- الحبس 10 سنوات لمن أقام حملة تبرعات دون تصريح من المركز الوطني للعمل الخيري
- حماية حقوق المتبرعين وصون كرامة وخصوصية المستفيدين وسرية بياناتهم
- تشريع متكامل يحمي إرث الكويت الإنساني ويعزز الحوكمة والشفافية واستدامة العمل الخيري
- إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني بميزانية ملحقة وذي شخصية اعتبارية عامة
- استحداث حساب بنكي باسم الصندوق الكويتي للصرف على تأهيل العاملين في العمل الخيري
- تنظيم حملات ووسائل التبرع الحديثة ووضع ضوابط منح التراخيص لإقامة الحملات
- تعزيز الرقابة على أموال التبرعات وحظر جمع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح
- حماية حقوق المتبرعين وصون كرامة وخصوصية المستفيدين وسرية بياناتهم وعدم الكشف عنها
- التزام الجمعيات الخيرية بتقييم مخاطر غسل الأموال واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب
- الحبس 7 سنوات لكل من استولى بغير حق على أموال حملات جمع التبرعات أو سهل ذلك لغيره
- 10 سنوات حبساً لمن جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للعمل الخيري
- حل وتصفية الجمعية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو نقص عدد أعضائها عن النصف
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل الخير والإنساني، متضمنا 96 مادة موزعة على 7 أبواب.
ويهدف هذا القانون إلى توحيد جهة الإشراف والرقابة على العمل الخيري والإنساني، ووضع تنظيم قانوني متكامل يضبط ممارسة أنشطته، بما يعزز ثقة المجتمع في العمل الإنساني، حيث تضمن هذا المرسوم بقانون إنشاء كيان مؤسسي مستقل يتمثل في المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني، والذي يتولى تنظيم ورقابة جميع أوجه العمل الخيري والإنساني في الدولة، ووضع السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتطويره، مع منحه الصلاحيات اللازمة لضمان فاعلية الرقابة والإشراف.
وأولى القانون عناية خاصة لحماية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتبرعين والمستفيدين، فنص على حماية سرية المعلومات، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع إعادة استخدامها.
وتطرق هذا القانون إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العمل الخيري، من خلال إلزام الجهات الخاضعة له باتخاذ تدابير العناية الواجبة، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وفقا للتشريعات ذات الصلة. وألزم الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات القائمة توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية خلال ثلاثة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية، وعليها إعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام الأساسي المعدل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار هذا النظام.
واستحدث القانون حسابا بنكيا باسم الصندوق الكويتي للعمل الإنساني للصرف على تأهيل وتدريب العاملين في مجالات العمل الخيري، بالإضافة إلى تنظيم حملات ووسائل التبرع الحديثة ووضع شروط وضوابط منح التراخيص لإقامة حملات التبرع لتمويل أنشطة العمل الخيري، وتعزيز الرقابة على أموال التبرعات ومنع تعارض المصالح وحظر جمع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح.
وشدد القانون على حماية حقوق المتبرعين وصون كرامة وخصوصية المستفيدين وسرية بياناتهم وعدم الكشف عنها والتحقق من هوية المتبرعين، كما ألزم الجمعيات الخيرية والإنسانية بسياسة تقييم مخاطر غسل الأموال واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب. ووضع القانون جزاءات تأديبية وإجراءات وقائية لمخالفي هذا المرسوم منها الحبس 7 سنوات لكل من استولى بغير حق على أموال حملات جمع التبرعات أو سهل ذلك لغيره، و10 سنوات حبس لمن قام بحملة جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني للعمل الخيري، بالإضافة إلى الحبس سنتان وغرامة ألف دينار لمن تسبب في خطأً جسيم في خسارة أموال حملة جمع التبرعات.
كما وضع 6 حالات لحل وتصفية الجمعية الخيرية منها إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين وإذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها.
ولمزيد من التفاصيل:
الأحكام تسري على الأنشطة داخل الدولة أو خارجها وعلى حملات جمع التبرعات
مرسوم تنظيم العمل الخيري والإنساني: على الجمعيات والمبرات توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها خلال 3 أشهر
- إعادة تشكيل مجالس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي المعدل خلال 3 أشهر وإلا اعتبرت منحلة
- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية القيام باختصاصات المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني
صدر المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2026 بشأن تنظيم العمل الخيري والإنساني، والذي نشر في عدد جريدة الكويت الرسمية الصادر بتاريخ 13/9/206، والذي نصت مواده على:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني المرافق لهذا المرسوم بقانون.
المادة الثانية: تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على اقتراح الوزير المختص، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون
المادة الثالثة: على الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات القائمة قبل العمل بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
وعلى تلك الجمعيات إعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام الأساسي المعدل وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إشهار هذا النظام وإلا اعتبرت منحلة.
المادة الرابعة: تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات المرخص لها بالعمل داخل الدولة أو التي تمارس نشاطا باسمها خارج الدولة وكذلك على حملات جمع التبرعات.
المادة الخامسة: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية القيام باختصاصات المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني المقرر بالقانون المرافق لحين تشكيل مجلس إدارة المركز وإصدار اللائحة والقرارات اللازمة للعمل به.
المادة السادسة: يلغى العمل بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأحكام القانون المرافق له.
المادة السابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي الأحكام المتعلقة بقانون تنظيم العمل الخيري والإنساني
الباب الأول: أحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الدولة: دولة الكويت.
المركز: المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني.
الجمعية الخيرية والإنسانية: شخص اعتباري مؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مرخص ومشهر وفقا لأحكام هذا القانون ونظامه، بقصد ممارسة عمل أو أكثر من الأعمال الخيرية والإنسانية دون أن يهدف إلى تحقيق ربح، ويأخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
العمل الخيري والإنساني: الأعمال التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تقوم على تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية والعلاجية والإغاثية والدعوية والتربوية والتعليمية والتنموية وتحقيق اغراض البر والتكافل للأفراد والمجتمعات، ولا تهدف إلى تحقيق ربح.
المبرة: شخص اعتباري غير هادف للربح ينشئه شخص طبيعي أو اعتباري بتخصيص مال غير قابل للرجوع عنه بموجب سند رسمي، سواء لمدة محددة أو غير محددة، بقصد القيام بعمل من الأعمال الخيرية والإنسانية.
التبرعات: ما يجمع من الأموال أيا كان نوعها، نقدية أو عينية، بأي شكل كانت، وذلك بغرض إنفاقها في إحدى سبل العمل الخيري والإنساني أو أي غرض آخر يهدف إلى خدمة المجتمع.
التبرعات مجهولة المصدر: التبرعات التي تجمع من قبل المرخص له دون معرفة شخص المتبرع بها.
حملة جمع التبرعات: أي مبادرة منظمة تهدف إلى استقطاب التبرعات من الجمهور، وذلك لأغراض صرفها في سبل العمل الخيري والإنساني أو أي غرض آخر يهدف إلى خدمة المجتمع داخل أو خارج الدولة.
المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري يرخص له بموجب هذا القانون بإقامة حملات جمع التبرعات.
المتبرع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مالا أو منقولا، بشكل نقدي أو عيني، إلى أحد المرخص لهم بجمع التبرعات دون مقابل، بهدف المساهمة في تحقيق أهداف حملة جمع التبرعات.
المستفيد من التبرعات: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي توجه له التبرعات بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق المرخص له بسبب وجوده في وضع يستدعي المساعدة والدعم وفقا لأهداف حملة جمع التبرعات.
الصندوق: الصندوق الكويتي للعمل الإنساني.
تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: مجموعة السياسات والإجراءات الرقابية التي يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون اتباعها للحد من استغلالها واستغلال قطاع العمل الخيري والإنساني في نقل أو إخفاء متحصلات الجريمة أو تمويل الإرهاب.
مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني: وثيقة ملزمة تصدر عن المركز بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والإنسانية المشهرة والعاملة في الدولة، تحدد المبادئ والقواعد السلوكية التي يجب أن يلتزم بها الخاضعون لأحكام هذا القانون والقائمين عليه لضمان ممارسة انشطتهم بنزاهة وشفافية واحترام لحقوق المتبرعين والمستفيدين، وعدم تعارض المصالح أو إساءة استغلال الموارد.
الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2)
يحظر ممارسة أي من أنشطة العمل الخيري والإنساني باسم الجمعيات الخيرية والإنسانية قبل ترخيصها من المركز وقيدها في السجل المعد لذلك، وحصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الباب الثاني: المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني
الفصل الأول: أهداف
واختصاصات المركز
المادة (3)
ينشأ مركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يسمى (المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني)، يشرف عليه الوزير المختص، ويؤدي مهامه باستقلالية وحيادية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4)
يهدف المركز إلى تحقيق الآتي:
٭ دعم وتشجيع أنشطة العمل الخيري والإنساني وتعزيز مبدأ الشفافية فيما يرتبط بها من أعمال.
٭ العمل على زيادة الوعي بالعمل الخيري والإنساني بين أفراد المجتمع.
٭ التعاون والتنسيق الوطني مع الجهات الأخرى ذات الصلة لمنع استغلال أنشطة العمل الخيري والإنساني في مجالات غير مشروعة.
٭ العمل على حماية خصوصية الأفراد وبياناتهم فيما يرتبط بأنشطة العمل الخيري والإنساني.
٭ درء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطة العمل الخيري والإنساني.
المادة (5)
يتولى المركز الاختصاصات والمهام الآتية:
٭ وضع إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى دعم وحماية العمل الخيري والإنساني بالدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة والعمل على تنفيذها، وإعداد الدراسات المرتبطة بها.
٭ الرقابة على الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات، وإعلانات جمع التبرعات المرخص بها بموجب أحكام هذا القانون.
٭ الرقابة على تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
٭ كشف ورصد الجرائم الواردة في نصوص هذا القانون، وضبط أفعال ووقائع الفساد المالي والإداري المرتبطة بها، وتلقي المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بهذه الجرائم، والقيام بما يلزم من إجراءات نحو التحقق منها وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
٭ إجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك فيما يتعلق بأنشطة العمل الخيري والإنساني والمبرات وحملات جمع التبرعات التي تتم في الدولة.
٭ وضع دليل لحوكمة العمل الخيري.
٭ إصدار مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني.
٭ إعداد قواعد البيانات والسجلات اللازمة لتحقيق أهدافه.
الاختصاصات والمهام الأخرى التي ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (6)
ينشأ في المركز سجل خاص تقيد فيه الجمعيات الخيرية والإنسانية، وكافة البيانات والمعلومات التي تتعلق بمزاولتها لأنشطتها وأي تحديث يطرأ على هذه البيانات.
وعلى المركز إتاحة هذه البيانات للكافة.
وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية دون الإخلال بأحكام سرية المعلومات المقررة بهذا القانون.
المادة (7)
يكون للمركز ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة. وتبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر أبريل وتنتهي في (31) الحادي والثلاثين من شهر مارس من العام التالي.
وتبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم (31) الحادي والثلاثين من شهر مارس من العام التالي.
ويضع المركز مشروع ميزانيته ويرسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية، فإذا حدث خلاف أو اعترضت وزارة المالية على تقديرات المركز ولم يوافق المركز على هذه الاعتراضات، يعرض وزير المالية الخلاف على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.
الفصل الثاني: هيكل المركز
المادة (8)
يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من (7) سبعة أعضاء، يجوز اختيار (3) ثلاثة منهم من مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والإنسانية المشهرة، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه.
وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
وتحدد اللائحة التنفيذية آلية اختيار أعضاء المركز واختصاصاتهم.
المادة (9)
يشترط في أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل المركز، الآتي:
٭ أن يكون كويتي الجنسية.
٭ ألا يقل عمره عن أربعين عاما.
٭ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
٭ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق إدانته بموجب حكم قضائي نهائي في جريمة من جرائم الفساد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم عليه بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٭ أن يقدم ما يفيد باستقالته من عضوية الجمعية الخيرية والإنسانية التي يعمل بها، وذلك بالنسبة للأعضاء الذين يتم اختيارهم من تلك الجمعيات.
وإذا فقد أي من أعضاء مجلس الإدارة أحد الشروط اللازمة لتعيينه، يصبح المنصب شاغرا، ويعين على الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (10)
إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الإدارة إخلالا جسيما بواجبه، أصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في تلك الوقائع، وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين من انعقادها تقريرا مسببا عن أعمالها تنتهي فيه إلى التوصية بإسقاط عضوية المحقق معه لإخلاله بواجباته إخلالا جسيما، أو حفظ الأوراق لعدم وجود مخالفة، وفي الحالة الأولى يتعين على الوزير المختص اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون دون الإخلال بالتزامه بإبلاغ جهة التحقيق المختصة إذا كانت الأفعال تشكل جريمة.
المادة (11)
يختص مجلس الإدارة بالآتي:
٭ إقرار نظام عمل مجلس الإدارة على أن يتضمن على الأخص مواعيد اجتماعاته وكيفية إصدار قراراته.
٭ رسم السياسة العامة للمركز والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
٭ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري والإنساني بالدولة.
٭ إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية، ولائحة موظفي المركز، وذلك وفق التشريعات المعمول بها وأخصها قانون ونظام الخدمة المدنية.
٭ اعتماد إحالة البلاغات الخاصة بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى جهة التحقيق المختصة.
٭ النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز.
٭ اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها.
٭ إقرار مشروع موازنة المركز وحسابه الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
٭ الموافقة على إبرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات الصلة بأعمال المركز داخل وخارج الدولة وفق التشريعات المعمول بها.
٭ البت في طلبات الترخيص بتأسيس الجمعيات الخيرية والإنسانية وإشهارها وطلبات تعديل نظامها الأساسي.
٭ النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص أو مهام المركز.
٭ تشكيل اللجان وفريق العمل التي يراها المركز ضرورية لعمله.
أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (12)
يمثل رئيس مجلس الإدارة المركز أمام القضاء وأمام الغير وذلك دون الإخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (13)
يكون للمركز مدير عام ومدراء مساعدون، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويجب أن تتوفر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة باستثناء شرط العمر، وتحدد الدرجة المالية لكل منهم بلوائح المركز.
المادة (14)
يتولى المدير العام تصريف جميع أمور المركز المالية والإدارية والأعمال المرتبطة بالجهاز التنفيذي للمركز، وفقا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون وفي حدود الموازنة السنوية للمركز، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المعهود بها إلى مجلس الإدارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المدير العام والمدراء المساعدون، ويكونون مسؤولين أمام مجلس الإدارة عن هذه المهام.
المادة (15)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير اختيار موظفي المركز من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات عمل المركز.
ولا يجوز لأي من موظفي المركز الانضمام أو العمل لدى أي من الجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته.
وللمركز أن يستعين في إنجاز مهامه من موظفي الجهات الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديه وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
ويتولى المركز تدريب موظفيه بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم على الوجه الأمثل.
المادة (16)
يكون لموظفي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص، صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم بموجب هذه الصفة حق دخول مقار الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات والأماكن المحددة لإقامة حملات جمع التبرعات خلال ساعات العمل الرسمي والاطلاع على السجلات والدفاتر، ولهم رصد المخالفات وضبط أي مستندات أو أموال مرتبطة بالمخالفة ورفع التقارير بهذه المخالفات للجهة المختصة بالمركز تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ويكون لمأموري الضبط القضائي الاستعانة بأعضاء قوة الشرطة في سبيل أداء مهامهم.
الفصل الثالث: الصندوق الكويتي للعمل الإنساني
المادة (17)
يكون للمركز حساب بنكي يسمى (الصندوق الكويتي للعمل الإنساني) يصرف منه على:
٭ العمل على تأهيل وتدريب العاملين في مجالات العمل الخيري والإنساني.
٭ إعداد الدراسات والبحوث والإصدارات الخاصة بالعمل الخيري والإنساني.
٭ عقد المؤتمرات وإقامة المحاضرات في مجالات العمل الخيري والإنساني.
٭ تقديم الدعم لأنشطة العمل الخيري والإنساني المقامة داخل الدولة أو خارجها وتنفيذها إذا اقتضى الأمر ذلك.
الأغراض الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (18)
تتكون موارد الصندوق من:
٭ الرسوم المقررة بموجب هذا القانون.
٭ التبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
٭ الجزاءات المالية التي يتم توقيعها وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
٭ الموارد الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
وتعد أموال الصندوق أموالا عامة، ولا يجوز استعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها، وفي حالة وجود فائض يرحل للسنة المالية، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد إدارة أموال الصندوق.
