Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

يقع في 5 محاور هي مستشفى السيف والاعتمادات التكميلية وشركة تقطيع المعادن والأغذية الفاسدة ووقف البابطين

المسلم والبراك والطاحوس قدموا الاستجواب الحادي عشر للمحمد

24 يونيو 2011
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
دجمعان الحربش ودفيصل المسلم وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ ومسلم البراك ومحمد هايف وعلي الدقباسي ودوليد الطبطبائي خلال اجتماعهم قبيل تقديم استجواب رئيس الوزراء 	متين غوزال

خالد الطاحوس ومسلم البراك ودفيصل المسلم في طريقهم لتقديم الاستجواب

خالد الطاحوس ومسلم البراك ودفيصل المسلم في طريقهم لتقديم الاستجواب

دفيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس مع امين عام المجلس علام الكندري اثناء تقديم صحيفة الاستجواب

مبارك الوعلان وخالد الطاحوس ومحمد هايف وعلي الدقباسي وفلاح الصواغ اثناء الاجتماع الذي سبق تقديم استجواب رئيس الوزراء

احمد السعدون يستقبل خالد السلطان امام مكتبه حيث عقد احد الاجتماعات النيابية التشاورية

مواطن يحمل لافتة تعبر عن رايه بعد ظهور نتيجة الاستجواب
مسلم البراك ودفيصل المسلم ودوليد الطبطبائي ودجمعان الحربش

