Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة تعيد «المشروعات الصغيرة» للمجلس: تعارض في المواد وأخطاء مادية وتناقض في الأحكام
17 يونيو 2012
المصدر : الأنباء
أحال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى رئيس مجلس الامة مرسوم رد قانون «المشروعات الصغيرة» وجاء نص الرد كالتالي:
معالي أحمد عبدالعزيز السعدون
رئيس مجلس الامة
تحية طيبة وبعد
أود ان احيل لمعاليكم نسخة من المرسوم رقم 141 لسنة 2012 برد مشروع قانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتكرم بعرضه على مجلسكم الموقر.
مرسوم رقم 141 لسنة 2012
برد مشروع قانون إلى مجلس الأمة
٭ بعد الاطلاع على الدستور.
٭ وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
٭ وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له.
٭ وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة.
٭ وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة.
٭ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
من حيث ان مجلس الامة قد وافق بجلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/5/2012 على مشروع قانون مقدم من بعض السادة اعضاء مجلس الامة في شان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد قضت المادة الأولى بان يكون الصندوق مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة، كما تضمنت المادة الثالثة اهداف الصندوق وقضت المادة الرابعة بان يخصص للصندوق رأسمال قيمته مليارا دينار لتحقيق اهداف مشروع القانون وتؤخذ هذه الاموال من الاحتياطي العام للدولة او من المبالغ المخصصة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة، كما تضمن المشروع احكاما خاصة بادارته واختصاصات مجلس الادارة ونشاطه ومراحل دعم المشروعات واجراءات تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق وكذلك الحوافز والمزايا والتيسيرات للمشروعات وذلك على النحو المبين تفصيلا بمواد المشروع.
ومن حيث انه يوجد تعارض في مشروع القانون المشار اليه بالنسبة للمدة الخاصة باستكمال اجراءات تأسيس المشروع الواردة في البند 4 من المادة 16 والتي تحدد المدة بثلاثين يوما وما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 29 من ذات المشروع والتي تحدد المدة باسبوعين فقط، كما توجد بعض الاخطاء المادية التي يتعين تعديلها.
ومن حيث انه يتبين مما تقدم ان مشروع القانون المشار اليه قد شابه تناقض في الاحكام وهو الأمر الذي يتطلب اعادته الى مجلس الامة لاعادة النظر فيه.
فلهذه الأسباب رسمنا بالآتي
مادة أولى: يعاد الى مجلس الامة مشروع القانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاعادة النظر فيه.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة.