Note: English translation is not 100% accurate
يتشكل مجلس إدارتها بقرار من مجلس الوزراء
العبدالهادي يقترح إنشاء الهيئة العامة للمجتمع المدني لتنظيم عملية إشهار المؤسسات والمنظمات غير الحكومية
3 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

تكوين المؤسسات غير الربحية والجمعيات مع آخرين مكفول للمواطنين وتعزيز دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون
لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة
لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها كما لا يجوز له الدخول في مضاربات ماليةقدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون في شأن إنشاء هيئات المجتمع المدني ومؤسساته، وجاء الاقتراح في 82 مادة كالتالي:
الباب الأول
أحكام تمهيدية
٭ مادة (1)
تكوين المؤسسات غير الربحية والجمعيات مع آخرين مكفول للمواطنين.
٭ مادة (2)
يقصد بالمؤسسة في تطبيق احكام هذا القانون: هي كل منظمة غير ربحية أو جمعية أهلية ذات نفع عام.
٭ مادة (3)
تهدف المؤسسات المخاطبة بأحكام هذا القانون الى ما يلي:
تعزيز دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون.
تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والانضمام اليها
ايجاد آلية وهيئة مستقلة لتنظيم عملية تسجيل وشهر المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
٭ مادة (4)
لا يجوز للمؤسسة أو المنظمة غير الربحية أو الجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد أشهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون.
٭ مادة (5)
لا يجوز أن تسعى المؤسسة أو المنظمة غير الربحية أو الجمعية أو النادي الى أي غرض غير مشروع أو لا يدخل في الاغراض المنصوص عليها في نظامها الاساسي.
ويحظر عليها التدخل في المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية.
الباب الثاني
الهيئة العامة للمجتمع المدني
٭ مادة (6)
تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تلحق بمجلس الوزراء وتسمى «الهيئة العامة للمجتمع المدني».
٭ مادة (7)
يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء.
٭ مادة 8
مجلس الإدارة هو المسؤول عن شؤون الهيئة وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضها.
٭ المادة 9
تصدر لائحة تنفيذية بمرسوم وتضع هذه اللائحة الهيكل الوظيفي.
الباب الثالث
المؤسسات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني
٭ مادة 10
المؤسسة والمنظمة غير الربحية: هي أي مؤسسة او منظمة تهدف في الاساس الى دعم نشاط أو عدد من الانشطة العامة او الخاصة من دون أي مصلحة تجارية.
الفصل الأول:
تأسيس المؤسسة وشهرها
٭ مادة 11
يصدر بالترخيص في تأسيس المؤسسة قرار من الهيئة، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية، كما لا يجوز لها مباشرة أي نشاط إلا بعد تسجيلها وشهرها.
٭ مادة 12
تلتزم الهيئة العامة للمجتمع المدني بقيد ملخص النظام الأساسي للمؤسسة في السجل الخاص المعد لذلك.
٭ مادة 13
يشترط لقيام أي مؤسسة توفر الشروط التالية:
٭ أ ـ ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا، ويشترط ان يكونوا جميعا كويتيي الجنسية.
٭ ب ـ ألا تقل سن أي مؤسس عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٭ مادة 14
ينقسم أعضاء الجمعية إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين.
٭ مادة 15
يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي وإقراره والتوقيع عليه.
الفصل الثاني
إدارة المؤسسة وأجهزتها
٭ المادة 16
تتكون الجمعية العمومية للمؤسسة من جميع الاعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ستة اشهر على الأقل.
٭ المادة 17
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة كتابية لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور.
٭ مادة 18
تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للمؤسسة.
٭ مادة 19
تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للمؤسسة.
٭ مادة 20
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
٭ مادة 21
لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا للقواعد التي يقررها النظام الأساسي للمؤسسة ولا يجوز ان ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
٭ مادة 22
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض، وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة المؤسسة.
٭ مادة 23
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المؤسسة.
مجلس الإدارة
٭ مادة 24
يجب ان يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء.
٭ مادة 25
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة المؤسسة ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ويحدد النظام الأساسي للمؤسسة الشروط الأخرى.
٭ مادة 26
يجب على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر المؤسسة في اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وتخطر الهيئة بالقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.