المحمد أخلّ بمسؤولياته في الحفاظ على المال العام وأملاك الدولة مخالفة شركة المعادن في الاستعمالات المقررة والتجاوز في استغلالها لمساحات خارج المحددة لها «الميدان» قامت بالبناء على المساحة المضافة للمستشفى قبل إبرام العقد الملحق تقصير العديد من الوزارات والإدارات أصبح من الأمور المعتادة واليومية 8% نسبة اللحوم المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم تسريبها للأسواق عدم مراعاة هيئة الصناعة لجميع التوصيات المطالبة بعدم تجديد عقد شركة المعادن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية التفريط في أملاك الدولة لصالح أحد الواقفين عدم قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعدي على أملاك الدولة العقارية استمرار الملاحظات على عقد تأجير قسائم سكراب خارج المناطق الصناعية 5 مليارات و45 مليوناً قيمة بدعة الاعتمادات التكميلية منذ السنة المالية 1974/1975 استغلال الحكومة للاعتمادات التكميلية للصرف على مشروعات لم يكشف عنها نصيب الفرد الكويتي من اللحوم الفاسدة 145 كيلوغراماً في عهد حكومات المحمد البابطين لم يلتزم بتعهده ببناء الأرض على نفقته الخاصة في ظل صمت حكومي تهاون الحكومة في حماية أملاك الدولة وتسهيلها لاستمرار احتفاظ شركة المعادن والصناعات التحويلية بمساحات من أراضي الدولة في ميناء عبدالله وأمغرة دون وجه حق الاعتمادات التكميلية باب من أبواب سوء التصرف بالمال العام ما استدعى مساءلة رئيس الوزراء 12 مليون دينار اعتماد تكميلي لمشروع متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية وزير الأوقاف لم يوافق على النظارة المشتركة لأن الأرض من أملاك الدولة 90% من تكلفة بناء الأرض تم تحميلها للدولة والواقف لم يدفع قيمة الأرض انفراد مجلس الأمناء بنظارة الوقف وتقليص دور الأمانة تنازلت الأمانة العامة عن الاتفاقيات وخالف الواقف قرار مجلس الوزراء تهاون الحكومة في تطبيق القانون في مخالفات مستشفى الميدان (السيف حالياً) المبنى تحول من 6 أدوار إلى 20 دوراً ومواقف السيارات تحول من السرداب إلى 6 طوابق المشروع لم يحصل على موافقات وزارات الصحة والبلدية والمالية وهيئة «البيئة» وزارة المالية قامت بتعديل العقد مع المستثمر بالرغم من عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية عدم قيام وزارة المالية بتحصيل قيمة الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية اللجنة الصحية أكدت عدم التهاون في تهديد الصحة العامة ولا يمكن السكوت عنها قدم النواب د.فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك امس استجوابا جديدا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عقب ظهور نتيجة التصويت على كتاب عدم التعاون على خلفية استجواب النواب الطبطبائي وهايف والوعلان حيث نال الرئيس ثقة المجلس وأودعوه الى الامانة العامة، وتضمن الاستجواب خمسة محاور هي مسؤولية الحكومة، فيما آلت اليه الاوضاع من تطورات خطيرة في ازمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، والمحور الثاني التفريط في املاك الدولة وما يعرف بوقف البابطين، وتهاون الحكومة في تطبيق احكام القانون في مخالفات مستشفى الميدان (السيف) حاليا، وتهاون الحكومة في حماية املاك الدولة وتسهيلها لاستمرار احتفاظ شركة تقطيع المعادن بأراضي الدولة، والمحور الخامس وهو استغلال الحكومة للاعتمادات التكميلية لابواب الميزانية. ويحمل هذا الاستجواب الرقم 61 في تاريخ الحياة السياسية، ورقم الحادي عشر لسمو رئيس مجلس الوزراء، والثالث للحكومة السابعة ورقم 16 في الفصل التشريعي الحالي والتاسع في الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر والسابع والعشرين لحكومة المحمد. كما يعتبر هذا الاستجواب هو الثامن للنائب مسلم البراك والسابع للنائب فيصل المسلم، والثاني للنائب الطاحوس. وجاء في صحيفة الاستجواب ما يلي: استجواب موجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه: (وقفوهم انهم مسؤولون). لقد أولى النظام الدستوري الكويت المال العام حرمة وقدسية توجب على أي انسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الاخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الاشكال، تربحا كان ذلك أو تنفيعا، رشوة أو استيلاء، تبديدا أو تنازلا. فالمادة (17) من الدستور الكويتي جعلت واجب الدفاع عن المال العام والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي تترتب على عدم القيام بها المساءلة الجزائية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون حماية الاموال العامة. بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى لحماية الاموال العامة والمحافظة عليها، فنص على ضرورة الاهتمام بتحصيل الاموال العامة (مادة 135)، وقرر أهمية حفظ أملاك الدولة وفقا للقانون (مادة 138)، وللتعبير عن بالغ حرصه نصت المادة (151) من الدستور على انشاء ديوان للرقابة المالية وكفل له الاستقلال وقرر تبعيته لمجلس الامة وحدد مهامه ليراقب تحصيل ايرادات الدولة بالاضافة الى الاختصاصات الاخرى. لذلك ليس غريبا أن جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن المال العام أمانة في أعناق جميع كبار مسؤولي الدولة: أميرا ووليا للعهد ونائبا للامير ورئيسا ونوابا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بالزامهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقسم أمام الامة وفقا للمواد (60) و(63) و(91) – بحسب الاحوال -. وقد نصت المادة 100 من الدستور على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم». ويعتبر هذا الحق الذي قررته المادة 100 من الدستور لاعضاء مجلس الامة من الامور المقررة والمستقرة في ظل الانظمة البرلمانية وهو ما تبناه كذلك الدستور الكويتي بل وحذر الدستور من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت الى ذلك المذكرة التفسيرية حيث جاء فيها ما يلي: «وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني». كما جاء في المذكرة التفسيرية «ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم». واذا كان الدستور قد رسم في المادة 101 كيفية التعامل مع طرح الثقة في الوزير المستجوب، فانه في المادة 102 منه قد حدد مسارا خاصا للتعامل مع طلب اعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في أعقاب استجوابه، الا أن الدستور لم يفرق بين استجواب رئيس مجلس الوزراء واستجواب الوزراء مادام الاستجواب يتم عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم. ووفقا لاحكام المادة 127 من الدستور فان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة، أما مجلس الوزراء فانه وفق المادة 123 هو الذي يهيمن على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية، ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية، وفقا لحكم المادة 102 من الدستور، وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور أهمية ذلك بأنه يستهدف: «مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة». وازاء هذه الاحكام الدستورية الصريحة، والتزاما بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر، فاننا نتقدم باستجوابنا الى سمو/ رئيس مجلس الوزراء بصفته، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب في المحاور التالية: المحور الاول مسؤولية الحكومة فيما آلت اليه الاوضاع من تطورات خطيرة في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة. بعد أن تفاقمت الاوضاع نتيجة اهمال وتقصير العديد من الوزارات والادارات الحكومية وأصبح من الامور المعتادة واليومية الحديث في مختلف وسائل الاعلام عن اكتشاف كميات من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة، مارس مجلس الامة مسؤولياته فقرر بجلسته المعقودة في يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2011م اصدار القرار التالي بتكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير بذلك. «نص القرار»: تم في الآونة الاخيرة ضبط كميات كبيرة من الاغذية واللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مخازن التجار وأسواق الجملة والمحلات التجارية وبعض هذه الاغذية انتهت صلاحيتها منذ سنوات وتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها وفي تاريخ انتاجها وتقع على بلدية الكويت مسؤولية التحقق من سلامة المواد الغذائية طبقا للمادتين 2 و27 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت. ولما كان الامر يتعلق بأرواح المواطنين والمقيمين مما يتعين معه الكشف عن أسماء الشركات والتجار المتورطين في الاتجار بالاغذية واللحوم الفاسدة وتوزيعها والتعرف على ما اتخذته البلدية في هذا الشأن من اجراءات قانونية. لذلك نطلب نحن الموقعين أدناه عرض الامر على المجلس الموقر لتشكيل لجنة تحقيق في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة لكشف المتورطين من المسؤولين والشركات والتجار في هذه السلع مع ما يتضمنه ذلك من اضرار بصحة المواطنين والمقيمين وتعريضهم للخطر على أن تكون اللجنة مشكلة من خمسة أعضاء وان تقدم تقريرها في هذا الشأن الى المجلس الموقر خلال 3 أشهر وذلك حسب المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية». وقد وافق المجلس باجماع الحاضرين من أعضائه على القرار وكلف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقريرها بما تتوصل اليه. وقدمت اللجنة تقريرها في الخامس عشر بتاريخ 12 مايو2011م بصفتها لجنة تحقيق في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة. ومن غير الدخول في تفاصيل كل ما ورد في هذا التقرير وما تضمنه من بيانات ومستندات وأقوال المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، فاننا نكتفي بتسجيل ما ورد في البند (6) من النتائج التي توصلت اليها اللجنة والذي نص على ما يلي: ٭ أن كميات اللحوم بأنواعها المختلفة المستوردة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تسريبها للاسواق نسبتها حوالي 8.3% من الاجمالي الكلي للحوم بأنواعها المختلفة الواردة للبلاد (1.53 مليون طن) عن عام 2010، وذلك على ضوء ما قدم من أوراق ومستندات من البلدية. ٭ وتبين اللجنة أن في تصريف تلك المواد الغذائية داخل الاسواق ما يمثل تهديدا للصحة العامة وحياة المستهلكين التي لا يجوز التهاون فيها. ووفقا لهذه البيانات فان كمية اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تتحمل الحكومة مسؤولية تسريبها للاسواق بلغت 1530000 طن ×8.3% = 126990 طنا ×1000 كيلو جرام للطن = 126990000 كغم ÷ 3500000 تقريبا عدد السكان في الكويت = 36.283 كيلو غراما للفرد (معدل نصيب استهلاك كل فرد من سكان الكويت من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي) واذا ما أخذنا بالمعدلات ذاتها للسنوات السابقة على سنة 2010 وهي سنوات 2009، 2008، 2007، وفي جميع هذه السنوات كان الشيخ ناصر المحمد رئيسا للوزراء، فان نصيب استهلاك كل فرد من سكان الكويت من هذه اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي يبلغ 36.283×4 = 145 كيلو غراما تقريبا وهو كما قالت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بحق يمثل تهديدا للصحة العامة وحياة المستهلكين لا يجوز التهاون فيها، ونحن بدورنا نضيف الى ذلك ولا يجوز السكوت عنه ويستحق تحريك المسؤولية السياسية تجاه الحكومة ممثلة برئيسها. المحور الثاني التفريط في أملاك الدولة وفي أموالها في ما يعرف بوقف البابطين لصالح الواقف وعدم التزام مجلس الوزراء بقراراته التي أصدرها. لتصحيح الوضع في هذا الشأن في عام 2002 تقدم السيد/ عبدالعزيز البابطين بخطاب الى وزير الاوقاف يطلب فيه اقامة وقف على أرض تخصصها الدولة على أن يبنيها على نفقته الخاصة على أن تكون النظارة والاشراف لكل من الواقف والامانة. كما تعهد بخطاب مماثل في 10/12/2003 الى وزارة المالية ادارة أملاك الدولة بأن يقوم ببناء الوقف على نفقته الخاصة، وصدرت بعد ذلك موافقة ادارة أملاك الدولة بتاريخ 28/12/2003 مشروطة ببناء الواقف المبنى على نفقته الخاصة وهو ما لم يلتزم به الواقف ولم تلتزم به الحكومة، كما أن وزير الاوقاف لم يوافق على النظارة المشتركة وأصر على أن تكون النظارة بيد الامانة لانها أملاك دولة وهو ما لم يلتزم به الواقف ولم تلتزم به الحكومة أيضا. وبتاريخ 6/10/2003 صدرت موافقة المجلس البلدي على تخصيص أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع مشروطة بتسليمها للامانة العامة للاوقاف وتكون تحت ادارتها (قرار رقم ل ق م ب/ت9/154/6/2003). ثم تبين بعد ذلك أن كلا من الامانة العامة للاوقاف والواقف لم يلتزما بالتعهدات والقرارات السابقة فقد تم توقيع عدة اتفاقيات بين الواقف والامانة العامة متتالية وفي كل اتفاقية كان يتم التنازل عن حق الامانة أو حق الدولة لصالح الواقف حيث تم تحميل معظم تكلفة البناء أكثر من 90% من التكلفة على الدولة وذلك باضافة بند في الاتفاقية الثانية برقم (7) ينص على سداد التمويل والقرض اللازم للبناء من ريع الوقف السنوي. أي أن الواقف لم يدفع قيمة الارض ولم يدفع الا أقل من 10% من قيمة البناء بدلا من كامل التكلفة وفقا للموافقات الصادرة بهذا الشأن. كما تم في الاتفاقية الاخيرة (وبحجة تعديل بعض الاخطاء المطبعية) نقل النظارة على الوقف من نظارة مشتركة بين الامانة العامة للوقف «طرف أول» وهيئة مشكلة من الواقف «طرف ثاني» الى الغاء نظارة الامانة واستقلال الهيئة التي يشكلها الواقف والامانة تكون الاغلبية فيها للواقف بالنظارة. وذلك بتعديل البند رقم (8) من الاتفاقية بتاريخ 11/3/2006 دون عرض هذا التعديل على الادارة القانونية والشرعية. وقد أكد هذه المخالفة ديوان المحاسبة في تقريره الذي قدمه بناء على تكليف مجلس الامة له بشأن الاستجواب المقدم الى وزير الاوقاف الاسبق حيث جاءت هذه المخالفة على النحو التالي: 3/2: انفراد مجلس الامناء بنظارة الوقف وتقليص دور الامانة المناط بها قانونا نتيجة تعديل البند رقم (8) من الاتفاقية: يقضي البند (8) من الاتفاقية المسجلة بادارة التوثيق بوزارة العدل بتاريخ 1/9/2004 بأن تكون نظارة الوقف مشتركة لكل من الامانة العامة للاوقاف (الطرف الاول) ومجلس أمناء من خمسة أعضاء يعين السيد/ عبدالعزيز سعود البابطين (الطرف الثاني) أربعة منهم ويعين الطرف الاول العضو الخامس، وبتاريخ 11/3/2006 تم تعديل البند المذكور وتوثيق الاتفاقية بادارة التوثيق بوزارة العدل وذلك بأن تكون النظارة مشتركة على الوقف عن طريق مجلس الامناء الذي يتكون من خمسة أعضاء يعين الواقف أربعة منهم وتعين الامانة العضو الخامس. وترتب على البند (8) انفراد مجلس الامناء بالنظارة على الوقف المشترك وذلك بالمخالفة لما ورد بتأشيرة المستشار الشرعي للامانة على مذكرة الامين العام الداخلية المؤرخة 9/11/2003 والتي تضمنت ضرورة تحديد ما اذا كانت النظارة ستكون مشتركة مع الامانة لما يترتب على ذلك من اشتراك النظارة في ادارة هذا الوقف دون أن يستقل أحدهما بالقرار، وكذلك بالمخالفة لرأي اللجنة الشرعية بالامانة الذي ورد بمحضرها رقم (17)بتاريخ 27/12/2003 والذي أكد على أن تكون النظارة مشتركة بين الامانة العامة للاوقاف والواقف وعدم استقلال احد بالتصرف دون المشترك معه في النظارة». (أنتهى) وكانت فتوى قد صدرت بتاريخ 27/12/2003 من اللجنة الشرعية في الامانة العامة للوقف بان تكون النظارة مشتركة بحيث لا يستقل أحد الاطراف بالقرار دون الآخر الا انه لم يتم الالتزام بهذه الفتوى أيضا، كما جاء في الفتوى ألا تتم الموافقة على تمويل المشروع الا بعد تسجيل الارض باسم الامانة بوزارة العدل وان لا تقوم الامانة بتمويل المشروع الا بعد أن يقوم الطرف الثاني بتوفير كامل المبالغ المخصصة للبناء (محضر 17/2003) وقد انتبه مجلس الأمة إلى هذا الخلل فتم تقديم توصية من 33 عضوا تمت الموافقة عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2007 بوقف عقود هذه الوقفية وعدم إبرامها. وبعد تقديم التقرير النهائي لديوان المحاسبة انتقلت مسؤولية تصحيح هذه المخالفات إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارين بهذا الشأن الأول في 27/5/2007 برقم 467 جاء فيه: أ - يشكل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة لإدارة الوقف من الأمانة العامة للأوقاف تكون الأغلبية فيها للأمانة. ب - أن يتولى الواقف تحمل كامل تكاليف بناء المبنى وتجهيزه. أما القرار الثاني فقد صدر في 3/11/2008 برقم (1130) وينص على أن يكون للدولة ممثلة في الأمانة نصيب من ريع الوقف يوازي نسبة مساهمتها فيه. إلا إن هذه القرارات لم يتم الالتزام بها ولم يتم تصحيح الأوضاع في هذا الوقف، رغم أن إدارة الفتوى والتشريع أفادت في كتابها في 26/1/2009 بأن الاتفاق الذي تم بين