Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر القانون الذي يقدم اليوم للأمانة العامة
العنجري يقترح إنشاء هيئة للإشراف والرقابة على شركات التأمين
11 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

قدم النائب عبدالرحمن العنجري اقتراحاً بقانون لإنشاء هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
وجاء في القانون:
المادة الأولى
إنشاء هيئة الإشراف والرقابة على التأمين
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بالكويت تكون من اختصاصاتها:
1- الإشراف:
٭ على تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين الجديدة ووضع الضوابط وإجراءات التأسيس.
٭ على الشركات القائمة وفروعها.
٭ على فروع شركات التأمين العربية والأجنبية العاملة في الكويت.
٭ على وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر.
٭ على الخبراء الاكتواريين.
٭ على صناديق التأمين الحكومية.
٭ على مجمعات التأمين وإعادة التأمين المحلية.
وتصدر الهيئة لائحة تنفيذية تنظم عمل الهيئة وأهدافها والإجراءات الرقابية والاشرافية وغير ذلك لمزاولة النشاط.
2- الاشراف والرقابة الفنية على اعمال التأمين وإعادة التأمين وفقا للوائح والنظم التي تصدرها الهيئة.
3- حماية حقوق حملة وثائق التأمين بعد وضع ضوابط وإجراءات صرف التعويضات.
4- وضع اللوائح والنظم التي تنظم كفاية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية ووكالات التأمين الأجنبية العاملة في السوق الكويتي والتأكد من قدرتها على الوفاء بالمطالبات والالتزامات المترتبة عليها.
5- الإشراف على اتفاقيات اعادة التأمين الصادرة والواردة وإجازتها وتحديد نسب الاحتفاظ من اقساط التأمين داخل الكويت بما يخدم الاقتصاد الوطني.
6- توفير الخبرات الوطنية بالإسهام في وضع البرامج الدراسية والتدريب العملي للعناصر الوطنية في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
7- دعم الدراسات والبحوث التأمينية ماديا.
8- إعداد ونشر البيانات الاحصائية عن سوق التأمين الكويتي.
9- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة رسوم الاشراف والرقابة والغرامات التي تفرض على الشركات ووكلاء وسماسرة التأمين.
10- تحدد اللائحة التنفيذية للهيئة اللوائح والنظم الخاصة باستثمار اموال شركات التأمين وإعادة التأمين والأموال الواجب ايداعها ورهنها لدى البنوك الكويتية لمزاولة مهنة التأمين.
11- بما لا يخالف قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين الاخرى المنظمة لممارسة هيئة الاشراف والرقابة على التأمين فإنه يحق للهيئة إلغاء إجازة اي من الشركات والهيئات المذكورة المنطوية تحت اشراف الهيئة والمذكورة في المادة رقم 1.
المادة الثانية
يدير هيئة الإشراف والرقابة على التأمين مجلس ادارة مكون من:
1 ـ وزير التجارة والصناعة ـ رئيسا
2 ـ مدير الهيئة ـ نائبا للرئيس
3 ـ ممثل لاتحاد شركات التأمين
4 ـ أربعة أعضاء من ذوي الخبرة في التأمين وإعادة التأمين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء.
5 ـ كما يقوم المجلس بتعيين خبير اكتواري متفرغ لمزاولة نشاط الهيئة على ان يقوم مجلس ادارة الهيئة بتحديد اختصاصاته.
المادة الثالثة
1 ـ يشترط لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين ان تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر بها قرار وزاري بعد موافقة هيئة الإشراف والرقابة وألا يقل رأسمال الشركة عن عشرة ملايين دينار لمزاولة نشاط التأمينات العامة وتأمينات الحياة، على ان تقوم اللائحة التنفيذية بوضع الضوابط لذلك.
2 ـ تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بتحديد مدى كفاية رأس المال والاحتياطيات الأخرى سنويا عند مزاولة النشاط لتحديد الملاءة المالية للشركة.
3 ـ لا يجوز زيادة رأس المال او تخفيضه لأي من الشركات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة هيئة الإشراف والرقابة على التأمين الا بعد أخذ موافقة الهيئة على ذلك.
المادة الرابعة
إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ولا يجوز لأي شركة ان تزاول اي نشاط تأميني الا بعد الحصول على الموافقة الخطية على نموذج وثيقة التأمين او برنامج اعادة التأمين.
المادة الخامسة
لا يجوز لأي شركة تزاول اي نشاط تأميني التوقف عن مزاولة نشاطها الا بعد الحصول على الموافقة من الهيئة وذلك لحفظ حقوق الأعضاء أو حملة وثائق التأمين والغير.
المادة السادسة
لهيئة الإشراف والرقابة الحق في التفتيش على سجلات شركة التأمين او المؤسسات الأخرى سواء بصفة دورية او غير ذلك للتأكد من مدى الالتزام باللوائح المصدرة من الهيئة وتطبيق القانون وذلك حفظا لحقوق حملة وثائق التأمين او الأعضاء الآخرين.
