Note: English translation is not 100% accurate
كشف شهري لوزير المالية بجميع العمليات المشبوهة
27 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء
قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وفيصل المسلم اقتراحا بقانون جاء فيه: استنادا لاحكام المادة 57 من اللائحة لمجلس الامة نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديلا على الاقتراح بقانون الذي سبق ان تقدمنا به بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الاموال والمعروض على لجنتكم الموقرة.
وجاءت مواد الاقتراع بقانون كالتالي: مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 35 لسنة 2002 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة 3 مكررا، مادة 3 مكررا «أ» مادة 3 مكررا «ب»، مادة «5» مكررا نصها كالآتي.
على جميع المؤسسات المصرفية والمالية والجهات الحكومية المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون ان تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه المادة إلى وزير المالية كشفا بجميع المعاملات المشبوهة المشار اليها في البند 4 من المادة ذاتها، وكذلك الإيداعات النقدية التي قبلها القطاع المصرفي بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أو من أي جهة رسمية مختصة حتى وان كان قبول هذه الايداعات قد تم بتفويض مسبق أو بتفويض فوري من بنك الكويت المركزي أو من أي سلطة أو جهة رسمية أخرى استثناء من التعليمات والقرارات المعمول بها وذلك اعتبارا من 1/4/2009 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ العمل بهذه المادة.
ويجب ان يتضمن الكشف اسم صاحب الحساب وقيمة الإيداعات النقدية وتاريخ إيداعها والجهة الرقابية التي تم إبلاغها بها والجهة التي فوضت بقبول الإيداع استثناء من التعليمات والقرارات الصادرة بهذا الشأن مشفوعة بجميع المستندات المؤيدة، ويقدم وزير المالية إلى مجلس الأمة صورة طبق الأصل من هذا الكشف خلال أسبوع من تاريخ تسلمه.
ويسري حكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأفعال المشابهة التي وقعت أو تقع بعد ذلك التاريخ، على ان تتولى الجهات المخاطبة بالمادة 3 من هذا القانون إبلاغ وزير المالية بها عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.