Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب: يجوز بقانون منح الجنسية الكويتية لمن أدى للكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير
5 يونيو 2012
المصدر : الأنباء


قدم النواب احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ود.عبدالله الطريجي وفيصل اليحيى واسامة المناور اقتراحا بقانون جاء فيه: لما كانت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع تنظر في بعض الاقتراحات بقوانين والتعديلات المقترحة على المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية فاننا نتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه وجاء في القانون:
مادة أولى
يضاف إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بعد المادة 5 منه مادتان جديدتان برقمي 5 مكررا و5 مكررا (أ) نصها كالآتي:
مادة 5 مكررا
يجوز بقانون ان تمنح الجنسية الكويتية لمن ادى للكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.
ويجب نشر اسم من يقترح منحه الجنسية وفقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعا ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت موضحا به جنسيته الاجنبية ـ اذا كانت له جنسية ـ وكذلك بيان المسؤوليات والمهام والاعمال التي تقلدها او قام بها في بلده او في غيرها واي بيانات اخرى تبرر اقتراح منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام هذه المادة.
ولا يجوز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوما كاملة على الاقل بعد آخر يوم تم فيه النشر، وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
ولا يجوز ان يتضمن مشروع القانون اسماء اخرى غير التي تم نشرها.
ويجب ان ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت اسماؤهم فيه وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة 5 مكررا (أ)
تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة احكام المادتين 6 و13 من هذا القانون.
وعلى الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية ـ اذا كانت له جنسية اخرى ـ خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية، وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك والا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية لاغيا كأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته.
مادة ثانية
يلغى البند أولا من المادة 5 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
مادة ثالثة
يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.