المادة السابعة
1 ـ تنظم الهيئة اجراءات فتح فروع لشركات التأمين بالكويت او الدول الأخرى ولا يحق لشركات التأمين واعادة التأمين الوطنية المساهمة برأسمال شركات تأمين او اي شركة أخرى خارج الكويت الا بعد أخذ الموافقة من هيئة الإشراف والرقابة على التأمين.
2 ـ تقوم الهيئة بتنظيم عملية اصدار وايقاف التراخيص لمكاتب ووسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر والخبراء الإكتواريين.
المادة الثامنة
وبما لا يخالف ما نص عليه قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى التي تنظم مزاولة أعمال الشركات التجارية المساهمة وواجبات مدققي الحسابات وكذلك تقرير الخبير الاكتواري فإنه لابد من ان يتضمن تقرير مدققي الحسابات مدى كفاية الاحتياطيات والمخصصات الفنية للوفاء بالتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين والوكالات الأجنبية التي تزاول نشاط التأمين بالكويت.
المادة التاسعة
تنظم اللائحة التنفيذية للهيئة ضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والصناديق والمجمعات المنطوية تحت نظام الهيئة.
المادة العاشرة
تلتزم شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين بالكويت بقانون حوكمة الشركات وكذلك الالتزام بمبادئ المحاسبة الدولية.
المادة الحادية عشرة
تصدر هيئة الإشراف والرقابة على التأمين لائحة بتعريفات التأمين الإلزامي سواء للمركبات او اي تأمينات اخرى وبالرسوم المستحقة على وثائق التأمين وبالعقوبات والغرامات في حالة مخالفة اي من شركات التأمين العاملة بالكويت لأحكام وقرارات الهيئة، كما تنشئ الهيئة لجنة لفض المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين او حملة وثائق التأمين وتكون قراراتها ملزمة للطرفين إذا نصت على ذلك وثائق التأمين.
المادة الثانية عشرة
(شركات التأمين التكافلي)
تضع هيئة الإشراف والرقابة على التأمين لائحة بالتعريفات والمسميات المستخدمة في مزاولة مهنة التأمين التكافلي (التعاوني).
المادة الثالثة عشرة
تلتزم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) التي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون في مباشرة جميع أعمالها ووفقا للقوانين والقرارات المنظمة التي تصدرها هيئة الإشراف والرقابة على التأمين وبما لا يتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الرابعة عشرة
لهيئة الإشراف والرقابة على التأمين الحق بتشكيل هيئة فتوى ورقابة شرعية مركزية من 3 أعضاء على الأقل من علماء الشريعة ذوي التخصصات في مجال المعاملات المالية الإسلامية تكون مهمتها دراسة اي من الأمور المتعلقة بمعاملات شركات التأمين التكافلي وتقديم المشورة المطلوبة لها.
المادة الخامسة عشرة
تقوم شركات التأمين التكافلي (التعاوني) بمسك حسابين منفصلين أحدهما يخص المساهمين (أصحاب رأس المال) والآخر يخص هيئة المشتركين (حملة وثائق التأمين) كل منهما منفصلا عن الآخر في طريقة تكوينه وتوزيع اختصاصاته على ان تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بتنظيم توزيع الفائض التأميني وتوحيد عقود التأسيس والنظم الأساسية للشركات القائمة.
المادة السادسة عشرة
تخضع عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات التأمين المساهمة الوطنية للقانون رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، وعلى سبيل المثال في تكوين مجالس إدارة شركات التأمين وعقد الجمعيات العمومية وتوزيع الأرباح.
العنجري لـ «الأنباء»: صناعة التأمين تبلغ حالياً 180 مليون دينار
خالد الشمري
كشف النائب عبدالرحمن العنجري لـ«الأنباء» انه سيتقدم «اليوم» بقانون هيئة الاشراف والرقابة على شركات التأمين، مبينا ان قطاع التأمين في الكويت يعاني من عدم الاشراف والرقابة على التأمين مثل ما هو معمول به في باقي الدول وخصوصا ان الكويت من الدول الرائدة في مجال التأمين مقارنة بدول الجوار، ومع ذلك يفتقر هذا القطاع المهم الى هيئة للاشراف والرقابة على التأمين.
وقال العنجري ان هذه الهيئة ستنشئ لجانا فنية وتنفيذية وتصدر لوائح تنظم العمل في هيئة الاشراف والرقابة على شركات التأمين، مؤكدا ان ذلك سيساهم في تطوير صناعة التأمين التي تبلغ في وقتنا الحاضر 180 مليون دينار تعتبر اقساطا تأمينية تحصلها شركات التأمين، وهذا القانون سيفتح السوق الذي يعد من الأسواق «العذراء» ومن الممكن توسعته اكثر من ذلك. واشار العنجري الى ان دول مجلس التعاون لديها قانون هيئة الاشراف على شركات التأمين والكويت لها قانونها الذي تعمل به منذ الستينيات مع انها سباقة في قطاع التأمين بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون.