Note: English translation is not 100% accurate
«الزراعة»: صرف دعم الأعلاف للسنة المالية 2012 ـ 2013
16 مايو 2012
المصدر : الأنباء

محمد راتب
أصدر رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا يقضي بصرف دعم الاعلاف للمربين اعتبارا من 1/4/2012 وذلك في حدود المبلغ المخصص لهذا الدعم في ميزانية السنة المالية 2012/2013.
كما حدد القرار الضوابط والشروط المطلوبة لصرف الدعم وذلك على النحو التالي:
٭ تصرف الاعلاف المدعومة للمربيين بموجب بطاقات الاعلاف القابلة للصرف والمعتمدة على اساس شهادة تحصين سارية المفعول وحسب المقررات العلفية المستحقة لكل منهم والصادرة من الهيئة.
٭ تصرف الاعلاف المدعومة لصاحب بطاقة العلف شخصيا او لمن ينوب عنه بتوكيل معتمد من قبل الجهة المختصة بالدولة او بموجب التفويض المعد لذلك والصادر من الهيئة معتمدا منه امام الجهة المختصة.
٭ يحق لصاحب العلاقة سواء كان المربي شخص طبيعيا او من ذوي الاعاقة تفويض من يراه مناسبا للاقارب من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة وكذلك من يعمل لديه على كفالته.
٭ تمنح المخصصات المدعومة للمربين ومزارع الابقار والدواجن والنعام حسب بطاقات الاعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة ويجوز تجزئة المخصصات العلفية المدعومة وذلك وفقا لاحتياجات المربين خلال الشهر ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا اذا لم تحسب خلال الشهر نفسه.
٭ يتم ارسال الكشوفات آليا للشركة المعتمدة كل 3 أشهر موضحا فيها كميات الاعلاف المستحق صرفها لمزارع الابقار ـ الدواجن ـ النعام على ان يتم موافاتها كتابيا بذلك.
٭ يحق للهيئة الكشف الدوري على اعداد الحيوانات في اي وقت وحسب ما تقرره الادارة المختصة.
٭ عدم تحويل الشرائح الالكترونية باسم المربي (المشتري) خلال الشهر المستحق فيه صرف الدعم (البائع) ويجوز تحويلها خلال الشهر التالي واصدار شهادة التحصين وبطاقة العلف للمربي باسم المربي (المشتري).
٭ تعدل الكمية التي كانت مقررة ببطاقة العلف الصادرة باسم المربي (البائع) اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه البيع ويستحق صرف الدعم وفق العدد المقرر له من الحيوانات ببطاقة العلف الصادرة بعد نقل الشريحة. وأكد القرار على أنه يجب ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة وكذلك الشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ويتم إيقاف صرف الدعم عن المربين المخالفين من تاريخ إنذار صاحب العلاقة بالمخالفة من قبل الجهة المختصة بالهيئة عن الشهور المخالفة ويستأنف الصرف اعتبارا من تاريخ الشهر التالي لإزالة المخالفة. كما اشترط القرار تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على القسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا تصرف المخصصات العلفية المدعومة. ونص القرار كذلك على أنه لن يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها، كذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة. كما أنه سيتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف على أن يتحمل مستحقو الدعم أي فروقات ناتجة عن الاسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2012 ـ 2013.