الواقف والأمانة يخالف قرار مجلس الوزراء ولما كان تنازل الأمانة العامة بالاتفاقيات التي أبرمتها لا يعتد بها لان إدارة أملاك الدولة هي التي تمثل الدولة في ملكية الأرض حسب قانون أملاك الدولة وقد اشترطت في موافقتها على أن يقوم الواقف بالبناء على نفقته الخاصة، ولما كان الريع هو حصيلة استثمار المبنى والأرض المملوكة للدولة، ولما كان جل قيمة المبنى تمت بقروض تسدد من استثمار أرض الدولة فإنه بالتالي يصبح معظم هذا العائد أو الريع أموالا عامة مشمولة بنص المادة (17) من الدستور والقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمرسوم بالقانون رقم105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وبالتالي لا يجوز استخدامها لسداد قروض أي شخص وكذلك فإن أي واقف عليه أن يبني وقفه من نفقته الخاصة وليس من ريع أرض تملكها الدولة. مما يتحمل معه رئيس مجلس الوزراء «بصفته» مسؤولية التفريط في أملاك الدولة وفي أموالها لصالح الواقف وفي عدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السالف الإشارة إليها. المحور الثالث تهاون الحكومة في تطبيق أحكام القانون وفي تنفيذ الأحكام القضائية والالتفاف عليها في مخالفات مستشفى الميدان (السيف حاليا) بإصدار قرارات لاحقة لصدور الأحكام القضائية لتبرير عدم تنفيذها. في جلسته المعقودة بتاريخ 27/4/2010 ناقش مجلس الأمة المخالفات التي وقعت في مستشفى الميدان (السيف حاليا) وأصدر في الجلسة ذاتها القرار التالي بتكليف ديوان المحاسبة بفحص مشروع إنشاء مستشفى الميدان (السيف حاليا): نص القرار بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (869) المتخذ في اجتماعه رقم 48/95 بتاريخ 15/10/1995 م تمت الموافقة على تخصيص موقع بمساحة (3000) متر مربع لإنشاء مستشفى عيادة الميدان بمنطقة السالمية قطعة (45) وعليه تم في 1/10/1997م تحرير عقد استثمار مشروع عام تصميم وإنشاء مستشفى خاص بين كل من وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة وشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان مستشفى السيف حاليا، غير أن المشروع خالف من عدة نواح بنود العقد كما خالف القوانين المعمول بها، من ذلك على سبيل المثال: ٭ تحولت المساحة من (3.860) متر مربع إلى (7.015) مترا مربعا تقريبا. ٭ تحولت مواقف السيارات من سرداب ودور أرضي إلى ستة أدوار، وتحول المبنى من ستة أدوار إلى عشرين دورا. ٭ عدم توقيع الغرامات. ٭ عدم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والبلدية ووزارة المالية. ٭ التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وتتعلق تلك المخالفات بعدة جهات حكومية وذلك على النحو التالي: المخالفات في تعاملات وزارة المالية ووزارة الصحة: ٭ قيام وزارة المالية بتعديل العقد الموقع مع المستثمر بتاريخ 1/10/1997م بالرغم من عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية حيث تم توقيع ملحق بتاريخ 20/1/2002م تم بموجبه إعفاؤه من غرامات التأخير والسحب والموافقة على تمديد مدة المشروع. ٭ عدم قيام وزارة المالية ووزارة الصحة بتفعيل دورهما المنصوص عليه في العقد والمادة (5) من ملحق العقد في مراقبه سير المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد بالبند رقم (6) من ملحق العقد والتغاضي عن تطبيق الجزاء المنصوص عليه في البند السادس بتحصيل غرامات التأخير. ٭ عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في البند رقم (7) من العقد بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات على المباني والمنشآت أثناء فترة التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية ووزارة الصحة. ٭ قيام وزارة المالية بتعديل العقد المبرم مع المستثمر للمرة الثالثة في سنة 2008م بإضافة مساحة (4000) متر مربع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008م. ٭ عدم قيام وزارة المالية بتحصيل قيمة الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية الواردة في البند (8) من ملحق العقد. ٭ تقاضي وزارة المالية عن البند(9) من ملحق العقد الذي ينص على انه لا يجوز للشركاء بيع حصتهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى. ٭ اقتصار تحصيل الإيجار السنوي على مساحة (3000) متر دون تحصيل القيمة الإيجارية للمساحة الفعلية المستقلة فعليا. ٭ عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر بموجب البند رقم (10) من عقد الاستثمار. المخالفات في تعاملات بلدية الكويت: ٭ عدم قيام وزير البلدية بتنفيذ قرار المجلس البلدي المتخذ في الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/3/2007م والتكميلي المنعقد بتاريخ 2/4/2007م الخاص بإجراء تحقيق في موضوع عيادة الميدان والتأكد من كيفية استخراج التراخيص للمبنى مع عدم وجود عقد مع وزارة المالية. ٭ تعمد صدور الرأي التنظيمي بتاريخ 30/1/2007م بالتوصية للمجلس البلدي بالموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 10/3/2007م وبنفس الشروط الواردة ضمنه على أن يكون تقديم المخططات للاعتماد والبدء بالتنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ تجديد قرار المجلس البلدي والتغاضي عن مخالفة قيام المالك بالانتهاء من بناء الهيكل للمبني (14) طابقا عن المسموح بالترخيص. ٭ عدم إحالة كتاب مدير فرع بلدية حولي الموجه لمدير عام بلدية الكويت المؤرخ في 10/3/2007م و14/3/2007م و1/4/2007م و9/4/2007م وأخيرا 18/4/2007م للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك والمقاول والاستشاري. ٭ مكافأة مدير فرع بلدية محافظة حولي عن كشفه هذه المخالفات والتجاوزات بنقله من منصبه كمدير فرع بلدية محافظة حولي. ٭ عدم قيام مدير عام البلدية بتنفيذ التوصية الصادرة من لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الصادرة باجتماعها بتاريخ 16/4/2007م بإيقاف دار مستشاري الخليج والاستشارات الهندسية عن العمل لمدة ستة أشهر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يتوافق مع أنظمة وقوانين البلدية بسبب تنفيذ الأدوار من السابع حتى التاسع عشر ومهبط الهيليكوبتر وإضافة سرداب ثان دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للتعهد الصادر بتاريخ 5/11/2004م والذي ينص على أن يتعهد المهندس المشرف بإبلاغ البلدية عن أيه مخالفات بالمخططات المرخصة قد تحدث أثناء التنفيذ. ٭ عدم تسليم مواقف السيارات متعددة الطوابق لشركة المرافق العمومية لإدارتها وصيانتها استنادا إلى قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17/5/1999م والقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003م. ٭ تنفيذ قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 163/ 7/2008م) استنادا لأحكام القانون رقم (105 لسنة 1980م قبل التعديل في حين أن القانون رقم 7 لسنة 2008م قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2008م ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980م. المخالفات في تعاملات وزارة التربية: قيام وزارة التربية بالموافقة بتاريخ 6/8/2005م على استقطاع جزء من الموقع المخصص للوزارة لإقامة روضة أطفال لصالح مشروع تجاري. مخالفات وزارة الكهرباء والماء: ٭ عدم قطع التيار الكهربائي المؤقت بناء على طلب مدير فرع بلدية حولي بالكتاب المؤرخ في 17/4/2007م. ٭ إيصال التيار الكهربائي لمشروع برغم عدم اعتماد مخططات التكييف والكهرباء وأحمال الكهرباء الفعلية للبناء. المخالفات في تعاملات وزارة الداخلية: ٭ عدم استجابة مدير عام أمن محافظة حولي لطلب مدير فرع بلدية حولي بموجب الكتاب المؤرخ في 17/4/2007م للاستعانة بقوات الأمن التابعة له لتنفيذ أمر وقف العمل. مخالفة القوانين بشكل عام: ٭ عدم تطبيق أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة. ٭ عدم تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابة له . ٭ عدم تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة. إزاء كل هذه المخالفات التي شاركت فيها عدة جهات حكومية إلى جانب المستثمر واستنادا للمادة (25) من قانون ديوان المحاسبة. نقترح نحن الموقعين أدناه العرض على مجلس الأمة الموقر لتكليف ديوان المحاسبة بدراسة وفحص مشروع إنشاء مستشفى الميدان السيف حاليا وذلك منذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 15/10/1995م بالموافقة على إنشائه وحتى الآن لبيان الآتي: ٭ المخالفات التي شابت المشروع على وجه التفصيل ونوع وتاريخ ارتكاب كل منها. ٭ الجهات والأشخاص بصفاتهم الذين شاركوا في ارتكاب تلك المخالفات أو عملوا بها ولم يتخذوا في حينه الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لوقفها أو لإزالتها أو لمساءلة المسؤولين عنها. ٭ التعديات على المال العام في إنشاء هذا المشروع وطبيعتها وتكلفتها المالية على المال العام بما في ذلك قيمة الفرص الضائعة. ٭ التوصيات التي يراها الديوان لمواجهة هذه المخالفات ولضمان عدم العودة إليها مستقبلا في المشروعات المماثلة. وفي 11/11/2010 قدم ديوان المحاسبة تقريره بهذا الشأن الذي كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي: الفصل الثاني بيان المشروع ٭ قرارات التخصيص: تم تخصيص موقع لمستشفى عيادة الميدان بمساحة (3000 م2) ضمن مواقع المستشفيات المتخصصة بأراضي الدولة بموجب قرار لجنة شؤون البلدية رقم (ل ش ب/م ص/166/5/90) بتاريخ 6/3/1990، وقرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (م ب/ل م/34/3/95) بتاريخ 15/2/1995 بإحالة الموضوع لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وعليه أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (869) في اجتماعه رقم (48/95) بتاريخ 15/10/1995 بشأن توزيع الأراضي المخصصة من قبل البلدية لإقامة المستشفيات الخاصة عليها، وقد حدد القرار إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لتولي إبرام عقود تلك المستشفيات. ٭ عقود وزارة المالية – شؤون أملاك الدولة: قامت وزارة المالية – شؤون أملاك الدولة بابرام عقد بتاريخ 1/10/1997 مع الشركة بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، وملحق للعقد بتاريخ 20/1/2002، وملحق ثان بتاريخ 1/6/2009. ٭ قرارات المجلس البلدي الخاصة بالمشروع: الفصل الثالث المحاور الواردة بتكليف مجلس الأمةوملاحظات الديوان بشأنها فيما يلي المحاور الواردة بتكليف مجلس الأمة والخاصة بتعاملات الجهات ذات الصلة بالموضوع وملاحظات الديوان بشأنها: أولا: المحاور الخاصة بتعاملات وزارتي المالية والصحة، والواردة بتكليف مجلس الأمة على النحو التالي: ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «قيام وزارة المالية بتعديل العقد المبرم مع المستثمر بتاريخ 1/10/1997 بالرغم من عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية حيث تم توقيع ملحق بتاريخ 20/1/2002 تم بموجبه إعفاؤه من غرامات التأخير والسحب والموافقة على تمديد مدة المشروع». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور لوحظ قيام وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة بإبرام عقد استثمار مشروع تصميم وإنشاء مشروع مستشفى خاص مع شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان بتاريخ 1/10/1997، وأهم بنوده ما يلي: ٭ يقضي البند رقم (5) بأن مدة العقد عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد. ٭ يقضي البند رقم (13/أولا) بأن مدة تصميم وتنفيذ المشروع سنتان(6 شهور للتصميم، 18 شهرا للتنفيذ) تبدأ من تاريخ توقيع العقد، ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة يحددها الطرف الأول (وزارة المالية) متى دعت الحاجة إلى ذلك. ٭ يقضي البند رقم (20) بأن للطرف الأول أن يفسخ هذا العقد بقرار منه في بعض الحالات منها إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد. ٭ يقضي البند رقم (21) بأن يلتزم الطرف الثاني بدفع غرامة للطرف الأول قدرها 500/95 دينارا عن كل يوم تأخير وبحد أقصى 10% من تكلفة المشروع خلال فترتي التصميم والتنفيذ، وتستحق الغرامة من تاريخ وقوع التأخير دون حاجة إلى إشعار مسبق من الطرف الأول أو اتخاذ أية إجراءات قضائية. وطبقا لما أقرته لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية – المشكلة بقرار وزير الصحة رقم (462) بتاريخ 3/9/1997 – وباجتماعها المنعقد في 26/9/2000 بشأن مشروع المستشفى، قامت وزارة المالية بتاريخ 20/1/2002 (بعد أكثر من أربع سنوات وثلاثة شهور من تاريخ العقد) بإبرام ملحق عقد تضمن بعض التعديلات من أهمها: ٭ تعديل مدة العقد لتصبح عشرين سنة تبدأ من بداية السنة الرابعة من توقيع ملحق العقد. ٭ إلغاء البند رقم (13) بالعقد بتعديل مدة التنفيذ إلى 3 سنوات – بدلا من سنتين - ويجوز تمديدها إلى أربع سنوات ونصف السنة تبدأ من 20/1/2002. وقد ترتب على ذلك ما يلي: ٭ إعفاء شركة عيادة الميدان من غرامات التأخير من تاريخ انتهاء فترة التنفيذ بالعقد الأصلي في 1/10/1999 حتى انتهاء فترة التنفيذ بموجب ملحق العقد في 20/7/2006. ٭ عدم فسخ العقد. ٭ تمديد مدة العقد (فترة الاستغلال) لتصبح عشرين سنة تبدأ من بداية السنة الرابعة من توقيع ملحق العقد، أي بدء العقد بتاريخ 20/1/2005 ولمدة 20 سنة تنتهي في 20/1/2025 بدلا من أن تنتهي في 1/10/2017 بموجب العقد الأصلي. علما بأن اللجنة المذكورة منحت الشركة مدة جديدة للتنفيذ وفقا للضوابط المتعلقة بمواقع المستشفيات الأهلية والمنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (488/ ثالثا) المتخذ في اجتماعاته رقم (2-32/98) بتاريخ 1/8/1998، والذي يقضي بالفقرة (أ) من البند رقم (2) بأن «تكون مدة تنفيذ مشروع بناء المستشفى المخصص له موقع من قبل لدولة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها إلى أربع سنوات ونصف السنة»، كما أن اللجنة اتخذت قرارها بإبرام ملحق عقد مع عدة شركات بعد البت في مبررات تأخرها في تنفيذ مشاريعها. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «عدم قيام وزارة المالية ووزارة الصحة بتفعيل دورهما المنصوص عليه في العقد والمادة (5) من ملحق العقد في مراقبة سير المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد بالبند رقم (6) من ملحق العقد والتغاضي عن تطبيق الجزاء المنصوص عليه في البند السادس بتحصيل غرامات التأخير». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توافر لديه من مستندات تبين ما يلي: ٭ يقضي البند رقم (11) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 بأنه «يحق للطرف الأول (وزارة المالية) ووزارة الصحة أن يراقبا سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء فترتي الإنشاء والاستغلال (التشغيل) من النواحي الفنية والإدارية والمالية». ٭ ويقضي البند رقم (5) من ملحق العقد المبرم في 20/1/2002 بأنه «يحق للطرف الأول (وزارة المالية) ووزارة الصحة أن يراقبا سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء فترتي الإنشاء والاستغلال (التشغيل) وفقا لبنود العقد». ٭ كما يقضي البند رقم (6) من ملحق العقد بأن مدة تصميم وتنفيذ العقد ثلاث سنوات، وبأنه إذا لم تقم الشركة بتنفيذ وتشغيل المشروع كاملا خلال الفترة المحددة له تدفع دينار واحد شهريا عن كل متر مربع. أما بخصوص تطبيق كل من وزارتي المالية والصحة للبنود المشار إليها فقد تبين ما يلي: أ - وزارة المالية بخصوص دور وزارة المالية بشأن مراقبة سير المشروع أفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 1/9/2010 بأن «البلدية قامت بمتابعة عملية البناء وذلك استنادا لبنود العقد باعتبارها الجهة الفنية المعنية بالعملية الإنشائية ومتابعة تنفيذ المشروع» في حين يفيد الديوان بأنه شابت أعمال الوزارة فيما يتعلق بمراقبة سير المشروع عدة مآخذ منها: ٭ عدم قيام الوزارة بمراقبة سير المشروع بالمخالفة لمهام واختصاصات الوزارة وللبند رقم (5) م ملحق العقد. ٭ عدم التزام الوزارة باشتراطات إدارة الفتوى والتشريع الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه وجود المخالفات. ٭ تباين إجراءات الوزارة المتعلقة بمراقبة سير المشاريع وعمل المعاينات الميدانية فيما بين شركة عيادة الميدان والشركات الأخرى. وفيما يتعلق بتطبيق الجزاء المنصوص عليه في البند السادس من ملحق العقد بتحصيل غرامات التأخير في تنفيذ المشروع، فقد قامت الوزارة بتطبيق غرامات التأخير على الشركة عن الفترة من 21/7/2006 إلى 30/5/2008 بما جملته 000/67.000 دينار. إلا أنه تبين للديوان عدم دقة الوزارة باحتساب غرامات التأخير، حيث انه لم يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى المستشفى بتاريخ 30/5/2008 وإنما تم زيادة التيار المؤقت فقط، لذا كان يتعين على الوزارة أن تقوم باحتساب غرامات التأخير في التنفيذ حتى تاريخ إيصال التيار الكهربائي الدائم في 30/7/2009 وفقا لما هو معمول به لدى الوزارة، وعليه يكون الفرق في غرامات التأخير المستحقة للوزارة ما مقداره 000/42.000 دينار (000/3.000 دينار شهريا × 14 شهرا عن الفترة من 1/6/2008 حتى 30/7/2009). ب - وزارة الصحة بخصوص دور وزارة الصحة بشأن مراقبة سير المشروع، قامت الوزارة بكتابها المؤرخ 24/8/2010بشرح الإجراءات التي قامت بها لإصدار الترخيص الرسمي للمستشفى ومنها مخاطبة الجهات المعنية بالدولة وإجراء المعاينات النهائية على المشروع من قبل فرق التفتيش التابعة للوزارة في التخصصات الطبية المتنوعة. ويشير الديوان الى أن ما جاء بكتاب الوزارة يتعلق بإصدار الترخيص الرسمي للمستشفى بتاريخ 15/11/2009 وما سبق ذلك من إجراء المعاينات النهائية على المشروع، ولم تتطرق الوزارة في ردها إلى مدى قيامها بتفعيل دورها المنصوص عليه في العقد والمادة (5) من ملحق العقد في مراقبة سير المشروع. ويفيد الديوان بأن وزارة الصحة قامت بمعاينة المشروع والتفتيش عليه بناء على مخططات غير معتمدة من البلدية. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في البند رقم (7) من العقد بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات على المباني والمنشآت أثناء فترة التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية ووزارة الصحة». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توافر لديه من مستندات تبين عدم حصول الشركة على موافقة وزارة المالية ووزارة الصحة قبل إجراء التعديلات والإضافات على المباني والمنشآت أثناء فترة التنفيذ، بالمخالفة لما تقضي به الفقرة (أ) من البند رقم (7) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 بأن «يلتزم الطرف الثاني بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات على المباني والمنشآت أثناء فترتي التنفيذ والتشغيل إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول ووزارة الصحة ويخضع في ذلك لأنظمة بلدية الكويت والجهات المختصة الأخرى». ويفيد الديوان بأن هذا البند لم يحدد الجزاءات الواجب تطبيقها في حال عدم التزام الشركة بتلك التعليمات، إلا انه يحق للوزارة فسخ العقد طبقا للبند رقم (20) من العقد الذي يقضي بأن «للطرف الأول أن يفسخ هذا العقد بقرار منه في بعض الحالات إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد». ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «قيام وزارة المالية بتعديل العقد المبرم مع المستثمر للمرة الثالثة في سنة 2008 بإضافة مساحة 4000م2 بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين عدم قيام الوزارة بتعديل العقد خلال عام 2008 وعدم إضافة مساحة 4000م2، وإنما قامت بإبرام ملحق ثان للعقد بتاريخ 1/6/2009 لإضافة مساحة 717م2 للمستشفى بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف20/436/13/2002) بتاريخ 17/6/2002، أما باقي المساحة المخصصة للشركة والبالغة 3155م2 فتم بناء مواقف السيارات عليها ولم يتم إبرام عقد لها، علما أنه سيتم التبرع بتلك المواقف للدولة بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/163/7/2008) بتاريخ 5/5/2008. فقد قامت الوزارة بإبرام ملحق العقد المشار إليه بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع والتي أفادت بكتابها الموجه للوزارة بتاريخ 25/5/2009 بأن «التنفيذ الفعلي للمشروع تم بتاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2008، وأن طلب تحرير ملحق للعقد لا يعدو أن يكون تنفيذا لقرار المجلس البلدي المؤرخ 17/6/2002 والذي اشترط إبرام عقد مع الوزارة». وقد تبين للديوان أن إدارة الشؤون القانونية بوزارة المالية سبق أن رفضت إبرام ملحق العقد وذلك بكتابها المؤرخ 7/8/2008 والذي أشارت فيه إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2008 والذي يقضي بأنه «لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك»، وبناء عليه أفادت إدارة الشؤون القانونية بذات الكتاب بأنه «لا يجوز إجراء أي تعديل على العقد المبرم بين الوزارة والشركة». كما أن مسألة عدم إتمام إجراءات التعاقد قبل صدور القانون المشار إليه أدركتها المادة الرابعة من ذات القانون والتي تقضي بأنه «لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية». هذا بالإضافة إلى صدور رأي من إدارة الفتوى والتشريع بضرورة عرض بعض مشاريع العقود على «اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة «تطبيقا للقانون رقم (7) لسنة 2008، وذلك رغم صدور قرارات المجلس البلدي بتلك المشاريع والانتهاء من جميع الإجراءات السابقة لإبرام عقودها قبل صدور القانون المشار إليه، الأمر الذي لا يتفق مع رأي الإدارة المتعلق بشركة عيادة الميدان. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «عدم قيام وزارة المالية بتحصيل قيمة الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية الواردة في البند (8) من ملحق العقد». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور تبين عدم قيام الوزارة بإلزام الشركة بتقديم الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية على الرغم من تشغيل المشروع، وذلك بالمخالفة للبند رقم (8) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 والذي يقضي بأن «يقوم الطرف الثاني (الشركة) برصد نصف بالمائة سنويا من تكلفة المشروع الحقيقية على شكل كفالة بنكية وبشكل تراكمي لصالح الطرف الأول (الوزارة) من بداية التشغيل وذلك للقيام في نهاية العقد بالصيانة الجذرية اللازمة لتأهيل المبنى لإعادة طرحه للاستثمار ويتم توريد هذه الكفالة لحساب الطرف الأول». ويشير الديوان إلى احتفاظ الوزارة بكفالة الإنجاز والبالغ قيمتها 000/69.740 دينار، في حين كان يتعين تقديم الكفالة الخاصة بالصيانة الجذرية من بداية التشغيل بقيمة 780/144.259 دينار وبنسبة 0.5% سنويا من التكلفة الحقيقية للمشروع البالغة 000/28.851.956 دينار. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «تغاضي وزارة المالية عن البند (9) من ملحق العقد الذي ينص على أنه لا يجوز للشركاء بيع حصتهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين تغاضي الوزارة عن تطبيق البند رقم (9) من ملحق العقد والذي يقضي «بعدم جواز قيام الشركاء ببيع حصتهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى»، وكذلك تغاضيها عن قرار مجلس الوزراء رقم (488/ثالثا) المتخذ في اجتماعه رقم (2-32/98) بتاريخ 1/8/1998 والذي تقضي الفقرة (هـ) منه «لا يجوز نقل ملكية المستشفي للغير إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تشغيله الفعلي، ولا يجوز للشركاء بيع حصصهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى»، كما تقضي الفقرة (ز) من نفس القرار «بتطبيق الشروط والضوابط الجديدة على الشركات المتعاقدة من تاريخ إخطارها بها». حيث لوحظ عدم قيام وزارة المالية باتخاذ أي إجراء حيال الشركة على الرغم من قيام بعض الشركاء ببيع حصصهم في الشركة وذلك على النحو التالي: ـ قيام بعض مؤسسي الشركة البالغة حصصهم 55% من رأس مالها ببيع حصصهم خلال الفترة من 10/10/2001 إلى 28/12/2001 إلى بعض الشركات. ـ قيام أحد مساهمي الشركة بالتنازل عن جزء من حصته إلى أحد الأفراد بعد إبرام ملحق العقد. ـ قيام الشركة بإدراج اسمها في السوق الموازي لسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 26/10/2008 وما يترتب على ذلك من قيام بعض الشركاء ببيع حصصهم بالشركة ودخول أعضاء جدد. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «اقتصار تحصيل الإيجار السنوي على مساحة 3000 م2 دون تحصيل القيمة الإيجارية للمساحة الفعلية المستغلة فعليا». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور تبين قيام الوزارة بتحصيل القيمة الإيجارية عن مساحة3717م2 وهي المساحة الواردة بملحق العقد الثاني المبرم بين الوزارة والشركة بتاريخ 1/6/2009. أما المساحة الأخرى المخصصة للشركة لبناء مواقف سيارات والبالغة 3155م2 فلم يتم إبرام عقد لها، وبالتالي لم يتم تحصيل أية إيجارات عنها، علما بأنه سيتم التبرع بتلك المواقف للدولة بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/163/7/2008) بتاريخ 5/5/2008. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر بموجب البند رقم (10) من عقد الاستثمار». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين عدم قيام الوزارة ـ شؤون أملاك الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حماية أملاك الدولة وإيقاف تجاوزات الشركة تطبيقا للعديد من بنود العقد رقم (10) الذي يقضي في مجمله بالتزام الشركة بكافة القوانين والأنظمة المرعية في البلاد وتنفيذ المشروع بعد اعتماد المخططات من الجهات المعنية، وكذلك تحمل الشركة مسؤولية أخطاء الموظفين والمكتب الاستشاري ومقاول المشروع المعينين من قبلها، والتزامها بتعويض الطرف الأول (وزارة المالية) تعويضا يتناسب مع الأضرار الناشئة عن تلك الأخطاء، مع احتفاظ الوزارة بحقها في طلب إبعاد أي موظف من العمل دون إبداء الأسباب. *ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات وزارة المالية: صدر قرار مجلس الوزراء رقم (869) في اجتماعه رقم (48/59) بتاريخ 15/10/1995 بشأن توزيع الأراضي المخصصة من قبل البلدية لإقامة المستشفيات الخاصة عليها وقد حدد إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لتولي إبرام عقود تلك المستشفيات، وعليه قامت الوزارة بإبرام عقد بنظام (البناء ـ التشغيل ـ التحويل) مع شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان لاستثمار أرض أملاك دولة لإنشاء مستشفى في منطقة السالمية، على أن تعود ملكية المبنى للدولة بعد انتهاء العقد (20 سنة)، كما قامت الوزارة بعد ذلك بإبرام ملحقين للعقد، وذلك كما هو موضح أدناه: ـ العقد رقم (20914) بتاريخ 1/10/1997 لاستثمار أرض بمساحة 3000م2 وبقيمة إيجاريه سنوية -/15.000 دينار. ـ ملحق العقد رقم (1548) بتاريخ 20/1/2002 لتمديد فترة تنفيذ العقد بناء على قرار لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية المشكلة بقرار وزير الصحة. ـ ملحق العقد رقم (18420) بتاريخ 1/6/2009 لزيادة مساحة المستشفي بمساحة 717م2 بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف20/436/13/2002) بتاريخ 17/6/2002. وفيما يلي أهم المآخذ التي شابت تعاملات وزارة المالية والتي تكشفت للديوان أثناء قيامة بالفحص والمراجعة: ٭ قيام الشركة بالعديد من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة الخاصة بالمخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 دون اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة تجاه ذلك رغم علمها المسبق برغبة الشركة القيام بها: 1/1: عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام الشركة بالتجاوز والتعدي على أملاك الدولة الخاصة العقارية دون إبرام عقد مع الوزارة: تقضي المادة رقم (19) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بأنه «لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك». كما تقضي المادة رقم (18 مكرر) من المرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام المرسوم السابق بأنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام على أملاك الدولة الخاصة مباني أو منشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص». إلا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام الشركة بالعديد من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة أثناء قيامها ببناء مستشفى السيف ومواقف السيارات متعددة الأدوار المجاورة للمستشفى دون قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة، وفيما يلي أمثلة على ذلك: أ ـ قيام الشركة ببناء مواقف سيارات متعددة الأدوار على أملاك الدولة البالغة مساحتها 3155م2 دون إبرام عقد مع الوزارة بالمخالفة لشرط التخصيص: أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ف18/213/9/99) بتاريخ 17/5/1999 بالموافقة على طلب أصحاب العلاقة استغلال الساحة المجاورة لهم واستعمالها كمواقف للسيارات، وأن يتعهد أصحاب العلاقة بعدم استعمالها بأي استعمالات تجارية أخرى، وتوقيع عقد مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة). كما أصدر المجلس قراره رقم (م ب/ف5/101/4/2003) بتاريخ 10/3/2003 بالموافقة على طلب الشركة زيادة نسبة البناء شريطة إقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار (سردابين وأرضي) وإبرام عقد مع وزارة المالية. إلا أنه لوحظ من خلال الفحص قيام الشركة ببناء مواقف السيارات متعددة الأدوار على الموقع البالغة مساحته 3155م2 دون إبرامها عقدا مع وزارة المالية بالمخالفة لما جاء بقراري المجلس البلدي المشار إليهما، وكذلك عدم قيام الوزارة ـ شؤون أملاك الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حماية أملاك الدولة، بالمخالفة للمادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 التي تقضي بأنه على شؤون أملاك الدولة بوزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أملاك الدولة الخاصة العقارية وصيانتها وحمايتها ومنع التعدي عليها». كما يشير الديوان الى أن عدم قيام الوزارة بإبرام عقد لإنشاء المواقف المشار إليها سلفا بمساحة 3155م2، وعدم الإشراف على شركة عيادة الميدان أثناء تنفيذها للمواقف مكن الشركة من بناء مبنى المواقف على تلك المساحة وعلى الجزء المستقطع من القسيمة المجاورة المخصصة لوزارة التربية لإقامة روضة أطفال وبمساحة 1137.75م2، حيث أكد السيد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية لمجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 18/3/2008 على أنه «تم استقطاع جزء من قطعة الأرض المجاورة لمبنى مواقف السيارات بناء على موافقة وزارة التربية دون استكمال إجراءات إعادة التخصيص للمساحة المستقطعة وضمها إلى مساحة المشروع حيث لم يصدر قرار من المجلس البلدي بالموافقة على ضمها إلى أرض المشروع، وقامت بالتعدي بالبناء على تلك المساحة دون وجود عقد مع وزارة المالية ـ شؤون أملاك الدولة». ب ـ قيام الشركة بالبناء على المساحة المضافة لموقع المستشفى والبالغة 717م2 قبل إبرام الملحق الثاني للعقد مع الوزراء للعقد مع الوزارة مما وضعها أمام الأمر الواقع: أصدر المجلس البلدي قراره رقم(م ب/ف20/436/13/2002) بتاريخ 17/6/2002 بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة ضم الساحة المجاورة لموقع المستشفى والبالغ مساحتها 860م2، بشرط إبرام عقد مع وزارة المالية ـ إدارة أملاك الدولة بالمساحة المطلوب ضمها، وقد تم إبرام ملحق للعقد بإضافة مساحة قدرها 717م2 بعد تثبيت الموقع من قبل البلدية لتصبح إجمالي المساحة المخصصة لمبنى المستشفى 3717م2. قد تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام الشركة ببناء المستشفى على كامل المساحة المشار إليها قبل إبرام ملحق العقد المشار إليه مع وزارة المالية بالمساحة المضافة بالمخالفة لما جاء بقرار المجلس البلدي المشار إليه، مما يعد تعديا على أملاك الدولة والذي أكده كتاب السيد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ 18/3/2008، حيث لم تقم الوزارة بإبرام ملحق العقد الخاص بتلك المساحة إلا بتاريخ 1/6/2009 وبعد أن قامت الشركة بالتعدي على أملاك الدولة ووضعت الوزارة أمام الأمر الواقع من حيث الانتهاء من إنجاز المشروع. كما أن استغلال الشركة للمساحة المضافة قبل إبرام ملحق عقد بها يعد مخالفا لما تقضي به المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بأن «يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتا بالكتابة»، أي لا يكفي لاستغلال أملاك الدولة صدور قرار تخصيص من المجلس البلدي بل يجب أن يبرم بها عقد مكتوب مع وزارة المالية صاحبة الاختصاص بإدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية واستغلالها. ج ـ قيام الشركة بتجاوز مساحات البناء المرخص بها وبناء مبنى المستشفى من 20 طابقا بزيادة قدرها 14 طابقا عن المرخص به للشركة وبالمخالفة لبنود العقد: أصدرت بلدية الكويت للشركة رخصتي البناء رقمي (83/2000)، (66/2003) بتاريخي 27/9/2000، 19/10/2003 على أن يتكون مبنى المستشفى من 6 طوابق، ولوحظ من محضر الاجتماع المنعقد بين الوزارة والشركة بتاريخ 25/9/2007، وكذلك تأكيدات ممثل الشركة بالتحقيق الذي أجرته البلدية رقم (52/2007)، قيام الشركة ببناء مبنى المستشفى من 20 طابقا وسطح للهليكوبتر بالمخالفة لرخصتي البناء المشار إليهما، ودون وجود مخططات متعمدة وكذلك دون التقيد بقرارات