أصدر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر قرارا بتشكيل لجنة لبحث مشاكل وحلول لمنطقة جليب الشيوخ برئاسة وعضوية كل من وليد خليفة الجاسم، احمد عيسى الصفي، مبارك فهد العتيبي، مزيد عبدالله المطيري، جواد علي القطان، منى محمد المرزوق، هشام حسين البغيلي، ناصر بدر البرغش وبدر تراك الشمري.
٭ مادة ثانية: تتولى اللجنة دراسة مشاكل منطقة جليب الشيوخ ووضع الحلول اللازمة أخذا في الاعتبار ما جاء بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية الى مجلس الوزراء 18/8/2011 بشأن القرارات اللازم اتخاذها وكتاب الأمين العام لمجلس الوزراء الى البلدية 14 سبتمبر 2011 خاصة ما يتعلق بإطلاق مشروع تنموي تحت مسمى «المثلث الذهبي» قوام أضلاعه الدولة والقطاع الخاص وأصحاب القسائم الخاصة وما يهدف اليه من تحويل منطقة جليب الشيوخ الى منطقة غير سكنية وتقسيمها الى عدة مناطق تجارية واقتصادية وسياحية وثقافية ورياضية وترفيهية تقدم الخدمات المساندة للمناطق المحيطة بها مع ضرورة التحرك السريع والفعال من جانب وزارات وأجهزة الدولة لاتخاذ الاجراءات وإصدار القرارات اللازمة لإيقاف الهبوط الى الهاوية في هذه المنطقة المنكوبة وذلك الى حين الانتهاء من إنشاء مدن العمال وانتقال العمالة المرخص لها الى مساكنها الجديدة.
٭ مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه (في حالة غياب الرئيس) مرة أسبوعيا، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
٭ مادة رابعة: للجنة في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ولها أن تستدعي من موظفي البلدية أو من خارجها لتقديم معلومات والادلاء بآرائهم الفنية أو الادارية أو توضيح لما يرد اليها من بيانات أو معلومات أو غيرها.
٭ مادة خامسة: لرئيس اللجنة أن يفوض من يراه من أعضائها لمخاطبة كل الجهات والمستويات الادارية في البلدية وخارجها لتسهيل مهامها.
٭ مادة سادسة: يتولى رئيس اللجنة توزيع العمل فيما بين أعضائها ويقوم كل عضو بتقديم تقرير بإنجازاته الى رئيس اللجنة.
٭ مادة سابعة: لرئيس اللجنة في حال تعذر أحد الاعضاء عن القيام بمهامه تكليف من يراه مناسبا لأداء مهام العضو المعتذر، وذلك لفترة غيابه وله أن يستبدل عضوا بعضو آخر أو ضم عضو للجنة متى تطلب الأمر ذلك.
٭ مادة ثامنة: على جميع القطاعات والإدارات في الجهات المعنية التعاون من اللجنة وتقديم ما لديهم من بيانات ومعلومات لتسهيل المهام الموكلة لهم.
٭ مادة تاسعة: ترفع اللجنة الدراسة المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار الى مجلس الوزراء الموقر.
٭ مادة عاشرة: تجتمع اللجنة أثناء الدوام الرسمي وخارجه، وتكون مدة عملها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.