Note: English translation is not 100% accurate
الدويسان يقدّم اقتراحاً بقانون لتجريم التحريض على الكراهية
23 فبراير 2012
المصدر : الأنباء

قدّم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن تجريم التحريض على الكراهية، وجاءت مواد القانون كالتالي:
مادة (1): يعد مرتكبا لجريمة التحريض على الكراهية بسبب الدين او الجنس او النوع او العرق، كل من ارتكب فعلا او قولا متعمدا بأي وسيلة للتعبير، أيا من الأفعال الآتية:
٭ أ ـ التحريض ضد فئة من فئات المجتمع بالإشارة الى المعتقد الديني او العرقي.
٭ ب ـ إبراز الشعارات او الرسوم او الانتاج الفني والإعلامي او اي وسيلة اخرى تظهر عداء لفئة من فئات المجتمع.
٭ ح ـ استخدام اي كلمات او سلوك ينتج عنه التهديد او الإساءة او الاهانة او النقد او السخرية او اطلاق لطرائف بهدف التحريض على الكراهية او السخرية من جماعة من المجتمع.
٭ د ـ اتخاذ قرار شفهي كان او مكتوبا نتج عنه اي تمييز بسبب الدين او المعتقد او اللون او اللغة في المؤسسات العامة او المؤسسات التعليمية.
مادة (2): لا تعتبر تحريضا على الكراهية تلك الدراسات التي تتناول بالتحليل والنقد العلمي اذا كان غايتها الوصول الى الحقيقة المجردة بهدف الإثراء العلمي المحض.
مادة (3): تعتبر من وسائل التعبير الشبكات العنكبوتية المعلوماتية والمدونات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.
مادة (4): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب مرتكب جريمة التحريض على الكراهية، وفقا لأحكام هذا القانون، كل شخص بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار في حالة العود او اذا ثبت وقوع احداث عنف نتيجة للتحريض، مع مصادرة وسائل الإنتاج والترخيص بالنسبة للشخص الاعتباري في حالة العود المتكرر.