المجلس البلدي ذات الشأن بالموضوع. كما تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراء حيال تلك التجاوزات على الرغم من علمها المسبق بها، حيث قامت الشركة بإبلاغ الوزارة بتاريخ 17/5/2005 بأنه تم الانتهاء من بناء 10 طوابق من مبنى المستشفى وأن المبنى سيتكون من 20 طابقا، كما لم يتبين قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع مثل البلدية أو إبلاغها على أقل تقدير باتخاذ أي إجراء حيال تلك التجاوزات رغم علمها المسبق بها. ويفيد الديوان بأنه كان ينبغي على الوزارة ـ شؤون أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حماية أملاك الدولة وإيقاف تجاوزات الشركة تطبيقا لشروط العقد المبرم بينهما خاصة البنود التالية: ـ الفقرة (أ) من البند رقم (7) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 والتي تقضي بأن «يلتزم الطرف الثاني بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات على المباني والمنشآت أثناء فترتي التنفيذ والتشغيل إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول ووزارة الصحة ويخضع في ذلك لأنظمة بلدية الكويت والجهات المختصة الأخرى». ـ الفقرات الواردة بالبندين رقمي(9 و10) من العقد نفسه والتي تقضي في مجملها بتعهد الطرف الثاني (الشركة) بالالتزام بجميع القوانين والأنظمة المرعية في البلاد وتنفيذ المشروع بعد اعتماد المخططات من الجهات المعنية، وكذلك تحملها مسؤولية أخطاء الموظفين والمكتب الاستشاري ومقاول المشروع المعينين من قبلها، والتزامها بتعويض الطرف الأول (وزارة المالية) تعويضا يتناسب مع الأضرار الناشئة عن تلك الأخطاء، مع احتفاظ الوزارة بحقها في طلب إبعاد أي موظف من العمل دون إبداء الأسباب. هذا بالإضافة إلى أن المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 قد كلف وزارة المالية بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها، وعليه فإن الوزارة ـ شؤون أملاك الدولة هي المناط بها ضبط أفعال التعدي على أملاك الدولة أو ارتكاب المخالفات خارج نطاق المساحة المرخص باستغلالها أو بداخلها. ويشير الديوان الى أنه لا يغير من قيام الشركة بالتجاوزات المشار إليها صدور قرار المجلس البلدي المؤرخ 5/5/2008 وبالتالي إصدار البلدية لرخصة بناء بتاريخ لاحق لتاريخ التجاوزات وتحديدا في 4/6/2009 لعدد 20 طابقا ولمساحات بناء مطابقة للتي قامت بها الشركة، فقد قامت الشركة بالتجاوزات لعدة سنوات قبل صدور تلك الرخصة ولم تتخذ الوزارة حيالها أي إجراء. كما أكدت نتيجة التحقيق رقم (52/2007) الذي أجرته البلدية بأنه كان الأولى بالشركة عند رغبتها في زيادة مساحة البناء والطوابق التوقف عن العمل عند الحد المسموح به بالترخيص القديم (6طوابق)لحين استيفاء جميع الموافقات المطلوبة واستصدار رخصة جديدة بالمساحات الجديدة المطلوبة. 1/2: قيام الوزارة بنقل عبء تنفيذ اختصاصاتها ومسؤولياتها إلى بلدية الكويت بالمخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 مما ساعد الشركة على التعدي على أملاك الدولة: تبين للديوان من خلال الفحص أن الوزارة بالإضافة إلى عدم قيامها باتخاذ أي إجراء حيال إزالة التعديات والتجاوزات على أملاك الدولة، قامت بنقل عبء تنفيذ اختصاصاتها ومسؤولياتها إلى بلدية الكويت، مما ساعد الشركة على الاستمرار في التعدي على أملاك الدولة. حيث قامت الوزارة بتوجيه كتابين للشركة بتاريخي 29/12/2001، 8/7/2002 لإبرام عقد للموقع الخاص بمواقف السيارات، كما قامت بعد ما يقارب الـ 3 سنوات بتوجيه كتابين آخرين بنفس المضمون بتاريخي 27/4/2005، 27/7/2005، ونظرا لعدم تجاوب الشركة قامت الوزارة بإرجاع تخصيص الموقع المخصص لمواقف السيارات إلى بلدية الكويت بالكتابين المؤرخين 29/1/2006، 27/5/2006. كما لوحظ قيام الوزارة بمخاطبة بلدية الكويت بتاريخ 4/2/2003 بشأن قيام الشركة بتشوين كامل موقع المشروع بما فيه أرض مواقف السيارات والمساحة المضافة لموقع المستشفى والبالغة 717م2 دون أن تباشر الشركة بتنفيذ المشروع، وطلبت الوزارة من البلدية تزويدها بآخر الإجراءات المتخذة بخصوص الموقع الإضافي واعتماد المخططات وتراخيص البناء، دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء حيال قيام الشركة بتشوين موقع مواقف السيارات والموقع المضاف للمستشفى على الرغم من عدم إبرام العقد بهما وعدم البدء في تنفيذ المشروع. ومع عدم الاعتراض على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، يشير الديوان إلى أن قيام الوزارة بإرجاع تخصيص الموقع إلى البلدية ومخاطبتها بخصوص تشوين المواقع ـ دون إزالته ـ يؤكد على قيامها بنقل عبء تنفيذ اختصاصاتها ومسؤولياتها والمهام المناطة بها إلى بلدية الكويت بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 الذي كلف وزارة المالية بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها ومنع التعدي عليها مما أدى إلى استمرار التجاوز والتعدي على أملاك الدولة. 1/3: عدم قيام الوزارة بالاعتراض على أي من التعديات والتجاوزات التي قامت بها الشركة مما يشير إلى القبول بها والموافقة عليها ضمنيا، وكذلك التباين مع حالات التعدي الأخرى المشابهة: تبين للديوان أنه على الرغم من علم الوزارة بالتعديات والتجاوزات العديدة التي قامت بها الشركة على أملاك الدولة إلا أنها لم تقم بأي اعتراض على الشركة أو مخاطبتها لإزالة تلك التعديات، على الرغم من حق الوزارة في فسخ العقد بهذه الحالة طبقا للبند رقم (20) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 بين الوزارة والشركة والذي يقضي بأنه «يحق للوزارة فسخ العقد دون تنبيه أو انذار أو الحصول على حكم قضائي اذا أخت الشركة بأي شرط من شروط العقد». كما أكدت الشركة بكتابها الموجه الى الوزارة بتاريخ 10/7/2007 «على عدم اعتراض الوزارة على بناء مواقف السيارات متعددة الادوار أو بناء 20 طابقا أو على باقي تجاوزاتها على الرغم من علمها بها من خلال تقارير الانجاز والمتابعة التي كانت تزودها للوزارة بشكل مستمر»، مما يشير الى القبول بها والموافقة عليها ضمنيا مما شجع الشركة وساعدها على الاستمرار بالتعدي على أملاك الدولة. ويفيد الديوان بأن عدم قيام الوزارة بالاعتراض على تجاوزات وتعديات الشركة يتباين مع ما اتخذته الوزارة من اجراءات حيال العديد من الشركات الاخرى التي قامت بتجاوزات وتعديات على أملاك الدولة، حيث أكدت الوزارة على تلك الشركات بضرورة ازالة تجاوزاتها كما قامت بمخاطبة بلدية الكويت بشأن ايقاف جميع الاعمال الانشائية الخاصة بتلك الشركات والغاء تراخيصها ومخططات البناء المعتمدة. 1/ 4: عدم قيام الوزارة بالمشاركة بتسليم الاراضي والمواقع المخصصة للشركة بالمخالفة للائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة: تقضي المادة رقم (9) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بأن «تسليم العقار الايجار يكون بواسطة الجهاز الفني بشؤون أملاك الدولة». الا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة بالمشاركة بتسليم الاراضي والمواقع المخصصة للشركة بموجب قرارات المجلس البلدي قبل توقيع العقد، حيث قامت الوزارة بالقاء كامل عبء تنفيذ تسليم الاراضي على بلدية الكويت وذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة المشار اليها. ويفيد الديوان بأنه ترتب على ذلك العديد من المآخذ منها ما يلي: ٭ قيام الوزارة بتاريخ 29/6/2002 بالطلب من البلدية تثبيت وتسليم موقع مواقف السيارات للشركة والافادة حول خلو الموقع من أية معوقات، وذلك قبل ابرام العقد الخاص بالموقع، في حين كان ينبغي على الوزارة طلب تثبيت الموقع فقط وعدم تسليمه للشركة الا عند قيامها بابرام العقد، حيث ان استلام الشركة للارض مكنها من التعدي على أملاك الدولة ببناء مواقف السيارات دون ابرام عقد مع الوزارة، وهو ما أدى بالتالي أيضا الى البناء على الجزء المستقطع من الروضة دون ابرام عقد. ٭ استلام الشركة للمساحة المضافة لموقع المستشفي والبالغة 717م2 من البلدية وقبل ابرام ملحق عقد مع الوزارة مكنها من البناء على تلك المساحة قبل ابرام العقد. ٭ قيام أحد موظفي البلدية باعادة تسليم كامل الموقع لمقاول المشروع بتاريخ 7/3/2006 على الرغم من انتهاء مدة رخصة البناء بتاريخ 19/5/2005 وذلك كما جاء بنتيجة التحقيق رقم (52/2007) الذي أجرته البلدية، مما مكن المقاول من الاستمرار في بناء المشروع بالمخالفة لشروط الترخيص، في حين كان ينبغي على الوزارة القيام بمسؤولياتها فيما يتعلق بتسليم أراضي أملاك الدولة لمنع مثل تلك التجاوزات. 2 - مآخذ شابت أعمال الوزارة فيما يتعلق بمراقبة سير المشروع تنفيذا لبنود العقد: 2/1: عدم قيام الوزارة بمراقبة سير المشروع بالمخالفة لمهام واختصاصات الوزارة وللبند رقم (5) من ملحق العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 20/1/2002: تبين للديوان عدم قيام الوزارة بمراقبة سير المشروع وعدم قيامها بالكشف والمعاينة الميدانية باستمرار للتأكد من سلامة اجراءات التنفيذ، حيث أفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 1/9/2010 ردا على استفسارات الديوان بأن «البلدية قامت بمتابعة عملية البناء وذلك استنادا لبنود العقد باعتبارها الجهة الفنية المعنية بالعملية الانشائية ومتابعة تنفيذ المشروع»، كما لم تقم الوزارة بتزويد الديوان بأية تقارير معاينات ميدانية تثبت قيامها بمراقبة سير المشروع على الرغم من طلب الديوان لها بتاريخ 26/8/2010. وتنفيذا لما سبق يفيد الديوان بما يلي: ٭ مع عدم انكار الدور المناط ببلدية الكويت الا أن ذلك لا يمنع الوزارة من القيام بدورها المنصوص عليه بالبند رقم (5) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 والذي يقضي بأنه «يحق للطرف الاول (وزارة المالية) ووزارة الصحة مراقبة سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء الانشاء والاستغلال والتشغيل». ٭ من مهام واختصاصات ادارة عقود أملاك الدولة بالوزارة متابعة تنفيذ بنود العقود خلال فترات التصميم والتنفيذ والاستثمار. ٭ خول المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1988 وزير المالية بتحديد الاشخاص الذين يكون لهم سلطة ضبط التعديات على أملاك الدولة، مما يؤكد على اختصاص الوزارة (بالتعاون مع الجهات الاخرى) بمراقبة سير المشاريع المقامة على أملاك الدولة والكشف عن التعديات. ٭ صدرت عدة كتب من الشؤون القانونية بالوزارة – بشأن حالات التعدي المشابهة – تقضي بأنه في حالة التعدي «يتعين معاينة العقارات محل العقود على الطبيعة من قبل لجنة تابعة لاملاك الدولة لتحديد أوجه المخالفات على وجه الدقة والتحديد ولاعمال أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 ولائحته التنفيذية في شأن الغاء العقد والاخلاء»، لذا كان ينبغي على الوزارة الكشف على الموقع باستمرار ومراقبة سير المشروع خاصة مع وجود العديد من المآخذ التي شابت تنفيذه. 2/2: عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد وباشتراطات ادارة الفتوى والتشريع الخاصة باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه وجود المخالفات: يقضي البند رقم (11) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 بأنه «يحق للطرف الاول (وزارة المالية) ووزارة الصحة أن يراقبا سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء فترتي الانشاء والتشغيل من النواحي الفنية والادارية والمالية ولهما في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنهما في مختلف الفروع والادارات التي ينشئها الطرف الثاني لاستغلال المشروع ويختص المندوبون بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بها للطرف الاول، دون اخلال بحق الطرف الاول ووزارة الصحة في فحص الحسابات والتفتيش على ادارة المشروع». واشترطت ادارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ 27/8/1997 النص على حق الوزارة باتخاذ الاجراءات القانونية في حالة قيام الشركة بارتكاب المخالفات وذلك من خلال اضافة الفقرة التالية لذلك البند «في حالة وجود مخالفات أو تجاوزات فان للطرف الاول الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه وجود المخالفات». الا أن الوزارة قامت باستبدال البند المشار اليه بالبند رقم (5) عند ابرامها لملحق العقد المؤرخ 20/1/2002 والذي ينص على أنه «يحق للطرف الاول (وزارة المالية) ووزارة الصحة مراقبة سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء الانشاء والاستغلال والتشغيل وفقا لبنود العقد». ومما سبق يتبين عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد وباشتراطات ادارة الفتوى والتشريع، حيث ألغت حقها باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حالة اكتشاف مخالفات أثناء مراقبة سير المشروع دون مبرر. 3 - عدم دقة الوزارة باحتساب غرامات التأخير في تنفيذ المشروع مما أدى الى احتسابها بأقل من المستحق بما مقداره 000/ 42.000 دينار: لوحظ من خلال الفحص قيام الوزارة باحتساب وتحصيل غرامات التأخير في تنفيذ المشروع على الشركة عن الفترة من تاريخ انتهاء فترات التمديد الممنوحة لها في 21/7/2006، حتى تاريخ ايصال التيار الكهربائي للمشروع في 30/5/2008، بما جملته 000/67.000 دينار وذلك تطبيقا للبند رقم (6) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 والذي يقضي بأنه اذا لم تقم الشركة بتنفيذ وتشغيل المشروع كاملا خلال الفترة المحددة له تدفع دينارا واحدا شهريا عن كل متر مربع. الا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة عدم دقة الوزارة باحتساب غرامات التأخير حيث انه لم يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى المستشفى بتاريخ 1/6/2008 وانما تم زيادة التيار المؤقت فقط، ولم تقم وزارة الكهرباء والماء بتوصيل التيار الدائم لمبنى المستشفى بناء على كتاب بلدية الكويت الا بتاريخ 30/7/2009 كما أكدت ادارة عقود أملاك الدولة بكتابها الموجه للشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 2/12/2008 بأنه لم يتم الانتهاء من اتمام كامل المشروع. لذا كان ينبغي على الوزارة أن تقوم باحتساب غرامات التأخير في التنفيذ حتى تاريخ ايصال التيار الكهربائي الدائم في 30/7/2009 وفقا لما هو معمول به لدى الوزارة (كما أن ملحق العقد المبرم في 1/6/2009 ربط تشغيل المشروع بايصال التيار الكهربائي)، وعليه يكون الفرق في غرامات التأخير المستحق للوزارة ما مقداره 000/42.000 دينار (000/3.000 دينار شهريا × 14 شهرا عن الفترة من 1/6/2008 حتى 30/7/2009). 4 - مآخذ شابت أعمال الوزارة والمتعلقة بكفالتي الانجاز والصيانة الجذرية: 4/1: عدم قيام الوزارة بالزام الشركة بتقديم الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية المنصوص عليها بالبند رقم (8) من ملحق العقد: يقضي البند رقم (8) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 بأن «يقوم الطرف الثاني (الشركة) برصد نصف بالمائة سنويا من تكلفة المشروع الحقيقية على شكل كفالة بنكية وبشكل تراكمي لصالح الطرف الاول (الوزارة) من بداية التشغيل وذلك للقيام في نهاية العقد بالصيانة الجذرية اللازمة لتأهيل المبنى لاعادة طرحة للاستثمار ويتم توريد هذه الكفالة لحساب الطرف الاول». وقد لوحظ لدى الفحص عدم قيام الوزارة بالزام الشركة بتقديم الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية على الرغم من تشغيل المشروع، وأفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 1/9/2010 «بأنها لم تقم بالافراج عن كفالة الانجاز المقدمة من الشركة تطبيقا للبند رقم (15) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 وبقيمة 10% من تكلفة المشروع، ولن تقوم بالافراج عنها الى أن يتم التأكد من التكلفة الحقيقية لعملية بناء المستشفى وبعد قيام الشركة بتزويد الوزارة بالمستندات المطلوبة، وبالتالي يتم الافراج عن الكفالة السابقة ويتم طلب الكفالة الخاصة بالصيانة الجذرية». الا أنه تبين للديوان أن قيمة كفالة الانجاز المشار اليها والبالغة 000/69.740 دينار لا تتناسب وتقل كثيرا عن الكفالة المطلوب تقديمها من الشركة، حيث تبين للديوان من خلال الاطلاع على ميزانية الشركة المقدمة لوزارة التجارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 أن تكلفة المشروع بلغت 000/28.851.956 دينار، وعليه يتوجب على الشركة تقديم كفالة بنسبة نصف بالمائة بمبلغ 780/144.259 دينار سنويا، وهو ما لا يغطيه مبلغ كفالة الانجاز المقدمة من الشركة والتي تحتفظ بها الوزارة. كما يشير الديوان في هذا الصدد الى أن كفالة الانجاز المشار اليها برد الوزارة انتهت بتاريخ 30/9/2010، وعلى الرغم من قيام الوزارة بتاريخ 16/8/2010 بالطلب من البنك تجديدها الا أن البنك لم يقم بالرد عليها حتى تاريخ اعداد هذا التقرير. 