Note: English translation is not 100% accurate
العدوة لإنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين
6 أكتوبر 2011
المصدر : الأنباء

قدّم النائب خالد العدوة للأمانة العامة لمجلس الأمة باقتراح بقانون بشأن إنشاء «الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء» ، وجاءت مواد القانون على النحو التالي:
المادة الأولى: خلال سنة من تاريخ إقرار هذا القانون تنشئ هيئة تحمل مسمى «الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء» وتهدف وحدها إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والدواء وكل ما يتعلق بهما، والرقابة والإشراف على صناعة وتداول الغذاء والدواء، سواء كان منتجا محليا أو مستوردا، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان ان تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفق الأسس الصحية السليمة طبقا للمرجعيات الدولية لنظم سلامة الغذاء والدواء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.
المادة الثانية : تعنى الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء أيضا بالرقابة على سلامة الغذاء والدواء في جميع مراحل تداوله وتحديد أولويات الرقابة وظواهر الغش، ومراجعة وضع ضوابط حاكمة لأسلوب سحب العينات والمحافظة عليها لحين إجراء التحليل والتأكد من مصداقية معامل التحاليل وأسلوب أدائها وبعدها الجغرافي عن مواقع سحب العينات فضلا عن مراجعة جميع التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء والدواء والرقابة عليهما وتكون اهدافها على النحو التالي:
٭ سلامة وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان.
٭ مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات.
٭ سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة.
٭ دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها.
٭ وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.
٭ إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلا عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء.
٭ المراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.
٭ تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
المادة الثالثة: تشكل «الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء» من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الصناعة والتجارة والخارجية والصحة والإسكان والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والكهرباء والطاقة (يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء والدواء).
المادة الرابعة: تنقل اختصاصات جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء والرقابة عليهما إلى الهيئة العامة لسلامة الأغذية والدواء بعد إنشائها وإصدار لائحتها الداخلية.
المادة الخامسة: يكون للهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليحدد اختصاصات المجلس، ويترأس مجلس الإدارة رئيس متفرغ من ذوي الخبرة باختصاصات الهيئة بدرجة وزير، وممثل عن الوزارات المختصة بشؤون الصناعة والتجارة والخارجية والصحة والإسكان والزراعة وشؤون البيئة وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الغرفة التجارية وثلاثة من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة.
المادة السادسة: يقوم مجلس إدارة الهيئة العامة لسلامة الأغذية والدواء خلال ثلاثة أشهر من إنشائها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والأشخاص ذوي الخبرة بوضع اللائحة التنفيذية للهيئة، على ان تباشر الهيئة أعمالها من خلال تلك اللائحة وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة السابعة: يكون للهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة على ان تدرج ميزانيتها في الميزانيات العامة المتعاقبة للدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها ولتحقيق أنشطتها وأهدافها.