٭ مادة 27
يحظر الجمع بين عضوية مجلس ادارة المؤسسة والعمل في الهيئة أو غيرها من الجهات العامة.
٭ مادة 28
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالمؤسسة بأجر.
٭ مادة 29
يتولى مجلس إدارة المؤسسة إدارة شؤونها.
٭ مادة 30
يجب ان ينعقد مجلس إدارة المؤسسة مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه.
٭ مادة 31
يجوز لمجلس الإدارة ان يعين مديرا للمؤسسة من أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار التعيين أعمال الإدارة التي يختص بها والمقابل الذي يستحقه.
٭ مادة 32
مع مراعاة احكام النظام الأساسي للمؤسسة، اذ اصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا، جاز للهيئة عند الضرورة ان يعين بقرار مسبب مفوضا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة.
٭ مادة 33
يجوز ان تكون للمؤسسة حقوق ملكية عقارية بالقدر الملائم لتحقيق أغراضها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
٭ مادة 34
يحظر على المؤسسات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون ان تنضم الى أي مؤسسة أو هيئة خارج البلاد، أو قبول أي مساعدات أجنبية سواء كانت نقدية أو عينية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
٭ مادة 35
يجوز للمؤسسات المشهرة طبقا لأحكام هذا القانون ان تنشئ لها فروعا في أي منطقة من مناطق الكويت، بشرط الحصول على اذن بذلك من الهيئة.
الفصل الثالث
موارد المؤسسات وكيفية استغلالها
٭ مادة 36
تتكون موارد المؤسسات من:
1 ـ الإعانات الحكومية التي تخصصها الدولة في ميزانية الهيئة لإعانة المؤسسات.
2 ـ رسوم قبول الأعضاء واشتراكاتهم السنوية.
3 ـ التبرعات والهبات والوقف الخيري والوصايا.
٭ مادة 37
على المؤسسة ان تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى البنوك في الكويت.
٭ مادة 38
يجب ان يكون لكل مؤسسة مراقب حسابات.
٭ مادة 39
يجب على المؤسسة ان تحتفظ بالدفاتر والسجلات المالية والإدارية اللازمة لأعمالها.
الفصل الرابع: حل المؤسسة
٭ مادة 40
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل المؤسسة وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي.
٭ مادة 41
في حالة حل أي مؤسسة اختياريا أو اجباريا طبقا لأحكام هذا القانون تقرر الهيئة الجهة التي تؤول اليها أموال المؤسسة بعد التصفية.
الباب الرابع
الجمعيات الأهلية
أغراض الجمعيات الأهلية وحقوقها والتزاماتها
٭ مادة 42
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
٭ مادة 43
تخضع الجمعيات الأهلية لرقابة الجهة الإدارية وتتناول الرقابة فحص أعمال الجمعية بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشروع المسند اليها.
٭ مادة 44
تخضع الجمعيات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن مؤسسات المجتمع المدني المحددة بالباب الثالث من هذا القانون.
الباب الخامس
النقابات المهنية
٭ مادة 45
النقابة المهنية هي تنظيم قانوني يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية، تؤسس بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتعاطون لمهنة واحدة أو لمهن متقاربة أو لصنعة أو حرفة مرتبطة بعضها ببعض.
٭ مادة 46
تكفل الدولة الحق في تكوين النقابات وفي الانضمام اليها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات وشروط إنشاء النقابة وطريقة عملها مع مراعاة حاجة المجتمع الديموقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم وللنقابات الحق في ممارسة نشاطها بحرية وتشكل تدابير ضرورية ـ في مجتمع ديموقراطي ـ لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
٭ مادة 47
تسري أحكام هذا القانون على:
العاملين في القطاع الأهلي.
العاملين في القطاع النفطي.
العاملين بالقطاع الحكومي.
العاملين بالقطاع الخاص والقطاع التعاوني والزراعي والاستثماري.
٭ مادة 48
تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها، وتتولى النقابة العامة على الأخص ما يلي:
٭ الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحه.
٭ العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
٭ العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والاجتماعي.
٭ المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.
٭ الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف على نشاط اللجان النقابية.
٭ المشاركة مع اللجان النقابية في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.
٭ إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة.
٭ الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية، وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق وانشائها التي تخدم مصالح العمال.
٭ المشاركة في المجالات العمالية العربية والدولية، وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالات.
٭ مادة 49
يجوز للنقابات المهنية أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الانشطة الثقافية والاجتماعية.
٭ مادة 50
يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل في عضوية النقابة، ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله.
٭ مادة 51
تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدها النقابة العامة لاعضائها إجازة دراسية بأجر كامل.
٭ مادة 52
لا يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة.
٭ مادة 53
الجمعية العمومية للنقابة هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على جميع شؤونها طبقا للقواعد والأحكام التي يحددها النظام الأساسي لكل منها:
٭ مادة 54
مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجميع مستوياتها في الجريدة الرسمية.
ويجب إجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر خلال الستين يوما الاخيرة من الدورة النقابية على الاكثر، ويراعي توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي، ويتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها اعضاء من الهيئات القضائية يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الهيئة العامة للمجتمع المدني. وتحدد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخابات لمجالس ادارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الهيئة العامة للمجتمع المدني.
٭ مادة (55)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات وللمدة الباقية من العضوية.
٭ مادة (56)
تخضع النقابات المهنة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن مؤسسات المجتمع المدني بالباب الثالث من هذا القانون.
الباب السادس
المبرات الخيرية
٭ مادة (57)
تخضع المبرات الخيرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن مؤسسات المجتمع المدني بالباب الثالث من هذا القانون.
٭ مادة (58)
يجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين أن يخصصوا بسند رسمي مالا لمدة غير محددة لأي عمل من أعمال البر أو النفع العام دون القصد الى تحقيق ربح مادي.
٭ مادة (59)
لا تكتسب المنظمة الأهلية أو المبرة الشخصية الاعتبارية إلا بعد إتمام شهر نظامها، وتسري في هذا الشأن أحكام التسجيل والشهر المنصوص عليها في هذا القانون، كما تسري عليها فيما لا يتعارض وطبيعة المنظمة الأهلية أو المبرة وسائر أحكام هذا القانون.
٭ مادة (60)
يكون لكل منظمة أهلية أو مبرة مجلس أمناء يتكون من ثلاثة على الاقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون.
٭ مادة (61)
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وضوابط وتنظيم عمل المبرات.
الباب السابع
الأندية
٭ مادة (62)
يعتبر ناديا في تطبيق هذا القانون الجماعة من الافراد ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تهدف الى نشر التربية الرياضية والعمل على رفع المستوى الفني للألعاب بالنادي.
٭ مادة (63)
يشترط لإنشاء أي ناد توافر الشروط الآتية:
٭ أ ـ ألا يقل عدد أعضائه عن خمسين عضوا.
٭ ب ـ أن يكون له مقر ثابت صالح لمباشرة نشاطه ومستوف لكل الشروط المتعلقة بالصحة والأمن.
٭ ج ـ أن تكون البيئة في حاجة الى نشاطه.
٭ د ـ أن يكون له نظام أساسي مكتوب.
٭ مادة (64)
النظام المالي للأندية:
يجب أن يكون لكل ناد ميزانية سنوية، على النادي أن يودع أمواله النقدية لدى أحد المصارف باسمه الذي أشهر به وعليه أن يخطر الهيئة باسم الجهة التي تم فيها الإيداع وبكل تغيير في هذا الشأن.
لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها كما لا يجوز له الدخول في مضاربات مالية.
أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات العقارية والمنقولة والهبات والإعانات تكون ملكا للنادي، ولا يجوز أن ينص نظام النادي على أن تؤول أمواله عند حله الى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم، وذلك فيما عدا الأموال المخصصة لصندوق الإعانات أو لصندوق المعاشات.
٭ مادة 65
تخضع الأندية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن مؤسسات المجتمع المدني بالباب الثالث من هذا القانون.
الباب الثامن
الجمعيات التعاونية
٭ مادة 66
تخضع الجمعيات التعاونية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل للأحكام المقررة في شأن مؤسسات المجتمع المدني بالباب الثالث من هذا القانون.