الباب الثالث: حملات جمع التبرعات
الفصل الأول: ترخيص حملات
جمع التبرعات
المادة (19)
يتولى المركز إصدار التراخيص اللازمة لإقامة حملات جمع التبرعات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بمراعاة مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط لمنح الترخيص لإقامة حملات جمع التبرعات:
أ - الشروط والضوابط لمنح الترخيص لإقامة حملات جمع التبرعات لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني داخل الدولة بمراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب - الشروط والضوابط لمنح الترخيص لإقامة حملات جمع التبرعات لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني خارج الدولة أو قبول التبرعات من خارجها بناء على درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدول في حال كانت مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة، على أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بتعيين هذه الدول وفقا للتصنيفات المشار إليها طبقا لما تحدده وحدة التحريات المالية الكويتية بموجب أحكام المادة (17) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه.
المادة (20)
ينشأ في المركز سجل لكافة حملات جمع التبرعات المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون يتضمن غرض الحملة ونطاق أعمالها والعاملين فيها والفترة التي استغرقتها وحصيلتها والملاحظات التي شابتها إن وجدت، على أن يقوم المركز بتزويد نسخة منها للجهات المعنية حال طلبها.
ويكون السجل متاحا للعامة على الموقع الإلكتروني للمركز.
المادة (21)
يحظر على الأشخاص إقامة حملات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية الحكومية.
ويشترط موافقة وزارة الخارجية في حال كانت تلك الحملات لتمويل أنشطة العمل الخيري والإنساني خارج الدولة.
وفي جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعي إقامة حملات جمع التبرعات لتمويل أنشطة خارج الدولة.
المادة (22)
يحظر الترخيص لحملات جمع التبرعات إذا كان الهدف منها تحقيق غرض غير مشروع، أو يتعارض مع الآداب العامة، كما يحظر على المرخص له بإقامة حملات جمع التبرعات ما يأتي:
- الاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائه أو العاملين فيه.
- القيام بأي عمل أثناء جمع التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام أو الآداب العامة أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لتعيين المصاريف الإدارية أو التشغيلية بما في ذلك تحديد النسب المقررة للصرف والإفصاح عنها وأوجه استخدامها وضوابط الرقابة عليها.
المادة (23)
يقدم طلب الحصول على ترخيص وإقامة حملات جمع التبرعات إلى المركز وفق النموذج المعد لذلك، وعلى المركز البت في هذا الطلب بالموافقة أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وله أن يستطلع رأي الجهات الحكومية ذات الصلة بشأن الطلب أو الغرض الذي يجمع من أجله المال.
ويجب أن يبت في طلب الترخيص في الحالات الطارئة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الحالات.
ويعتبر فوات المواعيد المشار إليها دون رد من المركز بمثابة رفض لطلب الترخيص.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتقديم طلب الحصول على ترخيص بإقامة حملات جمع التبرعات.
الفصل الثاني: الرقابة على حملات جمع التبرعات
المادة (24)
على المرخص له إنفاق حصيلة حملة جمع التبرعات في الأغراض المحددة في الترخيص.
وفي حال استحالة الإنفاق في الأغراض المحددة في الترخيص لأي سبب بعد صدوره، يتعين الحصول على موافقة المركز لتغيير هذا الغرض إلى آخر.
المادة (25)
يلتزم المرخص له بإيداع مبالغ التبرعات المحصلة في حساب بنكي مخصص لهذا الغرض في أحد البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، كما يلتزم بإخطار المركز ببيانات هذا الحساب وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
ويحظر جميع التبرعات النقدية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من المركز، ويحدد التصريح وسائل جمع التبرعات النقدية بهذه طريقة والسقف الأعلى لها وآلية إثبات شخصية المودع فيها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل جمع وتقديم التبرعات بالوسائل الالكترونية ووسائل الإعلانات الترويجية لها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (26)
على المرخص له بإقامة حملة جمع التبرعات الالتزام بتدابير العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى المرخص له إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال المركز بأي عملية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (27)
يلتزم المرخص له بموافاة المركز بتقارير عن حصيلة التبرعات التي تم جمعها وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من انتهاء حملة جمع التبرعات، على أن يتم اعتماده من قبل مراقب حسابات معتمد لدى المركز يختاره المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط اختياره.
ويستثنى من ذلك حملات جمع التبرعات البسيطة التي يحددها مجلس إدارة المركز على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريق إثباتها والمستندات والبيانات اللازم تقديمها إلى المركز عنها خلال (15) خمسة عشر يوما من انتهائها.
المادة (28)
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ذات الصلة بجمع التبرعات لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ الانتهاء من الجمع وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.
المادة (29)
ينتهي ترخيص إقامة حملة جمع التبرعات في الحالات الآتية:
٭ انتهاء مدته.
٭ زوال الغرض الذي صدر من أجله ما لم يوافق المركز على تغيير الغرض.
٭ زوال الشخصية الاعتبارية للمرخص له في غير حالات الترخيص للشخص الطبيعي.
إلغاء الترخيص
المادة (30)
للمركز أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء ترخيص إقامة حملة جمع التبرعات ووقف عملية جمع التبرعات في حال مخالفة المرخص له شروط الترخيص أو أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (31)
في حال انتهاء الترخيص لتوافر إحدى الحالات المبينة في المادة (29) من هذا القانون - عدا انتهاء الترخيص بانتهاء مدته - يتعين على المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على إعادة أموال المتبرعين إلى أصحابها، وإذا ما استحال ذلك تؤول حصيلة التبرعات إلى الصندوق لصرفها في الأغراض التي صدر لها الترخيص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (32)
يعفى المرخص لهم بإقامة حملات جمع التبرعات من كافة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة بموجب قوانين أخرى على الأعمال المتعلقة بتنفيذ أغراض الترخيص.
المادة (33)
يخضع المرخص لهم بإقامة حملات جمع التبرعات الرقابة المركز في النواحي الإدارية والمالية الخاصة بالتبرعات، وذلك دون إخلال بصلاحيات الجهات الرقابية الأخرى.
وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الرقابة على تنفيذ أغراض حملة جمع التبرعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تنظم هذه اللائحة وسائل إثبات تقديم التبرعات إلى المستفيدين أو إنفاقها في الأغراض المحددة.
وفي جميع الأحوال على المرخص له بإقامة حملات جمع التبرعات إتاحة البيانات المالية الخاصة بحملات جمع التبرعات التي نظمها وآلية الإنفاق فيها للأغراض المحددة لها للكافة وعلى وجه الخصوص لجموع المتبرعين لهذه الحملات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث: سرية المعلومات
المادة (34)
بيانات المتبرعين سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية أو بأمر من المحكمة أو جهة التحقيق المختصة، أو بموافقة مسبقة من المتبرع أو من ينوب عنه.
وعلى المرخص له الاحتفاظ بيانات المتبرعين لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء حملة جمع التبرعات، وذلك باستثناء إقامة حملات جمع التبرعات البسيطة، والتي تحدد اللائحة التنفيذية الفترة اللازمة للاحتفاظ ببياناتها وآلية ذلك.
وفي حال كان المرخص له شخصا اعتباريا وزالت شخصيته لأي سبب كان قبل انتهاء مدة الاحتفاظ بهذه البيانات فعلى ممثله القانوني أو من ينوب عنه قانونا تقديمها إلى الجهة المختصة في المركز خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (35)
بيانات المستفيدين من التبرعات ومعلوماتهم الشخصية سرية، لا يجوز الكشف عنها أو إفشاؤها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو بأمر من المحكمة أو جهات التحقيق المختصة أو بموافقة مسبقة من المستفيد من التبرع أو من ينوب عنه ولا يعتد بموافقة الطفل المستفيد من التبرع للكشف عن سرية معلوماته.
وتسري الأحكام الخاصة بالاحتفاظ بالبيانات الواردة في المادة السابقة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من التبرعات.
المادة (36)
يحظر التقاط أو تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع مواد أو صور أو تسجيلات مرئية أو صوتية للمستفيدين من التبرعات لأغراض جمعها أو الترويج لها أو إثباتها دون تصريح مسبق من المركز بما يتماشى مع مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني، أو دون موافقة خطية مسبقة من المستفيد من التبرعات.