4/2: عدم قيام الوزارة بتعديل قيمة كفالة الانجاز حسب التكلفة الحقيقية للمشروع بالمخالفة للبند رقم (15) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997: تبين للديوان من خلال الفحص احتفاظ الوزارة بكفالة الانجاز البالغ قيمتها 000/69.740 دينار دون تعديل قيمتها حسب التكلفة الفعلية والحقيقية للمشروع بالمخالفة للبند رقم(15) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 والذي يقضي بأن «تقدم الشركة كفالة انجاز بقيمة 10% من تكلفة المشروع ويتم تعديلها حسب التكلفة الحقيقية للمشروع وتبقى نافذة المفعول طيلة مدة تصميم وانشاء المشروع». حيث لوحظ عدم قيام الوزارة بالطلب من الشركة تعديل قيمة تلك الكفالة حسب التكلفة الحقيقية للمشروع على الرغم من تغير تكلفة المشروع بدرجة كبيرة نظرا للتغيرات الكبيرة التي طرأت عليه وعلم الوزارة بتلك التغيرات، فقد أكدت الشركة بكتابها الموجه للوزارة بتاريخ 10/7/2007 أن تكلفة المشروع ستتجاوز 25 مليون دينار، كما قدمت بتاريخ 26/9/2007 نسخا من عقود مقاولي التنفيذ، الا أن الوزارة لم تقم بمطالبة الشركة بزيادة قيمة الكفالة بما يتماشى مع القيمة الحقيقية للمشروع. 5 - تغاضي الوزارة عن البند رقم (9) من ملحق العقد والمتعلق بعدم جواز قيام الشركاء ببيع حصتهم في الشركة الا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى: تقضي الفقرة (هـ) من قرار مجلس الوزراء رقم (488/ ثالثا) المتخذ في اجتماعه رقم (2-32/98) بتاريخ 1/8/1998 بأنه «لا يجوز نقل ملكية المستشفى للغير الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تشغيله الفعلي، ولا يجوز للشركاء بيع حصصهم في الشركة الا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى»، كما تقضي الفقرة (ز) من نفس القرار «بتطبيق الشروط والضوابط الجديدة على الشركات المتعاقدة من تاريخ اخطارها بها». وقد أفادت الشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 29/8/1998 بأنه لا يوجد ما يمنع من اضافة هذه الشروط الى العقود السارية وابلاغ الاطراف المتعاقدة عليها كتابة، وعليه قامت الوزارة بتاريخ 20/9/1998 بابلاغ الشركة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المذكور وخاصة ما يتعلق بالفقرة (هـ) المشار اليها، وافادتها بأنه في حالة عدم الالتزام بها سيتم فسخ العقد وسحب الترخيص الممنوح للشركة لانشاء المستشفى. الا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراء حيال الشركة على الرغم من قيام بعض الشركاء ببيع حصصهم في الشركة وذلك على النحو التالي: ٭ قيام بعض مؤسسي الشركة البالغة حصصهم 55% من رأس مالها ببيع حصصهم خلال الفترة من 10/10/2001 الى 28/12/2001 الى بعض الشركات. ٭ رغم اضافة مضمون الفقرة (هـ) الواردة بقرار مجلس الوزراء الى البند رقم (9) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002، قام أحد مساهمي الشركة بالتنازل عن جزء من حصته الى أحد الافراد بعد ذلك التاريخ. ٭ قيام الشركة بادراج أسهمها في السوق الموازي لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 26/10/2008 وما يترتب على ذلك من قيام بعض الشركاء ببيع حصصهم بالشركة ودخول أعضاء جدد. ويفيد الديوان بأن كل ما سبق قد تم رغم عدم البدء بتشغيل المستشفى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء المشار اليه وللبند رقم (9) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002، دون أن تقوم الوزارة باتخاذ أي اجراء حيال ذلك على عكس ما جاء بكتابها المؤرخ 20/9/1998 من انه في حالة عدم الالتزام سيتم فسخ العقد وسحب الترخيص الممنوح للشركة. هذا بالاضافة الى أن الكتب والمراسلات فيما بين الوزارة والشركة كانت تشير الى قيام بعض المساهمين ببيع حصصهم بالشركة ودخول أعضاء جدد ورغم ذلك لم تتخذ الوزارة أي اجراء حيال تفعيل دورها في هذا الجانب . كما يفيد الديوان بأن قيام بعض مؤسسي الشركة ببيع حصصهم عام 2001 أدى الى قيام مجلس الادارة الجديد بالطلب من وزارة الصحة تغيير تخصيص المستشفى الى مستشفى عام، وكذلك الطلب من المجلس البلدي زيادة نسب البناء بالمشروع، وأن تلك التغييرات كانت من أسباب التأخر في تنفيذ المشروع مما يدل على أن عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء وملحق العقد من «عدم السماح للشركاء بيع حصصهم في الشركة» أدى الى المزيد من التأخير في تنفيذ المشروع. 6 - عدم قيام الوزارة بتسليم مواقف السيارات متعددة الادوار الى شركة ادارة المرافق العمومية مما فوت على الخزانة العامة ايرادات كان يمكن تحقيقها من تلك المواقف والتي قد تصل الى 000/212.567 دينار تقريبا حتى تاريخه: أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ر و/ 163/ 7/2008) بتاريخ 5/5/2008 بالموافقة على انشاء مستشفى عيادة الميدان على أن يعدل ترخيص البناء لاستكمال باقي الاجراءات وتسليم مواقف السيارات متعددة الادوار المجاورة للمستشفى الى شركة ادارة المرافق العمومية كتبرع من الشركة. ثم قامت البلدية بمخاطبة الوزارة بتواريخ 1/7/2008، 9/10/2008، 23/3/2009 لتنفيذ القرار المشار اليه وتسجيل مواقف السيارات باسم الدولة ومن ثم تسليمها الى شركة ادارة المرافق العمومية، كما قامت الوزارة بتاريخ 30/3/2009 بابلاغ البلدية بأنها ستقوم بابرام عقد بادارة مواقف السيارات متعددة الادوار مع شركة المرافق. الا أنه تبين للديوان من خلال المعاينة الميدانية التي أجراها لمبني المواقف، قيام شركة عيادة الميدان بادارتها وعدم قيام الوزارة بتسليمها الى شركة المرافق حتى تاريخ اعداد هذا التقرير رغم مرور أكثر من سنتين وخمسة أشهر على صدور قرار المجلس البلدي المشار اليه. ويشير الديوان الى مسؤولية الوزارة عن التأخر في تسلم المواقف وتسليمها الى شركة المرافق مما فوت على الخزانة العامة ايرادات كان يمكن تحقيقها من ادارة وتشغيل تلك المواقف، وتقدر تلك الايرادات عن الفترة من تاريخ قيام البلدية بابلاغ الوزارة بالقرار المشار اليه في 1/7/2008 الى تاريخ 31/10/2010 بمبلغ 000/212.567 دينار بواقع 000/91.100 دينار سنويا (يمثل هذا المبلغ متوسط الايرادات السنوية التي حققتها شركة ادارة المرافق العمومية خلال عام 2009 عن ادارة عشرة مواقف سيارات متعددة الادوار). في حين كان ينبغي على الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال سرعة الاستفادة من تلك المواقف لما تمثله أملاك الدولة العقارية من جزء ليس باليسير من أموال الدولة في ظل تطبيق سياسات الدولة في المحافظة على المال العام ومنع الهدر فيه. 7 - ضياع عدة فرص بديلة كان ينبغي الاستفادة منها، نتيجة عدم اتخاذ بعض القرارات في الوقت المناسب: تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة وجود العديد من المآخذ التي شابت أعمال الوزارة ترتب عليها ضياع عدة فرص بديلة كان من الممكن الاستفادة منها لولا تلك المآخذ، ومن ذلك: 7/1: عدم قيام الوزارة بالزام الشركة بابرام عقد مواقف السيارات في الوقت الذي أبرمت فيه ملحقا لعقد المستشفى لتمديد مدته، مما أدى الى خسارة الوزارة لايجارات تقدر بنحو 000/30.930 دينار: صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 17/5/1999 بالموافقة على طلب الشركة استغلال الساحة المجاورة لهم كمواقف للسيارات وتوقيع عقد مع وزارة المالية، وبناء عليه طلبت الوزارة بتاريخ 29/12/2001 من الشركة تزويدها ببعض البيانات عن موقع مواقف السيارات تمهيدا لابرام العقد، كما أبلغتها بأنه سيتم ابرام ملحق لعقد المستشفى معها. الا أنه تبين للديوان قيام الوزارة بتاريخ 20/1/2002 بابرام ملحق لعقد المستشفى مع الشركة والذي تم بموجبه تمديد مدة تنفيذه دون أن تقوم بابرام عقد المواقف معها، كما لم يتبين اتخاذ أي اجراء حيال الزام الشركة بابرام عقد المواقف معها على الرغم من مرور ما يقارب سنتين و8 أشهر على صدور قرار التخصيص المشار اليه، وقيام البلدية بتاريخ 23/8/1998 بابلاغ الوزارة بضرورة ابرام العقد تنفيذا لذات القرار. ويفيد الديوان بأن عدم ابرام عقد المواقف بتاريخ 20/1/2002 أضاع على الخزانة العامة القيمة الايجارية التي كان من الممكن تحصيلها من الشركة عن الفترة من 20/1/2004 (بعد مرور سنتين عن فترتي التصميم والتنفيذ كما هو معمول به بالوزارة بالنسبة لمواقف السيارات) الى 5/5/2008 (تاريخ صدور قرار تسليم المواقف الى المرافق العمومية) بما يقارب 000/30.930 دينار تمثل قيمة الفرصة الضائعة على الدولة نتيجة عدم ابرام عقد لمواقف السيارات، وبيانها كما يلي: 11549 كامل مساحة البناء لمبنى مواقف السيارات بالمتر المربع (سردابين + أرضي + سطح) 52% × نسبة الاستغلال للمبنى بعد استبعاد مساحات الخدمات (حسب معايير البلدية) 6006 مساحة البناء بالمتر المربع والتي يتم المحاسبة عليها 200/1 × القيمة الايجارية السنوية بالدينار لكل متر مربع (وفقا لاسعار وزارة المالية لمواقف السيارات) 7.207 القيمة الايجارية السنوية المستحقة للوزارة بالدينار 30.930 القيمة الايجارية المستحقة للوزارة عن الفترة من 20/1/2004 الى 5/5/2008 7/2: تأخر الوزارة بابرام ملحق عقد المساحة المضافة والبالغة 717م2 مما حرم الوزارة من فرصة احتساب وتحصيل غرامات التأخير في تنفيذ المشروع عن تلك المساحة بما مقداره 000/26.529 دينار: صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 17/6/2002 بالموافقة على طلب الشركة ضم الساحة المجاورة لموقع المستشفى وتوقيع عقد مع وزارة المالية، وقامت البلدية بتاريخ 27/4/2003 بابلاغ الوزارة بضرورة ابرام العقد تنفيذا للقرار، كما أكدت ادارة الشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 17/12/2003 بأن ملحق العقد جاهز للتوقيع. إلا أن الوزارة لم تقم بإبرام ملحق العقد إلا بتاريخ 1/6/2009 وبعد مرور 7 سنوات من صدور قرار المجلس البلدي المشار إليه، مما أضاع على الوزارة فرصة احتساب غرامة تأخير في تنفيذ المشروع عن تلك المساحة والبالغة 717م2. حيث قامت الوزارة بتاريخ 26/11/2008 باحتساب وتحصيل غرامة التأخير في التنفيذ عن الفترة من 21/7/2006 إلى 1/6/2008 عن مساحة 3000م2 فقط نظرا لعدم إبرام ملحق العقد عن مساحة 717م2 بذلك الوقت، وعليه تكون غرامات التأخير غير المحتسبة عن مساحة 717م2 للفترة من 21/7/2006 إلى 1/6/2008 ما مقداره 000/16.491 دينار (717 دينار شهريا ×23 شهرا) هذا بالإضافة إلى غرامة التأخير غير المحتسبة عن الفترة من 1/6/2008 (حيث اعتبرت الوزارة هذا التاريخ هو تاريخ التشغيل) إلى 30/7/2009 (تاريخ التشغيل الفعلي بإيصال التيار الكهربائي) بقيمة -/10.038 دينار (717 دينار شهريا × 14 شهرا). 7/3: تأخر الوزارة بإبرام ملحق عقد المستشفي مما أدى إلى تخفيض المدة المحتسب عنها غرامات التأخير في تنفيذ المشروع وبالتالي انخفاض المحصل منها بما مقداره 000/72.000 دينار: اتخذت لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية باجتماعها المؤرخ 15/2/2000 قرارا بإبرام ملحق لعقد المستشفى المبرم في 1/10/1997 لتمديد مدته، كما أكدت على ذلك القرار باجتماعها المؤرخ 26/9/2000، واجتماعها المؤرخ 24/4/2001 والذي قررت فيه منح الشركة مهلة لإبرام ملحق العقد ولمدة شهر واحد فقط من تاريخ إخطارها، إلا أن الوزارة لم تخطر الشركة بقرار اللجنة باجتماعها الأخير إلا بتاريخ 29/12/2001 وبعد مضي ما يقارب 7 أشهر. وعليه قامت الوزارة بإبرام ملحق العقد بتاريخ 20/1/2002 لتنتهي فترات التمديد لتنفيذ المشروع في 21/7/2006 بدأت بعدها الوزارة باحتساب غرامات التأخير في تنفيذ المشروع. ويفيد الديوان بأن عدم تنفيذ قرار اللجنة المؤرخ 15/2/2000 إلا بتاريخ 20/1/2001 حرم الوزارة من احتساب وتحصيل غرامات التأخير في التنفيذ عن نفس المدة بقيمة 000/72.000 دينار (بواقع 000/3.000 دينار شهريا) تمثل قيمة الفرصة الضائعة على الدولة نتيجة التأخر في إبرام ملحق العقد. كما يشير الديوان في هذا الصدد إلى أن التأخر في إبرام العقود وبالتالي التأخر في تاريخ بدئها يترتب عليه العديد من المآخذ وضياع فرص بديلة منها ما يلي: ـ تأخر أيلولة المشروع والمباني للدولة، مما فوت على الدولة الزيادة الكبيرة في إيرادات المشروع لصالح الخزانة العامة. ـ تأخر استفادة الدولة من المشاريع التنموية وما توفره من خدمات حيوية تحتاجها الدولة. ـ تأخر اكتمال البنية الخدمية لمشاريع الدولة مع القطاع الخاص، والإخلال بخطة الدولة حول تلك المشاريع. 7/4: قيام الشركة بتشوين موقع المواقف قبل البدء بالتنفيذ وكذلك تأخرها بتنفيذ مبني المواقف مما حرم مستغلي المواقف السطحية العامة التي كانت قائمة بالموقع من الاستفادة منها لعدة سنوات، بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على فرض غرامات تأخير في التنفيذ لعدم إبرام عقدا للمواقف: لوحظ من الفحص أن الموقع المخصص للشركة لبناء مواقف سيارات متعددة الأدوار كان بالأساس مواقف سطحية عامة تابعة للدولة، كما لوحظ قيام الشركة بتسلم الموقع بتاريخ 31/12/2002 وقامت بتشوين كامل موقع المشروع بما فيه أرض المواقف دون أن تباشر بتنفيذ المشروع، هذا بالإضافة إلى تأخر الشركة في تنفيذ المشروع وعدم الانتهاء من بنائه إلا عام 2009. ويفيد الديوان بأن عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين الموقع دون إبرام عقد به وقبل تنفيذ المشروع أدى إلى حرمان مستغلي المواقف السطحية العامة من الاستفادة منها منذ تاريخ 31/12/2002 لغاية الانتهاء من تنفيذ مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار عام 2009. كما أنه على الرغم من تأخر الشركة بتنفيذ مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار والذي لم يتم الانتهاء منه إلا في عام 2009 إلا أن عدم قيم الوزارة بإبرام عقد مع الشركة أضاع على الوزارة فرصة فرض غرامات تأخير بالتنفيذ على الشركة. *ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات وزارة الصحة: ٭ قيام الوزارة بمعاينة المشروع والتفتيش عليه بناء على مخططات غير معتمدة من البلدية: لوحظ من خلال الفحص قيام وزارة الصحة بعمل المعاينات للمشروع والتفتيش المفاجئ عليه بناء على مخططات غير معتمدة من بلدية الكويت، فعلى سبيل المثال قامت الوزارة ـ إدارة التراخيص الصحية بتاريخ 12/3/2007 بعمل معاينة مبدئية لمبنى المستشفى عن طريق لجنة التفتيش الشاملة، وورد بمحضر المعاينة استعراض لعدد طوابق المستشفى ومحتويات كل طابق، كما تم التأكيد بالمحضر بأنه «بعد دراسة المخططات ومطابقتها للواقع تبين أنها مستوفية». إلا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة ان ما تم إنجازه بالمشروع من قبل الشركة كان بالمخالفة لتراخيص بلدية الكويت، كما انه لم يتم اعتماد المخططات في ذلك الوقت من قبل البلدية، حيث أكد كتاب السيد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المؤرخ 18/3/2008 أن «مخططات مبنى المستشفى غير معتمدة وغير مرخصة» ٭ عدم قيام «لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية «بدورها المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (488/ ثالثا) لسنة 1998 من متابعة جميع الأمور المتعلقة بالمستشفيات الأهلية: أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (488/ ثالثا) المتخذ في اجتماعه رقم (2-32/98) بتاريخ 1/8/1998 والذي يقضي بأن «تعتبر لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية المشكلة بقرار وزير الصحة رقم (462/ 97) بتاريخ 3/9/1997 لجنة دائمة، ويناط بها جميع الأعمال المتعلقة بتخصيص مواقع لمستشفيات أهلية وبحث طلبات التخصيص ووضع الضوابط والشروط اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذ العقود والنظر في طلبات تمديد فترات الإنجاز وطلبات زيادة المساحات وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع». ويلاحظ من القرار السابق أن مجلس الوزراء أناط باللجنة المذكورة جميع الأعمال والأمور المتعلقة بالمستشفيات الأهلية، إلا أنه رغم ذلك لم يتبين للديوان قيام تلك اللجنة بدورها المنصوص عليه بالقرار المشار إليه. حيث قررت اللجنة باجتماعاتها المنعقدة في 15/2/2000، 26/9/2000، 24/4/2001 إبرام ملحق لعقد المستشفى المبرم في 1/10/1997 مع الشركة وذلك لتمديد مدته، إلا أنه لم يتبين قيام اللجنة بمتابعة تنفيذ العقد أو اتخاذ أي إجراء حيال المآخذ والتجاوزات العديدة التي شابت تنفيذه، كما لم يتبين قيام اللجنة بأي دور فيما يتعلق بطلبات زيادة المساحات التي طلبتها الشركة أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع وذلك بالمخالفة لما يقضي به قرار مجلس الوزراء المشار إليه. ثانيا: المحاور الخاصة بتعاملات بلدية الكويت، والواردة بتكليف مجلس الأمة على النحو التالي: ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «عدم قيام وزير البلدية بتنفيذ قرار المجلس البلدي المتخذ في الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/3/2007 والتكميلي المنعقد بتاريخ 2/4/2007، الخاص بإجراء تحقيق في موضوع عيادة الميدان والتأكد من كيفية استخراج التراخيص للمبني مع عدم وجود عقد مع وزارة المالية». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين قيام مدير عام بلدية الكويت بتنفيذ قرار المجلس البلدي المشار إليه وذلك بتحويل الموضوع إلى الإدارة القانونية ببلدية الكويت بتاريخ 7/5/2007، حيث باشرت تحقيقها بالموضوع وتم رفع نتيجة التحقيق لمدير عام البلدية بتاريخ 9/3/2008، وتضمن التحقيق مجازاة المخالفين بالخصم لمدة أسبوع من الراتب والتوصية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن المكتب الهندسي والمقاول ومحضر المخالفة المحررة للمالك. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «تعمد صدور الرأي التنظيمي بتاريخ 30/1/2007 بالتوصية للمجلس البلدي بالموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 10/3/2003 وبنفس الشروط الواردة ضمنه على أن يكون تقديم المخططات للاعتماد والبدء بالتنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ تجديد قرار المجلس البلدي والتغاضي عن مخالفة قيام المالك بالانتهاء من بناء الهيكل للمبنى بزيادة 14 طابقا عن المسموح بالترخيص». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات يفيد الديوان بأن قرار المجلس البلدي رقم 101/4/2003 المؤرخ 10/3/2003 تضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة نسبة البناء للموقع شريطة ما يلي: ـ إقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار. ـ الالتزام بقرارات المجلس البلدي الصادرة في هذا الشأن. ـ إبرام عقد مع وزارة المالية. ـ تقديم المخططات للاعتماد ويتم البدء بالتنفيذ خلال سنة من تاريخ هذا القرار وإلا اعتبر القرار لاغيا. إلا أن المستثمر تقدم بكتابة بتاريخ 17/9/2006 تضمن إقراره بعدم تنفيذ ما جاء بالقرار السابق وذلك فيما يخص الشرطين الثالث والرابع، حيث أورد الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على التنفيذ والتي من أهمها بطء الإجراءات الحكومية في الحصول على الموافقات اللازمة حسب إفادته. وعليه قام قطاع التنظيم بالبلدية بدراسة الموضوع والوقوف على الأسباب الواردة بكتاب المستثمر، حيث خلص بكتابه المؤرخ 30/1/2007 إلى عدم وجود ما يمنع تنظيميا من الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي السابق رقم (101/4/2003) وبنفس الشروط على أن يكون تقديم المخططات للاعتماد والبدء بالتنفيذ خلال ستة شهور من تاريخ تجديد قرار المجلس البلدي المذكور وإلا اعتبر القرار لاغيا. وقد تبين قيام المجلس البلدي بإصدار قراره رقم (745/6/2007) المؤرخ 26/3/2007 بعدم الموافقة على الطلب المقدم من شركة عيادة الميدان بتجديد قرار المجلس البلدي رقم (101/4/2003) الصادر في 10/3/2003 وإجراء التحقيق بشأن الموضوع. إلا أن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية طلب من المجلس البلدي بكتابه المؤرخ 18/6/2007 اتخاذ ما يلزم نحو تجديد قرار المجلس البلدي السابق رقم (101/4/2003). وبناء عليه قام المجلس البلدي بإصدار قراره رقم (163/7/2008) بتاريخ 5/5/2008 والذي قضي بالموافقة «على إنشاء مستشفى عيادة الميدان ضمن القطعة رقم (145) بمنطقة السالمية على أن يعدل ترخيص البناء بمبنى المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات والموافقات وتسليم مواقف السيارات المتعددة الأدوار المجاورة للمستشفى إلى شركة المرافق العمومية كتبرع من الشركة وفقا للقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003 على أن يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة في هذا الشأن». وعلى أثر صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/ 163/7/2008) المتخذ بتاريخ 5/5/2008 صدرت الرخصة رقم 512/2009 بتاريخ 4/6/2009 لعدد 20 دورا. أما بشأن تعمد صدور الرأي التنظيمي بتاريخ 30/1/2007 من عدمه، فإنه يخرج عن اختصاصات ديوان المحاسبة وفقا لقانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «عدم إحالة كتب مدير فرع بلدية حولي الموجه لمدير عام بلدية الكويت المؤرخ 10/3/2007، 14/3/2007، 1/4/2007، 9/4/2007 وأخيرا 18/4/2007 للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك والمقاول الاستشاري». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين قيام الإدارة القانونية في بلدية الكويت بتحويل مخالفات البناء الواردة بكتب مدير فرع بلدية حولي المشار إليها إلى رئيس تحقيق جنح البلدية بتاريخ 27/1/2008 وبالتالي تم تحويلها إلى المحكمة، وصدر فيها حكم بتاريخ 30/3/2009 يقضي «بتغريم المتهم ألف دينار عن التهم المنسوبة إليه والأمر بإزالة البناء المخالف من الطابق الثامن إلى العشرين ومواقف السيارات غير المرخصة وكل بناء تم بدون ترخيص من البلدية»، كما صدر حكم استئناف بتاريخ 2/9/2009 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخه وعلى المتهم تقديم تعهد من غير كفالة يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مستقبلا. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة بأنه تمت «مكافأة مدير فرع بلدية محافظة حولي عن كشفه هذه المخالفات والتجاوزات بنقله من منصبه كمدير فرع بلدية محافظ حولي». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين صدور القرار الوزاري رقم (137/2010) بتاريخ 21/3/2010 بنقل مدير فرع بلدية محافظة حولي إلى مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي، أي بعد نحو (3) سنوات من اكتشافه لمخالفات البناء المتعلقة بالمشروع بكتبه المشار إليها في المحور السابق. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «عدم قيام مدير عام البلدية بتنفيذ التوصية من لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الصادرة باجتماعها بتاريخ 16/4/2007 بإيقاف دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية عن العمل لمدة ستة أشهر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتوافق مع أنظمة وقوانين البلدية بسبب تنفيذ الأدوار من السابع حتى التاسع عشر ومهبط الهيليكوبتر وإضافة سرداب ثان دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للتعهد الصادر بتاريخ 5/11/2003، والذي ينص على أن: «يتعهد المهندس المشرف بإبلاغ البلدية عن أية مخالفات بالمخططات المرخصة قد تحدث أثناء التنفيذ». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين ما يلي: ٭ قيام رئيس لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الاستشارية بإبلاغ مدير عام البلدية بكتابه المؤرخ 21/4/2007 بتوصية اللجنة باجتماعها رقم (5/2007) بتاريخ 16/4/2007 بإيقاف دار/ مستشارو الخليج للاستشارات عن العمل لمدة ستة أشهر. ٭ طلب مدير عام البلدية بكتابه المؤرخ 10/6/2007 من إدارة الشؤون القانونية إبداء الرأي القانوني حول الجهة المختصة بإصدار القرار الخاص بتنفيذ مثل هذه التوصيات في ظل قانون البلدية رقم (5/2005). - بتاريخ 17/2/2008 (بعد نحو 10 شهور من كتاب لجنة مزاولة المهنة المشار إليه) أصدر مدير عام البلدية القرار الإداري رقم (107/ 2008) باعتماد توصيات اللجنة بالموافقة على نقل ترخيص دار/ مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية لإحدى المهندسات، وبإيقاف الدار عن العمل لمدة ستة شهور. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «عدم تسليم مواقف السيارات متعددة الطوابق لشركة المرافق العمومية لإدارتها وصيانتها استنادا إلى قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17/5/1999 والقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات يفيد الديوان بان قراري المجلس البلدي المشار إليهما لم يطلبا تسليم مواقف السيارات إلى شركة المرافق العمومية، وإنما كانت على النحو التالي: أ - قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17/5/1999 رقمه (م ب/ف18/213/9/99) بالموافقة على طلب شركة عيادة الميدان استغلال المساحة المجاورة لهم واستعمالها كمواقف للسيارات، وتوقيع عقد مع وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة. ب - قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 10/3/2003 رقمه (م ب/ف5/101/4/2003) بالموافقة على طلب شركة عيادة الميدان زيادة نسبة البناء للموقع المخصص للمستشفى بشرط إقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار (سردابين + أرضي). كما يفيد للديوان بأن قرار المجلس البلدي بتسليم مواقف السيارات إلى شركة إدارة المرافق العمومية رقمه (م ب/ رز/163/7/2008) بتاريخ 5/5/2008، كما طلبت بلدية الكويت من وزارة المالية بكتبها المؤرخة 1/7/2008، 9/10/2008، 23/3/2009 تنفيذ القرار المشار إليه وتسجيل مواقف السيارات باسم الدولة ثم تسليمها إلى شركة إدارة المرافق العمومية. وقد تبين للديوان عدم التزام وزارة المالية بذلك، واستمرت شركة عيادة الميدان في إدارة المواقف حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة بأنه تم «تنفيذ قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/163/7/2008) استنادا لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 قبل التعديل في حين أن القانون رقم (7) لسنة 2008 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/2008 ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين قيام المجلس البلدي بإصدار قراره رقم (م ب/رو/163/7/2008) المتخذ بتاريخ 5/5/2008 بالموافقة على إنشاء مستشفى عيادة الميدان ضمن القطعة رقم (145) بمنطقة السالمية على أن يعدل ترخيص البناء بمبنى المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات والموافقات وتسليم مواقف السيارات المتعددة الأدوار المجاورة للمستشفى إلى شركة المرافق العمومية كتبرع من الشركة وفقا للقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003 وتعديل العقد المبرم مع وزارة المالية وفقا لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 على أن يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة في هذا الشأن»، وأفادت البلدية بكتابها المؤرخ 18/8/2010 بأن «النظام يقضي بتطبيق أحكام القانون الذي نشأت في ظله الموافقة على الترخيص بإقامة المستشفى وأن ذلك يشمل الزيادات على أساس أنها تخضع لذات القانون الذي كان يمثل الأساس لعملية الموافقة من البلدية لأنه لا يمكن تطبيق نظامين في ذات الوقت على حالة واحدة». كما أفادت البلدية «أن المجلس البلدي هو صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وفق الاختصاصات المحددة له بموجب المادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وأن دور الجهاز التنفيذي الممثل في البلدية هو مجرد تنفيذ قرارات المجلس البلدي». ٭ ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات بلدية الكويت: ٭ عدم قيام بلدية الكويت بتنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة المخالفات من المشروع. بتاريخ 30/3/2009 صدر حكم محكمة الجنح يقضي «بتغريم المتهمين ألف دينار عن التهم المنسوبة إليهم والأمر بإزالة البناء المخالف من الطابق الثامن إلى العشرين ومواقف السيارات غير المرخصة وكل بناء تم دون ترخيص من البلدية». وقد تبين لدى الفحص والمراجعة عدم قيام البلدية بدورها حيال تنفيذ حكم الإزالة في حينه وقامت بإصدار شهادة تعديل رخصة بناء بتاريخ 4/6/2009 تتضمن الأدوار المخالفة الصادر بحقها حكم إزالة، مما يعد تقاعسا من قبل البلدية بتنفيذ الحكم الصادر وتسهيل الاستيلاء على المال العام وعدم تحصيل غرامات محققة بالمخالفة للمادة (35) من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية للمجلس البلدي والتي تقضي بان «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم». هذا بالإضافة إلى تقاعس البلدية عن القيام بدورها والأعمال المناطة بها وذلك بالرقابة على المباني أثناء إنشائها، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة رقم (17) من لائحة البناء رقم 30/1985 والتي تقضي بأن «يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار حق دخول موقع الأعمال الخاضعة لأحكامه لمراقبة سير الأعمال على الوجه الصادر به الترخيص وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها وعليهم التنبيه كتابة على المرخص لهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بالأصول الفنية وسوء استخدام المواد، وعلى المالك أو من يمثله والمهندس تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بواجباتهم في هذا الشأن». وصدر بعد ذلك حكم استئناف بتاريخ 2/9/2009 يقضي «بقبول الاستئناف شكلا وفي المضمون برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخه وعلى المتهم تقديم تعهد بغير كفالة يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مستقبلا». ثالثا: المحور الخاص بتعاملات وزارة التربية، والوارد بتكليف مجلس الأمة على النحو التالي: ٭ ورد بتكليف مجلس الأمة «قيام وزارة التربية بالموافقة بتاريخ 6/8/2005 على استقطاع جزء من الموقع المخصص للوزارة لإقامة روضة أطفال لصالح مشروع تجاري». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور تبين قيام وزارة التربية بمخاطبة الشركة بتاريخ 6/8/2005 بالموافقة على استقطاع جزء من الموقع المخصص للوزارة لاقامة روضة أطفال لصالح الشركة لاضافتها لمساحة مواقف السيارات، وذلك بناء على موافقة السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بتاريخ 28/3/2005. حيث طلبت الشركة بتاريخ 12/2/2005 من الوزارة الموافقة على استقطاع مساحة 1137.75 م2 من القسيمة المخصصة لروضة أطفال والملاصقة لموقع مواقف السيارات متعددة الادوار التابع للمشروع، وذلك لاضافتها لموقع مواقف السيارات حتى تكون بديلا للمساحة التي تنوي الشركة استقطاعها من موقع المواقف لتحويلها الى شارع يسمح بالخروج من مواقف السيارات دون أن يسبب أزمة مرورية بشارع عمرو بن العاص أو بالشارع الخلفي للمستشفى. ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات وزارة التربية: ٭ قيام الوزارة بالتنازل مباشرة عن أملاك الدولة لاضافتها للمساحات المخصصة للشركة بدلا من تسليمها للجهات المختصة بالمخالفة للانظمة المتبعة: تبين للديوان من خلال الفحص قيام الوزارة بالموافقة على استقطاع مساحة 1137.75 م2 من الموقع المخصص لروضة أطفال لاضافتها الى المساحات المخصصة للشركة، وقامت بابلاغ الشركة بتلك الموافقة بموجب كتابها المؤرخ 6/8/2005. ويفيد الديوان بان ما قامت به الوزارة لا يستقيم مع الانظمة المتبعة في هذا الخصوص حيث لا يجوز التنازل عن أملاك الدولة لاحدى الشركات الخاصة ولكن يلزم التنازل عنها للجهة المختصة (وزارة المالية) تمهيدا لقيام المجلس البلدي بتخصيصها للجهة طالبة التخصيص، وذلك ما أكده كتاب السيد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الموجه لمجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008. ٭ عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل الموافقة على استقطاع أملاك الدولة مما أدي الى التنازل عنها لتحسين مداخل ومخارج المشروع دون مبرر: أبلغت الشركة الوزارة برغبتها في استقطاع جزء من موقع المواقف وتحويله الى شارع لتجنب أزمة مرورية بشارع عمرو بن العاص أو بالشارع الخلفي للمستشفى، وبالتالي حاجتها لاستقطاع جزء من الموقع المخصص لروضة أطفال بدلا منه. الا أنه تبين للديوان من خلال المعاينة الميدانية التي قام بها لموقع المشروع قيام الشركة باستخدام الشارع المشار اليه لعمل مدخل ومخرج الطوارئ للمستشفى من خلال الشارع الرئيسي (شارع البلاجات) وكذلك توصيل ذلك الشارع الى المدخل الرئيسي للمستشفى مما يسهل الوصول الى المستشفى من خلال الشارع الرئيسي، أي أن عمل الشارع كان من أهدافه تحسين مداخل ومخارج المشروع وهو ما لم توضحه الشركة للوزارة، كما أن ذلك من الممكن أن يسبب أزمة مرورية للشارع الرئيسي (شارع البلاجات) بدلا من الشارع الخلفي. وكان ينبغي على الوزارة التأكد مما سبق قبل الموافقة على استقطاع جزء من الموقع المخصص لروضة أطفال، كما كان ينبغي عليها التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص (بلدية الكويت – وزارة الاشغال – وزارة الداخلية) قبل اصدار موافقتها لخبرتها بذلك المجال ولتجنب المآخذ التي شابت موافقتها. ويتصل بنفس الموضوع ما لاحظه الديوان من قيام الوزارة باصدار موافقتها على اعتبار أن المواقف ستكون عامة ومن دون أي استعمالات تجارية، وأنها ستكون مجانية. ويفيد الديوان بان المواقف رغم كونها عامة الا أنها كانت ستدار عن طريق الشركة وفقا للقرارات المنظمة ولقرار المجلس البلدي الذي اشترط على الشركة ابرام عقد مع وزارة المالية، كما أن مواقف السيارات المقامة على أملاك الدولة تدار بمقابل رسوم تفرض على مستغليها، لذا كان ينبغي على الوزارة التأكد من مدى مجانية المواقف قبل اصدار موافقتها. رابعا: المحاور الخاصة بتعاملات وزارة الكهرباء والماء، والواردة بتكليف مجلس الامة على النحو التالي: ٭ ورد بتكليف مجلس الامة «عدم قطع التيار الكهربائي المؤقت بناء على طلب مدير فرع بلدية حولي بالكتاب المؤرخ 17/4/2007». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين عدم قيام وزارة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي المؤقت بناء على طلب مدير فرع بلدية حولي بالكتاب المؤرخ 17/4/2007، ويشير كتاب الوزارة المؤرخ 17/10/2010 بأنها حاولت مرارا الاتصال بالبلدية للتنسيق لقطع التيار حيث ان العرف الجاري أن يتم حضور احد موظفي الجهة الطالبة لقطع التيار مع موظف الوزارة عند قطع التيار ولكن البلدية لم تستجب للطلب، مما دعي الوزارة الى ارسال كتاب للبلدية بتاريخ 9/6/2007 واعلامهم بعدم الاستجابة لرقم الهاتف المدون بكتابهم الا أن الوزارة لم تتلق أي رد على الكتاب المذكور، وعليه فان الوزارة لم تقم بقطع التيار المؤقت لان البلدية لم ترسل أحدا من موظفيها للتنسيق كما جرت العادة. ٭ ورد بتكليف مجلس الامة «ايصال التيار الكهربائي للمشروع برغم عدم اعتماد مخططات التكييف والكهرباء وأحمال الكهرباء الفعلية للبناء». من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين قيام الوزارة بايصال التيار الكهربائي الدائم لمبنى المستشفى فقط بتاريخ 30/7/2009 بناء على كتاب البلدية المؤرخ 9/7/2009 الخاص بايصال التيار الكهربائي لمبنى المستشفى فقط، وذلك بعد اتباع الاجراءات المتبعة بالوزارة (اعتماد مخططات التكييف – اعتماد مخططات الكهرباء – الفحص – اعتماد أحمال الكهرباء الفعلية للبناء – دفع التكاليف). ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات وزارة الكهرباء والماء: ٭ قيام الوزارة بايصال وتقوية التيار الكهربائي المؤقت للمشروع على الرغم من عدم وجود ترخيص ساري المفعول من بلدية الكويت وعدم ابرام عقد لموقف السيارات مع وزارة المالية: تعهدت الشركة بتاريخ 12/2/2008 بالموافقة على الشروط العامة لوزارة الكهرباء والماء لاستخدام التيار الكهربائي المؤقت لمواقع الهدام والانشاء والتي تقضي «بأن يوصل التيار الكهربائي المؤقت للموقع على أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول من بلدية الكويت اذا كان ضمن موقع الانشاء أو عقد تأجير بصفة مؤقتة من ادارة أملاك الدولة». الا أنه لوحظ من خلال الفحص والمراجعة قيام الوزارة بتاريخ 1/6/2008 وبناء على طلب الشركة بتقوية التيار المؤقت للمشروع الى 1000 كيلو واط بالمخالفة للشروط العامة المشار اليها نظرا لانتهاء رخصة البناء الصادرة من البلدية لصالح الشركة بتاريخ 19/10/2005. كما أكدت الوزارة بكتابها المؤرخ 17/10/2010 على قيامها بايصال التيار المؤقت الى مبنى مواقف السيارات، وذلك على الرغم من عدم قيام الشركة بابرام عقد مع وزارة المالية لارض المواقف. ويفيد الديوان بأنه على الرغم من عدم قيام وزارة الكهرباء بقطع التيار المؤقت عن المشروع للاسباب التي أوردتها بكتابها المؤرخ 17/10/2010، الا أنه كان ينبغي عليها عدم تقوية التيار المؤقت على أقل تقدير نظرا لعلمها بتجاوزات الشركة، حيث أكدت البلدية بكتابها الموجه للوزارة بتاريخ 17/4/2007 بأن سبب طلب قطع التيار المؤقت هو البناء بالمخالفة للترخيص الممنوح من قبل البلدية، مما كان يستوجب معه عدم الاستجابة لطلب الشركة المؤرخ 21/5/2008 بتقوية التيار الا بعد احضار الموافقات اللازمة من الجهات المختصة (بلدية الكويت – وزارة المالية). خامسا: المحور الخاص بتعاملات وزارة الداخلية، والوارد بتكليف مجلس الامة على النحو التالي: ٭ ورد بتكليف مجلس الامة «عدم استجابة مدير عام أمن محافظة حولي لطلب مدير فرع بلدية حولي بموجب الكتاب المؤرخ 17/4/2007 للاستعانة بقوات الامن التابعة له لتنفيذ أمر وقف العمل». أكدت وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ 28/7/2010 على عدم ورود أي كتاب بهذا الشأن لمديرية أمن حولي. وقام الديوان بارسال كتاب لبلدية الكويت بتاريخ 19/8/2010 وكتابي استعجال بتاريخي 1/9/2010، 22/9/2010، لتزويده بما يؤكد قيام مدير فرع بلدية حولي بتسليم كتابه المؤرخ 17/4/2007 الى مديرية أمن حولي، ولم تقم البلدية بالرد على طلب الديوان بهذا الخصوص حتى تاريخ اعداد هذا التقرير، علما ان كتاب البلدية المذكور لم يختم بوارد وزارة الداخلية. وأمام هذه الحقائق التي يتحمل معها رئيس مجلس الوزراء «بصفته المسؤولية فانه يتعين تحريك المساءلة السياسية. المحور الرابع: تهاون الحكومة في حماية أملاك الدولة وتسهيلها لاستمرار احتفاظ شركة المعادن والصناعات التحويلية بمساحات من أراضي الدولة في كل من ميناء عبدالله (555000م2) وجنوب أمغرة (1623000م2) دون وجه حق بدلا من استردادها. لقد تكررت ملاحظات ديوان المحاسبة على الموضوع المشار اليه في سنوات مالية متتالية كان آخرها في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009 – 2010 قطاع الاستثمار الجزء الاول، وعلى الرغم من طلب وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الموجه الى وزير التجارة والصناعة بتاريخ 22/2/2010 بعدم تجديد العقدين 14/2005 و15/2005 اللذين أبرمتهما الشركة مع الهيئة العامة للصناعة للموقعين المخصصين للبلدية والهيئة العامة للرعاية السكنية لوجود شبهة جناية التزوير في محررات رسمية وشبه جريمة الاضرار بالمال العام ..الخ. فان الهيئة العامة للصناعة قد أبرمت هذه العقود كما يتبين مما جاء بتقرير ديوان المحاسبة المشار اليه وفقا لما يلي: استمرار الملاحظات التي شابت عقد تأجير قسائم سكراب خارج المناطق الصناعية: أبرمت الهيئة العقدين رقمي (14/2005، 15/2005) مع احدى الشركات بتاريخ 7/5/2005 لتأجير سكراب خارج المناطق الصناعية بمساحة (555.000م2) بميناء عبدالله و(1.623.960 م2) بمنطقة جنوب أمغره لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بمقابل انتفاع 200 فلس سنويا للمتر المربع وفقا لقرار لجنة شؤون البلدية رقم (ل.ش.ب/188/12/88) المؤرخ في 5/7/1988 والذي يقضي بتخصيص موقعين للشركة حسب المبين أعلاه. ليصدر القرار الاداري رقم (975/2006) المؤرخ 26/12/2006 بتشكيل لجنة تكون مهامها اعداد خطتي عمل متقنة مع الجدول الزمني للتوصيات التي اتخذها مجلس الوزراء باجتماعه رقم (42-2/2006) المنعقد بتاريخ 18/6/2006 بشأن تكليف الهيئة بالاشراف على منطقة سكراب أمغرة وحل المشاكل الراهنة وانشاء منطقة سكراب جديدة بها بالاضافة الى التنسيق مع الجهات المعنية لوضع توصيات مجلس الوزراء المشار اليها موضع التنفيذ، حيث قامت اللجنة بالانتهاء من أعمالها ورفع مذكرتها رقم (2/ح/160/2008) والمؤرخة في 16/7/2008 للمدير العام ووضع توصية باحالة موضوع العقدين (14، 15/2005) للتحقيق بهما اداريا لتحديد المخالفات التي شابتهما وتحديد المسؤولين عن المخالفات الواردة بهما خاصة مع وجود دعاوى مدنية مرفوعة من الشركة ضد الهيئة والبلدية بطلب تسليم الموقعين للشركة والتعويض. وعليه صدر القرار الاداري رقم (689/2008) المؤرخ 17/9/2008 والمعدل بالقرار رقم (841/2008) المؤرخ 19/11/2008 بتشكيل لجنة تحقيق اداري للتحقيق بموضوع العقدين سالفي الذكر. وانتهت اللجنة بالتوصيات التالية: أ - احالة التقرير والمستندات التي استدلت عليها اللجنة الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة. ب - اتخاذ عدد من الاجراءات الادارية تجاه الزام جميع الادارات المعنية بابرام العقود الصناعية سواء كانت في مناطق صناعية أو خارجها باتباع دليل الاجراءات الصناعية المعتمد. ج - تكليف الادارة القانونية بالنظر في عدم تجديد العقدين مرة أخرى عند الانتهاء وأي بدائل أخرى تتيح للهيئة استغلال هذه المساحات الاستغلال الامثل للتنمية الصناعية. وبعد الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة أرقام (7/2009) و(8/2009) و(9/2009) المنعقدة بتاريخ 2/9/2009، 1/11/2009، 19/11/2009 على التوالي تبين قيام مجلس الادارة بتأجيل عرض الموضوع لاتاحة الوقت لفريق البلدية لتسوية الموضوع وعرض نتائجه على المجلس ولتقديم تصور شامل حول المخالفات بالاضافة الى نتائج أعمال لجنة التحقيق، ولكون الموضوع منظورا أمام القضاء فسيتخذ قرار بشأنه حين صدور الحكم في القضية والتأكيد على تطبيق النظم واللوائح المعتمدة بشأن المصانع والمؤسسات المخالفة واجراء مسح شامل لحصر هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات المناسبة لكل حالة، ومما سبق تبين للديوان المخالفات التالية: ٭ صدور قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2/2010) المؤرخ 21/3/2010 بتجديد العقدين: صدر قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (2/2010) المؤرخ 21/3/2010 «بتجديد العقدين المبرمين مع الشركة لمدة مؤقتة (6 أشهر وتجدد) لحين الانتهاء من القضايا المرفوعة على أن تقدم الهيئة تقريرا شاملا ووافيا يعرض على المجلس حول مخالفات الشركة المذكورة والاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن»، وهو الامر الذي يخالف توصية لجنة التحقيق الاداري والتي أفادت بالنظر بعدم تجديد العقدين عند الانتهاء والبحث عن أية بدائل أخرى تتيح للهيئة استغلال هذه المساحات الاستغلال الامثل للتنمية الصناعية وذلك لقيام الشركة باستغلالها للموقع المذكور وبما لا يعود على تنمية النشاط الصناعي بالفائدة المرجوة، هذا عدا اشغالهم لمساحات كبيرة في توطين صناعات غير ذات جدوى وقيمة استراتيجية. ومما تقدم يتبين عدم مراعاة مجلس ادارة الهيئة لجميع التوصيات والكتب المرسلة اليه والتي تطلب عدم تجديد التعاقد مع الشركة المذكورة، وهو الامر الذي سيضر بمصالح الهيئة وجميع الجهات المعنية بالدولة بشكل عام والمصلحة العامة بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بالقضية المرفوعة من قبل الشركة المذكورة، بالاضافة الى مخالفة ما جاء بكتاب وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية رقم (م.و.ب.ك-854) المؤرخ 22/2/2010 لوزير التجارة والصناعة والذي يطلب فيه عدم تجديد العقدين لوجود شبهة جناية التزوير في محررات رسمية وشبهة جريمة الاضرار بالمال العام، ومخالفة الشركة في الاستعمالات المقررة بالعقدين والتجاوز في استغلالها لمساحات خارج المساحات المحددة لها مما يشكل تعديا على أملاك الدولة والقيام بعدم الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل الشركة لتطوير أنشطتها الصناعية لانها ستؤثر سلبا على سير القضايا المقامة والتحقيق الجاري في النيابة العامة وبناء على ما سبق يجب عدم تجديد العقدين حيث ان ذلك يدعم موقف الهيئة والبلدية في الدعاوى المقامة ضدهما من الشركة المذكورة وكذلك كتاب ديوان المحاسبة رقم (35/5/4/35) بتاريخ 12/5/2010 الى مدير عام الهيئة العامة للصناعة بعدم الموافقة على تجديد العقد رقم (15/2005). ولما كانت تقارير المحاسبة ترفع بالاضافة الى مجلس الامة الى مجلس الوزراء فان مسؤولية كل ذلك يتحمله مجلس الوزراء ممثلا برئيسه بما يتعين مساءلته سياسيا. المحور الخامس: ا ستغلال الحكومة للاعتمادات التكميلية للابواب المختلفة من أبواب الميزانية للصرف منها على مشروعات تعمدت عدم ادراجها بوضوح في أبواب الميزانية وعلى غير ذلك من الموضوعات التي رغبت الحكومة في عدم الكشف عنها عند مناقشة الميزانية. بدأت بدعة الاعتمادات التكميلية لاول مرة في السنة المالية 1974/1975 وكانت للباب الاول فقط واستمرت كذلك حتى سنة 1979/1980 وفي السنة المالية 1980/1981 أدرج الاعتماد التكميلي للباب الرابع كذلك وفي السنة المالية 1981/1982 أدرجت الاعتمادات التكميلية لجميع الابواب باستثناء الباب الثالث ومن السنة المالية 1982/1983 حتى السنة المالية 2010/2011 أدرجت الاعتمادات لابواب الميزانية الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، وبلغ اجمالي الاعتمادات التكميلية منذ البدء بادراجها في السنة المالية 1974/1975 حتى السنة المالية 2009/2010 خمسة مليارات وثمانمائة وخمسة وأربعين مليونا وثمانمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائتين وسبع وسبعين دينارا كويتيا (5.845.899.277 د.ك). وقد حاول مجلس الامة أكثر من مرة الغاء الاعتمادات التكميلية لجميع الابواب والاكتفاء فقط بالاعتماد التكميلي للباب الاول لتعيين الكويتيين الا أن الحكومة استطاعت بتدخلها في كل مرة احباط هذه المحاولات والابقاء على هذه الاعتمادات التي تعتبر بابا من أبواب سوء التصرف في المال العام مما يستدعي مساءلة رئيس مجلس الوزراء بصفته سياسيا. ومن المبالغ التي تم صرفها أو طلبها من الاعتمادات التكميلية كما جاءت في بيانات وزارة المالية نورد على سبيل المثال لا الحصر ما يلي (أنظر الجدول) المستجوبون: إصلاح ما ورد في الاستجواب يعني انتهاء المساءلة واستجوابنا مدعم بتقارير ديوان المحاسبة وأحكام قضائية نهائية اعتبر النائب مسلم البراك ان نتيجة التصويت على طلب عدم التعاون كانت واضحة وفعالة، لافتا الى ان رئيس الوزراء نجح اليوم جوازا كطالب مدرسة. واشار البراك في مؤتمر صحافي عقب تقديمه والنائبين فيصل المسلم وخالد الطاحوس استجوابا جديدا الى رئيس الوزراء الى ان هناك 24 نائبا لم يعطوا المحمد الثقة. واضاف: «نقولها بكل صراحة ووضوح لو قرأ رئيس الوزراء الدستور جيدا لقدم استقالته على الفور ولا يجلس في منصبه لحظة واحدة. وذكر البراك ان الاستجواب الجديد المكون من خمسة محاور يكشف عن جملة من التجاوزات في الوزارات التي يعد رئيس الوزراء مسؤولا مباشرا عنها. واوضح ان كل المحاور مدعمة بتقارير ديوان المحامية وبأحكام قضائية بما يكشف حجم التجاوزات الصارخة في عهد هذه الحكومة. وقال: «لن نطمئن ابدا بقيادة المحمد للحكومة الذي يريد تعزيز تحالفاته والاحتفاظ بكرسيه على حساب مصلحة الشعب. وتابع: «الناس في عهد المحمد اكلت اللحوم الفاسدة وربما حقق العدالة بأن كل فئات الشعب الكويتي لهم نصيب في اللحم الفاسد». واكد ان رئيس الوزراء فشل فشلا ذريعا في عمله، مضيفا «لم يقتل الدستور والديموقراطية الا وجوده في السلطة، لكن نتيجة التصويت اليوم تعطينا استقراء للمستقبل بأن وجود المحمد قد انتهى». من جانبه، قال النائب د.فيصل المسلم ان من صوت اليوم لعبور رئيس الوزراء قد صوت وهو لا يرى الخطر الايراني وكأن من صور انابيب النفط ليس امرا خطيرا. واكد المسلم ان نتيجة التصويت تعكس حقيقة ان نصف الشعب الكويتي لا يرون تجديد الثقة بالرئيس. وقال ان الاستجواب الجديد سيوصل الشعب الكويتي رسالة بأن مقدمي الاستجواب سيعملون وفق الاطر الدستورية واثبات ان ملفات اخفاق الرئيس لا تنتهي. واشار الى انه كان بالامكان مناقشة الاستجواب في دور الانعقاد الحالي لكن ارتأينا مناقشته في دور الانعقاد المقبل. واضاف: «نقول لرئيس الوزراء ان اصلحت ما جاء في الاستجواب خلال فترة الصيف فستنتهي هذه المساءلة». واكد المسلم حرصه على القيام بمسؤولية الامانة، لافتا الى ان رئيس الوزراء اخفق من خلال جعل علاقاتنا الخارجية في خطر. بدوره، قال النائب خالد الطاحوس ان الحكومة لو قرأت نتيجة التصويت فإنها ستفهم حقيقة اخفاقها، مؤكدا ان الاستجواب الجديد جاء ضمن استحقاقات رئيس الوزراء. ودعا الطاحوس الشعب الكويتي الى التمعن بالمحاور ليرى حقيقة التجاوزات الصارخة المرتبطة بالقوى المتنفذة التي تعبث بالمال العام وبمؤسسات تابعة للدولة. وامل من «نواب رئيس الوزراء» الذين صرحوا وحكموا على الاستجواب الجديد قبل قراءته ان يوفوا بقسمهم حماية للمال العام.
مواضيع ذات صلة

الخرافي: أبلغت رئيس الحكومة باستجواب البراك والطاحوس والمسلم ومناقشته في بداية دور الانعقاد المقبل

  • 6/24/2011
  • 1

الطبطبائي: رئيس الوزراء نجح «جوازاً» والتصويت رسالة قوية لسموه

  • 6/24/2011

هايف يطالب المحمد بالتنحي وتسليم السلطة لتقويم الاعوجاج

  • 6/24/2011

المجلس جدّد الثقة برئيس الحكومة

  • 6/24/2011
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
  • «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
    الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية
    • الأحد2026/6/7
    الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    إسرائيل تقصف مخيماً يؤوي نازحين في غزة.. ومستوطنون يهاجمون بلدة في الضفة الغربية
    • الأحد2026/6/7
    "رويترز" عن مصدر مطلع: أميركا ستتيح أصولاً إيرانية لدول الخليج لإصلاح أي أضرار تتسبب بها طهران
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026