قال السيد محمد باقر المهري تكميلا لما نُشر أمس الأول حول عدم ولاية المرأة الحاضنة وغيرها:
ان الولاية على الصغير والصغيرة منحصرة في عدة أولياء فقط نذكرهم، والمرأة ليست ضمن دائرة الولاية الشرعية بإجماع فقهاء المسلمين.
أولا: الأب والجد من طرف الأب بمعنى الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب الأم، وأب أم الأب.
ثانيا: الوصي للأب أو الجد من طرف الأب بعد الموت.
ثالثا: الحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل الجامع للشرائط مع فقد الأب والجد وفقد الوصي لهما.
فهذا المقدار من الولاية لهؤلاء الأشخاص من الأمور الواضحة التي لا ينبغي الشك فيها، والأم التي تحتضن أولادها الصغار بحكم المحكمة ليس لها ولاية على الصغير والصغيرة لعدم وجود رواية أو حديث أو سنّة تدل على ولاية الأم، فنشك في ولايتها والأصل عدم الولاية لأنها سلطنة والأصل عدمها، والحكم بعدم ولاية الأم مجمع عليه عند جميع مراجع المسلمين وعلى الأم التي تحتضن أولادها الصغار وكذلك على الأرملة التي تربي أولادها الصغار الإجازة والإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله للتصرف في أموال الصغير حتى لو كان ذلك لمصلحة الصغار ومن دون الإذن يكون تصرف الأم غير جائز ولا يحق لها شرعا استلام منحة الصغار بل الأب هو الذي يتسلمها.