وتحدد المدونة الحالات التي يتعين معها أخذ الموافقة المسبقة من المستفيد من التبرعات.
وفي حال كان المستفيد من التبرعات طفلا يتعين أخذ الموافقة الخطية من وليه أو وصيه ما لم يعبر الطفل عن عدم رضاءه.
وفي جميع الأحوال يحظر أخذ أو استخدام المواد والصور والتسجيلات المشار إليها بالفقرة الأولى في الأوضاع التي يظهر بها المستفيد - وخاصة الطفل - في أوضاع مهينة أو تمس كرامته أو قد تعرضه لأي نوع من الاستغلال أو الخطر.
ولا يعتد في أي حال من الأحوال، بموافقة المستفيد من التبرعات حال تقييد حقه بالحصول على المساعدة بموافقته على أخذ أو استخدام المواد والصور والتسجيلات المشار إليها.
المادة (37)
تسري أحكام السرية الواردة في هذا الفصل على البيانات والمعلومات والصور والتسجيلات الخاصة بالمتبرعين أو المستفيدين من التبرعات سواء كانت أنشطة العمل الخيري والإنساني تنفذ داخل الدولة أو خارجها.
الباب الرابع:
الجمعيات الخيرية والإنسانية
الفصل الأول: تأسيس
وإدارة الجمعيات الخيرية والإنسانية
المادة (38)
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2025 المشار إليه تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ورسوم الترخيص بتأسيس الجمعيات الخيرية والإنسانية وذلك بحسب نشاطاتها المحددة وحجم أعمالها ونطاقها الجغرافي حسب الثابت في النظام الأساسي المقترح للجمعية، بمراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (39)
يجتمع الأعضاء المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية الخيرية والإنسانية بما يتماشى مع مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والبيانات والمعلومات التي يتعين أن يتضمنها هذا النظام.
المادة (40)
يبت مجلس إدارة المركز في طلب الترخيص بتأسيس الجمعية الخيرية والإنسانية وإشهارها أو طلب تعديل نظامها الأساسي خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وله أن يستعين في ذلك برأي الجهات المختصة في الدولة، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد بمثابة رفض للطلب.
المادة (41)
يصدر قرار الإشهار من مجلس إدارة المركز وينشر في الجريدة الرسمية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخه، وتكتسب الجمعية الخيرية والإنسانية الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ النشر.
الفصل الثاني: حقوق وواجبات الجمعيات الخيرية والإنسانية
المادة (42)
تنفذ الجمعيات الخيرية والإنسانية برامجها وأنشطتها ومشروعاتها المرخصة باستقلالية تامة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.
المادة (43)
يحق للجمعيات الخيرية والإنسانية في سبيل تحقيق أهدافها وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة القيام بالأعمال الآتية:
٭ عقد اتفاقيات تعاون وشراكات مع جهات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص داخل الدولة وذلك بعد موافقة المركز ووزارة الخارجية.
٭ عقد اتفاقيات تعاون وشراكات وبروتوكولات مع الجمعيات والمؤسسات المماثلة لنشاطها وذلك على المستويات الإقليمية والدولية، والانضمام للهيئات أو المجالس التي تماثل أغراضها خارج الدولة، وذلك بعد موافقة المركز ووزارة الخارجية، بشرط عدم التعارض مع التشريعات السارية والنظام والآداب العامة.
٭ قبول التبرعات الداخلية والخارجية وفق التشريعات المعمول بها وذلك بعد موافقة المركز.
٭ فتح فروع لها داخل الدولة وخارجها بعد موافقة المركز.
٭ تملك العقارات لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
٭ تنظيم الأنشطة والفعاليات داخل الدولة كالمؤتمرات والندوات والدورات وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تدخل ضمن نطاق أهدافها أو المشاركة فيها.
٭ استضافة الأشخاص من خارج الدولة للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها، وذلك بعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.
٭ المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تدخل في نطاق أهدافها ويتم تنظيمها من قبل الجمعيات خارج الدولة.
٭ إدارة ونظارة الأوقاف التي يتم إسناد إدارتها أو وقفها على الجمعيات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد قيام الجمعيات بتلك الأعمال.
المادة (44)
يجب على الجمعيات الخيرية والإنسانية الالتزام بالآتي:
٭ احترام تشريعات الدولة السارية وعدم الإخلال بها.
٭ تطبيق أفضل الممارسات لمعالجة جوانب الضعف التي تطول أنشطة العمل الخيري والإنساني.
٭ اعتماد سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة العامة في إدارتها، وأخصها الإفصاح والإعلان عن المعلومات والبيانات الخاصة بأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ومصادر تمويلها مع مراعاة أحكام سرية المعلومات المقررة بهذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر هذه المعلومات والبيانات وإعلانها للكافة.
٭ اعتماد هيكل تنظيمي واضح للجمعية وضوابط الرقابة الداخلية لأنشطتها.
٭ إجراءات العمليات المالية عن طريق القنوات الرسمية وفق التشريعات السارية في الدولة وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الشأن.
٭ أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (45)
يحظر على الجمعيات الخيرية والإنسانية وأعضائها القيام بالآتي:
٭ القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يهدف لتحقيق غرض غير مشروع.
٭ ممارسة أي نشاط من أنشطة العمل الخيري والإنساني غير تلك الواردة في نظامها الأساسي.
٭ ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.
٭ ممارسة أي نشاط سياسي أو التدخل في الأمور السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية داخل الدولة أو في الدول التي يتم مباشرة النشاط فيها.
٭ الانتساب أو الانضمام أو الاشتراك أو التعامل مع أي كيانات غير مشروعة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري ينتمي إليها سواء داخل الدولة أو خارجها أو تمويلها أو تقديم الدعم لها بأي شكل من الأشكال.
٭ العمل على تحقيق ربح أو منفعة لأعضاء الجمعية أو العاملين بها أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك.
٭ إبرام أي اتفاق مع جهة أجنبية سواء حكومية أو أهلية، قبل موافقة المركز.
٭ التعامل بأي شكل من الأشكال مع السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية الأجنبية في الدولة، قبل موافقة المركز ووزارة الخارجية وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
٭ جمع أو قبول التبرعات مجهولة المصدر.
٭ أي محظورات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث: مجلس إدارة الجمعية الخيرية والإنسانية
المادة (46)
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط عضوية مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والإنسانية بما يتماشى مع نظامها الأساسي.
المادة (47)
يمارس أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والإنسانية أعمالهم دون مقابل وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (48)
يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية والإنسانية ما يلي:
٭ أن يجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة جمعية خيرية وإنسانية من الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
٭ أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة بمقابل مادي في أي من الجمعيات الخيرية والإنسانية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
٭ أن يتعاقد مع الجمعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلاله أو من خلال الأشخاص الاعتبارية، ما لم تكن من دون مقابل أو من قبيل التبرع.
الفصل الرابع: الجمعية العمومية للجمعيات الخيرية والإنسانية
المادة (49)
تتكون الجمعية العمومية للجمعيات الخيرية والإنسانية من كافة الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية الذين أوفوا الالتزامات المطلوبة منهم وفقا لنظامها الأساسي ومضى على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك باستثناء الجمعيات العمومية التي تعقد تمهيدا لتأسيس وإشهار الجمعية الخيرية والإنسانية.
المادة (50)
يجب الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للجمعية الخيرية والإنسانية مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وتختص الجمعية العمومية العادية، بالإضافة للاختصاصات التي تبينها اللائحة التنفيذية، بما يأتي:
٭ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرنامج نشاطه وخطة العمل للعام الجديد.
٭ اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
٭ اقتراحات الأعضاء المقدمة في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي.
٭ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو شغل المناصب الشاغرة.
٭ اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته.
أية أمور أخرى لا تدخل ضمن اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.
المادة (51)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعيات الخيرية والإنسانية صحيحا بحضور أكثر من نصف الأعضاء المستوفين للشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور الاجتماع.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الدعوة للجمعية العمومية العادية وانعقادها وطرق إثبات محاضرها ونظام إصدار قراراتها.
المادة (52)
يجوز الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للجمعية الخيرية والإنسانية بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية إلى مجلس إدارة الجمعية.
ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور أكثر من ثلثي الأعضاء المستوفين لشروط وواجبات العضوية والذين لهم حق حضور الاجتماع، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية وانعقادها وطرق إثبات محاضرها.