٭ مادة 67
يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية ينشئها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون طبقا لأحكام هذا القانون ـ لمدة محددة أو غير محددة ـ بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يجوز إنشاء جمعيات تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على مجموعة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة بحسب إقامتهم أو عملهم أو وظيفتهم أو مهنتهم.
ويجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لأحكام هذا القانون ان تضمن اسمها كلمة «تعاون» أو مشتقاتها.
٭ مادة 68
تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية ولا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في اكثر من 5 أسهم، ولا يجوز ان يملك العضو الواحد من الأسهم اكثر من خمس رأسمال الجمعية. كما لا يجوز لأي شخص الاكتتاب في اكثر من جمعية واحدة تزاول نفس الغرض. وتتحدد مسؤولية أعضائها بقيمة الأسهم المكتتب بها منهم في الجمعية.
٭ مادة 69
يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون ان تستأجر وتشتري وتبيع وان تجري جميع التصرفات القانونية على الأراضي والمباني على ان يكون ذلك بسبب عملها وطبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجوز لها أن تنشئ فروعا في منطقة عملها تقوم بإدارتها والإشراف عليها.
لا يجوز للجمعية ان تنشئ فروعا لها في غير منطقة عملها إلا بقرار من الهيئة العامة للمجتمع المدني.
٭ مادة 70
تتولى الهيئة العامة للمجتمع المدني الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والنظام الأساسي، ويتولى المفتشون المندوبون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وللهيئة وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا لأحكام القانون او لنظام الجمعية او لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن ان تطعن في قرار الوقف خلال 15 يوما من إبلاغها بالقرار أمام القضاء.
الباب التاسع
الاتحادات
٭ مادة 71
تنشئ الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات المهنية فيما بينها اتحادات نوعية او إقليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية.
٭ مادة 72
تتكون جماعة المؤسسين من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات المهنية التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي او الإقليمي.
٭ مادة 73
يختص الاتحاد النوعي او الإقليمي بما يأتي:
٭ أ ـ إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات التي تعمل في مجال نشاطه، بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعينها، وكذا المؤتمرات المحلية والدولية التي تتصل بنشاطها.
٭ ب ـ العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية المقيدة في المجال النوعي والإقليمي.
٭ ج ـ إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد او نطاقه الإقليمي والاشتراك في البحوث الاجتماعية التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات.
٭ د ـ تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات الأعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها.
٭ هـ ـ تقييم الخدمات التي تؤديها للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة.
٭ و ـ ر ـ تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأهلية والنقابات وأعضائها.
الباب العاشر
في العقوبات
٭ مادة 74
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 دينار كل من:
مارس نشاطا باسم الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاهلية والنقابات لم يتم شهرها او استمر في مواصلة انشطتها على الرغم من فقدها شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
كل من مارس نشاطا للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاهلية والنقابات يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله، دخل في مضاربات مالية او تسبب باهماله الجسيم في خسارة اموالها على نحو يجعلها عاجزة عن الاستمرار في تحقيق اغراضها.
كل من جمع اموالا او تبرعات او اقام حفلات او معارض او قبل وصايا او هبات لحساب الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاهلية والنقابات على خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
كل من حرر او امسك محررا او سجلات مما يلزم القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه او امساكه اذا ضمّنه بيانات غير صحيحة او اذا اشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون باثباته او امتنع عن تقديمه للهيئة.
٭ مادة 75
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 دنيار ولا تزيد على 500 دينار كل من يخالف اي احكام اخرى من احكام هذا القانون.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية
٭ مادة 76
تصدر الهيئة نموذج النظام الاساسي للجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاهلية والنقابات خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
من تاريخ اتمام اعادة الشهر.
٭ مادة 77
تستمر مجالس ادارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والاقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق واجهزتها التنفيذية والادارية في مباشرة اعمالها الى ان يتم اعادة تشكيلها وفقا لاحكام هذا القانون.
٭ مادة 78
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
٭ مادة 79
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
٭ مادة 80
تلغى المواد من 98 حتى 110 من قانون العمل بالقطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010.
٭ مادة 81
يلغى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام وكل ما يخالف احكام هذا القانون.
٭ مادة 82
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.