Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر مقترح «المعلمين» حول إنشاء قانون حماية المعلم
25 فبراير 2012
المصدر : الأنباء

محمد هلال الخالدي
وقّعت جمعية المعلمين مقترحاً بقانون بشأن حماية المعلم وضمنته 11 مادة تتركز حول حقوق المعلمين وأرفقته بمذكرة إيضاحية وفيما يلي مواد القانون:
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القانون تعنى المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منهما:
أ- المؤسسات التعليمية: المدارس ودور العلم التابعة للقطاع الحكومي والاهلي من مرحلة رياض الاطفال حتى الثانوية أو ما يعادلها.
ب- هيئة تعليمية: كل شخص في وظيفة التعليم أو الادارة أو التوجيه في المؤسسات التعليمية.
ج- الطالب: كل من يتلقى العلم في المؤسسات التعليمية.
مادة ثانية
المؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الاهلي حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الامن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب إدارة المؤسسة أو بإذن من جهات التحقيق (بدرجة رئيس تحقيق وأعلى).
مادة ثالثة
على المؤسسة التعليمية إبلاغ المعلم بتقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وذلك أيا كان تقديره في هذا التقرير.
مادة رابعة
إذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من أحد الطلاب أو من ولي أمره ضد المعلم بسبب يتعلق بأداء وظيفته، فعليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها في المادة التالية للتحقيق فيها. وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المعلم تنفذ الاجراءات التأديبية في حقه. أما إذا كانت الادلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائيا وتتخذ الاجراءات التأديبية في حقه، ويجوز أن يكون التحقيق شفويا ويثبت موجزه في محضر مكتوب وإذا تبين للجنة في أثناء التحقيق شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الامر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.
مادة خامسة
يشكل في كل منطقة تعليمية بقرار من وزير التربية لجنة تتكون من خمسة أعضاء أربعة يختارهم وزير التربية والخامس ترشحه جمعية المعلمين في بداية كل عام دراسي وتختص هذه اللجنة في المخالفات المنسوبة إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، ويجب ألا تقل الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال للتحقيق، وتقدم اللجنة تقريرها إلى اللجنة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على المعلم.
مادة سادسة
ينشأ في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الاضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها وذلك إذا لم يحصل على تعويض بأي طريق آخر، ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم الأدلة المثبتة للضرر.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب المعلم الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن تلك الاضرار بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة سابعة
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:
1- الأموال التي تخصصها الدولة.
2- المساهمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة المختلفة.
3- الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الصندوق وإدارته وشروط وإجراءات صرف التعويضات.
مادة ثامنة
يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة تاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
انطلاقا من حرص الدولة على التعليم وضرورة تحقيق غاياته التي تتمثل في النهوض بالمجتمع والوصول به إلى أعلى درجات الرفعة والتقدم والازدهار وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة بشتى صورها والارتقاء بمكانتهم إلى أقصى مدى ممكن، والنمو الشامل المتكامل في إطار مبادئ الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.
وبناء على الدور الرائد والرسالة النبيلة التي يقوم بها المعلم من أجل تحقيق هذه الغايات السامية يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هدفين:-
أولا: تمكين المعلم والمؤسسة التعليمية من أداء المهمة التعليمية والتربوية المناطة بهما وفقا لأسس واضحة تحقق التوفيق والتوازن لثلاثة اعتبارات:
1- ضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها المعلم.
2- بذل أكبر جهد من أجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة.
3- حرمة دور العلم.
ثانيا: سد أوجه النقص في التشريعات الحالية فيما يتصل بالقواعد التي تحكم أداء المعلم لوظيفته وعلاقته بالإدارة المدرسية وبالطلاب وأولياء الأمور.
ومن شأن تحقيق هذه الاهداف أن يضع نهاية لظاهرة عزوف أصحاب الكفاءات من الكويتيين عن الالتحاق بمهنة التعليم ويجذبهم إلى هذه المهنة التي تعد من أكثر المهن رفعة وسموا وأقواها صلة بالمصالح العليا للوطن في الحاضر والمستقبل.
وقد بينت المادة الاولى من الاقتراح بقانون نطاق سريانه حيث حددت المعنى المقصود بكل من اصطلاح المؤسسات التعليمية والهيئة التعليمية والطالب ونصت المادة الثانية على أن للمؤسسة التعليمية حرمة، وأكدت أنه لا يجوز لجهات الامن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب المؤسسة أو بإذن من جهة التحقيق، وأرست المادة الثالثة حق المعلم في الإطلاع على التقرير السنوي المعد عنه (تقويم الكفاءة) أيا كان التقدير الذي يتضمنه، وذلك خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين وهذا يعني وجوب وضع تقرير عن المعلم في كل الحالات واطلاعه على هذا التقرير.
وواجهت المادة الرابعة حالة تقديم شكوى ضد المعلم من أحد الطلاب أو من ولي أمره، وأوجبت التحقيق فيها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة التالية، ونصت على اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه إذا ثبتت المخالفة المنسوبة إليه، وأن تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب إذا تبين أن الشكوى كيدية.
وأناطت المادة الخامسة بوزير التربية تشكيل لجنة في كل منطقة تعليمية في بداية كل عام دراسي، تضم خمسة أعضاء يقوم وزير التربية باختيار أربعة منهم والخامس يتم اختياره من جمعية المعلمين، تقوم هي بالتحقيق في المخالفات التي تنسب إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، واستلزمت المادة ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل عضو من أعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال إلى التحقيق.
وقضت المادة السادسة بإنشاء صندوق اجتماعي في وزارة التربية لتعويض الأضرار التي تلحق بالمعلمين في أشخاصهم أو ممتلكاتهم في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وقصرت الحق في التعويض على الحالة التي لا يحصل فيها المعلم على تعويض آخر عن الضرر لأي سبب كأن يكون الفاعل مجهولا أو معسرا.
وواجهت هذه المادة حالة تقديم بيانات غير صحيحة من أجل محاولة الحصول على تعويض بغير سند مشروع فنصت على عقوبات جنائية تطبق على مقدم هذه البيانات.
ونصت المادة السابعة على أن تتكون موارد الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات الخاصة وكذلك الهبات والتبرعات المقدمة له.
كما نصت هذه المادة على أن تبين اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا الصندوق وإدارته وشروط وكيفية صرف التعويضات.
ونصت المادة الثامنة على أن يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
كما نصت المادة التاسعة على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مقترح للجمعية بإنشاء هيئة اعتماد وضمان جودة التعليم
محمد هلال الخالدي
ان المبادرة في تطبيق سياسات الاعتماد وضمان الجودة وفقا للمعايير القياسية العالمية في التعليم بالكويت تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة التعليم بمختلف مستوياته، والذي يعد «التعليم» عماد التنمية والتقدم للمجتمع. هذه المبادرة اصبحت ضرورة بل منهجية حديثة حتمية لضمان ديمومة تطوير وإصلاح التعليم لما تنطوي عليه من تحسين وتحديث مستمرين. لذا، فقد اقتضت الحاجة إلى وجود هيئة اعتماد وضمان للجودة مستقلة تشرف على وضع المعايير الوطنية وفق المقاييس العالمية وتطبق أحدث الأساليب في تقييم الأداء الحقيقي للمؤسسات التعليمية بكل حيادية وشفافية وتخصصية.
وحرصا من جمعية المعلمين الكويتية على مواكبة عجلة التطوير التربوية والتعليمية والمساهمة في تحسين مخرجات التعليم عبر القيام بالدور التنموي والتكاملي مع وزارة التربية والتعليم العالي تحقيقا لأهداف الخطة التنموية للبلاد وتنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم العالي، فقد ارتأت التصدر عبر المبادرة في تقديم مقترح بإنشاء هيئة اعتماد وضمان للجودة.
الفكرة
تأسيس هيئة وطنية مستقلة تابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء، غير تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي وذلك لضمان حيادية التقييم في منح الاعتماد للجودة.
هيئة الاعتماد وضمان الجودة هي الجهة الرسمية الوحيدة الخاصة في وضع معايير اعتماد التعليم العام والجامعي وما بعد الجامعي لضمان جودة المخرجات التعليمية والقدرة على المنافسة الاقليمية والعالمية وتلبية لسوق المجتمع وتماشيا مع خطط التنمية للكويت، وتضم الهيئة خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته.
الرؤية
الهيئة كيان للاعتماد معترف به عالميا يتسم بالموضوعية والتميز في مجال ضمان جودة التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع الحفاظ على هويته الكويتية.
الرسالة
الارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع في مخرجاته، واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا لرسالاتها وأهدافها المعلنة، وذلك من خلال نظم وإجراءات تتسم بالاستقلالية والعدالة والشفافية.
أهداف الهيئة
٭ وضع المعايير ومواصفات الاعتماد الأكاديمي وفق ما هو معتمد عالميا ومتماشيا مع متطلبات البيئة المحلية.
٭ تدقيق ومراجعة جودة أداء مؤسسات التعليم في ضوء المعايير والمواصفات التي وضعتها الهيئة.
٭ منح المؤسسات التعليمية الاعتماد الأكاديمي اعترافا منها بتحقيق المؤسسة للمواصفات المطلوبة.
٭ منح المعلم رخصة مهنة التعليم وفق الشروط والمعايير المحددة.
٭ وضع وإجراء امتحانات وطنية لتقييم مستوى الأداء لمراحل التعليم.
٭ التعاون مع مؤسسات ضمان جودة التعليم والتدريب الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات.
٭ السعي للحصول على عضوية في الاتحادات العالمية لهيئات الاعتماد.
٭ تأكيد الشفافية والمساءلة من خلال نشر تقارير عن مستوى أداء المؤسسات ومخرجاتها بشكل خاص.
٭ إصدار تقرير سنوي يتضمن وجهة نظر الهيئة حول نظام التعليم في الكويت محددا مواطن القوة ومواطن الضعف ورفع التوصيات للتحسين والمتابعة.
٭ مراجعة وتحديث المؤشرات والمعايير وآليات التدقيق لتواكب التطورات في مجال التعليم وفقا للمعايير الدولية وما يتناسب مع حاجات الدولة.