو المقياس الذي سنحكم به على نجاح الإصلاح».
وكانت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» نشرت في وقت سابق اليوم المرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء، ومرسوم رقم 136 لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم (126) لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.