Note: English translation is not 100% accurate
باستثناء ما ورد في المادة 119 من القانون
الريس: القنوات الإعلامية المسموعة والمقروءة مستبعدة من نيران قانون هيئة أسواق المال
22 يونيو 2011
المصدر : الأنباء

قانون الهيئة ولائحته التنفيذية تركا مسألة الإدراج لسلطة مجلس المفوضين وبقرار منها وعليه أصدر مجلس المفوضين أن قرار رقم 3 لسنة 2011 ينظم علميات الإدراجمنى الدغيمي
قال مسؤول الدائرة القانونية في مجموعة شركات كويتية وعضو المنظمة العربية للعلوم القانونية سعد الريس ان الشركات المساهمة المدرجة في البورصة تجد أن العقوبات الجزائية وكذلك التأديبية في قانون هيئة أسواق المال جزافية وثقيلة مما كان عليه الوضع السابق ما يعطي نوعا من الارتباك لديها وان القانون يخلق بيئة جديدة لتحقيق أقصى حماية للمستثمرين مصحوبة بضمان العدالة والشفافية والكفاءة في التعامل في نشاط الأوراق المالية مع محاولة التقليل من المخاطر الناشئة عن ذلك وهي أهم الأهداف التي تسعى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الايسكو) لتحقيقها.
وأثنى الريس في تصريح خاص لـ «الأنباء» على تضمين قانون الهيئة هذه الجزاءات باعتبار أن الهدف لدى هيئة السوق هو ردع المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وضمان سلامة وشفافية وعدالة التعاملات المختلفة، وأن كانت هناك شركات تعتقد جازمة بأن هناك مبالغة في الجزاءات والتي يمكن أن تكون جانبا سلبيا.
وخلص الريس إلى أن قانون الهيئة حدد الجرائم والعقوبات التي تندرج تحت طائلته وإن كان هناك انتقاد بعدم النص صراحة على دور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة في ظل تنامي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، مشيرا الى ان القنوات الإعلامية المسموعة والمقروءة من صحافة وقنوات التلفاز والمنتديات الاقتصادية الالكترونية مستبعدة صراحة من نيران العقوبات الجزائية وفقا لقانون هيئة اسواق المال ولا يمكن التعويل أو التأويل في استنباط الأحكام الجزائية دون النص عليها صراحة في أحكام القوانين الجزائية المختلفة، والتي يمكن أن يكون لها دور مؤثر على تداولات البورصة سلبا وإيجابا ولا نجد إلا نصا واحد في القانون يمكن الاعتماد عليه وهو نص المادة 119 من القانون متى ما تحققت أركانه المؤثمة للجريمة. وأشار الريس إلى أن قانون هيئة اسواق المال ولائحته التنفيذية تركا مسألة الإدراج لسلطة مجلس المفوضين وبقرار منها وعليه أصدر مجلس المفوضين ان قرار رقم 3 لسنة 2011 ينظم علميات الإدراج في السوقين الرئيسي والموازي ومن أهمها بالنسبة للسوق الرسمي أن يكون رأس مال الشركة المصدرة مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 10 ملايين دينار كويتي وألا تقل حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 115% وأن تحقق الشركة ربحا صافيا في آخر سنتين ولا تقل كل سنة عن 7.5% من رأس المال المدفوع ويجب أن يكون مقدم الطلب قد استثمر ما لا يقل عن 75% من رأس ماله في نشاط الشركة الأساسي وأن يكون قد مضى على الشركة 3 سنوات مالية كاملة مدققة من خلال محاسب مسجل لدى الهيئة وأن يكون عدد المساهمين 200 مساهم على الأقل أما السوق الموازي فيجب أن يكون رأس المال 3 مليون دينار على الأقل مدفوعة بالكامل ولا يقل إجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال وذلك بناء على آخر ميزانية مدققة وأن تحقق الشركة ربحا في آخر سنتين وألا يقل صافي الربح عن 5% من رأس المال المدفوع وأن يكون عدد المساهمين 50 مساهما وأن تكون أسهمها قابلة للتداول.
وأكد الريس على أن إقرار قانون لتنظيم هيئة سوق المال الكويتي يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ السوق الكويتي وعلينا الاستفادة من تجارب الماضي كأزمة المناخ وغيرها وكذلك تجارب الدول الخليجية والأوروبية.