المادة (53)
تختص الجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية والإنسانية بما يأتي:
٭ إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
٭ إبطال أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة.
٭ اعتماد تعديل النشاط أو الغرض الذي أنشأت من أجله الجمعية تمهيدا للحصول على موافقة المركز.
٭ حل الجمعية أو اندماجها مع جمعية أخرى.
٭ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (54)
للمركز إيفاد من يمثله لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للجمعيات الخيرية والإنسانية الخاضعة لرقابته دون أن يكون له صوت معدود في المسائل المطروحة على جدول الأعمال.
الفصل الخامس: أموال الجمعيات الخيرية والإنسانية
المادة (55)
تتكون الموارد المالية للجمعية الخيرية والإنسانية من:
٭ الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية وفقا لنظامها الأساسي.
٭ التبرعات، والصدقات، والزكاة، والهبات، والوصايا، والمنح، والأثلاث والأخماس الخيرية، وريع الأوقاف، بالإضافة إلى الإعانات التي تتلقاها طبقا للتشريعات السارية في الدولة.
٭ العوائد المالية من الأعيان المدرة من الممتلكات الثابتة والمنقولة أو المشروعات التنموية التي تمتلكها أو تكون شريكة فيها.
٭ سائر الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو التي يوافق عليها المركز.
المادة (56)
تعتبر أموال الجمعية الخيرية والإنسانية أموال خاصة بها، وليس لأعضائها حق فيها، وليس للعضو الفاقد لعضويته أي حق لهذه الأموال أو المطالبة بأي جزء منها.
المادة (57)
على الجمعية الخيرية والإنسانية أن تودع أموالها باسمها الذي أشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى أحد البنوك العاملة بدولة الكويت وفقا للنظم والضوابط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويبين النظام الأساسي للجمعية أحكام السحب من أموالها والاحتفاظ بمبالغ لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
ويجب على الجمعية إجراء التحويلات المالية عبر البنوك العاملة بدولة الكويت وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وإذا كانت التحويلات المالية لتنفيذ مشاريع خارج الدولة فيتعين أن يكون ذلك وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الخارجية بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.
المادة (58)
على الجمعية الخيرية والإنسانية إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها، أو مؤسسيها، أو أعضاء جمعيتها العمومية، أو عامليها.
ويحدد النظام الأساسي قواعد صرف رواتب العاملين بالجمعية من غير أعضائها، وضوابط وإجراءات الاستثمار الآمن لأموالها.
المادة (59)
يتعين على الجمعية الخيرية والإنسانية قيد ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها، وعليها إنفاق هذه الأموال في الأوجه التي خصصت من أجلها بما لا يخالف أحكام هذا القانون. وتحسب المصاريف الإدارية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أغراض الجمعية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
وتحتفظ الجمعية في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات الورقية والإلكترونية التي تنظم أعمالها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (60)
يكون لكل جمعية خيرية وإنسانية حساب ختامي معتمد من أحد مكاتب التدقيق المحاسبي المعتمدة لدى المركز يتم إعدادها بشكل سنوي عند نهاية السنة المالية للجمعية ومشروع الميزانية السنوية للعام الجديد، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد نشر هذه البيانات وإتاحتها للكافة.
وعلى الجمعية تزويد المركز نسخة من الحساب الختامي للعام السابق ومشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا يجاوز (15) خمسة عشر يوما من اعتماد الجمعية العمومية لها.
المادة (61)
يخصص في ميزانية المركز اعتمادات مالية وسنوية لإعانة الجمعيات الخيرية والإنسانية، ويصدر قرار من مجلس إدارة المركز بتنظيم الإعانات من حيث أنواعها وكيفية الاستفادة منها وأسس منحها، على أن يكون من بين هذه الأسس ما يلي:
٭ قيام الجمعية بمزاولة نشاط في أوجه الرعاية الاجتماعية، أو الثقافية، أو الإنسانية التي تحتاجها الدولة.
٭ سعي الجمعية نحو تنفيذ مشروع مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية والثقافية والإنسانية في الدولة.
٭ ما تحصل عليه الجمعية من دعم وإعانات من جهات أخرى.
الفصل السادس: تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمادة (62)
تلتزم الجمعية الخيرية والإنسانية بسياسة تقييم مخاطر غسل الأموال المعتمدة من المركز فيما يرتبط بأنشطتها المعلنة في نظامها الأساسي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوافي المركز بتقرير سنوي في هذا الشأن.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجمعيات التي يتعين عليها تعيين مراقب التزام مستقل للتدقيق على تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بحسب نشاطها المرخص بموجب نظامها الأساسي وما يرتبط به من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (63)
على الجمعية الخيرية والإنسانية التحقق من هوية المتبرعين والمستفيدين من التبرعات والشركاء المنفذين للمشاريع المرخص بها من المركز وفق درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وعلى الجمعية التحقق من عدم إدراج أي من المذكورين في الفقرة السابقة في قوائم الجزاءات المحلية أو الدولية على النحو المبين في القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه.
المادة (64)
على الجمعيات الخيرية والإنسانية إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية من خلال المركز بأي عملية يشتبه في ارتباطها بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية هذا الإخطار.
الفصل السابع: حل وتصفية الجمعية الخيرية والإنسانية
المادة (65)
للوزير المختص، بناء على طلب مجلس إدارة المركز، إصدار قرار بحل وتصفية الجمعية الخيرية والإنسانية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:
٭ إذا أوصى مجلس التأديب بذلك.
٭ إذا نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين، وذلك ما لم يتم استكمال العدد خلال (90) تسعين يوما من تاريخ إنذارها من قبل المركز.
٭ إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
٭ إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها، أو أنها عاجزة عن تحقيق هذه الأغراض.
٭ إذا توقفت عن ممارسة أنشطتها لمدة تزيد على سنة دون وجود أسباب مبررة.
٭ إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية العادية خلال عامين متتاليين.
ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراءات التصفية.
وللوزير المختص، بناء على توصية مجلس إدارة المركز، أن يقرر دمج الجمعية مع أخرى تتفق أو تتشابه معها في الأهداف بدلا من حلها، وذلك شرط موافقة الجمعيتين.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ الأحكام الواردة في هذه المادة بما في ذلك أحكام الاندماج وآثاره.
المادة (66)
للجمعية العمومية غير العادية للجمعية الخيرية والإنسانية أن تقرر حل وتصفية الجمعية، ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصفين، ويصدر قرار من مجلس إدارة المركز بأسماء المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
المادة (67)
يجوز بقرار من مجلس إدارة المركز حل مجلس إدارة الجمعية الخيرية والإنسانية وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك في الأحوال الآتية:
٭ إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا لأي سبب من الأسباب.
٭ إذا اقتضت مصلحة الأعضاء أو أهداف الجمعية أو الصالح العام ذلك.
٭ إذا خالف القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي للجمعية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (68)
يحظر على أي من القائمين على شؤون الجمعية الخيرية والإنسانية، التي صدر قرار بحلها وتصفيتها إجباريا أو اختياريا، أن يتصرفوا بأموالها ومستنداتها وسجلاتها إلا بإذن من المركز.
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التصرف بأموال الجمعية بعد حلها.
المادة (69)
تبقى الشخصية الاعتبارية للجمعية الخيرية والإنسانية التي صدر قرار بحلها وتصفيتها بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية، ويصدر مجلس إدارة المركز قرارا بشطب الجمعية من السجل بعد إتمام عملية التصفية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (70)
عند حل الجمعية الخيرية والإنسانية وتصفيتها تؤول أموالها، بعد الوفاء بكافة الالتزامات والمصروفات، إلى الصندوق لصرفها في ذات الأهداف الخاصة بالجمعية والثابتة في نظامها الأساسي قبل حلها، وتؤول الأوقاف التي تقوم على إدارتها أو نظارتها إلى الأمانة العامة للأوقاف.
الفصل الثامن: المبرات الخيرية
المادة (71)
تشهر المبرة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للمبرة نظام أساسي يشتمل على البيانات التالية على الأخص:
٭ اسم المبرة ومجال نشاطها والغرض من إنشائها ومركز إدارتها في الدولة.
٭ نظام إدارة المبرة ونظامها المالي.
٭ أي بيانات أخرى يرى المؤسسون النص عليها.
المادة (72)
يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لأي عمل من الأعمال الخيرية والإنسانية دون قصد الحصول على ربح، كما يجوز ذلك بوصية إذا كان مالك المال شخصا طبيعيا.
