Note: English translation is not 100% accurate
المليفي اعتمد ضوابط تحويل التراخيص المؤقتة للمدارس الخاصة
28 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء


إعداد: مريـم بـنـدق
اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي قرارا وزاريا بشأن الشروط الواجب توافرها للموافقة على تحويل التراخيص الإدارية المؤقتة الممنوحة للمؤسسات التعليمية الخاصة لاستغلال المباني المدرسية الحكومية الى اسم شركة او مؤسسة تعليمية، وذلك بعد الاطلاع على نموذج الترخيص الإداري المؤقت باستغلال مبنى مدرسة حكومية شاغرة.
وعلى كتابي الفتوى والتشريع رقمي 6910 و6911 بتاريخ 19/9/2011 بخصوص تعديل المادة 10 من الترخيص الإداري المؤقت باستغلال مبنى مدرسة حكومية.
وجاء في القرار:
أولا: يستبدل نص المادة 10 من نموذج الترخيص الإداري المؤقت باستغلال مبنى مدرسة حكومية شاغرة النص التالي: لا يجوز للمرخص له استغلال المبنى في غير الغرض المرخص له او بيعه او رهنه او تأجيره من الباطن أو التنازل عن استعماله كليا او جزئيا للغير مهما كانت الأسباب، وكل تصرف من هذه التصرفات يقوم به الطرف الثاني يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يعتد به في مواجهة الطرف الأول.
ثانيا: يستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة المتعلق بحظر التنازل عن استعمال المبنى كليا او جزئيا للغير يجوز تحويل هذا الترخيص من اسم المرخص له الى اسم مؤسسة تعليمية سواء كانت هذه المؤسسة مملوكة لفرد او لشركة بشرط موافقة الطرف الأول (الوزارة) المسبقة على ذلك وبأن يكون الانتفاع بالمبنى للمتنازل إليه وفقا للأسعار المتداولة وقت الموافقة على إجراء التنازل بالإضافة الى توافر الشروط الآتية:
1-ان تمضي مدة لا تقل عن 3 سنوات على منح الترخيص الإداري باسم المرخص له باستغلال المبنى.
2-ان يكون الغرض الأساسي للمؤسسة التعليمية فتح مدارس خاصة ويكون هدفها تعليميا تربويا.
3-ان تمضي مدة سنة على الأقل على أول ميزانيــــة صادرة للمؤسســــة التعليميـــة ومصـــدق عليها مــن الجهـــات المختصة.
4-لا يسمح بتداول أسهم الشركة المالكة للمؤسسة التعليمية في سوق الأوراق المالية إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ تحويل الترخيص وان يتعهد المرخص له بتحمل جميع الالتزامات السابقة على نقل وتحويل الترخيص.
5-يجب استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات الجهات المختصة بالدولة على تحويل هذا الترخيص قبل إصدار القرار بذلك.
6-أن يتولى إدارة الشركة المالكة للمؤسسة التعليمية مدير كويتي الجنسية او من احدى جنسيات مجلس التعاون الخليجي ومقيما في الكويت وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او دبلوم تربوي او ما يعادلهما وان تتوافر فيه جميع الشروط الواردة في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته.
ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.