Note: English translation is not 100% accurate
«التجارة»: تحظر استيراد المسدسات التشبيهية والأجهزة والمعدات المشعة.. و«المواصلات» تعلن رسوم «الإنترنت» للشركات المزودة للخدمة.. وإلزام الصيدليات بإعطاء المشتري فاتورة بالحساب
11 مارس 2012
المصدر : الأنباء
منع استيراد أواني الميلامين لتأثيرها السلبي على الصحة
إجراءات قانونية ضد استيراد وتداول وبيع الأسلحة البيضاءأصدرت وزارة التجارة مجموعة من القرارات الهادفة الى حماية الصحة العامة وتجنيب الاطفال والمواطنين التعرض للاخطار المختلفة.
اول هذه القرارات حمل الرقم 53 لسنة 2012 بشأن حظر استيراد المسدسات التشبيهية، ونص القرار على:
مادة اولى: يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع وتداول وحيازة الانواع التالية من المسدسات التشبيهية:
٭ Airstrke 240.
٭ Power Line 93 Series.
وجميع المسدسات المشابهة لها او اي منتجات اخرى تعمل بالاسلوب نفسه وتؤدي الى ذات الضرر.
مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2005.
مادة ثالثة: تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة رابعة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر عن وزارة التجارة قرار وزاري رقم 54 لعام 2012 بشأن حظر استيراد اواني الميلامين.
مادة أولى: يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع وتداول ادوات المائدة (الاواني المنزلية) المصنوعة من مادة الميلامين التي يستخدم في صنعها مادة اليوريافور مالدهيد المحظورة وذلك لتأثيرها السلبي على صحة الانسان وسلامته.
مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2005.
مادة ثالثة: تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة رابعة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حظر الزيتون الإسباني
كما صدر قرار وزاري رقم 55 لعام 2012 بشأن حظر استيراد وبيع زيت الزيتون الاسباني، ونص القرار على ما يلي:
مادة أولى: يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية استيراد وعرض وبيع وتسويق وتداول زيت الزيتون الاسباني (العصرة الثالثة) بجميع مسمياته (لب، تفل، بومس، متبقي،..) وذلك حتى اشعار آخر.
مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2001.
مادة ثالثة: تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة رابعة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
منع الأسلحة البيضاء
هذا وصدر قرار وزاري رقم 132 لعام 2012 بشأن حظر استيراد الأسلحة البيضاء، وتضمن القرار ما يلي:
مادة أولى: يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والافراد استيراد وعرض وبيع وتسويق وتداول الاسلحة البيضاء التالية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية: السيوف والشيش (عدا سيوف المهام الرسمية والتشريفات والعروض الرسمية)، الخناجر، الحربة، الرماح ونصالها، النبال ونصالها، القضبان المدببة او المصقولة التي تثبت بالعصي او غيرها، العصي التي تنتهي ببكرات ذات اشواك او غيرها، العصا الكهربائية، السكاكين ذات الحدين او الحد والنصف، سكاكين (مطاوي) قرن الغزال والسكاكين (المطاوي) التي يفتح سلاحها باليد او بالضغط على زر، الملكمة الحديدية (بوكس الحديد).
مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2005.
مادة ثالثة: تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة رابعة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفي اطار المحافظة على الصحة ايضا، صدر قرار وزاري رقم 133 لعام 2012 بشأن حظر استيراد اجهزة ومعدات الاشعاع والمواد المشعة، ونص القرار على:
مادة أولى: يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية استيراد اي اجهزة او معدات الاشعاع او المواد المشعة الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة.
مادة ثانية: تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة ثالثة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
«المواصلات» تعلن رسوم «الإنترنت» للشركات المزودة للخدمة
من جهة اخرى أصدر وزير المواصلات م.سالم الأذينة قرارا وزاريا رقم (329/2012) بشأن تعرفة خدمات الانترنت عبر شبكة الألياف الضوئية، وتضمن القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية ما يلي:
مادة أولى: على شركات مزودي خدمة الانترنت سداد المبالغ التالية: (6000 دينار) سنويا مقابل كل (100Mbps)، (4000 دينار) سنويا مقابل كل (IGbps)، يتم ربطها مع مقسم الوزارة (NGN) بغرض تقديم خدمة الانترنت بسرعات عالية.
مادة ثانية: تكون قيمة أجور تركيب الخدمة (1000 دينار) تدفع مرة واحدة من قبل مزود الخدمة للوزارة لكل طلب ربط.
مادة ثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.
مادة رابعة: ينشر هذا القرار
في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من تاريخ صدوره.
إلزام الصيدليات بإعطاء المشتري فاتورة بالحساب
في سيتق قريب صدر قرار وزاري آخر حمل رقم (52) لعام 2012 بشأن الزام الصيدليات بتزويد المشتري بفاتورة ونص على:
مادة اولى: على جميع الصيدليات سواء كانت مستقلة او ملحقة بمستشفيات خاصة او مخازن ادوية تزويد المشتري بفاتورة بيع اي دواء تتولى تسويقه مبينا فيها اسم الدواء وقيمته وتاريخ صلاحيته وصرفه وطريقة استعماله.
مادة ثانية: يلغى القرار الوزاري رقم (123) لسنة 1981.
مادة ثالثة: تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار.
مادة رابعة: على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.