المادة (73)
تكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها الأساسي، وتسري عليها كافة القواعد المنظمة للجمعيات الخيرية والإنسانية، بما فيها أوجه الرقابة المقررة للمركز، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس: مجالس التأديب
المادة (74)
لا تخل العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحق المركز في مباشرة المساءلة التأديبية للمخاطبين بأحكام هذا القانون حال الآتي:
٭ مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له.
٭ مخالفة مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني.
٭ القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
المادة (75)
ينشأ مجلس تأديب أو أكثر في المركز يشكل بقرار من الوزير المختص من (3) ثلاثة أعضاء على الأقل برئاسة قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء من ذوي الخبرة في العمل الخيري والإنساني والشؤون المالية، وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب سنتين.
ويتولى مجلس التأديب الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من المركز والمتعلقة بالمخالفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد وإجراءات عمل مجالس التأديب وكيفية إصدار قراراته وإعلانها لذوي الشأن.
المادة (76)
يحظر اختيار أعضاء مجالس التأديب من المؤسسين، أو أعضاء مجالس الإدارة، أو العاملين بالجمعيات الخيرية والإنسانية أو المبرات، أو ممن تثبت له مصلحة شخصية تتعارض مع حيادية عمله مع أي طرف خاضع لأحكام هذا القانون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة (77)
يكون للمجلس التأديب، في سبيل قيامه بالأعمال المنوطة به، الصلاحيات الآتية:
٭ طلب أي بيانات، أو مستندات، أو وثائق من أي جهة حكومية أو خاصة خاضعة لأحكام هذا القانون.
٭ سماع أقوال من يرى ضرورة سماع أقواله، سواء كان ذلك بالحضور أمام المجلس، أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، أو طلب إفادة مكتوبة.
٭ الانتقال ومراجعة أية سجلات ومستندات متعلقة بالمخالفة لدى أي جهة حكومية أو خاصة خاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (78)
يجوز لمجلس التأديب أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة عن الوقائع ذاتها.
المادة (79)
يتعين إعلان المنسوب إليه المخالفة بوقائعها وأسانيدها وموعد جلسة سماع أقواله في أجل مناسب، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الإعلان وإجراءاته.
ويحق للمنسوب إليه المخالفة المثول أمام مجلس التأديب للدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محام للحضور أمام المجلس والدفاع عنه.
المادة (80)
في حال ثبوت المخالفة المنسوبة لأحد الخاضعين لأحكام هذا القانون، يجوز لمجلس التأديب أن يوقع واحدا أو أكثر من التدابير والجزاءات التالية مع مراعاة جسامة المخالفة وتناسب الجزاء الموقع معها:
٭ إصدار إنذار كتابي بالمخالفة.
٭ إصدار أمر يتضمن الالتزام بإجراءات وتدابير محددة لمعالجة المخالفة، وتقديم تقارير منتظمة عما تم اتخاذه.
٭ فرض جزاء مالي على المخالف يتدرج بحسب المخالفة المرتكبة، على ألا يتجاوز عشرة آلاف دينار عن كل مخالفة، ولا يجوز تحصيل قيمة الجزاء من أموال التبرعات المقدمة للمخالف.
٭ منع مرتكب المخالفة من العمل في أنشطة العمل الخيري والإنساني لفترة تحدد اللائحة التنفيذية حدها الأقصى.
٭ تقييد صلاحيات مجلس الإدارة، أو أحد أعضائه، أو أحد العاملين لدى الجمعية الخيرية والإنسانية أو المبرة لفترة تحدد اللائحة التنفيذية حدها الأقصى.
٭ عزل مجلس الإدارة، أو أحد أعضائه، أو أحد العاملين لدى الجمعية الخيرية والإنسانية أو المبرة.
٭ التوصية بحل وتصفية الجمعية الخيرية والإنسانية أو المبرة إذا:
أ. ثبت قيامها بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
ب. ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له.
الباب السادس: الجرائم والعقوبات والإجراءات الوقائية
المادة (81)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (82)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة (83)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات كل من استولى بغير حق على أموال حملات جمع التبرعات أو سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية:
٭ من خلال حملة أقيمت دون الحصول على ترخيص من المركز.
٭ باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية لم يتم إشهارها.
٭ بعد فقدان جمعية النفع العام أو الجمعية الخيرية والإنسانية الشخصية الاعتبارية مع علم الجاني بذلك.
٭ إذا انتحل الجاني صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة.
ويعاقب الجاني بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ضعف قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها أو تسهيل الاستيلاء عليها.
المادة (84)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز قيمة الضرر الذي تسبب فيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه الجسيم في خسارة أموال حملة جمع التبرعات.
ويعاقب بذات العقوبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة جمعية خيرية وإنسانية أو مبرة أو أحد العاملين بها تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بأموال الكيان الذي يعمل به.
المادة (85)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو نظم أو روج أو دعا لحملة جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من المركز. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية:
٭ باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية لم يتم إشهارها.
٭ بعد فقدان جمعية النفع العام أو الجمعية الخيرية والإنسانية الشخصية الاعتبارية مع علم الجاني بذلك.
٭ إذا انتحل الجاني صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة.
المادة (86)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (22) من هذا القانون.
المادة (87)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بإقامة حملة جمع التبرعات تصرف بها في غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.
المادة (88)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك ضمانات السرية المبينة في المواد من (34) إلى (37) من هذا القانون وأفشاها للغير دون وجه حق.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان المجني عليه طفلا.
المادة (89)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات كل رئيس، أو عضو مجلس إدارة جمعية خيرية وإنسانية، أو أحد العاملين بها استولى بغير حق على أموال الجمعية أو المبرة التي يعمل بها، أو سهل ذلك لغيره.
ويعاقب الجاني بالعزل من وظيفته أو عضويته، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ضعف قيمة الأموال التي استولى عليها، أو سهل الاستيلاء عليها.
وعلى المحكمة - في حال الإدانة بهذه الجريمة - أن تأمر برد الأموال أو ما يعادل قيمتها إلى الجمعية أو المبرة المجني عليها.
المادة (90)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطا باسم جمعية خيرية وإنسانية أو مبرة لم يتم إشهارها، أو استمر في مواصلة نشاطها بعد فقدها الشخصية الاعتبارية مع علمه بذلك، أو انتحل صفة جمعية مشهرة، أو أنشأ جمعية وهمية.
المادة (91)
يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
٭ قام بتدوين بيانات غير صحيحة في محررات ألزمه هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له بإمساكها مع علمه بذلك.
٭ تعمد إخفاء بيان يلزمه هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له بإثباته، أو امتنع عن تقديم هذه البيانات للجهات المختصة.
٭ عرقل أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من أداء مهامهم المبينة في هذا القانون.
٭ خالف أحكام المادة (28) من هذا القانون.
المادة (92)
يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ألف دينار كل من خالف أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة (93)
يجب على المحكمة، في حالة الإدانة في الجرائم محل المواد (83، 85، 86، 87) من هذا القانون، أن تأمر برد الأموال أو ما يعادل قيمتها إلى المتبرعين، وإذا ما استحال ذلك، فعلى المحكمة أن تأمر بإيداع الأموال في الصندوق لصرفها في أحد أوجه العمل الخيري والإنساني.
المادة (94)
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري، الذي ترتكب باسمه أو لحسابه أحد الجرائم المبينة في هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أكبر وذلك من أمواله الخاصة من غير التبرعات.
ويجوز للمحكمة معاقبة الشخص الاعتباري، فضلا عن الغرامة، بواحدة أو أكثر من التدابير الآتية:
٭ وقفه بصفة دائمة أو مؤقتة من ممارسة أنشطة معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
٭ إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة.
٭ تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.
المادة (95)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للنائب العام، أو من ينوب عنه أو يفوضه من المحامين العامين أن يأمر بتجميد متحصلات الجرائم الواردة في هذا الباب، أو الحجز عليها إذا توافرت لديه دلائل كافية بأنها متعلقة بهذه الجرائم.
وللنيابة العامة إدارة شؤون الأموال بما تراه مناسبا.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام محكمة الجنايات خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفض التظلم، أو بإلغاء الأمر، أو تعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى.
ولا يجوز التظلم مرة أخرى إلا بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم الأول.
