Note: English translation is not 100% accurate
«الفتوى والتشريع» ترى عدم إبطال عضوية أسامة المطوع في الشركة
محكمة الاستئناف تقضي بعودة عبدالوهاب المطوع و«الأبراج القابضة» لعضوية مجلس إدارة «الدولية للإجارة»
29 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

محمود فاروق
أفادت إدارة الفتوى والتشريع بأن عضوية أسامة علي المطوع عضو مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار مخالفة لأحكام القانون الذي يترتب عليه معاقبته تأديبيا، وذلك تطبيقا للمادة 26 فقرة «ب» من المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 في شأن الخدمة المدنية التي تنص على الحظر للموظف الذي يعمل في أي جهة حكومية أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة، إلا أن يكون عضوا ممثلا للحكومة في هذه الشركة، كما تنص المادة 27 من ذات القانون على أن كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القانون أو اللوائح يعاقب تأديبيا، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
وذكرت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء في الكتاب الرسمي الذي أرسلته أمس لوزارة التجارة والصناعة بناء على طلب منها بتاريخ 29 مايو الماضي في شأن إبداء الرأي حول أحقية أسامة علي المطوع في الاستمرار بعضوية مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ان المذكور يعمل موظفا عاما حكوميا في الإدارة العامة للإطفاء، وفي ذات الوقت يعمل عضوا في مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، ومن ثم يتوافر فيه الحظر الوارد في المادة 26/ ب من المرسوم بقانون 15 لسنه 1979 المشار إليه، وبالتالي يعاقب تأديبيا طالما استمرت الشروط المتوافرة لتطبيق الحظر علية دون بطلان عضويته بالشركة الدولية للإجارة والاستثمار.
وأشارت إدارة الفتوى والتشريع الى أن قانون الشركات التجارية لا يشترط فيه أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة موظفا عاما، وعليه لم ينص القانون على بطلان عضويته، ومن المسلم ألا يكون البطلان إلا بنص صريح، وهذا لم يورد في هذه الحالة.
وكانت إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة أرسلت كتابا رسميا إلى الشركة يفيد ببطلان عضوية أسامة المطوع في عضوية مجلس إدارة الشركة وضرورة انتخاب من يكمل مدته في مجلس إدارة الشركة لكونه مخالف لنص المادة 26 فقرة ب من المرسوم بقانون 15 لسنه 1979 في شأن الخدمة المدنية.
من جانب آخر قضت محكمة الاستئناف الدائرة (تجارى/09) أمس في القضية المرفوعة من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ضد عبدالوهاب عبدالرحمن عبدالله المطوع بعودته إلى عضوية مجلس إدارة الشركة وعودة شركة الأبراج القابضة إلى عضوية مجلس إدارة الشركة، وأبطلت المحكمة انتخاب عضوية البديلين اللذين حلا محلهما، على أن يستكمل مجلس إدارة الشركة القديم عمله بالإضافة إلى العضوين عبدالرحمن المطوع والأبراج القابضة.