Note: English translation is not 100% accurate
لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء في هذه الجريمة
الفضل: السجن من 5 إلى 15 عاماً لكل من طعن علناً في حقوق الأمير
20 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 في شأن تعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: يعدل نص المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه ليكون نصها كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة. ولا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء بأي حال على هذه الجريمة.
٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
٭ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.