وللنائب العام، أو من ينوب عنه أو يفوضه من المحامين العامين العدول عن الأمر، أو تعديله وفقا للاعتبارات التي يراها.
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة (96)
يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له إلى رئيس مجلس إدارة المركز خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار بأي وسيلة تفيد العلم.
ويبت المجلس في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للتظلم.
المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني
يأتي هذا التشريع في إطار الحرص على تطوير العمل الخيري والإنساني، وتعزيز مكانة دولة الكويت الرائدة في هذا المجال بما يواكب المتغيرات والمتطلبات المحلية والدولية، حيث يتضمن هذا المرسوم بقانون تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة، ويعمل على الحد من مخاطر استغلال العمل الخيري والإنساني في أغراض غير مشروعة، وعلى الأخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانطلاقا مما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين..
لذا أعد المرسوم بقانون الماثل ويتكون من قانون إصدار وآخر موضوعي.
إشراف ورقابة
ويهدف هذا القانون إلى توحيد جهة الإشراف والرقابة على العمل الخيري والإنساني، ووضع تنظيم قانوني متكامل يضبط ممارسة أنشطته، بما يعزز ثقة المجتمع في العمل الإنساني، حيث تضمن هذا المرسوم بقانون إنشاء كيان مؤسسي مستقل يتمثل في المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني، يتولى تنظيم ورقابة جميع أوجه العمل الخيري والإنساني في الدولة، ووضع السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتطويره، مع منحه الصلاحيات اللازمة لضمان فاعلية الرقابة والإشراف.
كما نظمت أحكام تأسيس الجمعيات، وحددت الضوابط المنظمة لإدارتها وأموالها، بما يكفل حسن توجيه الموارد لتحقيق الأغراض المخصصة لها واهتم المرسوم بقانون بتنظيم حملات جمع التبرعات من حيث الترخيص لها، وضوابط إدارتها، وآليات الرقابة عليها، ضمانا للشفافية في جمع الأموال وإنفاقها، وحماية حقوق المتبرعين والمستفيدين.
حماية البيانات
وأولى القانون عناية خاصة بحماية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتبرعين والمستفيدين، فنص على حماية سرية المعلومات، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع إعادة استخدامها.
كما تطرق هذا القانون إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العمل الخيري، من خلال إلزام الجهات الخاضعة له باتخاذ تدابير العناية الواجبة، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وفقا للتشريعات ذات الصلة.
قانون الإصدار يتكون من سبع مواد على النحو الآتي:
نصت المادة الأولى منه على العمل بأحكام قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، أما المادة الثانية فقد نصت على أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
كما نصت المادة الثالثة على أنه: على الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات القائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية خلال (3) ثلاثة أشهر من نشر اللائحة التنفيذية، وعليها إعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام الأساسي المعدل خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار هذا النظام.
وتطرقت المادة الرابعة الى سريان أحكام هذا القانون على حملات جمع التبرعات وعلى الجمعيات الخيرية والإنسانية والمبرات المرخص لها بالعمل داخل الدولة أو التي تمارس نشاط بأكملها خارج الدولة.
وأوضحت المادة الخامسة تولي وزارة الشؤون الاجتماعية القيام باختصاصات المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني المقرر بهذا القانون، وذلك لحين تشكيل مجلس إدارة المركز وإصدار اللائحة والقرارات اللازمة للعمل به.
وطبقا للمادة السادسة، يلغى العمل بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة لسنة 1959، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وأحكام القانون المرافق له.
تنفيذ المرسوم
وقد ألزمت المادة السابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أما القانون الموضوعي، فقد تضمن تنظيما حديثا شاملا لجميع جوانب العمل الخيري والإنساني، في مادة (96) موزعة على سبعة أبواب، ومن أبرز ما ورد فيه:
٭ تعريف المصطلحات الأساسية لضبط التطبيق، وعلى رأسها العمل الخيري والإنساني، والتبرعات، والتبرعات مجهولة المصدر، والمركز الوطني للعمل الخيري والإنساني والصندوق الكويتي للعمل الإنساني في المادة (1).
٭ وتطرقت المادة (2) إلى وجوب الحصول على ترخيص من المركز ومن باقي الجهات المختصة لممارسة أنشطة العمل الخيري والإنساني.
٭ وأنشأ هذا القانون مركزا وطنيا متمتعا بالشخصية الاعتبارية العامة بالمادة (3) يهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة الوعي بالعمل الخيري وحماية خصوصية الأفراد ودرء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب كيفما ورد ذلك بالمادة (4) من القانون. وأما اختصاصات المركز وتنظيم سجل قيد الجمعيات وميزانية المركز، فهي مجال المواد من (5) إلى (7).
٭ ونظمت المادة (8) تشكيل مجلس الإدارة وأحالت ذات المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد آلية اختيار الأعضاء واختصاصاتهم، كما وضعت المادة (9) شروط العضوية والتي تستوجب خاصة الحصول على مؤهل جامعي وحسن السيرة خاصة، ولم يتغافل القانون عن التطرق إلى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في حالة الإخلال الجسيم بالواجبات بالمادة (10)، والتي تستوجب العرض على لجنة يشكلها الوزير المختص للتحقيق بذلك.
٭ ويختص مجلس الإدارة بالأخص بإقرار نظام عمل المجلس ورسم السياسة العامة للمركز والاستراتيجية الوطنية للعمل الخيري والإنساني وإقرار الهيكل التنظيمي للمركز واعتماد إحالة البلاغات الخاصة بالجرائم كيفما ورد بالمادة (11) من القانون.
٭ ونظمت المواد (12) حتى (14) تمثيل رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء والغير ومهام المدير العام والمدراء المساعدين والشروط الواجب توافرها فيهم مع إحالة اختصاصاتهم إلى اللائحة التنفيذية.
٭ وأما الموظفون فيتم اختيارهم وفقا لمعايير تحددها اللائحة التنفيذية على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص في مجال العمل الخيري ويجوز الندب من موظفي الجهات الحكومية مثلما ورد بالمادة (15). هذا ويكون لبعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بعد صدور قرار من الوزير المختص ويكون لهم حق الدخول لمقرات الجمعيات الخيرية والمبرات ولهم رصد المخالفات والاستعانة بأعضاء قوة الشرطة لأداء مهامهم، مناط المادة (16).
٭ وبموجب هذا القانون تم إنشاء الصندوق الكويتي للعمل الإنساني مع تحديد موارده بالمادة (17)، والذي يختص بتأهيل العاملين في مجالات العمل الخيري والإنساني وإعداد الدراسات وعقد المؤتمرات وتقديم الدعم لأنشطة العمل الخيري، وتكون موارده حسب ما جاء بالمادة (18) من الرسوم والتبرعات وأي موارد ينص عليها القانون أو اللائحة التنفيذية وكذلك الجزاءات المالية التي يتم توقيعها وفقا لأحكام الباب الخامس من القانون.
حملات التبرعات
٭ أما حملات جمع التبرعات فقد نظمت إجراءات الترخيص وشروطه، بمراعاة مخاطر غسل الأموال بالمواد من (19) حتى (23). لذلك الغرض تم تحديد ضوابط الإنفاق، والرقابة، والحسابات البنكية، والإفصاح المالي بالمواد من (24) حتى المادة (28) وينتهي الترخيص بأربعة أسباب وهي: انتهاء مدته وزوال الغرض وزوال الشخصية الاعتبارية للمرخص له وإلغاء الترخيص طبقا للمادة (29)، ويصدر قرار إلغاء الترخيص من المركز في حال ثبوت مخالفة المرخص له لهذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو شروط الترخيص مثلما أوضح هذا القانون في مادته (30).
٭ ومن آثار انتهاء الترخيص مثلما وضحتها المادة (31) ما عدا حالة إنهاء مدة الترخيص، إعادة الأموال لأصحابها، وفي حال استحالة ذلك تؤول حصيلة الأموال للصندوق لتصرفها في الأغراض التي صدر لها الترخيص على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
٭ هذا، وأعفى المرسوم بقانون المرخص لهم من كافة الرسوم والضرائب عند إقامة حملات جمع التبرعات عملا بالمادة (32) مع واجب إتاحة البيانات المالية الخاصة بالحملات على أن تنظم اللائحة التنفيذية أغراض التبرعات ووسائل إثبات تقديم التبرعات مثلما بينته المادة (33) مع تأكيد هذا القانون على سرية بيانات المتبرعين والمستفيدين وحمايتها بالمواد من (34) إلى (37).
٭ وفي إطار تنظيم الجمعيات، تطرقت المواد من (38) حتى (41) إلى تأسيس وإدارة الجمعيات وإشهارها والمواد من (42) إلى (44) إلى حقوق الجمعيات وواجباتها والمواد من (45) حتى (48) إلى تنظيم مجلس الإدارة وشروط العضوية والأعمال المحظورة على الجمعيات وأعضائها وتطرقت المواد من (49) إلى (54) إلى تنظيم الجمعية العمومية واختصاصاتها.
٭ وتم تخصيص عدة مواد إلى تنظيم الموارد المالية للجمعية الخيرية والإنسانية والرقابة عليها وهي المواد من (55) إلى (61) من ذات المرسوم بقانون، وقد تلتها قواعد خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع المواد من (62) حتى (64).
٭ ونظم القانون قواعد حل وتصفية الجمعية بالمادة (65) ويختص به الوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة المركز في ست حالات وهي: (بناء على توصية مجلس التأديب، إذا نقص عدد الأعضاء عن نصف عدد المؤسسين، إذا أصبحت الجمعية عاجزة عن أداء مهامها، إذا تبين أنها لا تؤدي للأغراض التي أنشئت من أجلها، إذا توقفت عن ممارسة نشاطها لمدة تزيد عن سنة دون مبرر أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية العادية خلال عامين متتاليين)، كما للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر حل وتصفية الجمعية طبقا للمادة (66).
٭ وأما مجلس إدارة الجمعية فيجوز حله عملا بالمادة (67) بقرار مجلس إدارة المركز وتعيين مجلس إدارة أو مدير مؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كاف لانعقاده انعقادا صحيحا لأي سبب من الأسباب، إذا اقتضت مصلحة الأعضاء أو الجمعية أو الصالح العام، وأخيرا إذا تمت مخالفة القانون أو اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسي.
٭ ويحظر على القائمين بشؤون الجمعية أن يتصرفوا في أموالها بعد حلها طبقا للمادة (68) وتبقى الشخصية الاعتبارية للجمعية قائمة إلى أن يتم الانتهاء من تصفيتها، وعلى إثر ذلك يسجل رئيس إدارة المركز قرارا بشطبها وينشر القرار بالجريدة الرسمية، المادة (69) وبعد التصفية والوفاء بكافة التزامات ومصروفات الجمعية تؤول أموالها إلى الصندوق لصرفها في ذات الأهداف الخاصة بالجمعية ذلك طبقا للمادة (70).
٭ وخصصت المواد (71) إلى (73) لإشهار المبرات الخيرية وإجازة التبرع بالمال في حياة المتبرع أو بوصية لغرض العمل الخيري والإنساني دون قصد الربح وتكتسب المبرة الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها وتسري عليها القواعد المنظمة للجمعيات الخيرية والإنسانية.
٭ كما تطرق القانون إلى المساءلة التأديبية وأنشأ مجالس تأديب عملا بالمواد من (74) حتى (76)، وتم تحديد صلاحيات مجلس التأديب من بينها طلب البيانات والوثائق من أي جهة حكومية أو خاصة وسماع أقوال من يرى ضرورت لسماعه والانتقال ومراجعة أي سجلات ومستندات لدى أي جهة طبقا للمادة (77)، وإذا رفعت دعوى جزائية فإنه يجوز إرجاء البت في المساءلة التأديبية كيفما بينت ذلك المادة (78).
الجزاءات التأديبية
٭ وتطرقت المادة (79) إلى إجراءات إعلان المنسوب إليه المخالفة وتعرضت المادة التي تليها إلى الجزاءات التأديبية بما تحقق الانضباط المؤسسي وهي تصاعديا: الإنذار، الالتزام بإجراءات وتدابير معينة، فرض جزاء مالي، منع مرتكب المخالفة من العمل في أنشطة العمل الخيري والإنساني، تقييد صلاحيات مجلس الإدارة أو العضو أو العامل بالجمعية أو المبرة لمدة معينة تحددها اللائحة التنفيذية، عزل مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء، أو أحد العاملين، وأخيرا التوصية بحل وتصفية الجمعية أو المبرة إذا ثبت قيامها بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة للنظام الأساسي أو هذا القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة للقانون.
٭ وفي الباب الخاص بالجرائم والعقوبات أسندت المادة (81) للنيابة العامة الاختصاص في التحقيق والتصرف والادعاء، في الجرائم المنصوص عليها بالقانون ولا تعارض بين هذا القانون والقوانين الأخرى المتضمنة عقوبة أشد وفقا للمادة (82).
وتطرقت المواد من (83) إلى (93) إلى أنواع الجرائم والعقوبات ومن أبرزها:
٭ الاستيلاء بغير حق على أموال حملات جمع التبرعات أو تسهيل ذلك للغير عقوبتها الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات وتغلظ العقوبة إذا تم ذلك دون الحصول على ترخيص أو باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية غير مشهرة أو بعد فقدانها الشخصية الاعتبارية أو إذا انتحل صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة بالحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ضعف قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
٭ التسبب في خسارة أموال جميع التبرعات نتيجة خطأ جسيم عقوبتها الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز قيمة الضرر الملحق أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة كل رئيس أو عضو مجلس إدارة جمعية خيرية وإنسانية أو مبرة أو أحد العاملين بها تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال الكيان الذي يعمل به.
٭ إقامة، أو تنظيم، أو ترويج، أو الدعوة إلى حملة جمع تبرعات دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الجريمة باسم جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية غير مشهرة أو بعد فقدانها الشخصية الاعتبارية أو نتيجة انتحال صفة جمعية نفع عام أو جمعية خيرية وإنسانية مشهرة.
٭ مخالفة المادة (22) من هذا القانون عقوبتها الحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
٭ التصرف بالترخيص في غير الغرض الذي منح له لجمع التبرعات عقوبته الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٭ إفشاء البيانات السرية المبينة في المواد من (34) إلى (37) نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتغلظ العقوبة بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان المجني عليه طفلا.
٭ الاستيلاء على أموال الجمعية أو المبرة من قبل رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو أحد العاملين فيها عقوبتها الحبس لمدة لا تجاوز سبع سنوات وبالعزل من الوظيفة أو العضوية وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ضعف قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها، وعلى المحكمة في حال الإدانة أن تأمر برد الأموال أو ما يعادل قيمتها للجمعية أو المبرة المجني عليها.
٭ ممارسة نشاط قبل الإشهار أو بعد فقدان الشخصية الاعتبارية أو انتحال صفة جمعية مشهرة أو إنشاء جمعية وهمية عقوبتها الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٭ تدوين بيانات غير صحيحة أو إخفاء بيانات ضرورية أو عرقلة عمل الضبط القضائي أو مخالفة أحكام المادة (28) من هذا القانون عقوبتها الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٭ مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون عقوبتها غرامة لا تزيد على ألف دينار.
٭ وأوجبت المادة (93) على المحكمة في حالة الإدانة بالجرائم محل المواد (83، 85، 86، 87) من هذا القانون أن تأمر برد الأموال أو ما يعادل قيمتها للمتبرعين وفي حالة الاستحالة عليها إيداع الأموال في الصندوق لصرفها في أحد أوجه العمل الخيري والإنساني.
٭ دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بالمادة (94) الذي ترتكب باسمه أو لحسابه أحد الجرائم المبينة في هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة الجريمة أيهما أكبر وذلك من أمواله الخاصة من غير التبرعات، ويجوز للمحكمة معاقبة الشخص الاعتباري فضلا عن الغرامة بواحدة أو أكثر من التدابير التالية وهي (الوقف مؤقتا أو نهائيا عن أنشطة معينة، إغلاق المكاتب التي استخدمت لارتكاب الجريمة، تصفية الأعمال أو تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال).
٭ كما يجوز للنائب العام أو من ينوب عنه أو يفوضه أن يأمر بتجميد أو بحجز الأموال إذا ثبت لديه تعلقها بالجرائم المبينة بالقانون كل ذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من هذا الأمر كيفما ورد بالمادة (95).
٭ وأخيرا مكن المرسوم بقانون التظلم من القرارات الإدارية، بما يعزز ضمانات المشروعية طبقا للمادة (96) منه.